﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.800
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام لخير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس مائة وخمسون

2
00:00:20.100 --> 00:00:42.550
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الله اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الشفعة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

3
00:00:44.850 --> 00:01:18.750
الشفعة لاستحقاق انتزاع حصة الشريك انتزاع حصة الشريك ممن الت اليه بالشراء بمثل الثمن فاذا كانوا شركاء في عقار او في مزرعة فباع احد الشركاء نصيبه فلشريكه ان يأخذ هذا

4
00:01:19.550 --> 00:02:00.400
الشخص ممن بيع عليه ينتزعه منه بمثل الثمن الذي اشتراه به  لاجل  الا يدخل شريك يضر  شريك الشريك الاول تلافيا للظرر من الشريك الجديد وهذه من محاسن هذا الدين محاسن الاسلام

5
00:02:00.450 --> 00:02:22.350
انه شرع الشفعة بهذه الصفة دفعا للظرر الذي يأتي من الشريك الجديد. نعم وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم

6
00:02:22.650 --> 00:02:50.600
فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة رواه احمد والبخاري  نعم بهذا الشرط ان يكون العقار الذي باع نصيبه منه غير مقسوم مشاع يكون نصيبه مشاعا في العقار غير مقسوم

7
00:02:50.750 --> 00:03:16.650
وغير مفروز بل الشريك ان ان يشفع لئلا يدخل عليه شريك اجنبي فيحصل منه ظرر هذا معنى الشفعة ويسلم الثمن الذي بيعت به الذي الت به ال به هذا الشخص

8
00:03:17.650 --> 00:03:41.950
الى من اشتراه دفعا للظرر اما اذا قسم العقار كل عرف نصيبه صرفت الطرق فلا شفع حينئذ اذا باع احد لانه صار جارا ولم يكن شريكا صار جارا ولم يكن شريكا

9
00:03:42.550 --> 00:04:10.100
فلا شفعة اذا وضعت الحدود  صرفت الطرق نعم وفي لفظ انما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة الحديث رواه احمد والبخاري انما جعل هذا حصل انما جعل الشفعة فيما لم يقسم

10
00:04:10.250 --> 00:04:33.100
من العقارات هذا حصر للشفعة في هذا النوع اما اذا كان كل عرف نصيبه وصرفت الطرق وضيعت المراسيم فانه لا شفعة للجار لانهم صاروا جيرانا بدل ان كانوا شركاء نعم

11
00:04:33.750 --> 00:04:52.200
رواه احمد والبخاري وابو داوود وابن ماجة وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. رواه الترمذي وصححه نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه

12
00:04:52.350 --> 00:05:16.100
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قسمت الدار وحدت فلا شفعة فيها. رواه ابو داوود وابن ماجة بمعناه مثل الاول اذا قسمت الدار مشتركة ووضعت الحدود فلا شفعة للجار على جاره

13
00:05:16.650 --> 00:05:36.850
انما الشفعة للشريك وليست للجيران نعم وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم شركة في كل شركة لم تقسم

14
00:05:36.950 --> 00:06:05.000
ربعة او حائط لا يحل له ان يبيع حتى يؤذن شريكه فان شاء اخذ وان شاء ترك. فان باعه ولم يؤذنه فهو احق به رواه مسلم والنسائي وابو داود لا بد ان اه الشريك الذي يريد ان يبيع نصيبه من هذا المكان هذه الارض هذا الحائط

15
00:06:05.200 --> 00:06:40.900
هذا البستان لابد ان يعرض على شريكه الشراء  فان فان لم يقبل الشراء باعه على اخر  وسقطت الشفعة لانه اخبره اخبره بالبيع وآآ رفظ الشفعة وتركها لو انه بعد ذلك طالب بها لا يحصل له ذلك

16
00:06:41.000 --> 00:07:00.900
لانه اسقطها. نعم. فان باعه ولم يؤذنه فهو احق به ان باع نصيبه من الشيء الذي لم يقسم من العقار ان البيت من المزرعة ولم يؤذن شريكه يعني لم يخبره فلشريك

17
00:07:01.000 --> 00:07:24.750
ان يشفع بمثل الثمن الذي باع به فيدفع الثمن يظم نصيب شريكه البائع الى نصيبه وان كانوا جماعة فلهم هذا النصيب الذي به على قدر املاكهم. نعم وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه

18
00:07:25.000 --> 00:07:47.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفاعة بين الشركاء في الاراضين والدور. رواه عبدالله ابن احمد في المسند نعم في الاراضين والدور والشفعة في الاراضين التي لم تقسم وفي الدور المشتركة

19
00:07:47.600 --> 00:08:15.350
المساكن فمن باع نصيبه فان للشريك او الشركاء الباقين ان يأخذوا هذا السهم الذي يبيع لئلا يدخل عليهم شيك ان لا يرغبون فيه. نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفاعة بين الشركاء. الشفاعة والشفعة بمعنى واحد. نعم

20
00:08:15.400 --> 00:08:35.750
قضى بالشفاعة بين الشركاء في الاراضين والدور رواه عبدالله ابن احمد في المسند نعم في الاراضين التي لم تقسم ود المساكن التي لم تقسم هذه تثبت فيها الشفعة لمن لمن كان

21
00:08:36.550 --> 00:09:12.350
شريكا فيها بقدر ملكه بقدر نصيبه دفعا للظرر ويدفع الثمن الذي بيع به نصيب الشريك البايع يدفع الثمن له فبذلك تنتفي المضرة على اصحاب الاملاك واذا لم يرغبوا بالشفعة فان فان الشخص لمن بيع عليه

22
00:09:12.750 --> 00:09:34.350
اذا لم يرغبوا في ذلك او علموا ولم يطالبوا علموا بالبيع ولم يطالبوا فانه يسقط حقهم في الشفعة. نعم رواه عبدالله بن احمد في المسند. نعم. زوايد المسند. المسند للامام احمد. وهو كتاب كبير في الحديث

23
00:09:34.350 --> 00:09:54.650
ومعنى المسند انه يورد كل الاحاديث الواردة عن شخص ثم اذا كملها ينتقل الى شخص اخر. كل الاحاديث الواردة عن هذا الراوي. هذا معنى المسند للامام احمد ثم جاء ابنه عبد الله

24
00:09:54.850 --> 00:10:23.950
وهو اكبر اولاده زاد عليه احاديث رواها رواها عبدالله انفرد بها عن ابيه تسمى زوايد المسند نعم ويحتج بعمومه من اثبتها للشريك فيما تضره القسمة نعم يحتجوا بهذا الحديث ها

25
00:10:24.000 --> 00:10:48.700
من اثبتها للشريك فيما تضره القسمة فيما تضره القسمة اما اذا كانت القسمة لا تضر الملك واسع ولا تظروا قسمته فلا شفعة حينئذ لعدم الظرر نعم وعن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

26
00:10:49.000 --> 00:11:13.800
جار الدار احق بالدار من غيره رواه احمد وابو داوود والترمذي وصححه جار الدار احق بالدار اذا بيعت من غيره فهذا على ظاهره انها تثبت الشفعة للجار ولكن ليس على اطلاقه اذا كانت الدور متجاورة ولها مرأة

27
00:11:14.400 --> 00:11:42.600
لها مرافق مثل ممرات خاصة او البستان يشترك مع البستان الذي بجانبه فيه مسيل او طريق فانها تثبت الشفعة اما اذا كان كل قسم مستقلا بمرافقه هذا فلا شفعة لانه لا ظرر على الشريك وليس بينهما شيء مشترك

28
00:11:43.300 --> 00:12:04.400
نعم وعن الشريد ابن سويد قال قلت يا رسول الله ارض ليس لاحد فيها شرك ولا قسم الا الجوار فقال الجار احق بسقبه ما كان رواه احمد والنسائي وابن ماجة

29
00:12:04.450 --> 00:12:33.000
ولابن ماجة مختصر الشريك احق بسقبه ما كان بصخبه اي بما جاوره من الاملاك وهذا كما ذكرنا اذا كان بين الجيران شيء مشترك من طريق مشترك او مسيل مشترك فانها تثبت الشفعة للجار

30
00:12:33.750 --> 00:12:58.600
نفعا للظرر اما اذا كان كل قسم مستقلا بمرافقه فلا شفعة للجار حينئذ بعدم الظرر عليه نعم وعن عمرو ابن الشريد قال وقفت على سعد ابن ابي وقاص فجاء المسور ابن مغرمة

31
00:12:58.800 --> 00:13:22.550
ثم جاء ابو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك فقال سعد والله ما فقال المسور والله لتبتاعهما فقال سعد والله ما ازيدك على اربعة الاف

32
00:13:22.600 --> 00:13:45.050
منجمة او مقطعة قال ابو رافع لقد اعطيت بها خمس مئة دينار ولولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق بسقبه ما اعطيتكها باربعة الاف وانا اعطى بها خمس مئة دينار

33
00:13:45.300 --> 00:14:16.500
فاعطاها اياه. رواه البخاري نعم هذا فيه الجار احق بصقبه يعني بما قرب منه من اراضي او بيوت الجيران لكن ليس على اطلاقه انما اثبت الشفعة للجيران اذا كان يجمعهما مرفق عام كطريق خاص لهم

34
00:14:17.000 --> 00:14:40.250
او مسيل اه ترتوي منه مزارعهم فتثبت الشفعة للجار الارتباط بعظهم ببعظ في المرافق. اما اذا كان كل قسم من العقار مستقلا بمرافقه فلا شفعة للجار حينئذ لعدم الظرر. نعم

35
00:14:40.950 --> 00:14:58.300
ومعنى الخبر والله اعلم ومعنى ومعنى الخبر هذا الخبر يعني نعم ومعنى الخبر والله اعلم انما هو الحث على عرظ المبيع قبل البيع على الجار. وتقديمه على غيره من الزبون

36
00:14:58.300 --> 00:15:19.700
كما فهمه الراوي فانه اعرف بما سمع كما كما فهمه الراوي فانه اعرف من فهمه الراوي. الراوي نعم. فانه اعرف بما سمع فاذا اراد ان يبيع ان يبيع ملكه او نصيبه

37
00:15:20.150 --> 00:15:43.300
وله شركاء او شريك واحد فلا بد ان يعلمهم من اجل ان يأخذوه بالشفعة فاذا اعلمهم ولم يطالبوا بالشفعة سقط حقهم بها لانه اخبرهم ولم يطالبوا بها فلو طالبوا بها بعد ذلك فليس لهم شيء

38
00:15:44.000 --> 00:16:06.400
لانه سقط حقهم والشفعة كما في الحديث كحل العقال لابد ان يبادر بالمطالبة بها فان توانى وعلم علم بها علم بالبيع وتوانى بطلب الشفعة فليس له شيء لانه لانه فرط في حقه

39
00:16:06.650 --> 00:16:28.300
نعم وعن عبدالملك ابن ابي سليمان عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار احق بشفعة جاره ينتظر بها وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا. ايه بهذا الشرط

40
00:16:28.600 --> 00:16:58.000
اذا اشترك الجيران في مرفق من المرافق كالطريق والمسيل فانه للجار الشفعة. اما اذا كان كل كريك منعزلا بمرافقه عن جاره فليس لجاره ان يشفع عليه نعم ينتظر بها وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا

41
00:16:58.150 --> 00:17:18.050
اذا كانا يشتركان في مرفق من المرافق هذا الحديث يبين الاحاديث السابقة انها ليست على اطلاقها فلا شفعة للجار الا اذا كان مشتركا مع جاره في مرفق من المرافق نعم

42
00:17:18.650 --> 00:17:42.450
رواه الخمسة الا النسائي الخمسة الخمسة هم السنن الاربع والمسند مسند الامام احمد. هذه الخمسة نعم رواه الخمسة الا النسائي من اصحاب السنن الاربع. نعم وعبد الملك هذا ثقة مأمون لكن

43
00:17:42.500 --> 00:18:02.750
قد انكر عليه هذا الحديث قال شعبة سها فيه عبد الملك فانه روى حديثا فان روى حديثا مثله طرحت حديثه ثم ترك شعبة التحديث عنه وقال احمد هذا الحديث منكر

44
00:18:02.950 --> 00:18:29.450
وقال ابن معين لم يروه غير عبدالملك وقد انكروه عليه قلت ويقوي ضعفه رواية جابر الصحيحة المشهورة المذكورة في اول الباب وهي قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة

45
00:18:29.750 --> 00:18:54.650
اي نعم لان ظاهر هذا الحديث انها ولو وضعت الحدود وسربت الطرق ولكن هذا غير صحيح اذا صرفت الطرق ورسمت المراسيم واقيمت الحدود صاروا جيرانا وليسوا وليسوا شركاء فلا شفعة للجار على جاره. نعم

46
00:18:54.900 --> 00:19:21.550
كتاب اللقطة اللقطاء هي المال الظايع الذي ضاع من صاحبه فاذا كانت هذه اللقطة شيء يسير كالحبل والعصا ونحو ذلك فهذه لا قيمة لها يأخذها ومن وجدها وهي له خذوها من وجدها وهي

47
00:19:22.000 --> 00:19:45.950
الا هو اما اذا كانت ذات قيمة لها قيمة عند اوساط الناس فهذه هي اللقطة من وجدها فلابد ان ينادي عليها من نادي عليها من ضاع له من ضاع له شيء من ضاع له مال

48
00:19:46.150 --> 00:20:12.200
ينادي عليها فاذا تقدم احد ووصفها وصف اللقطة بما ينطبق عليها فانها تدفع اليه نعم وعن جابر رضي الله عنه قال رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم بالعصا والسوط والحبل واشباهه

49
00:20:12.250 --> 00:20:38.500
يلتقطه الرجل ينتفع به. رواه ابو داوود. نعم هذه الاشياء لا تعتبر لقطة لانها لا قيمة لها مثل العصا والحبل وما اشبه ذلك من وجدها يأخذها وينتفع بها نعم وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق

50
00:20:38.650 --> 00:20:57.600
فقال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة لاكلتها. اخرجه هذا دليل على ان الشيء الذي لا قيمة له انه يأخذه من وجده مثل التمرة النبي صلى الله عليه وسلم مر على تمرة

51
00:20:57.700 --> 00:21:20.750
ساقطة في الطريق فقال لو اني اخشى ان تكون من الصدقة لاكلتها لان الصدقة حرمت على الرسول صلى الله عليه وسلم حرمت عليه الصدقة. لانها اوساخ اموال الناس لا تجوز الزكاة لرسول الله

52
00:21:21.150 --> 00:21:41.800
صلى الله عليه وسلم ولا لاهل بيته وهذا دليل على ان الشيء اليسير حتى التمرة الواحدة اذا كانت مما ينتفع به فهي بواجبها من وجدها يأكلها وليست لقطة لان لا قيمة لها

53
00:21:42.300 --> 00:22:12.800
لكن الرسول تورع عنها خشية ان تكون من الصدقة نعم وغير الرسول مباح له ذلك. يأكل التمرة يأخذ الحبل يأخذ العصا اذا وجد ولا يسمى لقطة نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة لاكلتها اخرجاه

54
00:22:12.800 --> 00:22:34.500
وفيه اباحة المحقرات في الحال اباحة المحقرات التي لا قيمة لها مثل التمرة للعصا مثل الحبل ما اشبه ذلك ان يأخذها في الحال ولا يأخذ احكام اللقطة لانه ليس بمال

55
00:22:34.850 --> 00:22:57.350
نعم وفيه وفيه احترام النعمة ان التمرة ترفع من الطريق ولا تداس او اللقمة او ما اشبه ذلك كرام النعمة لولا اني اخشى ان تكون من الصدقة لاكلتها. وفيه الورع

56
00:22:57.450 --> 00:23:17.950
الرسول تورع عنها خشية ان تكون من الصدقة. نعم وعن عياض لترك المشتبهات فيه ترك المشتبهات نعم وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

57
00:23:18.050 --> 00:23:42.700
من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ من من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل  نعم وليحفظ عفاصها ووكاءها فان جاء صاحبها فلا يكتم. فهو احق بها وان لم يجيء صاحبها فهو مال الله يؤتيه

58
00:23:42.900 --> 00:24:05.200
وان لم يجيء صاحبها وان لم يجيء ها صاحبها كيف صاحبه؟ وان لم يجيء صاحبها؟ يجيء او يجد  انت عندك يجد ولا يجيء كانها مجزومة يجب يجيء ها اي نعم هذا فعل موت

59
00:24:05.500 --> 00:24:27.300
مضارع نعم وان لم يجيء صاحبها يجيء ها؟ ما هو بيجد بالدال لا ايه نعم وان لم يجيء صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء. صاحبها يجيء. نعم. اي نعم وان لم يجد صاحبها صح يصير فاعل. نعم

60
00:24:27.450 --> 00:24:49.600
وان لم يجيء صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء رواه احمد وابن ماجة نعم يعرف اخلاصها وهو الكيس الذي هي فيه ووكائها وهو الربط الذي يربط به الكيس الذي هي فيه

61
00:24:50.050 --> 00:25:17.600
يعرف عفاصها ووكاءها احتفظ بها ويعرفها سنة يعرفها سنة في مجامع الناس عند المساجد فاذا مضت سنة وهو يعرفها ولم يجيء لها احد فهي له نعم وعن زيد بن خالد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

62
00:25:18.100 --> 00:25:45.550
لا يؤوي الضالة الا ضال ما لم يعرفها رواه احمد ومسلم. نعم الدواب التي تحتمي من السباع الابل والبقر وكل ما يحتمي من السباع هذا لا يتعرظ له يتركها حتى من يقول الرسول صلى الله عليه وسلم معها حذائها

63
00:25:46.150 --> 00:26:07.950
معها حذاؤها و ترى ترد الماء وتأكل الشجر ما يتعرض لها احد هذه تسمى الضوال تترك حتى يجدها صاحبها مثل بعير مثل فرس مثل بقرة هادي تحمي نفسها من السباع

64
00:26:08.300 --> 00:26:24.200
اليس عليها خطر؟ واما الشاة قد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها قال هي لك او لاخيك او للذئب الذي لا يحتمي من السباع هذا لصاحبه اذا وجده

65
00:26:24.450 --> 00:26:39.500
الا اذا كانت اذا وجدها في البر اما اذا وجدها في البلد لا ما يتعرض لها ولو ان شاة ما يتعرض لها في البلد انما هذا في البر هي لك

66
00:26:39.650 --> 00:26:59.550
او لاخيك او للذئب فهي لواجدها نعم. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال الضوال وهي الابل والخيل والبقر هذه تحمي نفسها من الشباع فيتعرض لها الانسان لا يؤذي الظالة الا ظال. نعم

67
00:27:00.150 --> 00:27:19.950
وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهبي والورق فقال اعداء ابو الورق الورق يعني الفضة نعم فقال اعرف وجاءها وعفاصها اعرفك

68
00:27:20.550 --> 00:27:43.550
وتاه الحبل الذي تربط به يربط به الكيس هذا الوكاء والعفاف هو الكيس اعرف صفاتها واحتفظ بها ونادي عليها حتى يأتي صاحبها فان لم يأتي ومضى حول ولم يأتي فهي لواجدها نعم

69
00:27:43.900 --> 00:28:05.350
يعرف فكائها وعفاصها ثم عرفها سنة. نعم فان لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك اي نعم استنفقها ملكا مراعا هذا يسمونها الملك المراعى يعني هي ملك لواجدها لكنه مراعى لو جاء صاحبها

70
00:28:05.500 --> 00:28:26.150
يوما من الدهر ووصفها بما ينطبق عليها فانه يدفعها له ان كانت باقية او يدفع له قيمتها ان استهلكها. نعم فان لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فان جاء طالبها يوما من الدهر فادها اليه

71
00:28:26.750 --> 00:28:51.150
نعم وسأله احترام اموال الناس وان لا يتساهل بها الانسان. نعم وسأله عن ضالة الابل فقال ما لك ولها دعها فان معها حذاءها وسقاءها معها حذاء جعلنا الله لها حذاء تمشي عليه

72
00:28:51.750 --> 00:29:16.850
ولا يكلفها المشي على الحصى ولا على الله جعل لها اخفاف الخف هذا هذا يحميها ويساعدها معها هذا حذاؤها وسقاؤها وهو بطنها تملأه بالماء وتأخذ اياما ما تحتاج الى ماء فلذلك الابل ترد على الماء

73
00:29:17.250 --> 00:29:40.250
ثم تملأ بطونها ثم تشرح اياما يسمونها العزيم ولا ولا تظمأ في هذه الايام لان عندها رصيد من الماء في بطنها نعم دعها فان معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها

74
00:29:40.300 --> 00:29:58.900
اي نعم ما عليها خطر ترد الماء اذا ارادت الماء بنفسها ولا تحتاج الى من يريدها وتأكل من الشجر ما تحتاج الى علف ها هي مستغنية ليست بحاجة الى من

75
00:29:59.500 --> 00:30:16.200
يحافظ عليها هي محفوظة نعم وسأله عن الشاة فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب متفق عليه. هذا اذا كانت في البر الشاة اللي في البر اما اللي في

76
00:30:16.200 --> 00:30:43.850
ادلى نعم فانما هي لك او لاخيك او للذئب متفق عليه ولم يقل احمد فيه الذهب او الورق وهو وهو صريح بالتقاط الغنم نعم وفي رواية فان جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فاعطه اياه

77
00:30:43.850 --> 00:31:08.250
فاعطه اياه والا فهي لك. رواه مسلم نعم وهو دليل على دخوله في ملكه وان لم يقصد. نعم. فاذا تمت السنة وهو ينشدها دخلت في ملكه ولو لم يقصد دخولها دخلت حكما دخلت في ملكه حكما

78
00:31:08.650 --> 00:31:30.300
هو اولى بها لانه وجدها. نعم وعن ابي بن كعب رضي الله عنه في حديث اللقطة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفها ومعنى دخلت حكما ان ان لا حاجة الى ان القاضي يحكم بها دخلت حكما بدون حكم القاضي. نعم

79
00:31:30.850 --> 00:31:50.450
وعن ابي بن كعب رضي الله عنه في حديث اللقطة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفها فان جاء احد يخبرك بعدتها ووعائها ووكائها فاعطها اياه والا فاستمتع بها

80
00:31:50.850 --> 00:32:14.250
اذا جاء ما من يدعيها فانه لا بد ان يبين صفاتها المطابقة يعرف عفاصها يعني الكيس الذي هي فيه ووكاءها وهو ما يربط به الكيس فاذا وصف عفاصها ووكائها فهي له

81
00:32:15.000 --> 00:32:32.900
لانه وصفها بما يطابق حالتها فاذا لم يعرف عفاصة ولا وكاء فليست له يحتفظ بها الواجد حتى يأتي من يعرفها بهذه الصفات ولو جاء واحد يقول هي ريم يقول لا

82
00:32:33.600 --> 00:32:53.350
وش البينة انها لك لازم يعرف الكيس الذي هي فيه ويعرف الوقاء وهو الحبل الذي يربط به الكيس نعم مختصر من حديث احمد ومسلم والترمذي وهو دليل وجوب الدفع بالصفة

83
00:32:53.700 --> 00:33:14.250
اي نعم اذا وصفه وعرف عفاصها ووكائها تدفع له بدون حكم قاضي بدون حكم القاضي؟ نعم وعن عبدالرحمن بن عثمان قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة عن لقطة الحاج

84
00:33:14.400 --> 00:33:32.650
رواه احمد ومسلم. اي نعم في مكة يقول صلى الله عليه وسلم في وصف الحرم ولا تحل لقطته الا لمنشد الا لمن يريد اه الانشاد عليه من ضاع له كذا من ضاع له

85
00:33:33.450 --> 00:34:02.950
والان الحكومة جعلت مكتبا خاصا للمفقودات فاذا ذهب وعطاه المكتب هذا اللي ضايع له شي يروح للمكتب ويتفاهم معهم فاذا طابقا ووصفه لها اعطوها اياه نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج رواه احمد ومسلم

86
00:34:03.150 --> 00:34:22.950
وقد سبق قوله في بلد مكة ولا تحل لقطتها الا لمعرف اي نعم من يريد ان يعرفها حتى يجد صاحبها والا اتركها في مكانها اتركها في مكانها نعم واحتج بهما من قال

87
00:34:23.000 --> 00:34:42.350
لا تملك لقطة الحرم بحال بل تعرف ابدا اي نعم وهو واضح ان انه ما ما يملكها حتى ولو مضى عليها سنة ما يملكها لا تحل لقطتها الا لمنشد يعني مكة المشرفة. نعم

88
00:34:43.300 --> 00:35:07.500
وعن منذر ابن جرير قال كنت مع ابي جرير بالبوازيج في السواد. مم. كنت مع ابي جرير بالبوازيج بالسواد سواد العراق يعني نعم فراحت البقر فرأى بقرة انكرها فقال ما هذه البقرة

89
00:35:07.850 --> 00:35:30.950
قالوا بقرة لحقت بالبقر فامر بها فطردت حتى توارت ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤوي الضالة الا ضال. رواه احمد وابو داوود وابن  لان البقرة تحمي نفسها من الذئب

90
00:35:31.000 --> 00:35:56.500
فلا يتعرض لها احد اذا ضاعت لا يتعرض لها احد. تسمى ظالة وليست لقطة نعم ولمالك في الموطأ عن ابي شهاب قال كانت ظوال الابل في زمن عمر ابن الخطاب ابلا مؤبلة تتناتج لا يمسكها احد

91
00:35:56.700 --> 00:36:18.250
حتى اذا كان عثمان امر بمعرفتها ثم تباع فاذا جاء صاحبها اعطي ثمنها نعم قضى عمر رضي الله عنه انها لا ضوال لا يتعرض لها لا يتعرض لها تترك حتى يجدها

92
00:36:18.750 --> 00:36:44.300
صاحبها وهذا ظاهر الحديث فلما جاءت خلافة عثمان رضي الله عنه رأى انها تباع ويحتفظ بثمنها فاذا جاء صاحبها ووصفها دفعت القيمة دفعت له القيمة هذا قضاء عثمان وهو من الخلفاء راشدين رضي الله عنهم. نعم

93
00:36:44.850 --> 00:37:11.300
كتاب الهبة والهدية يكفي فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يحق لي ان اشفع في ارض جار لي التي بجانب بيتي اذا كان بينكما مرفق من المرافق ولك الشفعة اما اذا كان ليس بينكما مرفق مشترك

94
00:37:11.600 --> 00:37:30.550
ليس لك شهرة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يأثم الشريك اذا باع نصيبه لغير شريكه وهل من حق الشريك ان يرفع الامر للقضاء لاجل المطالبة بالشفعة؟ ايش

95
00:37:31.000 --> 00:37:54.200
هل يأثم الشريك اذا باع نصيبه لغير شريكه وهل من حق الشريك ان يرفع الامر للقضاء للمطالبة بالشفعة اي نعم يعلن لشريكه انه سيبيع انه سيبيع نصيبه المشترك مع غيره لانه له حق الشفعة

96
00:37:54.600 --> 00:38:22.000
ولا يكتم عليه ذلك ما يكتم عليه ذلك ليسقط حقه فليبين له انا اريد البيع اخبروا بانه يريد البيع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل الشفعة لها مدة محددة للمطالبة بها؟ ام انها مستمرة متى ما اراد طلبها

97
00:38:22.150 --> 00:38:48.250
لا اذا علم بها ولم يطالب بها سقطت لعلم بالبيع ولم يطالب بالشفعة سقطت دفعته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل الصدقة تعطى لبني هاشم بنية الخمس لحديث بريرة هو لك صدقة ولنا هدية

98
00:38:48.500 --> 00:39:08.150
الايش هل الصدقة تعطى لبني هاشم بنية الخمس  اللي يعطيهم الخمس هو ولي الامر ما هو بعموم الناس اللي يعطيهم الخمس هو ولي الامر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول

99
00:39:08.600 --> 00:39:25.550
اذا وجدت شاة في البر هل يلزم ان اعرفها؟ ام انني اخذها مباشرة دون تعريف اي نعم تأخذها هي لك او لاخيك او للذئب لانها ما ما تدافع عن نفسها

100
00:39:25.900 --> 00:39:44.150
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول في مدرستنا يأتي بعظ الطلاب باموال ساقطة من زملائهم فاجمعها انا فاذا جاء طالب يسأل عن مال ضائع له اعطيته من هذا المال

101
00:39:44.250 --> 00:40:04.250
وفي اخر العام اجمعوا هذا المال المتبقي واتصدق به بنية انه عن اصحابه فهل هذا العمل مشروع لا انت ما لك صلاحية تعمل هذا صلاحية مدير المدرسة صلاحية مدير المدرسة هو الذي

102
00:40:04.650 --> 00:40:28.050
يتصرف في هذا المال الظايع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول وجدت ساعة في الطريق في طريق عام ولكنها بدون سير بدون سير يقول فاخذتها ووضعت لها سيرا ولبستها

103
00:40:28.200 --> 00:40:47.250
فهل عملي هذا صحيح؟ لا ما هو بصحيح مهوب تاخذها وتحط له سيل وتلبسه لا اللي تاخذها وتعلن عنها ما تقول ساعة تقول من ضاع له شيء من ضاع له كذا ما تحل لك الا بهذا الشرط اذا

104
00:40:47.800 --> 00:41:10.950
ناديت عليها لمدة سنة ولم يأتي احد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول الاشياء اليسيرة التي لا تعرف يقول ما قيمتها الحالية؟ هل مثلا الخمسين ريال تعد من المال اليسير اذا وجدته فلا اعرفه؟ لا خمسين لا في كثير

105
00:41:10.950 --> 00:41:31.900
هذا مبلغ كبير مثل الدرهم وما هو اقل من الدرهم درهم والقرش وما اشبه ذلك الشيء اليسير نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل من الافضل للانسان ان يتورع عن اخذ اللقطة

106
00:41:32.750 --> 00:42:01.200
اي نعم هي مسؤولية اذا كنت ستقوم باحكامها خذها اذا كنت لا تقوم باحكامها اتركها انت في عافية؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول التعريف للقطة في هذا الزمن هل يكون بوضع لوحة على باب المسجد من الخارج واعلان هذه الامور

107
00:42:01.750 --> 00:42:28.050
يكون بما يبين هذا الشيء من اعلان او من نداء عند ابواب الجوامع قم بما يحصل به المقصود من اعلان او نداء نعم وهناك مكاتب للمفقودات معتمدة من الدولة تدفعها لهم وهم يتولونها. نعم

108
00:42:28.400 --> 00:42:52.000
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم تعريف الضالة؟ وكذلك اللقطة في المساجد ما يجوز من من انشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك ما يجوز ينادى على الظال والظايع في المسجد خارج المسجد

109
00:42:52.400 --> 00:43:14.550
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من وجد مالا وعرفه مدة سنة ولم يجئ صاحبه هم يقول من وجد مالا وعرفه مدة سنة ولم يجيء صاحبه. فاخذه هل يخرج عنه الزكاة

110
00:43:14.550 --> 00:43:32.400
اذا كان قد بلغ النصاب اي نعم اذا تموله تملكه صار منهم ملكا له يجب به الزكاة اذا بلغ النصاب تم عليه حول نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول

111
00:43:32.650 --> 00:43:51.550
ما معنى ان الصدقة اوساخ الناس اي نعم ما هو واظح نعم ما هو واظح الوسخ هو الشيء الرديء نعم يتطهرون بها لانهم يتطهرون بها من الذنوب والمعاصي. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

112
00:43:51.800 --> 00:44:19.350
هذا سائل يقول في موسم الحج كان ابي مع حملة ونزلوا بالعزيزية فوجد ابي مبلغا من المال وسأل جميع النازلين في الحملة ولم يجد لها صاحبا فاخذها واخبر المسؤول عن الحملة ان يتصل عليه اذا سئل عنها. يقول فهل هذا العمل مشروع؟ لا

113
00:44:19.350 --> 00:44:41.300
لقطت مكة لا تحل لا لمنشد. ما تحل له اذا مضى سنة ولم يأتي صاحبها دائما لا تحل له. لانه لقطت الحرم. فيظعها عند المكاتب المعتمدة للضائعات نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول

114
00:44:41.500 --> 00:45:06.850
اذا وجدت لقطة في طريق سريع يمر عليه كثير من المسافرين وليس عندها احد من الناس فكيف يمكن تعريفها حينئذ تعريفها شوف المكان اللي تجتمع فيه السيارات ولاهل السيارات تحط عند المسؤول خبر عن هذا

115
00:45:06.950 --> 00:45:30.950
مسؤول عن من تجمع السيارات اللي يسمونهم الدلاليل اللي يتولون تأجير السيارات لاصحابها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يكفي في تعريف اللقطة ان اعلن عنها في احدى الصحف مرة واحدة فقط في العام

116
00:45:31.350 --> 00:45:48.700
لا ما يكفي هذا الاعلان ما يكفي في ما كلن يقرا الصحف ولكن لن تصل اليه الصحف. النداء عليها عند الجوامع وتجمعات الناس نعم ما يكفي الاعلان في الصحف. نعم

117
00:45:49.150 --> 00:46:11.300
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اقرأ سورة البقرة منذ شهرين يوميا ولم اتركها بفظل الله هل هذا العمل مشروع؟ ام انه يعد من الغلو وهل استمر عليها نعم اقرأها في بيتك

118
00:46:11.500 --> 00:46:30.950
قال صلى الله عليه وسلم ان البيت الذي ان الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة فهي تحصن بيتك باذن الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز لي

119
00:46:31.100 --> 00:46:52.250
ان اشتري لقطة من احد قد وجدها علما بانني لا اعلم هل وفى باحكامها وعرفها؟ فقد وجد يقول هاتفا جوالا قبل سنة فهل يجوز لي ان اشتريه منه لا لا تشتريه منه لانه لا يملك

120
00:46:53.150 --> 00:47:17.850
لانه لا يملكه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول سائق الحافلات حافلات المدارس اذا اذن المؤذن لصلاة الظهر فانهم يقيمون الصلاة مباشرة ويصلون في اماكنهم مكان تجمع الحافلات بالا يتأخروا على الطلاب والطالبات

121
00:47:18.300 --> 00:47:46.450
ما حكم هذا العمل؟ لا بأس بذلك لا بأس بذلك حاجة تدعو الى هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول الابتلاء يكون بسبب الذنوب والمعاصي فهل يكون الابتلاء ايضا واقعا على الصالحين؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم اشد الناس بلاء الانبياء ثم الذين

122
00:47:46.450 --> 00:48:15.400
يلونه نعم الابتلاء يعم الابتلاء يعم الصالحين ومن دونهم يختبرهم الله ويبتليهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول جرت عادة كثير من الاسر ان يقيموا اجتماعات دورية بينهم سنوية او نصف سنوية او في مناسبات الاعياد

123
00:48:15.650 --> 00:48:38.700
ويحصل في هذه الاجتماعات صلة رحم وزيادة تعارف بين الاقارب ما حكم هذه الاجتماعات فقد نقل احدهم ان فضيلتكم قال انها غير مشروعة وان الاحسن تركها ما الحكم في هذه المسألة؟ الاجتماعات بين الاقارب وبين

124
00:48:39.050 --> 00:48:54.550
المسلمين التي يقصد منها التعارف والتناصح لا بأس بذلك ولا اذكر اني قلت انها لا تجوز انا لا اذكر هذا اللي ينقل عنا هذي لا بد يحظر ما يثبت ما يقول

125
00:48:54.850 --> 00:49:17.900
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول في بلدي وبعد صلاة الفجر يجلس المصلون في حلقة ويقرأون جزءا من القرآن باستمرار فهل يجوز هذا العمل كيف في بلدي وبعد صلاة الفجر يجلس المصلون في حلقة

126
00:49:18.000 --> 00:49:36.600
ويقرأون جزءا من القرآن هل يجوز هذا الفعل وهو عمل يومي لا بأس به من تدارس القرآن هذا من تدارس القرآن فيه خير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول

127
00:49:36.700 --> 00:49:56.550
هل يجوز لي ان اهدي الكافر هدية كعطر مثلا لا بأس بذلك لا بأس بالهدية للمسلم وللكافر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول ما حكم لبس الحرير للرجال

128
00:49:56.800 --> 00:50:21.700
يجوز للعاهة واذا احتاج الى لبسه لان فيه فيه جرب فيه حكة فلا بأس ان يلبسه واما اذا لم يكن به حاجة فهو حرام عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول ما حكم تعلم وتعليم القاعدة النورانية

129
00:50:21.850 --> 00:50:46.250
مع العلم انها تطبق على كلمات من القرآن من قاعدة ايش النورانية يقول ما اعرفها وش القاعدة النورانية؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم التوسع بالامور المباحة وامور الرفاهية. هل هي مما يقسي القلب

130
00:50:46.350 --> 00:51:13.850
لا من الاسراف المبالغة في المأكولات والمشروبات والملبوسات يعتبر من الاسراف والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما بين الاسراف والتبذير وبين البخل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

131
00:51:14.250 --> 00:51:33.050
هذا سائل يقول اعاني من فتور في حفظ القرآن وفي اداء العبادات فما هو العلاج الشرعي في هذه الامور عود نفسك على هذا ثم بعد ذلك تألفه يسهل عليك باذن الله

132
00:51:33.200 --> 00:51:58.250
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول متى يشرع الجمع بالمطر وهل الجمع في المطر سنة او هو امر مباح رخص الجمع رخصة الجمع لاجل المطر رخصة شرعية وآآ المطر المراد به المطر الذي يبل الثياب

133
00:51:58.900 --> 00:52:21.250
او يكون هناك وحل بينه وبين المسجد مستنقعات وطين هذا الذي يبيح الجمع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول وجدت نظارة سوداء في احدى الطرقات منذ ثلاثة اشهر تقريبا

134
00:52:21.550 --> 00:52:42.900
وهي عندي الى الان ولم اجد صاحبها فهل اتم بها سنة ام ماذا افعل قيمتها ما لها قيمة نظارة ما لها قيمة هذه من الامور السهلة استعملها. نعم. فضيلة استعملها وعطها من ينتفع بها. نعم

135
00:52:44.150 --> 00:53:05.050
فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل ذكر مناقض المتوفى يعد من النعي نية الذي يخبر عن المتوفى ان كان قصده التحسر عليه ومن النعيم اما ان كان قصده الثناء عليه

136
00:53:05.600 --> 00:53:26.550
وبيان مكانته لاجل يدعى له تغفر له فلا بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول ما حكم امتناع المرأة عن اجابة زوجها في الفراش اذا كانت تعاني من حالة نفسية

137
00:53:28.200 --> 00:53:53.900
اذا كان عندها سبب للامتناع سبب صحيح فهي معذورة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة لم تصم رمضان الماضي لانها كانت حامل والان لا تستطيع القضاء قبل رمضان القادم لانها تقوم بالارظاع

138
00:53:54.050 --> 00:54:12.900
فماذا تصنع تأخر القضاء لا بأس تأخر القضاء الى ان تستطيعه ولو بعد رمضان. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ردوا الهدية هل يعد من الكبر؟ ما ادري

139
00:54:12.950 --> 00:54:37.250
مش سبب الرد اذا كان له سبب صحيح فلا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول فهل تجزئ قراءة اذكار النوم قبل الجماع ثم ينام بعد الجماع مباشرة دون ذكر؟ اي نعم اذا وظع اذا ذكر اذا جاء بذكر

140
00:54:37.550 --> 00:55:01.750
بالذكر عند اضطجاعه في منامه فانه يكفي ما يكرره نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول زوجتي ترفض لبس النقاب وقد صبرت عليها فترة طويلة وناصحتها بلبسه فهل اثم اذا طلقتها لهذا السبب

141
00:55:01.950 --> 00:55:17.050
لا مأجور ان شاء الله اذا ابت ان تحتجب فيجب عليك ان تطلقها انت على اجر في هذا ويرزقك الله احسن منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول

142
00:55:17.350 --> 00:55:38.800
هل يجوز اسقاط القرض دون اعلام المقترض مم هل يجوز ان اسقط القرض دون ان اعلم المقترض يجوز ان تسقطه ولو لم تعلم المقتدر اذا جاءك يريد السداد والوفاء فاعلمه انك اسقطته عنه

143
00:55:38.950 --> 00:55:58.000
نعم ثم رعاك الله يسأل يقول واذا رفظ الاسقاط فهل يحق لي بعد ذلك ان اخذه منه اذا رفظ الاسقاط ايش فهل يحق لي بعد ذلك ان اخذه منه اسقاط ايش؟ اسقاط القرظ

144
00:55:58.300 --> 00:56:19.700
ها القرظ اذا رفظ الاسقاط فيعني سامحه سامحه لكن المدين ما يرضى بالمسامحة. نعم. يبي يدفع القرض ها؟ ايه نعم. خذه وتصدق به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول

145
00:56:19.850 --> 00:56:40.850
الصدقة عن الميت هل هي امر مشروع؟ وهل يصله اجرها بلا شك اذا تقبلها الله وكانت من مال طيب فهي تنفع الميت باذن الله تنفع الميت باذن الله الصدقة عنه والحج عنه والعمرة والدعاء له

146
00:56:41.150 --> 00:57:03.050
هذه تلحق الميت وتنفعه اذا تقبلها الله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب له اجور جميع امته. نعم يكتب للرسول صلى الله عليه وسلم

147
00:57:03.250 --> 00:57:17.100
مثل اجر من عمل العمل الصالح كل ما من عمل عملا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الاعمال الصالحة فان الرسول يؤجر عليه له مثل اجر العامل

148
00:57:17.450 --> 00:57:37.700
نعم لانه هو الذي دله عليه نعم شرعه له نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول الطالب الذي يدرس في معهد تعليم اللغة العربية هل يمكنه اذا سافر الى بلده في الاجازة

149
00:57:37.800 --> 00:57:55.200
ان يلقي بعض الكلمات التي تدعو الى التوحيد مما تعلمه من علماء هذا البلد. وله الاجر في ذلك هذا الشيء الطيب وجزاه الله خيرا نعم ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. نعم

150
00:57:55.550 --> 00:58:14.650
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من فرنسا يقول لدينا مسجد في فرنسا منحرف عن القبلة بمقدار اثنين واربعين درجة هل يجوز او هل تجوز الصلاة فيه؟ علما بانه لا يوجد مسجد اخر في هذه القرية

151
00:58:15.100 --> 00:58:37.750
صلوا فيه ما دام الانحراف لا يخرجكم عن القبلة طلوا فيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز السفر الى بلد من بلاد المسلمين يظهر فيها العري والفاحشة وذلك من اجل طلب الرزق والتجارة

152
00:58:38.300 --> 00:58:57.200
لا بأس بذلك اذا كان الغرض طلب الرزق والاتجار ثم ترجع الى بلاد المسلمين فلا بأس بذلك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عندي ارض وكنت انوي ان ابني سكنا عليها

153
00:58:57.700 --> 00:59:15.200
ثم تغير رأيي وعزمت على بيعها للتربح بذلك هل ازكيها عن السنين او عن السنوات السابقة التي كنت انوي ان اقيم سكنا فيها لا ما ما فيها زكاة في تلك السنين

154
00:59:15.250 --> 00:59:38.300
التي تنوي فيها اقامة سكن عليها انما يبدأ او للزكاة من نية البيع اذا نويتها للبيع فمن بداية نيتك الى ان يتم عليها الحول هذا الذي تجب زكاته. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول

155
00:59:38.450 --> 00:59:58.050
انا مبلط واحيانا بعض الزبائن يطلب مني ان اضع بلاطا على الجدران فيه زخرفة او صورة للكعبة او صور لذوات الارحام لذوات الارواح هل يا هذا العمل جائز ومشروع لا ما يجوز

156
00:59:58.850 --> 01:00:20.950
ما يجوز اه تعليق الصور طور ذوات الارواح على الجدران هذا محرم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا السائل يقول رجل حج وخلا او نوى الحج وبعدما احرم خلع الاحرام بعدما تجاوز الميقات

157
01:00:21.100 --> 01:00:40.100
ثم لبسه عندما وصل الى مكة هل عليه شيء في ذلك؟ علما بانه قد رجع الى بلده. خلعه وش سبب خلعه وما خلع النية ما ترك النية انما قلع ملابس الاحرام ولبس المخيط. وش السبب

158
01:00:40.500 --> 01:01:09.300
يجي اللي يمر من عند الشرطة من يمنعونه فانه يفدي في هذه الحالة غير بين اه اطعام اه مساكين او كسوتهم او صيام ثلاثة ايام. نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة جماعية

159
01:01:09.400 --> 01:01:34.900
اعقاب الصلوات هل هو امر مشروع؟ هذا مبتدع. صورة جماعية هذا مبتدع ما هي الاذكار ما تكون جماعية والاذكار رعدية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا سقط من مصل شيئا في المسجد. هم. اذا سقط من مصل

160
01:01:35.000 --> 01:01:55.100
شيئا شيء في المسجد كمفتاح السيارة مثلا ثم سألني وانا في المسجد هل رأيت مفتاح سيارتي وانا قد رأيته هل اقول له هذا الدعاء لا رده الله عليك ام انني ادله عليه؟ لا اخبره ان هذا ما يجوز

161
01:01:55.750 --> 01:02:15.400
اخبره ان هذا لا يجوز ولا تعد لمثل هذا اذا اردت تسأل خلك وراء باب المسجد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بعض ائمة المساجد اذا وجدوا نقودا او اشياء ثمينة في المسجد

162
01:02:15.450 --> 01:02:32.900
فانهم يضعون لوحة داخل المسجد يعلنون فيها عن هذه المفقودات فهل هذا الامل مشروع؟ ما تكون داخل المسجد اللوحة تكون خارج المسجد ولا يجوز ان يحط اعلانات في المسجد نعم

163
01:02:33.550 --> 01:02:51.850
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ظهرت عادة عند بعض المسلمين في هذه الايام وهي استقبال عزاء ميتهم في المسجد الذي سيصلى على ميتهم فيه ويضعون كراسي داخل المسجد

164
01:02:51.900 --> 01:03:12.050
ويستقبلون المعزين الذين يأتون اليهم. ما حكم هذا العمل وفقكم الله؟ هذا لا يجوز لا يجوز هذا العمل المسجد ليست مكانا للعزاء وانما هي وانما المساجد للصلاة وذكر الله عز وجل

165
01:03:13.750 --> 01:03:32.950
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للربح في التجارة هل له حد محدود؟ ام ان الانسان يربح ما شاء ما جرت به العادة الربح يكون ما جرت به العادة

166
01:03:33.150 --> 01:03:51.900
لا بأس به نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجب على البائع ان يبين جميع عيوب بيته التي تضر او لا تضر عند ارادة المشتري الشراء. اي نعم ما يكتم عيبا يعلمه

167
01:03:52.600 --> 01:04:16.400
ما يكتب عيبا يعلمه لابد ان يبينه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا عرف احد الشريكين ان شريكه يريد ان يبيع حصته فهل له ان يشترط عليه؟ فيقول ان بعتها على فلان فلن اشفع

168
01:04:16.500 --> 01:04:40.600
اما ان بعتها لفلان فانني اشفع لانه يعلم انه سيتظرر بالمشتري الثاني دون الاول لا ما ما يصلح هذا ما يحجر عليه لكن له حق الشفعة اذا اراد اما اذا علم بالبيع ولم يطالب بها سقطت شفعته

169
01:04:41.000 --> 01:05:02.600
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل صحيح ما يروى ان الامام احمد رحمة الله عليه قد ذكر انه رأى الله عز وجل في المنام نعم ورد هذا عنه رحمه الله

170
01:05:03.150 --> 01:05:22.650
والله جل وعلا يرى في المنام يرى في المنام ولكن لمن يعرف يعرف صفات الله عز وجل واسماءه ولا يمكن يجيه الشيطان ويقول انا الله اما اذا كان يعرف اوصاف الله واسماء الله

171
01:05:22.750 --> 01:05:49.150
فلا يمكن ان الشيطان يلبس عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عمي وزوجته قاما بتربية منذ الصغر عمله عمي وزوجته. نعم. قام بتربيتي منذ الصغر. هم. هل ما يتعلق بحقوق الوالدين وبرهما

172
01:05:49.200 --> 01:06:10.550
هو متعلق بعمي فابرهما كوالدي تماما لا تبرهم على قدر ما احسن اليك. واما حق والدك فهذا حق خاص ما ما يماثله شيء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول

173
01:06:11.200 --> 01:06:35.250
ما حكم التجارة بالامور التي تحمل شعارا للكفار من ملابس وغيرها  ما ما يلبس الثوب الذي فيه شعار الكفار ما يحمل شعار الكفار ولا يلبسه ولا يلبسه لاولاده. نعم لابد من ازالته نعم

174
01:06:36.300 --> 01:06:53.850
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول الذي ينام عن الصلوات المفروضة هل يكفي ان ينبه مرة واحدة ويوقظ مرة واحدة؟ ام لابد من تنبيهه حتى يستيقظ؟ لا بد من

175
01:06:53.850 --> 01:07:14.700
تنبيهه على الصلاة حتى يقوم ويصلي ما تقول انا نبهته وخلاص او او لا لازم تكرر عليه التنبيه فاذا لم يمتثل اربع بشأنه الى المسؤولين ليأخذوا على يده. من رجال الهيئة

176
01:07:15.100 --> 01:07:38.450
نعم والامام والمؤذن في المسجد يساعدونك عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل ورد ان الامام احمد رحمة الله عليه كانا يرفع يديه بالدعاء عند اقامة الصلاة

177
01:07:38.950 --> 01:08:02.550
ما اعرف هذا ما اعرف هذا انه كان يرفع يديه عند اقامة الصلاة وهذا غير مشروع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يحق للمرأة الحائض ان تدخل الى المصلى وليس الى المسجد

178
01:08:03.500 --> 01:08:22.150
ايه اللي ما هو بمسجد؟ لا بأس انما المسجد تمر معه لاخذ شيء او لتسأل لا بأس تمر ولا تجلس نعم واما المصلى فلا يأخذ حكم مسجد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

179
01:08:22.250 --> 01:08:46.550
يقول ما حكم من يقوم ببغض العلماء واشاعة ما يخرج منهم احيانا بدون قصد وذلك لارادة ان ان يكرههم الناس وان يبعدوا عنهم هذا داعية ظلال والعياذ بالله هذا داعية ظلال الذي يشوه اهل الخير

180
01:08:46.750 --> 01:09:19.500
والعلماء امام الناس هذا من دعاة الضلال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا فقال الكافر الشهادتين وهو عند الاحتضار. فهل يعامل معاملة المسلم ويصلى عليه اذا بلغت الروح الحلقوم فلا يقبل منه اسلام. فلا يقبل منه شهادة. كل يتوب عند الاحتضار. لكن ما يقبل منه

181
01:09:20.600 --> 01:09:45.250
ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر يعني تبلغ روحه الغرغرة حينئذ لا يقبل منه توبة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل من خارج هذه البلاد يقول في بلادنا الدراسة مختلطة بين البنين والبنات والمدرسين والمدرسات في جميع المراحل

182
01:09:45.300 --> 01:10:06.250
ما الواجب علي تجاه ابنائي وبناتي في هذا البلد شوفوا المركز الاسلامي والمسلمون والجاليات يجعلون لهم مدارس خاصة هذا المعروف ان الجاليات المسلمة يعلون لهم مدارس خاصة والمراكز الاسلامية نعم

183
01:10:06.600 --> 01:10:29.300
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول انا اقوم بعمل البرامج الالكترونية وانا متخصص في هذا. فهل يجوز لي ان اعمل برنامجا تستعمله شركة تقوم بالبيوع الربوية لا هذا من الاعانة على الاثم والعدوان

184
01:10:29.550 --> 01:10:51.100
لا تساعدهم على البيوع الربوية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يشرع شراء المصاحف ثم وظعها في المساجد بنية انها عن الوالد المتوفى نعم لا بأس بذلك شيء طيب ما اقول شيء طيب

185
01:10:51.450 --> 01:11:10.750
وهذا ثوابه ان شاء الله يصل الى الوالد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل صحيح ان الصدقة يوم الجمعة افضل من غيرها من الايام  لا اعرف هذا الصدقة وقت الحاجة

186
01:11:11.150 --> 01:11:21.969
يوم جمعة وغير يوم جمعة وقت الحاجة نعم انتهى وفقط. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه