﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:24.200
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم لابن تيمية انتهى بنا حديث المؤلف رحمه الله عما ذكره عن الامام احمد والامام الشافعي رحمهما الله في الخلاف في ايجار الدار لمن يتخذها لبيع الخمر او يتخذها كنيسة او بيعة

2
00:00:24.400 --> 00:00:38.200
قال هذا الخلاف عندنا والتردد في الكراهة واذا لم يعقد الايجار على المنفعة المحرمة اما ان اجره اياه لاجل بيع الخمر او اتخاذها كنيسة او بيعة لم يجز قولا واحدا

3
00:00:38.500 --> 00:01:02.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد كان الشيخ رحمه الله فيما سبق يتكلم عن مشاركة

4
00:01:02.850 --> 00:01:29.250
الكفار في اعيادهم. نعم بالهدية او اكل طعامهم او بتهنئتهم في اعيادهم ثم استطرد الى مسألة تأجير المكان لهم او بيع المكان نعم. لهم هل يجوز وحاصل ما ذكره هنا

5
00:01:30.250 --> 00:01:59.150
انه ان عقد على انهم يريدون او انهم انه يراد بالعقد انه يراد بالعقد فعل المحرمات فيها كبيع الخمر  غير ذلك من منكراتهم فان العقد باطل بالاجماع لانه اعانة على الباطل

6
00:02:00.900 --> 00:02:27.800
اما انعقد معهم لا بقصد انهم يعملون فيها المحرمات ولم يستأجروها او يشتروها لاجل ذلك وانما يكون العقد هاما فان المسألة فيها خلاف كما سبق على قولين الكراهة التنزيه او كراهة التحريم

7
00:02:28.450 --> 00:02:48.400
وانها الى كراهة التحريم اقرب. نعم قال وبه قال الشافعي وغيره اي اذا عقدها على المحرم كما لا يجوز ان يكري امته او عبده للفجور نعم اذا كان العقد بمنفعة محرمة عقد الاجارة. نعم. او عقد البيع

8
00:02:48.550 --> 00:03:16.750
بمنفعة محرمة يفعلها المشتري او المستأجر وكان وكان العاقد معهم البايع او او المؤجر يعلم ذلك فان هذا لا يجوز لانه اعانة على الباطل. نعم وقال ابو حنيفة يجوز ان يؤجرها اي الدار لذلك

9
00:03:17.250 --> 00:03:31.800
نعم اكمل. وقال ابو بكر الرازي لا فرق عند ابي حنيفة بين ان يشترط ان يبيع فيه الخمر وبين ان لا يشترط لكنه يعلم انه يبيع فيه الخمر ان الاجارة تصح

10
00:03:31.850 --> 00:03:49.950
ومأخذه بذلك انه لا يستحق عليه بعقد الاجارة فعل هذه الاشياء وان شرط لان له الا يبيع فيها الخمر ولا يتخذها كنيسة وتستحق عليه الاجرة بالتسليم في المدة فاذا لم يستحق عليه فعل هذه الاشياء كان ذكرها وترك ذكرها سواء

11
00:03:50.100 --> 00:04:06.700
كما لو اقترض دارا لينام فيها او يسكنها. فان الاجرة تستحق عليه وان لم يفعل ذلك وكذا يقول فيما اذا استأجر رجلا يحمل خمرا او ميتة او خنزيرا انه يصح لانه لا يتعين حمل الخمر. بل لو حمل عليه بدنه

12
00:04:06.700 --> 00:04:22.750
وعصيرا استحق الاجرة. فهذا التقييد عنده لغو فهو بمنزلة الاجارة المطلقة والمطلقة عنده جائز جائزة وان غلب على ظن ان المستأجر يعصي فيها. كما يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمرا

13
00:04:22.800 --> 00:04:44.700
ثم انه كره بيع السلاح في الفتنة قال لان السلاح معمول للقتال لا يصلح لغيره اما ابو حنيفة رحمه الله فانه يتوسع في هذه المسألة سواء كان العقد بقصد فعل المحرم او لم يكن

14
00:04:46.150 --> 00:05:14.400
لانه يقول انه حتى وان عقد عليها من اجل المحرم فانه لا يتعين ذلك لان منافع المبيع او المستأجر كثيرة ولا يتعين  او لا يقتصر على فعل المحرم بل هناك منافع كثيرة وما دام فيه منافع كثيرة

15
00:05:14.750 --> 00:05:38.350
فان البيع يصح والاجارة تصح لان للمستأجر وللمشتري ان يستغلها في المباح وهي محتملة لذلك اما الشيء الذي لا لا يحتمل الا انه يستعمل للمحرم فانه لا يجوز عند ابي حنيفة

16
00:05:39.100 --> 00:06:00.000
لانه مثل بيع السلاح الفتنة فان السلاح لا يشترى الا للقتل وليس له منفعة غير القتل. القتل به فاما اذا كانت العين تحتمل عدة منافع فانه وان شرط المنفعة المحرمة

17
00:06:00.700 --> 00:06:19.200
او قصدها فان هذا لا يظر بالعقد هذي وجهة نظر ابي حنيفة على مقتضى ما ذكره الشيخ رحمه الله نعم قال وعامة الفقهاء خالفوه في المقدمة الاولى. وقالوا ليس المقيد كالمطلق

18
00:06:19.500 --> 00:06:40.350
بل المنفعة المعقود عليها هي المستحقة. نازعه الجمهور نازع الامام ابا حنيفة رحمه الله في قوله انه لا يتعين استعمال العين في المحرم بل هناك منافع كثيرة فقالوا وان كان هناك منافع كثيرة

19
00:06:40.700 --> 00:07:04.600
فان العبرة بالمنصوص عليه في العقد والمقصود في العقد وهذا قصد محرم فلا يصح العقد المبني على ذلك. نعم قالوا بل المنفعة المعقود عليها هي المستحقة فتكون هي المقابلة هي المقابلة بالعوظ. نعم هي المقصودة يعني والثمن او الاجرة

20
00:07:04.900 --> 00:07:27.700
جعل في مقابل تلك المنفعة المحرمة بناء على ذلك فالعقد لا يصح نعم. قال وهي منفعة محرمة. وان جاز للمستأجر ان يقيم غيرها مقامها. نعم لان العبرة بالمقاصد  لان العبرة بالمقاصد المعقود عليها

21
00:07:28.250 --> 00:07:52.350
والتي اجري العقد عليها فهو يحرم هذا العقد لانه عقد على محرم وان كان يحتمل منافع مباحة لانهم لم يذكروا المباح في العقد وانما ذكروا المحرم نعم والزموه ما لو اقترض دارا يتخذها مسجدا فانه لا يستحق عليه فعل المعقود عليه. يستحق

22
00:07:52.400 --> 00:08:09.800
لا يستحق عليه فعل المعقود عليه ومع هذا فانه ابطل هذه الاجارة. بناء على انه اقتضت فعل الصلاة وهي لا تستحق بعقد اجارة نعم اوردوا على الامام ابي حنيفة رحمه الله رحمه الله في انه لو اشترى

23
00:08:10.300 --> 00:08:35.700
يريد ان يجعلها مسجدا ثم انه فجرها فان ابا حنيفة لا يجيز هذا التأجيل نظرا لان الدار عقد عليها لتكون مسجدا. مسجدا فلا يحولها الى  فمثل هذا اذا عقد على العين يريد المنفعة المحرمة

24
00:08:35.950 --> 00:08:53.150
ثم استعملها في مباح فان هذا لا يسوغ العقد. نعم ونزعه اصحابنا وكثير من الفقهاء في المقدمة الثانية وقالوا اذا غلب على ظنه ان المستأجر ينتفع بها في محرم حرمت الاجارة له

25
00:08:53.250 --> 00:09:14.300
لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها ومعتصرها. والعاصر انما يعصر عصيرا. لكن اذا ان المعتصم يريد ان يتخذه خمرا وعصره استحق اللعنة نعم ونازعوه في المقدمة الثانية ايضا

26
00:09:14.900 --> 00:09:34.500
وهي انه اذا غلب على ظنه ان العاقد يريد المنفعة المحرمة. المحرمة ولو لم تكن منصوصة نعم. في العقد فان ذلك يحرم بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر

27
00:09:34.900 --> 00:10:04.400
ومعتصرها العاصر هذا عامل واما المعتصر فهو اثم لانه يريدها خمرا وكذلك حاملها والمحمولة اليه ملعون حاملها مع انه لا لا يشربها وانما حملها بالاجرة. منفعة محرمة. اي نعم. حملها بالاجرة. ومع ذلك نص الحديث على لعنه

28
00:10:04.750 --> 00:10:23.650
فدل على انه اذا غلب على الظن او علم ان العاقد يستعمل هذه المادة في الحرام فانه يحرم العقد بنص هذا الحديث بانه لعن لعن من اعان على على المحرم

29
00:10:24.400 --> 00:10:38.700
ولو كان اجيرا فقط نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وهذا اصل مقرر في غير هذا الموظوع. نعم لكن معاصي الذمي قسمان احدهما ما اقتضى عقد الذمة اقراره عليها

30
00:10:39.000 --> 00:10:55.100
والثاني ما اقتضى عقد الذمة منعه منها او من اظهارها  واما القسم الثاني فلا ريب انه لا يجوز على اصلنا ان يؤجر او ان يؤاجر او يبايع اذا غلب على الظن ان يفعل ذلك. كالمسلم اولى

31
00:10:55.250 --> 00:11:19.000
نعم فيه فرق بين الكافر غير الذمي والكافر فان الكافر غير الذمي لا يقر على دينه وعلى على المعاصي واما الذمي فاذا كان العقد عقد الذمة يقتضي اقراره على ما هو عليه بشرط الا يظهره

32
00:11:19.550 --> 00:11:40.350
فان المسلم لا لا يجوز له ان يبيع او يؤجر عليه ما يستعمله فيما اقر عليه لان هذا من التعاون على المعصية. نعم واما القسم الاول فعلى ما قاله ابن ابي موسى يكره ولا يحرم. لان قد اقرنه على ذلك

33
00:11:40.750 --> 00:12:04.700
لكن هو على كلا الحالين اه مكروه اما كراهة تحريم اذا علمنا انه سيستعمله في في المنكر ولو اقر عليه او كراهة تنزيه او كراهة تنزيه لاننا اقررناه على هذا الشيء

34
00:12:04.850 --> 00:12:26.850
فيجوز ان يباع ما يستعين به على ذلك الشيء الذي اقررناه عليه. نعم واعانته على سكنى هذه الدار كاعانته على سكنى دار الاسلام ولو كان هذا من الاعانة المحرمة لما جاز اقرارهم بالجزية. نعم كما يجوز آآ اقراره في دار الاسلام بموجب العهد

35
00:12:27.450 --> 00:12:51.400
وموجب الذمة وكذلك اقراره على فعل ما يستعمله في دينه ويستبيحه في دينه فاذا اقررناه على هذا جاز ان يباع عليه وان يؤجر ما يستعمله في هذا الذي اقر عليه

36
00:12:53.000 --> 00:13:15.200
آآ وان كان هذا يكره كراهة نعم وانما كره ذلك لانه اعانة من غير مصلحة بامكان بيعها من مسلم بخلاف الاقرار بالجزية فانه جاز لاجل المصلحة نعم في فرق بين اقراره بالجزية اقراره على ما هو عليه بصرف دفع الجزية

37
00:13:16.050 --> 00:13:43.550
وبين فعله المحرم التوين اقر عليه لان اقراره اه بالجزية هذا فيه مصلحة للمسلمين وذلك باذلال الكافر وحصول الجزية التي يستعين بها المسلمون. المسلمون بخلاف فعله للمعاصي التي وان اقر عليها

38
00:13:43.600 --> 00:13:57.900
فانها مفسدة لا مصلحة فيها. نعم وعلى مقام قاله القاضي لا يجوز لانه اعانة على ما يستعين به على على المعصية من غير مصلحة تقابل هذه المفسدة. على ما قال

39
00:13:57.900 --> 00:14:19.800
من الحنابلة ان كلا الامرين لا يجوز لا ان كان معقودا على نفس المنفعة المحرمة او لم يكن معقودا عليها بالنص على كلا الامرين اذا علم انه يستعملها في المحرم فلا يجوز التعاقد معه على ذلك لانه من الاعانة

40
00:14:20.100 --> 00:14:33.700
على المحرم. نعم. قال بخلاف اسكانهم دار الاسلام فان فيه من المصالح ما هو مذكور في فوائد اقرارهم بالجزية اي نعم اقرارهم في دار الاسلام على ما هم عليه من دينهم

41
00:14:33.850 --> 00:14:58.350
فيه مصالح للاسلام وذلك لاجل ظبط الكفار الا يؤذوا المسلمين او يقاتلوهم ومن اجل اتاحة الفرصة للكفار ان يسلموا ان يسلموا ويتأملوا الاسلام ومن اجل ايضا مصلحة اذلالهم ورفعة الاسلام عليهم

42
00:14:58.450 --> 00:15:12.498
هذي كلها مصالح في عقد الذمة وعقد الجزية على الكفار ليست في البيع والشراء منهم او عليهم من المواد التي يستعينون بها على محرمهم