﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:19.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الناظم غفر الله له وقيل نقل العضو من غير ضرر بمسلم بغير بيع من حضر

2
00:00:20.400 --> 00:00:37.900
هذه المسألة الا وهي مسألة نقد الاعضاء لها حالات متعددة اه منها ما اتفق على جوازه عند المعاصرين وهو نقل الدم مثلا وان كان يعني قد لا يدخل في نقل الاعضاء

3
00:00:38.800 --> 00:00:56.900
هناك النقل الدم جائز وقد اشار اليه الناظم سابقا بمفهوم قوله ونقل مرأة دما للرضع ليس رضاعا عوضا فيهم نعي وقوله عوضا فيهم نعيم اشار الى جوازه مشوازي نقل الدم

4
00:00:59.100 --> 00:01:19.350
وكذلك نشار الناظم مم ما نعله هذا هو المسابقة ايضا هي اول الطهارة الكلام عن نقل الاعضاء من جهة تأثيرها على الطهارة ومن لعضو نفسه قد نقلا فطاهر والاتفاق نقل

5
00:01:19.450 --> 00:01:39.800
ويكن لغيره من البشر وطاهر من مسلم او من كثر وهكذا من طاهر الحيوان ذكر من نجس الاعيان لكن الكلام هنا الكلام هنا على حكم نقل الاعضاء الحكم التكليفي هل يجوز نقل الاعضاء

6
00:01:40.000 --> 00:02:04.900
او لا يجوز نقل الاعضاء وهذه المسألة في الحقيقة اختلف فيها المعاصرون خلافا كثيرا وفيها قرارات المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي اه وقد رجح المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي

7
00:02:06.050 --> 00:02:29.200
اه جواز ذلك جوازه ذلك واشترط هذه الشروط اللي هو النقل العضوي من غير ضرر الا يكون لنقل العضو ضررا على المنقول منه فان وجد ضرر المنقول منه فانه لا يجوز للانسان ان يوقع الضرر بنفسه

8
00:02:29.500 --> 00:02:56.350
لانقاذ غيره فان الضرر لا يزال بالضرر الشرط الثاني ان يكون ذلك ايش آآ  لمسلم بغير بيع من حضر ان يكون هذا من غير بيع ان يكون هذا من غير بيع وانما هو من باب التبرع

9
00:02:57.700 --> 00:03:22.700
واما اشتراط كونه اشتراط كونه لمسلم فهذا ذهب اليه بعض اهل العلم وامامي الان قرار المجمع الفقهي الحقيقة لم ينص على شرط الاسلام نعم ولكن في قرار هيئة كبار العلماء

10
00:03:23.550 --> 00:03:47.950
الصادر عام الف وثلاث مئة ثمانية وتسعين يقول القرار جواز نقل قرنية من انسان بعد التأكد من موته وزرعها في عين انسان مسلم مضطر اليها مسلم مضطر اليه وكذلك في فقرة ثانية في نفس القرار

11
00:03:48.400 --> 00:04:06.600
قال وزرعها في عين مسلم اخر جواز نقل قرنية سلم من عين قرر طبيا نزعها من انسان لتوقع خطر عليه من بقائها وزرعها في عين مسلم اخر مضطر اليها فهنا حافظ الناظم

12
00:04:07.000 --> 00:04:24.450
على هذا اللفظ وكذلك في قرار هيئة كبار العلماء الف واربع مئة واثنين اه جواز نقل عضو او جزء من انسان ميت الى مسلم اذا اضطر الى ذلك امنت الفتنة جواز التبرع للانسان الحي بنقل عضو منه او جزئه الى مسلم

13
00:04:24.650 --> 00:04:52.600
مضطر الى ذلك فلذلك نناضل هنا فراعى هذا القيد اخذا من قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وهذا حاصل ما في هذا البيت ان القرار صدر بجواز نقل الاعضاء ولكنه ذكر الشروط الثلاثة

14
00:04:53.000 --> 00:05:17.350
مأخوذة من قرار المجمع مع قرار هيئة كبار العلماء. الشرط الاول بعدم وجود ضرر وهذا شرط يتعلق بمن ينقل منه العضو الا يضر نفسه لنفع غيره الثاني اه يعني من غير ضرر ان يكون النقل لمسلم وهذا اخذ من قرار هيئة كبار العلماء

15
00:05:17.400 --> 00:05:40.450
والثالث ان يكون ذلك من غير بيع. فلا يجوز المتاجرة بالاعظام انما يكون تبرعا اه هذا هو القول. لماذا قال الناظم في اول البيت وقيل لانه القاعدة ان المسألة اذا كان فيه آآ يعني آآ مخالفة لمذهب الحنابلة يصدرها الناظم بنحو هذا

16
00:05:40.450 --> 00:05:56.300
فر الى قوله قيلا وقد اشار الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى الى ان الحنابلة لا يجيزون ذلك. وعلى كل حال الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من الان الحنابلة نصوا على ان من اوصى

17
00:05:56.400 --> 00:06:14.750
باعضائه لا تنفذ وصيته لم اجده في كتب الحنابلة لكن الشيخ ادرى منا بهذا وجدته عند بعض المعاصرين مثل الغماري فان له كتاب في تحريم نقل الاعضاء والله تعالى اعلم. اذا حاصل هذا

18
00:06:14.850 --> 00:06:25.068
البيت جواز نقل نقل آآ الاعضاء بهذه الشروط وهو ما اختارته المجامع الفقهية