﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.200
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم لابن تيمية تقدم معنا في الحلقة السالفة نقل لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن الامام مالك في تحريم معاونة الكفار

2
00:00:20.400 --> 00:00:33.300
في اعيادهم وغير ذلك. ونقل بعد ما نقل عن مالك شيئا عن احمد رحمه الله. ووقفنا هنا عند قوله ونقل عنه اي عن الامام احمد مهنىء. قال سألت احمد عن

3
00:00:33.300 --> 00:00:45.750
رجل يكري المجوس داره او دكانه. وهو يعلم انهم يزنون فقال كان ابن عون لا يرى ان يكره المسلمين يقول ارعبهم في اخذ الغلة وكان يرى ان يكري غير المسلمين

4
00:00:46.550 --> 00:01:09.700
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين في هذا ان مهنا الشامي صاحب الامام احمد سأله عن كون المسلم يكره المجوسي

5
00:01:10.300 --> 00:01:34.000
جاره  يستعملها في دينه وكفره وشركه هل يجوز هذا الامام احمد نقل فتوى ابن عون او رأي ابن عون لانه يرى ان اكراء الكافر اولى من اكراء المسلم وجه ذلك عنده

6
00:01:34.550 --> 00:01:59.950
ان اكراه ان اكراه الكافر فيه ارعاب له من حيث انه يأتي ويطالبه بالاجرة يرعبه بذلك واما المسلم فلا يكريه لهذا المعنى لئلا يرعبه وقد استحسن احمد هذا التوجيه فيما سبق

7
00:02:00.250 --> 00:02:18.000
نعم او دكانه ايضا محله يعني دكان او بيت او نعم. قال ابو بكر الخلال كل ما من حكى عن ابي عبد الله فالرجل يكري داره من ذمي فانما اجابه ابو عبد الله على فعل ابن عون ولم ينفذ لابي عبد الله فيه قول

8
00:02:18.400 --> 00:02:41.000
نعم الامام احمد اذا لم يتبين له الحكم في المسألة فمن ورعه انه لا يفتي فيها من رأيه وانما ينقل فتوى غيره ممن سبقه هذه طريقته رحمه الله. نعم وقد نقل في هذا فتوى بن عون او رأي بن عون

9
00:02:41.400 --> 00:02:59.800
نعم وقد حكى عنه ابراهيم انه رآه معجبا بقول ابن عون نعم والذين رووا عن ابي عبد الله في المسلم يبيع داره من الذمي انه كره ذلك كراهية شديدة فلو نفذ لابي عبد الله قول في السكنة لكان السكنى والبيع عندي واحدا

10
00:03:00.550 --> 00:03:24.700
نعم كما سبق ان احمد كأنه لم يتبين له في ذلك شيء والاصل في البيع والتأجير الاصل الاباحة الا اذا تبين ما يعارظ هذا الاصل وكأنه لم يتبين لاحمد ما يعارض هذا الاصل

11
00:03:25.500 --> 00:03:56.150
وان البقاء عليه هو الاصل وهو جواز التأجير لهم والبيع عليهم وذكر فتوى بن عون لانه يرى ان تأجيرهم وبيعهم فيه سر وهو ارعابهم عند الطلب فالمسلم لا يتجاسر على ارعاب اخيه المسلم عند المطالبة

12
00:03:56.350 --> 00:04:18.650
بالثمن او بالاجرة بينما يتشجع على ارهاب الكافر هذا الوجه اه هو الذي سوغ ابن عونني يفرق بين تأجيل المسلم وتأجير الكافر نعم لانه اجازه للكافر ولا يراه للمسلم. نعم

13
00:04:19.150 --> 00:04:32.650
لكن لا يزال الايجار والاكراه قائم بين المسلمين. يعني ما ذهب رآه ابن عون رحمه الله انه لم يدفع الرعب عن المسلمين مطلقا. هو يحرم هذا بن عون لكني يرى الاولوية في هذا. نعم

14
00:04:34.200 --> 00:04:45.850
قال والامر في ظاهر قول ابي عبد الله انه لا يباع منه لانه يكفر فيها وينصب الصلبان وغير ذلك. والامر عندي انه لا يباع منه ولا يكره لانه معنى واحد

15
00:04:46.850 --> 00:05:10.200
نعم وان كان الاليق بمذهب احمد وما عرف عنه من الورع لانه لا يجيز البيع على من يكفر المحل والمكان او يظهر فيه شعائر الكفر هذا يؤخذ من قواعد الامام احمد وان كان لم يصرح

16
00:05:10.700 --> 00:05:26.050
لكن يؤخذ من قواعده العامة قواعد مذهبه  قالوا قد اخبرني احمد بن الحسين بن حسان قال سئل ابو عبد الله عن حسين بن عبدالرحمن فقال روى عنه حفص لا اعرفه

17
00:05:26.450 --> 00:05:42.500
قال ابو بكر هذا من النساك من النسيك حدثني ابو سعيد الاشد سمعت ابا خالد الاحمر يقول حفص هذا العدوي نفسه باع دار حصين بن عبد الرحمن عابد اهل الكوفة من عون البصري. فقال له احمد حفص

18
00:05:42.600 --> 00:06:03.300
قال نعم فعجب احمد يعني من حفص بن غياه قال الخلال وهذا ايضا تقوية لمذهب ابي عبدالله نعم هو في مسألة ابن عون هي من رواية  وحفص بن غياث غير غير مرغوب فيه

19
00:06:03.700 --> 00:06:27.550
عند الامام احمد هذا مما يقوي تضعيف ما نسب الى ابن عون انه باع داره من ذمي. نعم. قلت عون هذا كأنه من اهل البدع او من الفساق بالعمل وقد انكر ابو خالد الاحمر على حفص بن غياث قاضي الكوفة انه باع دار الرجل الصالح من مبتدع

20
00:06:27.600 --> 00:06:50.500
وعجب احمد ايضا من فعل القاضي كأن الامام احمد رحمه الله يميل الى المنع يميل الى المنع عجب من منع بيع دار المسلم للكافر او الى المبتدع وهذا يمشي على قواعده رحمه الله

21
00:06:51.100 --> 00:07:15.150
قضية هجر الكفار والبعد عنهم وعدم التشبه بهم وعدم اعانتهم على باطلهم نعم قال الخلال فاذا كان يكره بيعها من فاسق فكذلك من كافر يقرأ الامام احمد يكره بيعها من من مسلم فاسق ليشرب فيها الخمر او قد يزني فيها

22
00:07:15.700 --> 00:07:35.200
لان في هذا اقرارا له او اعانة له على الفسق. فاذا كان هذا في حق المسلم الفاسق الكافر من باب اولى. اولى هذا تخريج تخريج على هذه المسألة. نعم وان كان الذمي يقر والفاسق لا يقر. لكن ما يفعله الكافر فيها اعظم

23
00:07:35.600 --> 00:07:51.950
قد يقال ان ان هناك فرقة ان هناك فرقا بين الكافر فالكافر يقر على كفره بالذمة واما المسلم الفاسق فلا يقر على فسقه فيكون بينهما فرق فلا يتنافى هذا مع قضية ابن عون. نعم

24
00:07:53.050 --> 00:08:08.300
وهكذا ذكر القاضي عن ابي بكر عبد العزيز انه ذكر قوله في رواية ابي الحارث لا ارى اي باعذاره من كافر يكفر بالله فيها. يبيعها من مسلم احب الي. فقال ابو بكر لا فرق بين الاجارة والبيع عنده. فاذا اجاز البيع

25
00:08:08.300 --> 00:08:28.700
الاجارة واذا منع البيع منع الاجارة. هذا ابو بكر غلام الخلال يروي او ينقل تنقل عن احمد انه لا يجيز بيع الدار المسلم للكافر لان الكافر يكفر فيها ويظهر فيها شعائر الكفر

26
00:08:29.150 --> 00:08:49.300
فلا يجيز بيعه وكذلك كما سبق ان مسلما باع داره وفيها محاريبه يعني مصلياته يا كافر فاستنكر ذلك استنكر الامام احمد ذلك فاذا كان هذا في البيع فالكراء ايضا يقاس عليه. نعم

27
00:08:49.750 --> 00:08:56.822
ووافقه القاضي واصحابه على ذلك وافقوا ابا بكر الخلال فيما نقل عن الامام احمد