فالشرط الثالث ويعتبر ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. طيب لا لا تجب الزكاة الا على من وجبت الزكاة او بدأ صلاح الثمر اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وهو في ملكه. اما لو تملكه بعد ذلك فلا زكاة فيه. ما مثال تملكه بعد انسان عنده مزرعة نعطيكم مثال ينطبق عليه الشرط. انسان اشترى مزرعة فيها نخيل. خلاص اشتراها بعد ظهور الثمرة. بعد ايش؟ ظهور الثمرة. وقبل الصلاحي فيها اشترى المزرعة كلها. خلاص؟ بعد بدوء الثمرة وقبل بدو الصلاح فيها. وبعد ذلك بدت الصلاح وهي في ملكه هل عليه ان يزكي ولا الزكاة على الاول عليه ان يزكي. واضح؟ عليه ان يزكي. ما دام ان الصلاح قد بدأ في ملكه. اذا كانت هذه الثمار قد يعني اشترطها وتملكها لتكون له طيب الصورة الثانية عكسها اشترى هذه المزرعة واشترى المزرعة بنخلها وثمرها تمام؟ بعد غدو الصلاح فيها فهل عليه الزكاة ولا لا؟ نقول لا تكون الزكاة عليه. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى امثلة لذلك. قال فلا تجب فيما يكتسبه اللقط. بالنسبة للمسألة السابقة وقلنا اذا اشترى المزرعة بعد بدو الصلاح الان يعني بدا لي اشكال في بهذا المثال فامسحوا هذا المثال خلاص بدأ اللي فيه اشكال امسحوه خل ناخذ امثلة المؤلف ذكر المؤلف امثلة قال فلا تجب فيما يكتسبه اللقط. اللقط شخص يأتي لصاحب المزرعة يقول انا اتولى التقاط هذه الثمار طيب على ان اخذ منها خمسة اوسق مزرعة كبيرة فيها مثلا مئة وسق قال انا لي يكون لي منها التقط ويكون اجرتي على الالتقاط ايش؟ خمسة اوسق. فالتقط واخذ خمسة اوسك. هل عليه ان يزكيها ولا لا ها ليس عليه ان يزكيها. قال فلا يتجب فيما يكتسبه اللقط. او او يأخذه بحصاده. حصاده يعني مثلا يقول انا احصد لك هذا القمح على ان يكون لي منه مثلا خمسة اوسق مقابل الحصاد فهذا الشخص الذي يأخذ هذه الخمسة اوسق بحصاده اجرة لحصاده ليس عليه الزكاة فيها. نعم ولا فيما يجتنيه من من المباح هذه ثلاث ثمرات لمسألة اشتراط ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. فيما يكتسبه اللقطة ويأخذه بحصاده ولا فيما يجتنيه من المباح. ما معنى يجتنيه من المباح ذهب الى غابة من الغابات فيها بعض ايش؟ الثمار التي تجب فيها الزكاة جنى من هذه الغابة ثمارا بعد بدو الصلاح تملكها جناها. هل عليه الزكاة فيها ليس عليه الزكاة فيها ومثل المؤلف لما يجنى من المباح بامثلة من اه هذه النباتات فقال كالبطم والزعبل بوزن جعفر وهو شعير الجبل. قاله في الروظ نعم وبزر قطونا. بزر قطون. هذي ثلاث انواع من النباتات. ارجعوا ابحثوا وش هي. نعم ولو نبت في ارضه طيب هذا المسألة التي ذكرها المؤلف لها صورتان ان يأخذها من المباح تمام؟ وان تنبت هذه الاشياء في ارضه مجرد نباتها في ارضه لا يجعلها مملوكة له هي نبتت في ارضه لما جاء وقت ثمرات اخذ دعوة اجتناها وليس هو الذي زرعها فكذلك هذا ليس عليه الزكاة سواء نبتت في ارضه او نبتت في مباح نعم ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى فصل ذكر فيه خمس مسائل المسألة الاولى القدر الواجب في زكاة الحبوب والثمار. المسألة الثانية وقت الوجوب. المسألة الثالثة زكاة زروع الارظ المستأجرة تكون على من؟ على كله على مستأجر الرابع زكاة العسل الخامس الركاز. نبدأ اولا بالقدر الواجب وله خمس حالات. تمام؟ قدر الواجب له خمس حالات. الحالة الاولى ان يسقى ان تسقى هذه الحبوب او الثمار تسقى بمؤونة فقط طول السنة تسقى بالمأمون. الثاني ان تسقى بغير مؤونة فقط لا تسقى بمؤونة ابدا الثالث ان تسقى بمؤونة وبغير مؤونة مع التساوي بينهما. الرابع ان تسقى بمؤونة وبغير مؤونة مع التفاوت. فيكون احدهما ايش اكثر نفعا من الاخر. والخامس ان تسقى بمؤونة وبغير مؤونة ويجهل الحال. لا ندري هل تساوت؟ او احدها اكثر من اخر وما هو الاكثر؟ فالحالة الاولى اللي هي ايش؟ ان يسقى بمؤونة فقط. ذكرها المؤلف الواجب فيها بقوله فصل ان يسقى بلا مؤونة عفوا الاولى ان يسقى بلا مؤونة فقط. نعم. يجب عشر فيما سقي بلا مؤنة. بلا مؤنة او مؤونة يصح هذا هذا عنده مزرعة ولا يسقيها ابدا تعتمد في سقيها على الامطار مثلا وهذا كثير في البلدان الممطرة خلاص معتمدة في سقيها على الامطار او على المياه الجوفية تكون لها جذور يسموه العثري فتكون لها جذور ولا تحتاج الى الماء. او على سبيل المثال مياه السيول ونحو ذلك. فهو لا يقدم لها اي مؤونة في سقيها. فهذا يجب عليه اخراج وعشر الناتج منها. استخرج منها مثلا آآ عشرة اوسق. فعليه كم؟ وسق. نعم هذي الحالة الاولى. الحالة الثانية ان تسقى بما انة طيلة السنة وهي فما الواجب فيها؟ ونصفه معها ونصفه معها يعني ويجب نصفه نصف واش نصف الخارج؟ ها نصف العشر ويجب نصفه يعني نصف العشر معها اي مع فهذه تكلفت صاحبها في سقيها اما باجراء الماء اليها او بالخزانات او نحو ذلك فهذه سقيت بمؤونة فيجب عليه اقل من الذي قبله وهو نصف العشر. فلو كان عنده مثلا يستخرج منها عشرة اوسق صار عليه ايش نصف وستق نصف وصف نعم الحالة الثالثة ان تسقى بمؤونة وبلا مؤنة مع التساوي فما الواجب؟ ثلاثة ارباعه بهما اذا كانت تسقى نصف بمؤونة ونصف بدون مؤونة فعليه ثلاثة باع ثلاثة ارباع يعني عليه العشر تمام نصف العشر اه فعليه اه عن نصف السنة العشر ام عن النصف الذي سقي بلا مؤونة؟ العشر وعن النصف الثاني نصف العشر صار ايش؟ المتوسط بينها ايش ثلاثة ارباع العشر. نعم فلو كان عنده عشرة اه فلو كان عنده عشرة اوسك الخارج كان عشرة اوسك فماذا عليه ها كم من الوسق سبعة ونص سبعة ونص من عشرة لا سبعة قصدك خمسة وسبعين بالمئة خمسة وسبعين بالمئة من الوسخ نعم خمسة وسبعين بالمئة من الوسخ. عشان نعطي مثال اوظح نقول عنده اربعين وش يصير عليه؟ عشرة ثلاثة اكيد خلص على مسؤوليتك يا شيخ فاذا كان عنده اربعون فعليه ثلاثة ثلاثة اوسق اربعون وسقا فعليه ثلاثة اوسق نعم