بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام لخير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس مائة وخمسون والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الله اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الشفعة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الشفعة لاستحقاق انتزاع حصة الشريك انتزاع حصة الشريك ممن الت اليه بالشراء بمثل الثمن فاذا كانوا شركاء في عقار او في مزرعة فباع احد الشركاء نصيبه فلشريكه ان يأخذ هذا الشخص ممن بيع عليه ينتزعه منه بمثل الثمن الذي اشتراه به لاجل الا يدخل شريك يضر شريك الشريك الاول تلافيا للظرر من الشريك الجديد وهذه من محاسن هذا الدين محاسن الاسلام انه شرع الشفعة بهذه الصفة دفعا للظرر الذي يأتي من الشريك الجديد. نعم وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة رواه احمد والبخاري نعم بهذا الشرط ان يكون العقار الذي باع نصيبه منه غير مقسوم مشاع يكون نصيبه مشاعا في العقار غير مقسوم وغير مفروز بل الشريك ان ان يشفع لئلا يدخل عليه شريك اجنبي فيحصل منه ظرر هذا معنى الشفعة ويسلم الثمن الذي بيعت به الذي الت به ال به هذا الشخص الى من اشتراه دفعا للظرر اما اذا قسم العقار كل عرف نصيبه صرفت الطرق فلا شفع حينئذ اذا باع احد لانه صار جارا ولم يكن شريكا صار جارا ولم يكن شريكا فلا شفعة اذا وضعت الحدود صرفت الطرق نعم وفي لفظ انما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة الحديث رواه احمد والبخاري انما جعل هذا حصل انما جعل الشفعة فيما لم يقسم من العقارات هذا حصر للشفعة في هذا النوع اما اذا كان كل عرف نصيبه وصرفت الطرق وضيعت المراسيم فانه لا شفعة للجار لانهم صاروا جيرانا بدل ان كانوا شركاء نعم رواه احمد والبخاري وابو داوود وابن ماجة وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. رواه الترمذي وصححه نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قسمت الدار وحدت فلا شفعة فيها. رواه ابو داوود وابن ماجة بمعناه مثل الاول اذا قسمت الدار مشتركة ووضعت الحدود فلا شفعة للجار على جاره انما الشفعة للشريك وليست للجيران نعم وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم شركة في كل شركة لم تقسم ربعة او حائط لا يحل له ان يبيع حتى يؤذن شريكه فان شاء اخذ وان شاء ترك. فان باعه ولم يؤذنه فهو احق به رواه مسلم والنسائي وابو داود لا بد ان اه الشريك الذي يريد ان يبيع نصيبه من هذا المكان هذه الارض هذا الحائط هذا البستان لابد ان يعرض على شريكه الشراء فان فان لم يقبل الشراء باعه على اخر وسقطت الشفعة لانه اخبره اخبره بالبيع وآآ رفظ الشفعة وتركها لو انه بعد ذلك طالب بها لا يحصل له ذلك لانه اسقطها. نعم. فان باعه ولم يؤذنه فهو احق به ان باع نصيبه من الشيء الذي لم يقسم من العقار ان البيت من المزرعة ولم يؤذن شريكه يعني لم يخبره فلشريك ان يشفع بمثل الثمن الذي باع به فيدفع الثمن يظم نصيب شريكه البائع الى نصيبه وان كانوا جماعة فلهم هذا النصيب الذي به على قدر املاكهم. نعم وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفاعة بين الشركاء في الاراضين والدور. رواه عبدالله ابن احمد في المسند نعم في الاراضين والدور والشفعة في الاراضين التي لم تقسم وفي الدور المشتركة المساكن فمن باع نصيبه فان للشريك او الشركاء الباقين ان يأخذوا هذا السهم الذي يبيع لئلا يدخل عليهم شيك ان لا يرغبون فيه. نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفاعة بين الشركاء. الشفاعة والشفعة بمعنى واحد. نعم قضى بالشفاعة بين الشركاء في الاراضين والدور رواه عبدالله ابن احمد في المسند نعم في الاراضين التي لم تقسم ود المساكن التي لم تقسم هذه تثبت فيها الشفعة لمن لمن كان شريكا فيها بقدر ملكه بقدر نصيبه دفعا للظرر ويدفع الثمن الذي بيع به نصيب الشريك البايع يدفع الثمن له فبذلك تنتفي المضرة على اصحاب الاملاك واذا لم يرغبوا بالشفعة فان فان الشخص لمن بيع عليه اذا لم يرغبوا في ذلك او علموا ولم يطالبوا علموا بالبيع ولم يطالبوا فانه يسقط حقهم في الشفعة. نعم رواه عبدالله بن احمد في المسند. نعم. زوايد المسند. المسند للامام احمد. وهو كتاب كبير في الحديث ومعنى المسند انه يورد كل الاحاديث الواردة عن شخص ثم اذا كملها ينتقل الى شخص اخر. كل الاحاديث الواردة عن هذا الراوي. هذا معنى المسند للامام احمد ثم جاء ابنه عبد الله وهو اكبر اولاده زاد عليه احاديث رواها رواها عبدالله انفرد بها عن ابيه تسمى زوايد المسند نعم ويحتج بعمومه من اثبتها للشريك فيما تضره القسمة نعم يحتجوا بهذا الحديث ها من اثبتها للشريك فيما تضره القسمة فيما تضره القسمة اما اذا كانت القسمة لا تضر الملك واسع ولا تظروا قسمته فلا شفعة حينئذ لعدم الظرر نعم وعن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار احق بالدار من غيره رواه احمد وابو داوود والترمذي وصححه جار الدار احق بالدار اذا بيعت من غيره فهذا على ظاهره انها تثبت الشفعة للجار ولكن ليس على اطلاقه اذا كانت الدور متجاورة ولها مرأة لها مرافق مثل ممرات خاصة او البستان يشترك مع البستان الذي بجانبه فيه مسيل او طريق فانها تثبت الشفعة اما اذا كان كل قسم مستقلا بمرافقه هذا فلا شفعة لانه لا ظرر على الشريك وليس بينهما شيء مشترك نعم وعن الشريد ابن سويد قال قلت يا رسول الله ارض ليس لاحد فيها شرك ولا قسم الا الجوار فقال الجار احق بسقبه ما كان رواه احمد والنسائي وابن ماجة ولابن ماجة مختصر الشريك احق بسقبه ما كان بصخبه اي بما جاوره من الاملاك وهذا كما ذكرنا اذا كان بين الجيران شيء مشترك من طريق مشترك او مسيل مشترك فانها تثبت الشفعة للجار نفعا للظرر اما اذا كان كل قسم مستقلا بمرافقه فلا شفعة للجار حينئذ بعدم الظرر عليه نعم وعن عمرو ابن الشريد قال وقفت على سعد ابن ابي وقاص فجاء المسور ابن مغرمة ثم جاء ابو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك فقال سعد والله ما فقال المسور والله لتبتاعهما فقال سعد والله ما ازيدك على اربعة الاف منجمة او مقطعة قال ابو رافع لقد اعطيت بها خمس مئة دينار ولولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق بسقبه ما اعطيتكها باربعة الاف وانا اعطى بها خمس مئة دينار فاعطاها اياه. رواه البخاري نعم هذا فيه الجار احق بصقبه يعني بما قرب منه من اراضي او بيوت الجيران لكن ليس على اطلاقه انما اثبت الشفعة للجيران اذا كان يجمعهما مرفق عام كطريق خاص لهم او مسيل اه ترتوي منه مزارعهم فتثبت الشفعة للجار الارتباط بعظهم ببعظ في المرافق. اما اذا كان كل قسم من العقار مستقلا بمرافقه فلا شفعة للجار حينئذ لعدم الظرر. نعم ومعنى الخبر والله اعلم ومعنى ومعنى الخبر هذا الخبر يعني نعم ومعنى الخبر والله اعلم انما هو الحث على عرظ المبيع قبل البيع على الجار. وتقديمه على غيره من الزبون كما فهمه الراوي فانه اعرف بما سمع كما كما فهمه الراوي فانه اعرف من فهمه الراوي. الراوي نعم. فانه اعرف بما سمع فاذا اراد ان يبيع ان يبيع ملكه او نصيبه وله شركاء او شريك واحد فلا بد ان يعلمهم من اجل ان يأخذوه بالشفعة فاذا اعلمهم ولم يطالبوا بالشفعة سقط حقهم بها لانه اخبرهم ولم يطالبوا بها فلو طالبوا بها بعد ذلك فليس لهم شيء لانه سقط حقهم والشفعة كما في الحديث كحل العقال لابد ان يبادر بالمطالبة بها فان توانى وعلم علم بها علم بالبيع وتوانى بطلب الشفعة فليس له شيء لانه لانه فرط في حقه نعم وعن عبدالملك ابن ابي سليمان عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار احق بشفعة جاره ينتظر بها وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا. ايه بهذا الشرط اذا اشترك الجيران في مرفق من المرافق كالطريق والمسيل فانه للجار الشفعة. اما اذا كان كل كريك منعزلا بمرافقه عن جاره فليس لجاره ان يشفع عليه نعم ينتظر بها وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا اذا كانا يشتركان في مرفق من المرافق هذا الحديث يبين الاحاديث السابقة انها ليست على اطلاقها فلا شفعة للجار الا اذا كان مشتركا مع جاره في مرفق من المرافق نعم رواه الخمسة الا النسائي الخمسة الخمسة هم السنن الاربع والمسند مسند الامام احمد. هذه الخمسة نعم رواه الخمسة الا النسائي من اصحاب السنن الاربع. نعم وعبد الملك هذا ثقة مأمون لكن قد انكر عليه هذا الحديث قال شعبة سها فيه عبد الملك فانه روى حديثا فان روى حديثا مثله طرحت حديثه ثم ترك شعبة التحديث عنه وقال احمد هذا الحديث منكر وقال ابن معين لم يروه غير عبدالملك وقد انكروه عليه قلت ويقوي ضعفه رواية جابر الصحيحة المشهورة المذكورة في اول الباب وهي قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة اي نعم لان ظاهر هذا الحديث انها ولو وضعت الحدود وسربت الطرق ولكن هذا غير صحيح اذا صرفت الطرق ورسمت المراسيم واقيمت الحدود صاروا جيرانا وليسوا وليسوا شركاء فلا شفعة للجار على جاره. نعم كتاب اللقطة اللقطاء هي المال الظايع الذي ضاع من صاحبه فاذا كانت هذه اللقطة شيء يسير كالحبل والعصا ونحو ذلك فهذه لا قيمة لها يأخذها ومن وجدها وهي له خذوها من وجدها وهي الا هو اما اذا كانت ذات قيمة لها قيمة عند اوساط الناس فهذه هي اللقطة من وجدها فلابد ان ينادي عليها من نادي عليها من ضاع له من ضاع له شيء من ضاع له مال ينادي عليها فاذا تقدم احد ووصفها وصف اللقطة بما ينطبق عليها فانها تدفع اليه نعم وعن جابر رضي الله عنه قال رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم بالعصا والسوط والحبل واشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. رواه ابو داوود. نعم هذه الاشياء لا تعتبر لقطة لانها لا قيمة لها مثل العصا والحبل وما اشبه ذلك من وجدها يأخذها وينتفع بها نعم وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة لاكلتها. اخرجه هذا دليل على ان الشيء الذي لا قيمة له انه يأخذه من وجده مثل التمرة النبي صلى الله عليه وسلم مر على تمرة ساقطة في الطريق فقال لو اني اخشى ان تكون من الصدقة لاكلتها لان الصدقة حرمت على الرسول صلى الله عليه وسلم حرمت عليه الصدقة. لانها اوساخ اموال الناس لا تجوز الزكاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لاهل بيته وهذا دليل على ان الشيء اليسير حتى التمرة الواحدة اذا كانت مما ينتفع به فهي بواجبها من وجدها يأكلها وليست لقطة لان لا قيمة لها لكن الرسول تورع عنها خشية ان تكون من الصدقة نعم وغير الرسول مباح له ذلك. يأكل التمرة يأخذ الحبل يأخذ العصا اذا وجد ولا يسمى لقطة نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة لاكلتها اخرجاه وفيه اباحة المحقرات في الحال اباحة المحقرات التي لا قيمة لها مثل التمرة للعصا مثل الحبل ما اشبه ذلك ان يأخذها في الحال ولا يأخذ احكام اللقطة لانه ليس بمال نعم وفيه وفيه احترام النعمة ان التمرة ترفع من الطريق ولا تداس او اللقمة او ما اشبه ذلك كرام النعمة لولا اني اخشى ان تكون من الصدقة لاكلتها. وفيه الورع الرسول تورع عنها خشية ان تكون من الصدقة. نعم وعن عياض لترك المشتبهات فيه ترك المشتبهات نعم وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ من من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل نعم وليحفظ عفاصها ووكاءها فان جاء صاحبها فلا يكتم. فهو احق بها وان لم يجيء صاحبها فهو مال الله يؤتيه وان لم يجيء صاحبها وان لم يجيء ها صاحبها كيف صاحبه؟ وان لم يجيء صاحبها؟ يجيء او يجد انت عندك يجد ولا يجيء كانها مجزومة يجب يجيء ها اي نعم هذا فعل موت مضارع نعم وان لم يجيء صاحبها يجيء ها؟ ما هو بيجد بالدال لا ايه نعم وان لم يجيء صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء. صاحبها يجيء. نعم. اي نعم وان لم يجد صاحبها صح يصير فاعل. نعم وان لم يجيء صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء رواه احمد وابن ماجة نعم يعرف اخلاصها وهو الكيس الذي هي فيه ووكائها وهو الربط الذي يربط به الكيس الذي هي فيه يعرف عفاصها ووكاءها احتفظ بها ويعرفها سنة يعرفها سنة في مجامع الناس عند المساجد فاذا مضت سنة وهو يعرفها ولم يجيء لها احد فهي له نعم وعن زيد بن خالد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤوي الضالة الا ضال ما لم يعرفها رواه احمد ومسلم. نعم الدواب التي تحتمي من السباع الابل والبقر وكل ما يحتمي من السباع هذا لا يتعرظ له يتركها حتى من يقول الرسول صلى الله عليه وسلم معها حذائها معها حذاؤها و ترى ترد الماء وتأكل الشجر ما يتعرض لها احد هذه تسمى الضوال تترك حتى يجدها صاحبها مثل بعير مثل فرس مثل بقرة هادي تحمي نفسها من السباع اليس عليها خطر؟ واما الشاة قد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها قال هي لك او لاخيك او للذئب الذي لا يحتمي من السباع هذا لصاحبه اذا وجده الا اذا كانت اذا وجدها في البر اما اذا وجدها في البلد لا ما يتعرض لها ولو ان شاة ما يتعرض لها في البلد انما هذا في البر هي لك او لاخيك او للذئب فهي لواجدها نعم. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال الضوال وهي الابل والخيل والبقر هذه تحمي نفسها من الشباع فيتعرض لها الانسان لا يؤذي الظالة الا ظال. نعم وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهبي والورق فقال اعداء ابو الورق الورق يعني الفضة نعم فقال اعرف وجاءها وعفاصها اعرفك وتاه الحبل الذي تربط به يربط به الكيس هذا الوكاء والعفاف هو الكيس اعرف صفاتها واحتفظ بها ونادي عليها حتى يأتي صاحبها فان لم يأتي ومضى حول ولم يأتي فهي لواجدها نعم يعرف فكائها وعفاصها ثم عرفها سنة. نعم فان لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك اي نعم استنفقها ملكا مراعا هذا يسمونها الملك المراعى يعني هي ملك لواجدها لكنه مراعى لو جاء صاحبها يوما من الدهر ووصفها بما ينطبق عليها فانه يدفعها له ان كانت باقية او يدفع له قيمتها ان استهلكها. نعم فان لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فان جاء طالبها يوما من الدهر فادها اليه نعم وسأله احترام اموال الناس وان لا يتساهل بها الانسان. نعم وسأله عن ضالة الابل فقال ما لك ولها دعها فان معها حذاءها وسقاءها معها حذاء جعلنا الله لها حذاء تمشي عليه ولا يكلفها المشي على الحصى ولا على الله جعل لها اخفاف الخف هذا هذا يحميها ويساعدها معها هذا حذاؤها وسقاؤها وهو بطنها تملأه بالماء وتأخذ اياما ما تحتاج الى ماء فلذلك الابل ترد على الماء ثم تملأ بطونها ثم تشرح اياما يسمونها العزيم ولا ولا تظمأ في هذه الايام لان عندها رصيد من الماء في بطنها نعم دعها فان معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها اي نعم ما عليها خطر ترد الماء اذا ارادت الماء بنفسها ولا تحتاج الى من يريدها وتأكل من الشجر ما تحتاج الى علف ها هي مستغنية ليست بحاجة الى من يحافظ عليها هي محفوظة نعم وسأله عن الشاة فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب متفق عليه. هذا اذا كانت في البر الشاة اللي في البر اما اللي في ادلى نعم فانما هي لك او لاخيك او للذئب متفق عليه ولم يقل احمد فيه الذهب او الورق وهو وهو صريح بالتقاط الغنم نعم وفي رواية فان جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فاعطه اياه فاعطه اياه والا فهي لك. رواه مسلم نعم وهو دليل على دخوله في ملكه وان لم يقصد. نعم. فاذا تمت السنة وهو ينشدها دخلت في ملكه ولو لم يقصد دخولها دخلت حكما دخلت في ملكه حكما ثم تغير رأيي وعزمت على بيعها للتربح بذلك هل ازكيها عن السنين او عن السنوات السابقة التي كنت انوي ان اقيم سكنا فيها لا ما ما فيها زكاة في تلك السنين هو اولى بها لانه وجدها. نعم وعن ابي بن كعب رضي الله عنه في حديث اللقطة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفها ومعنى دخلت حكما ان ان لا حاجة الى ان القاضي يحكم بها دخلت حكما بدون حكم القاضي. نعم وعن ابي بن كعب رضي الله عنه في حديث اللقطة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفها فان جاء احد يخبرك بعدتها ووعائها ووكائها فاعطها اياه والا فاستمتع بها اذا جاء ما من يدعيها فانه لا بد ان يبين صفاتها المطابقة يعرف عفاصها يعني الكيس الذي هي فيه ووكاءها وهو ما يربط به الكيس فاذا وصف عفاصها ووكائها فهي له لانه وصفها بما يطابق حالتها فاذا لم يعرف عفاصة ولا وكاء فليست له يحتفظ بها الواجد حتى يأتي من يعرفها بهذه الصفات ولو جاء واحد يقول هي ريم يقول لا وش البينة انها لك لازم يعرف الكيس الذي هي فيه ويعرف الوقاء وهو الحبل الذي يربط به الكيس نعم مختصر من حديث احمد ومسلم والترمذي وهو دليل وجوب الدفع بالصفة اي نعم اذا وصفه وعرف عفاصها ووكائها تدفع له بدون حكم قاضي بدون حكم القاضي؟ نعم وعن عبدالرحمن بن عثمان قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة عن لقطة الحاج رواه احمد ومسلم. اي نعم في مكة يقول صلى الله عليه وسلم في وصف الحرم ولا تحل لقطته الا لمنشد الا لمن يريد اه الانشاد عليه من ضاع له كذا من ضاع له والان الحكومة جعلت مكتبا خاصا للمفقودات فاذا ذهب وعطاه المكتب هذا اللي ضايع له شي يروح للمكتب ويتفاهم معهم فاذا طابقا ووصفه لها اعطوها اياه نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج رواه احمد ومسلم وقد سبق قوله في بلد مكة ولا تحل لقطتها الا لمعرف اي نعم من يريد ان يعرفها حتى يجد صاحبها والا اتركها في مكانها اتركها في مكانها نعم واحتج بهما من قال لا تملك لقطة الحرم بحال بل تعرف ابدا اي نعم وهو واضح ان انه ما ما يملكها حتى ولو مضى عليها سنة ما يملكها لا تحل لقطتها الا لمنشد يعني مكة المشرفة. نعم وعن منذر ابن جرير قال كنت مع ابي جرير بالبوازيج في السواد. مم. كنت مع ابي جرير بالبوازيج بالسواد سواد العراق يعني نعم فراحت البقر فرأى بقرة انكرها فقال ما هذه البقرة قالوا بقرة لحقت بالبقر فامر بها فطردت حتى توارت ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤوي الضالة الا ضال. رواه احمد وابو داوود وابن لان البقرة تحمي نفسها من الذئب فلا يتعرض لها احد اذا ضاعت لا يتعرض لها احد. تسمى ظالة وليست لقطة نعم ولمالك في الموطأ عن ابي شهاب قال كانت ظوال الابل في زمن عمر ابن الخطاب ابلا مؤبلة تتناتج لا يمسكها احد حتى اذا كان عثمان امر بمعرفتها ثم تباع فاذا جاء صاحبها اعطي ثمنها نعم قضى عمر رضي الله عنه انها لا ضوال لا يتعرض لها لا يتعرض لها تترك حتى يجدها صاحبها وهذا ظاهر الحديث فلما جاءت خلافة عثمان رضي الله عنه رأى انها تباع ويحتفظ بثمنها فاذا جاء صاحبها ووصفها دفعت القيمة دفعت له القيمة هذا قضاء عثمان وهو من الخلفاء راشدين رضي الله عنهم. نعم كتاب الهبة والهدية يكفي فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يحق لي ان اشفع في ارض جار لي التي بجانب بيتي اذا كان بينكما مرفق من المرافق ولك الشفعة اما اذا كان ليس بينكما مرفق مشترك ليس لك شهرة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يأثم الشريك اذا باع نصيبه لغير شريكه وهل من حق الشريك ان يرفع الامر للقضاء لاجل المطالبة بالشفعة؟ ايش هل يأثم الشريك اذا باع نصيبه لغير شريكه وهل من حق الشريك ان يرفع الامر للقضاء للمطالبة بالشفعة اي نعم يعلن لشريكه انه سيبيع انه سيبيع نصيبه المشترك مع غيره لانه له حق الشفعة ولا يكتم عليه ذلك ما يكتم عليه ذلك ليسقط حقه فليبين له انا اريد البيع اخبروا بانه يريد البيع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل الشفعة لها مدة محددة للمطالبة بها؟ ام انها مستمرة متى ما اراد طلبها لا اذا علم بها ولم يطالب بها سقطت لعلم بالبيع ولم يطالب بالشفعة سقطت دفعته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل الصدقة تعطى لبني هاشم بنية الخمس لحديث بريرة هو لك صدقة ولنا هدية الايش هل الصدقة تعطى لبني هاشم بنية الخمس اللي يعطيهم الخمس هو ولي الامر ما هو بعموم الناس اللي يعطيهم الخمس هو ولي الامر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا وجدت شاة في البر هل يلزم ان اعرفها؟ ام انني اخذها مباشرة دون تعريف اي نعم تأخذها هي لك او لاخيك او للذئب لانها ما ما تدافع عن نفسها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول في مدرستنا يأتي بعظ الطلاب باموال ساقطة من زملائهم فاجمعها انا فاذا جاء طالب يسأل عن مال ضائع له اعطيته من هذا المال وفي اخر العام اجمعوا هذا المال المتبقي واتصدق به بنية انه عن اصحابه فهل هذا العمل مشروع لا انت ما لك صلاحية تعمل هذا صلاحية مدير المدرسة صلاحية مدير المدرسة هو الذي يتصرف في هذا المال الظايع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول وجدت ساعة في الطريق في طريق عام ولكنها بدون سير بدون سير يقول فاخذتها ووضعت لها سيرا ولبستها فهل عملي هذا صحيح؟ لا ما هو بصحيح مهوب تاخذها وتحط له سيل وتلبسه لا اللي تاخذها وتعلن عنها ما تقول ساعة تقول من ضاع له شيء من ضاع له كذا ما تحل لك الا بهذا الشرط اذا ناديت عليها لمدة سنة ولم يأتي احد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول الاشياء اليسيرة التي لا تعرف يقول ما قيمتها الحالية؟ هل مثلا الخمسين ريال تعد من المال اليسير اذا وجدته فلا اعرفه؟ لا خمسين لا في كثير هذا مبلغ كبير مثل الدرهم وما هو اقل من الدرهم درهم والقرش وما اشبه ذلك الشيء اليسير نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل من الافضل للانسان ان يتورع عن اخذ اللقطة اي نعم هي مسؤولية اذا كنت ستقوم باحكامها خذها اذا كنت لا تقوم باحكامها اتركها انت في عافية؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول التعريف للقطة في هذا الزمن هل يكون بوضع لوحة على باب المسجد من الخارج واعلان هذه الامور يكون بما يبين هذا الشيء من اعلان او من نداء عند ابواب الجوامع قم بما يحصل به المقصود من اعلان او نداء نعم وهناك مكاتب للمفقودات معتمدة من الدولة تدفعها لهم وهم يتولونها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم تعريف الضالة؟ وكذلك اللقطة في المساجد ما يجوز من من انشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك ما يجوز ينادى على الظال والظايع في المسجد خارج المسجد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من وجد مالا وعرفه مدة سنة ولم يجئ صاحبه هم يقول من وجد مالا وعرفه مدة سنة ولم يجيء صاحبه. فاخذه هل يخرج عنه الزكاة اذا كان قد بلغ النصاب اي نعم اذا تموله تملكه صار منهم ملكا له يجب به الزكاة اذا بلغ النصاب تم عليه حول نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما معنى ان الصدقة اوساخ الناس اي نعم ما هو واظح نعم ما هو واظح الوسخ هو الشيء الرديء نعم يتطهرون بها لانهم يتطهرون بها من الذنوب والمعاصي. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول في موسم الحج كان ابي مع حملة ونزلوا بالعزيزية فوجد ابي مبلغا من المال وسأل جميع النازلين في الحملة ولم يجد لها صاحبا فاخذها واخبر المسؤول عن الحملة ان يتصل عليه اذا سئل عنها. يقول فهل هذا العمل مشروع؟ لا لقطت مكة لا تحل لا لمنشد. ما تحل له اذا مضى سنة ولم يأتي صاحبها دائما لا تحل له. لانه لقطت الحرم. فيظعها عند المكاتب المعتمدة للضائعات نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا وجدت لقطة في طريق سريع يمر عليه كثير من المسافرين وليس عندها احد من الناس فكيف يمكن تعريفها حينئذ تعريفها شوف المكان اللي تجتمع فيه السيارات ولاهل السيارات تحط عند المسؤول خبر عن هذا او يكون هناك وحل بينه وبين المسجد مستنقعات وطين هذا الذي يبيح الجمع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول وجدت نظارة سوداء في احدى الطرقات منذ ثلاثة اشهر تقريبا مسؤول عن من تجمع السيارات اللي يسمونهم الدلاليل اللي يتولون تأجير السيارات لاصحابها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يكفي في تعريف اللقطة ان اعلن عنها في احدى الصحف مرة واحدة فقط في العام لا ما يكفي هذا الاعلان ما يكفي في ما كلن يقرا الصحف ولكن لن تصل اليه الصحف. النداء عليها عند الجوامع وتجمعات الناس نعم ما يكفي الاعلان في الصحف. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اقرأ سورة البقرة منذ شهرين يوميا ولم اتركها بفظل الله هل هذا العمل مشروع؟ ام انه يعد من الغلو وهل استمر عليها نعم اقرأها في بيتك قال صلى الله عليه وسلم ان البيت الذي ان الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة فهي تحصن بيتك باذن الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز لي ان اشتري لقطة من احد قد وجدها علما بانني لا اعلم هل وفى باحكامها وعرفها؟ فقد وجد يقول هاتفا جوالا قبل سنة فهل يجوز لي ان اشتريه منه لا لا تشتريه منه لانه لا يملك لانه لا يملكه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول سائق الحافلات حافلات المدارس اذا اذن المؤذن لصلاة الظهر فانهم يقيمون الصلاة مباشرة ويصلون في اماكنهم مكان تجمع الحافلات بالا يتأخروا على الطلاب والطالبات ما حكم هذا العمل؟ لا بأس بذلك لا بأس بذلك حاجة تدعو الى هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول الابتلاء يكون بسبب الذنوب والمعاصي فهل يكون الابتلاء ايضا واقعا على الصالحين؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم اشد الناس بلاء الانبياء ثم الذين يلونه نعم الابتلاء يعم الابتلاء يعم الصالحين ومن دونهم يختبرهم الله ويبتليهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول جرت عادة كثير من الاسر ان يقيموا اجتماعات دورية بينهم سنوية او نصف سنوية او في مناسبات الاعياد ويحصل في هذه الاجتماعات صلة رحم وزيادة تعارف بين الاقارب ما حكم هذه الاجتماعات فقد نقل احدهم ان فضيلتكم قال انها غير مشروعة وان الاحسن تركها ما الحكم في هذه المسألة؟ الاجتماعات بين الاقارب وبين المسلمين التي يقصد منها التعارف والتناصح لا بأس بذلك ولا اذكر اني قلت انها لا تجوز انا لا اذكر هذا اللي ينقل عنا هذي لا بد يحظر ما يثبت ما يقول نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول في بلدي وبعد صلاة الفجر يجلس المصلون في حلقة ويقرأون جزءا من القرآن باستمرار فهل يجوز هذا العمل كيف في بلدي وبعد صلاة الفجر يجلس المصلون في حلقة ويقرأون جزءا من القرآن هل يجوز هذا الفعل وهو عمل يومي لا بأس به من تدارس القرآن هذا من تدارس القرآن فيه خير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز لي ان اهدي الكافر هدية كعطر مثلا لا بأس بذلك لا بأس بالهدية للمسلم وللكافر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول ما حكم لبس الحرير للرجال يجوز للعاهة واذا احتاج الى لبسه لان فيه فيه جرب فيه حكة فلا بأس ان يلبسه واما اذا لم يكن به حاجة فهو حرام عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول ما حكم تعلم وتعليم القاعدة النورانية مع العلم انها تطبق على كلمات من القرآن من قاعدة ايش النورانية يقول ما اعرفها وش القاعدة النورانية؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم التوسع بالامور المباحة وامور الرفاهية. هل هي مما يقسي القلب لا من الاسراف المبالغة في المأكولات والمشروبات والملبوسات يعتبر من الاسراف والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما بين الاسراف والتبذير وبين البخل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اعاني من فتور في حفظ القرآن وفي اداء العبادات فما هو العلاج الشرعي في هذه الامور عود نفسك على هذا ثم بعد ذلك تألفه يسهل عليك باذن الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول متى يشرع الجمع بالمطر وهل الجمع في المطر سنة او هو امر مباح رخص الجمع رخصة الجمع لاجل المطر رخصة شرعية وآآ المطر المراد به المطر الذي يبل الثياب وهي عندي الى الان ولم اجد صاحبها فهل اتم بها سنة ام ماذا افعل قيمتها ما لها قيمة نظارة ما لها قيمة هذه من الامور السهلة استعملها. نعم. فضيلة استعملها وعطها من ينتفع بها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل ذكر مناقض المتوفى يعد من النعي نية الذي يخبر عن المتوفى ان كان قصده التحسر عليه ومن النعيم اما ان كان قصده الثناء عليه وبيان مكانته لاجل يدعى له تغفر له فلا بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول ما حكم امتناع المرأة عن اجابة زوجها في الفراش اذا كانت تعاني من حالة نفسية اذا كان عندها سبب للامتناع سبب صحيح فهي معذورة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة لم تصم رمضان الماضي لانها كانت حامل والان لا تستطيع القضاء قبل رمضان القادم لانها تقوم بالارظاع فماذا تصنع تأخر القضاء لا بأس تأخر القضاء الى ان تستطيعه ولو بعد رمضان. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ردوا الهدية هل يعد من الكبر؟ ما ادري مش سبب الرد اذا كان له سبب صحيح فلا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول فهل تجزئ قراءة اذكار النوم قبل الجماع ثم ينام بعد الجماع مباشرة دون ذكر؟ اي نعم اذا وظع اذا ذكر اذا جاء بذكر بالذكر عند اضطجاعه في منامه فانه يكفي ما يكرره نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول زوجتي ترفض لبس النقاب وقد صبرت عليها فترة طويلة وناصحتها بلبسه فهل اثم اذا طلقتها لهذا السبب لا مأجور ان شاء الله اذا ابت ان تحتجب فيجب عليك ان تطلقها انت على اجر في هذا ويرزقك الله احسن منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز اسقاط القرض دون اعلام المقترض مم هل يجوز ان اسقط القرض دون ان اعلم المقترض يجوز ان تسقطه ولو لم تعلم المقتدر اذا جاءك يريد السداد والوفاء فاعلمه انك اسقطته عنه نعم ثم رعاك الله يسأل يقول واذا رفظ الاسقاط فهل يحق لي بعد ذلك ان اخذه منه اذا رفظ الاسقاط ايش فهل يحق لي بعد ذلك ان اخذه منه اسقاط ايش؟ اسقاط القرظ ها القرظ اذا رفظ الاسقاط فيعني سامحه سامحه لكن المدين ما يرضى بالمسامحة. نعم. يبي يدفع القرض ها؟ ايه نعم. خذه وتصدق به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول الصدقة عن الميت هل هي امر مشروع؟ وهل يصله اجرها بلا شك اذا تقبلها الله وكانت من مال طيب فهي تنفع الميت باذن الله تنفع الميت باذن الله الصدقة عنه والحج عنه والعمرة والدعاء له هذه تلحق الميت وتنفعه اذا تقبلها الله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب له اجور جميع امته. نعم يكتب للرسول صلى الله عليه وسلم مثل اجر من عمل العمل الصالح كل ما من عمل عملا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الاعمال الصالحة فان الرسول يؤجر عليه له مثل اجر العامل نعم لانه هو الذي دله عليه نعم شرعه له نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول الطالب الذي يدرس في معهد تعليم اللغة العربية هل يمكنه اذا سافر الى بلده في الاجازة ان يلقي بعض الكلمات التي تدعو الى التوحيد مما تعلمه من علماء هذا البلد. وله الاجر في ذلك هذا الشيء الطيب وجزاه الله خيرا نعم ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من فرنسا يقول لدينا مسجد في فرنسا منحرف عن القبلة بمقدار اثنين واربعين درجة هل يجوز او هل تجوز الصلاة فيه؟ علما بانه لا يوجد مسجد اخر في هذه القرية صلوا فيه ما دام الانحراف لا يخرجكم عن القبلة طلوا فيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز السفر الى بلد من بلاد المسلمين يظهر فيها العري والفاحشة وذلك من اجل طلب الرزق والتجارة لا بأس بذلك اذا كان الغرض طلب الرزق والاتجار ثم ترجع الى بلاد المسلمين فلا بأس بذلك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عندي ارض وكنت انوي ان ابني سكنا عليها التي تنوي فيها اقامة سكن عليها انما يبدأ او للزكاة من نية البيع اذا نويتها للبيع فمن بداية نيتك الى ان يتم عليها الحول هذا الذي تجب زكاته. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول انا مبلط واحيانا بعض الزبائن يطلب مني ان اضع بلاطا على الجدران فيه زخرفة او صورة للكعبة او صور لذوات الارحام لذوات الارواح هل يا هذا العمل جائز ومشروع لا ما يجوز ما يجوز اه تعليق الصور طور ذوات الارواح على الجدران هذا محرم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا السائل يقول رجل حج وخلا او نوى الحج وبعدما احرم خلع الاحرام بعدما تجاوز الميقات ثم لبسه عندما وصل الى مكة هل عليه شيء في ذلك؟ علما بانه قد رجع الى بلده. خلعه وش سبب خلعه وما خلع النية ما ترك النية انما قلع ملابس الاحرام ولبس المخيط. وش السبب يجي اللي يمر من عند الشرطة من يمنعونه فانه يفدي في هذه الحالة غير بين اه اطعام اه مساكين او كسوتهم او صيام ثلاثة ايام. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة جماعية اعقاب الصلوات هل هو امر مشروع؟ هذا مبتدع. صورة جماعية هذا مبتدع ما هي الاذكار ما تكون جماعية والاذكار رعدية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا سقط من مصل شيئا في المسجد. هم. اذا سقط من مصل شيئا شيء في المسجد كمفتاح السيارة مثلا ثم سألني وانا في المسجد هل رأيت مفتاح سيارتي وانا قد رأيته هل اقول له هذا الدعاء لا رده الله عليك ام انني ادله عليه؟ لا اخبره ان هذا ما يجوز اخبره ان هذا لا يجوز ولا تعد لمثل هذا اذا اردت تسأل خلك وراء باب المسجد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بعض ائمة المساجد اذا وجدوا نقودا او اشياء ثمينة في المسجد فانهم يضعون لوحة داخل المسجد يعلنون فيها عن هذه المفقودات فهل هذا الامل مشروع؟ ما تكون داخل المسجد اللوحة تكون خارج المسجد ولا يجوز ان يحط اعلانات في المسجد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ظهرت عادة عند بعض المسلمين في هذه الايام وهي استقبال عزاء ميتهم في المسجد الذي سيصلى على ميتهم فيه ويضعون كراسي داخل المسجد ويستقبلون المعزين الذين يأتون اليهم. ما حكم هذا العمل وفقكم الله؟ هذا لا يجوز لا يجوز هذا العمل المسجد ليست مكانا للعزاء وانما هي وانما المساجد للصلاة وذكر الله عز وجل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للربح في التجارة هل له حد محدود؟ ام ان الانسان يربح ما شاء ما جرت به العادة الربح يكون ما جرت به العادة لا بأس به نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجب على البائع ان يبين جميع عيوب بيته التي تضر او لا تضر عند ارادة المشتري الشراء. اي نعم ما يكتم عيبا يعلمه ما يكتب عيبا يعلمه لابد ان يبينه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا عرف احد الشريكين ان شريكه يريد ان يبيع حصته فهل له ان يشترط عليه؟ فيقول ان بعتها على فلان فلن اشفع اما ان بعتها لفلان فانني اشفع لانه يعلم انه سيتظرر بالمشتري الثاني دون الاول لا ما ما يصلح هذا ما يحجر عليه لكن له حق الشفعة اذا اراد اما اذا علم بالبيع ولم يطالب بها سقطت شفعته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل صحيح ما يروى ان الامام احمد رحمة الله عليه قد ذكر انه رأى الله عز وجل في المنام نعم ورد هذا عنه رحمه الله والله جل وعلا يرى في المنام يرى في المنام ولكن لمن يعرف يعرف صفات الله عز وجل واسماءه ولا يمكن يجيه الشيطان ويقول انا الله اما اذا كان يعرف اوصاف الله واسماء الله فلا يمكن ان الشيطان يلبس عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عمي وزوجته قاما بتربية منذ الصغر عمله عمي وزوجته. نعم. قام بتربيتي منذ الصغر. هم. هل ما يتعلق بحقوق الوالدين وبرهما هو متعلق بعمي فابرهما كوالدي تماما لا تبرهم على قدر ما احسن اليك. واما حق والدك فهذا حق خاص ما ما يماثله شيء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم التجارة بالامور التي تحمل شعارا للكفار من ملابس وغيرها ما ما يلبس الثوب الذي فيه شعار الكفار ما يحمل شعار الكفار ولا يلبسه ولا يلبسه لاولاده. نعم لابد من ازالته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول الذي ينام عن الصلوات المفروضة هل يكفي ان ينبه مرة واحدة ويوقظ مرة واحدة؟ ام لابد من تنبيهه حتى يستيقظ؟ لا بد من تنبيهه على الصلاة حتى يقوم ويصلي ما تقول انا نبهته وخلاص او او لا لازم تكرر عليه التنبيه فاذا لم يمتثل اربع بشأنه الى المسؤولين ليأخذوا على يده. من رجال الهيئة نعم والامام والمؤذن في المسجد يساعدونك عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل ورد ان الامام احمد رحمة الله عليه كانا يرفع يديه بالدعاء عند اقامة الصلاة ما اعرف هذا ما اعرف هذا انه كان يرفع يديه عند اقامة الصلاة وهذا غير مشروع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يحق للمرأة الحائض ان تدخل الى المصلى وليس الى المسجد ايه اللي ما هو بمسجد؟ لا بأس انما المسجد تمر معه لاخذ شيء او لتسأل لا بأس تمر ولا تجلس نعم واما المصلى فلا يأخذ حكم مسجد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم من يقوم ببغض العلماء واشاعة ما يخرج منهم احيانا بدون قصد وذلك لارادة ان ان يكرههم الناس وان يبعدوا عنهم هذا داعية ظلال والعياذ بالله هذا داعية ظلال الذي يشوه اهل الخير والعلماء امام الناس هذا من دعاة الضلال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا فقال الكافر الشهادتين وهو عند الاحتضار. فهل يعامل معاملة المسلم ويصلى عليه اذا بلغت الروح الحلقوم فلا يقبل منه اسلام. فلا يقبل منه شهادة. كل يتوب عند الاحتضار. لكن ما يقبل منه ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر يعني تبلغ روحه الغرغرة حينئذ لا يقبل منه توبة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل من خارج هذه البلاد يقول في بلادنا الدراسة مختلطة بين البنين والبنات والمدرسين والمدرسات في جميع المراحل ما الواجب علي تجاه ابنائي وبناتي في هذا البلد شوفوا المركز الاسلامي والمسلمون والجاليات يجعلون لهم مدارس خاصة هذا المعروف ان الجاليات المسلمة يعلون لهم مدارس خاصة والمراكز الاسلامية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول انا اقوم بعمل البرامج الالكترونية وانا متخصص في هذا. فهل يجوز لي ان اعمل برنامجا تستعمله شركة تقوم بالبيوع الربوية لا هذا من الاعانة على الاثم والعدوان لا تساعدهم على البيوع الربوية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يشرع شراء المصاحف ثم وظعها في المساجد بنية انها عن الوالد المتوفى نعم لا بأس بذلك شيء طيب ما اقول شيء طيب وهذا ثوابه ان شاء الله يصل الى الوالد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل صحيح ان الصدقة يوم الجمعة افضل من غيرها من الايام لا اعرف هذا الصدقة وقت الحاجة يوم جمعة وغير يوم جمعة وقت الحاجة نعم انتهى وفقط. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه