﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:17.100
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب بلوغ المنار من ادلة الاحكام للحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله ادش مئة وواحد وخمسون

2
00:00:17.250 --> 00:00:36.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن مفحوم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:36.400 --> 00:00:54.750
نصب المنجنيق على اهل على اهل الطائف اخرجه ابو داوود في المراسيل ورجاله ثقات وصله العقيلي باسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه اللي بعده هذا قرنه. نعم. وعن انس رضي الله عنه

4
00:00:54.800 --> 00:01:18.950
ان النبي صلى الله عليه وسلم دخلت دخل مكة وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق باستار الكعبة فقال اقتلوه متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

5
00:01:19.750 --> 00:01:49.550
وعلى اله وصحبه اجمعين في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يعني عام الفتح وعلى رأسه والمغفرة ولا يسمع من الحجيج على قلب للمقاتل الذي وقايته

6
00:01:50.050 --> 00:02:30.050
من السلاح  كانوا يلبسون هذه الملابس  الدرع وان نظف يتخذون القدس والعليل من ادوات القتال ما يختص بالرأس. والدرع ما يلبس على البدن الى الحديد  الذي يتكون من سلق تداخل بعضها في بعض

7
00:02:31.250 --> 00:02:54.600
للوقاية من السلاح وهو من صنع داوود عليه السلام فان الله الان له الحديد وصار يصنع منه الدروع للمقاتلين وعلمناه صنعة تلوث لكم لتحصنكم من بأسكم اي داوود عليه السلام

8
00:02:55.200 --> 00:03:20.050
وجعل لكم سرابيلا تقيكم الحراء وسرابيلا تقيكم بأسك سرابيل التي تحت الحر هي الثياب والسرابيل التي تقي البأس يعني الحرب هي الدروع ولبس الدروع والمغفر من اتخاذ الاسباب باتخاذ الاسباب الواقية

9
00:03:20.650 --> 00:03:38.950
قد جاء شرعنا باتخاذ الاسباب وان ذلك لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. بل يجمع بين فعل السبب والتوكل على الله. هذا هو ما جاء به دين الاسلام لا يقتصر على التوكل على الله تترك الاسباب

10
00:03:39.150 --> 00:03:57.900
ولا يقتصر على فعل الاسباب ويترك التوكل على الله بل يجمع بين الامرين فعل الاسباب النافعة والتوكل على الله سبحانه وتعالى ومن ذلك لبس الموت وهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم

11
00:03:58.350 --> 00:04:21.950
لبسه لانه من اتخاذ الاسباب الاسباب الواقية  وفي هذا الحديث دليل ايضا على دخول مكة من غير احرام لمن لا يريد النسك يجوز ان الانسان يذهب الى مكة اذا كان لا يريد نسكا

12
00:04:22.700 --> 00:04:36.550
ان يذهب اليها بغير احرام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حدد مواقيت الاحرام قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهل يعني المواقيت ممن اراد الحج او العمرة

13
00:04:37.150 --> 00:04:53.150
فدل على ان الذي لا يريد الحج فلا يريد العمرة انه يتجاوز المواقيت بدون يسار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فانه دخلها عام الفتح من غير

14
00:04:53.650 --> 00:05:20.000
احرام لانه جاء غازيا ولابسا للمغفر وفي الحديث دليل على اقامة الحدود في مكة فان ابن خطل الا هو عبدالله بن خطل اسلم ثم ارتد عن دين الاسلام وجعل يهج النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر

15
00:05:20.600 --> 00:05:47.600
جواريه بالغنى بهجى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه  اهدر دمه وقال اذا وجدتموه فاقتلوه ولو كان متعلقا باستار الكعبة فدل على مشروعية اقامة الحدود في الحرم. فان هذا ابن ابن خطل

16
00:05:47.750 --> 00:06:07.100
لما ارتد عن دين الاسلام امر النبي صلى الله عليه وسلم باقامة حد الردة عليه وهو متعلق باستار الكعبة يظن انه سيترك ولا يقام عليه حد دل على ان الحرم لا يعير

17
00:06:07.900 --> 00:06:23.250
من وجب عليه حد او قصاص بل يقام عليه ولو كان في الحرم وفيه دليل ايضا على ان من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ارتد عن دين الاسلام

18
00:06:23.700 --> 00:06:44.200
من سب النبي صلى الله عليه وسلم فقد ارتد عن دين الاسلام وهذا هو السبب في قتل ابن خطل قد قال الله تعالى للمنافقين ولئن سألتهم فيقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابالله واياته

19
00:06:44.250 --> 00:07:10.800
ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. دل على ان الاستهزاء بالرسول والاستهزاء بالله عز وجل الاستهزاء بالقرآن انه ردة عن دين الاسلام يستوجب قتل صاحبه هذا ما يستفاد من هذا الحديث

20
00:07:11.900 --> 00:07:29.250
نعم. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر ثلاثة صبرا. اخرجه ابو داوود في المراسيل ورجاله ثقات نعم هذا الحديث

21
00:07:30.050 --> 00:07:53.900
فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل ثلاثة من المشركين من عشرة بدر العشواء للاسرى غزوة بدر  قتلهم صبرا اي محبوسين الصبر هو الحبس مصبرين للقتل وذلك لكفرهم بالله عز وجل

22
00:07:54.450 --> 00:08:20.200
وهم وهم آآ مطعم آآ طعين طعيم بن ابن مطعم طعيم ابن مطعم اما المطعم هذا غلط بعضهم كتبها المطعم ابن عدي والصواب والصواب طعيم ابن عدي اخو اخو المطعم ابن عدو

23
00:08:20.850 --> 00:08:46.100
هذا واحد والثاني ان نضرب للحارث والثالث  آآ عقبة ابن ابي معيط كلهم من قريش. وكانوا مؤذين للرسول صلى الله عليه وسلم. ومؤذين للمسلمين في مكة فلما نصره الله عليهم ببدر اسر منهم سبعين وقتل منهم سبعين في المعركة

24
00:08:46.500 --> 00:09:06.750
من رؤسائهم ومن جملة الاسرى هؤلاء الثلاثة قتلهم صلى الله عليه وسلم. فدل على ان الامام يخير في الاسرى بين اربعة امور يختار منها ما هو اصلح ما فيه المصلحة. الامر الاول ان يقتله

25
00:09:07.000 --> 00:09:33.400
ليقتل الاسرى الامر الثاني  ان يسترقهم ليسترقهم فيكون المملوكين للمسلمين عجيب خدم المسلمين الامر الثالث ان يفادي بهم اسرى المسلمين مثل ما سيأتي ان شاء الله ان يفادي بهم اسرى من المسلمين

26
00:09:34.250 --> 00:09:53.800
او يفديهم بمال يقبل الفداء بمال ويطلقهم. الامر الرابع ان يعفو عنهم ويطلقهم بدون شيء. كل هذه الامور فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثقل

27
00:09:53.800 --> 00:10:14.000
تشد الوثاق فاما منا بعد واما فداء اي اما ان تمنوا عليهم تطلقوهم مجانا واما ان تأخذوا بهم الفدا والفداء اما ان يكون بمال واما ان يكون لاسرى من المسلمين

28
00:10:15.150 --> 00:10:35.700
فيطلق فاسرع من الكفار في مقابل اطلاق الكفار اسرى من المسلمين كما يأتي  والتخيير للامام في هذا ويختار ما فيه المصلحة للمسلمين وليس المراد اختيار التشهي وانما اختيار ما فيه المصلحة

29
00:10:36.150 --> 00:10:55.550
فهؤلاء قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم اسرى دل على ان ولي الامر له ان يقتل الاسرى اذا رأى المصلحة لذلك. نعم وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه

30
00:10:55.600 --> 00:11:14.550
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لدى رجلين من المسلمين برجل مشرك فاخرجه الترمذي وصححه واصله عند مسلم. هذا من الاربعة الامور التي للامام ان يتخير منها ما هو اصله وهو الفداء

31
00:11:14.800 --> 00:11:40.700
ان يطلق عشرا الكفار في مقابل فدية اما مال واما اسير من المسلمين اذا رأى المصلحة في ذلك. نعم وعن صخب العيلة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان القوم اذا اسلموا احرجوا دماءهم واموالهم. اخرجه ابو داوود ورجاله موثوقون

32
00:11:41.300 --> 00:11:59.700
نعم هذا فيه ان من اسلم من الكفار فانه يكون معصوم الدم ومعصوم المال وهذا كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح امرت ان اقاتل الناس فيقول لا اله الا الله

33
00:12:00.250 --> 00:12:18.100
فاذا قالوها اصم مني دماءهم واموالهم الا بحقها. وحسابهم على الله لان المقصود من قتال الكفار هو ان يدخلوا في الاسلام ان يدخلوا في الاسلام هذا هو المقصود. فان ابوا

34
00:12:18.650 --> 00:12:39.400
فانهم يقاتلون يدعون اولا الى الاسلام فان استجابوا الحمد لله والا فانهم يقاتلون فاذا اسلموا ولو بعد القتال فانه قد عصموا دماءهم واموالهم بالاسلام ولا يجوز الاعتداء عليهم بعد الاسلام

35
00:12:40.500 --> 00:12:56.600
والاسلام يكون بالنطق بالشهادتين فاذا قال الكافر اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله او قال لا اله الا الله محمد رسول الله فانه يدخل في الاسلام

36
00:12:57.000 --> 00:13:23.400
ويكف عنه ويعصم دمه ويحرم دمه وماله فان بدا منه بعد ذلك شيء يناقض الاسلام يحكم عليه بالردة ويعامل معاملة المرتدين وان استقام على ذلك اقاموا الصلاة واتى الزكاة واستقام على الدين فالحمد لله. فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة

37
00:13:23.450 --> 00:13:47.600
فاخوانكم في الدين لكن اول ما ينطق بالشهادتين يكف عنه ويترك وينظر امره فان استقام هذا هو المطلوب. وان لم يستقم حكم عليه بالرب ولما قتل اسامة بن زيد رضي الله عنه رجلا بعدما قال لا اله الا الله انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:13:48.150 --> 00:14:03.850
فقال اسامة انما قالها يتقي بها السيف. قال له صلى الله عليه وسلم هلا شققت عن قلبه فالنبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه قتله الرجل الذي قال لا اله الا الله

39
00:14:04.550 --> 00:14:24.050
فدل على ان من نطق بالشهادة يكف عنه ويقبل منه ويكون معصوم الدم معصوم المال ولا يحل الا اذا فعل ناقضا من نواقض الاسلام واما اذا استقام على الدين فالحمد لله هذا هو المطلوب

40
00:14:24.600 --> 00:14:45.050
وهذا يدل على ان القتال في الاسلام الغرض منه منفعة الناس الغرض منه انقاذ الناس من الكفر الى الاسلام. لمصلحتهم هم وليس المراد من القتال بالاسلام التاء طلب المال او طلب الارض او الملك

41
00:14:45.800 --> 00:15:06.450
او التجبر على الناس لا المراد القتال في الاسلام اخراج الناس من الكفر الى الايمان. فمن تاب وقبل فانه يقبل منه ذلك وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا هو المقصود. نعم

42
00:15:07.300 --> 00:15:27.500
وعن جبير وعن جبير ابن مطعم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اسار بدر لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى ذكرتهم له النتنى لهؤلاء النتنى

43
00:15:27.500 --> 00:15:48.950
تركتهم له رواه البخاري نعم ان جبير بن مطعم بن عدي رضي الله عنه لما كان في غزوة بدر واسر النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين سبعين اسيرا قال لو كان المطعم ابن عدي حيا وكلمني فيهم

44
00:15:49.650 --> 00:16:11.150
لا اطلقتهم له لان المطعم ابن عدي والد جبير كان له يد عند الرسول صلى الله عليه وسلم لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج الى الطائف يدعوهم الى الاسلام وردوا عليه ردا قبيحا ثم رجع الى مكة

45
00:16:11.200 --> 00:16:30.100
لم يدخلها الا بجوار المطعم ابن عدن فان المطعم اجاره صلى الله عليه وسلم وحماه من المشركين ودخل مكة فهذه يد له عند الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك له يد اخرى

46
00:16:30.850 --> 00:16:56.500
وهي انه سعى في نقض الصحيفة التي كتبوها في مقاطعة المسلمين. الصحيفة التي كتبوها في مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وحصارهم في الشعر حتى اشتد بهم الامر وضاقت عليهم الحيل واصابهم الجوع والعطش. فسعى اناس من قريش من عقلاء قريش

47
00:16:56.900 --> 00:17:16.500
اربعة ومنهم المطعم ابن عدي فنقضوا الصحيحة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من الشعر هذه يد الله عند الرسول صلى الله عليه وسلم فلذلك قال الرسول هذه المقالة

48
00:17:16.750 --> 00:17:38.250
لو توجه فيهم المطعم لاطلقه. مكافأة له على صنيعه. فهذا فيه دليل على ما ذكرنا اولا ان من الامور التي يخير فيها الايمان في الاسرى ان يطلقهم بدون شيء ان يطرقهم بدون شيء بدون فدا

49
00:17:38.950 --> 00:18:03.350
وفيه دليل على مكافأة الكاذب على معروفه اذا اسدى معروفا الى المسلم المسلم يكافئه على معروفه. لان النبي صلى الله عليه وسلم  اراد ان يكافي المطعم بن عدي على على معروفه لو كان حيا

50
00:18:04.100 --> 00:18:23.600
باطلاق هؤلاء وقبول وجاهته فيهم. وهذا كما في قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين

51
00:18:23.700 --> 00:18:47.650
فيكافئ صاحب المعروف على معروفه ولو كان كافرا لان الاسلام دين خير ودين عدل فيكافئ المحسنين على احسانهم ولو كانوا من الكفار نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه

52
00:18:47.750 --> 00:19:12.900
قال اصابنا سبايا يوم اوقات لهن ازواج فتحرجوا فانزل الله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم الاية. اخرجه مسلم المسلمون اذا استولوا المعركة على نساء الكفار واولاد الكفار

53
00:19:13.350 --> 00:19:33.700
اني صلات والاطفال لا يقتلون. الذين لم يبلغوا الحلم لا يقتلون وانما يسترقون هنا رقة للمسلمين ملك يمين. وهذا الحديث فيه بيان لسبب نزول قوله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت

54
00:19:34.250 --> 00:19:57.500
ايمانكم لما ذكر الله المحرمات النكاح بداية بقوله ولا تنفقوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم

55
00:19:57.750 --> 00:20:22.250
وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي يرضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في فجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين

56
00:20:22.600 --> 00:20:45.550
الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء يعني المزوجات اللاتي مع ازواج فلا يجوز لا تحل المزوجة ان يتزوجها اخر المحصنة يعني المزوجة. الاحصان يطلق ويراد به الزواج ويطلق ويراد به العفة على عن

57
00:20:45.550 --> 00:21:10.900
زنا ويطلق ويراد به الحرية فعليهن ما على المحصنات يعني الحراير فالاحصان في القرآن له معاني منها  منها المزوجة المزوجة تسمى محصنة والعفيفة تسمى محصنة والمحصنات الى الذين اوتوا الكتاب يعني العفايف عن الزنا

58
00:21:11.050 --> 00:21:31.300
يجوز للمسلم ان يتزوج الكتابية اذا كانت عفيفة في عرظها وما الصلاة من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم  والمراد بالمحصنات هنا المزوجات المزوجة ما دامت في ذمة زوج فانها محرمة

59
00:21:31.350 --> 00:21:55.900
لا يجوز لاحد ان يتزوجها الا في مسألة واحدة مستثناة وهي السبي اذا سبيت فانه ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر وتكون مباحة لمن ملكها من المسلمين بملك اليمين ولكن لا يقعها

60
00:21:55.950 --> 00:22:23.550
حتى يستبرئ رحمها ان كانت حاملا فلوظع الحمل وان كانت حائلا ان تحيض حيضه ان تحيض حيضة ثم بعد ذلك لمالكها يطأها بموت اليمين فقوله الا ما ملكت ايمانكم هذا استثنى من قوله والمحصنات

61
00:22:24.500 --> 00:22:59.200
المحصنات اللاتي سبيل المحصنات الكافرات التي تبين وملكهن المسلمون فلمالكها ان يطأها وينفسخ نكاح زوجها الكافر بسبيها منه ولكن لابد من استبرائها لان لا تختلط الانساب مع معد الحديث وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اصبنا سبايا يوم اوقاس يوم اوقات واوقات

62
00:22:59.550 --> 00:23:18.600
مكان بين الطايف ومكة قريب من من حنين قريب من حنين من اودية هواجن لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في حنين وانتهت معركة حنين مضى صلى الله عليه وسلم يتتبع

63
00:23:18.950 --> 00:23:43.850
آآ الكفار وحصلت معركة ثانية في اوطاس فنصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم وسبى المسلمون نساء هواجم واموالهم  انزل الله هذه الاية الا ما ملكت ايمانكم يعني فيباحي لمالكها ان يطأها

64
00:23:44.350 --> 00:24:05.900
وينفسخ نكاحها من زوجها الكافر لكن بعد استبرائها. نعم. لهن ازواج فتحرجوا. فانزل الله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ايمانكم تخرجوا من ان يقعوهن ولهن ازواج تحرجوا ان يطأوهن

65
00:24:06.000 --> 00:24:25.900
بملك اليمين ولهن ازواج. فبين الله لهم انه لا سبيل لازواجهن بعد السبيل. وان نكاحه قد الفسخ. قد الفسخ وصارت حلالا لمن ملكها من المسلمين نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال

66
00:24:25.950 --> 00:24:45.100
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وانا فيهم قبل نجد هذا الحديث وما بعده في الغنايم في احكام الغنايم والحيث وهذا من تواضع الجهاد في سبيل الله والغنايم هي

67
00:24:45.850 --> 00:25:09.700
الاموال التي يستولي عليها المسلمون بالاموال الكفار في الحرب ما يستولي عليه المسلمون من اموال الكفار في الحرب هذا هو الغنيمة وهي حلال للمسلمين وهي من خصائص هذه الامة واما الانبياء السابقون فانها لا تحل لهم الغنائم

68
00:25:10.250 --> 00:25:32.350
كانوا اذا حصلوا على غنايم في الجهاد تنزل نار من السماء فتحرقها هذا في الامم السابقة اما هذه الامة فقد احل الله لها الغنايم وهذا من خصائص هذه الامة قال صلى الله عليه وسلم واحلت لي الغنايم ولم تحل

69
00:25:33.150 --> 00:25:53.100
بنبي قبلي وهي من اطيب الكسب لانها من الجهاد في سبيل الله فكلوا مما علمتم حلالا طيبا سماها الله حلالا طيبا. لانها من اثار الجهاد في سبيل الله عز وجل

70
00:25:53.150 --> 00:26:13.400
وهذه الغنائم تكون للمجاهدين تكون للمجاهدين تقسم بينهم لكن بعد نزع الخمس منها يؤخذ الخمس اولا قال تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا فينزع الخمس وهذا الخمس يكون خمسة

71
00:26:14.050 --> 00:26:38.650
اشهر سهم لله سهم لرسوله سهم يريد القربى قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم سهم لليتامى سهم للمساكين واعلموا ان ما علمتم من شيء فان لله قوسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. خمسة واربعة الاخماس

72
00:26:38.750 --> 00:27:07.950
الباقية تقسم بين المجاهدين يقسمها الامام بين المجاهدين للفارس سهم اه للراجل سهم وللفارس ثلاثة اسهم سهمان له سهم سهمان لفرسه وسهم له الفارس له ثلاثة اسهم سهم له سهمان لفرسه واما الراجل الذي ليس معه فرس

73
00:27:08.350 --> 00:27:28.450
هذا له سهم واحد وللامام ان ينفل يزود بعظ الغزاة على سهمه اذا كان له الى كان له مقام في الجهاد وله ميزة في الجهاد فان الامام ينفذه بمعنى انه يزيده على سهمه

74
00:27:28.800 --> 00:27:52.750
بما بما يراه شافيا ومكافئا جهاده ومكانه في الجهاد نعم اعد الحديث وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وانا فيهم قبل نجد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية

75
00:27:52.900 --> 00:28:14.250
السرية هي القطعة من من الجيش هي القطعة من الجيش هذه هي السرية فاذا بعث الامام سرية للجهاد في سبيل الله وغنمت شيئا فانه يكون لها يكون لا غيمته لها بين افرادها

76
00:28:14.600 --> 00:28:39.450
يقسم بين افرادها هذا اذا بعثها الامام وحدها من البلد اما اذا انبعثت من الجيش اذا انبعثت من الجيش فهذه ما رمت يكون بينها وبين الجيش بان الجيش يكون ردءا لها ومناصرا لها. وهذه السرية التي بعثها رسول الله هذه بعثها من البلد. لم يبعثها من الجيش

77
00:28:39.850 --> 00:29:00.100
هذي من البلد فتختص بما غنمت وكان فيهم ابن عمر قبل نجد والاجد ما ارتفع من الارض. المراد بنجد وارتفع من الارض ويمتد نجد من حدود اليمن الى الى بادية الشام

78
00:29:00.500 --> 00:29:21.750
هذا يسمى نجد وسط الجزيرة ويحده من الغرب جبال السرات ومن الشرق الخليج ومن الجنوب حدود اليمن ومن الشمال بادية الشام هذا كله يسمى نجم لانه مرتفع من الجزيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعث هذه السرية قبل نجد فغنمت

79
00:29:22.100 --> 00:29:47.550
غنيمة وتقاسموها فنال الواحد منهم اثنى عشر بعير او اثني عشر بعيرا. نعم العالم قد بعثني وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وانا فيهم هب لنجد

80
00:29:47.700 --> 00:30:07.400
فغنموا ابلا كثيرة فكانت شهمانهم اثني عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. متفق عليه. يعني زودهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهامهم زودا الشجعان منهم الشجعان منهم والذين لهم

81
00:30:07.600 --> 00:30:30.250
مكانة في القتال وارهاب العدو لف لهم صلى الله عليه وسلم يعني زودهم على سهمهم تشجيعا لهم يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول هذا من صلاحيات الامام التمثيل بصلاحيات الامام انه ينفل بعض الغزاة

82
00:30:30.650 --> 00:30:54.050
الذين لهم مكانة في الجهاد ولهم تأخير للجهاد ويزودهم على غيرهم من المقاتلين هذا من صلاحياته نعم وعنه رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل

83
00:30:54.050 --> 00:31:18.250
وللرجل سهما متفق عليه واللفظ للبخاري ولابي داوود اسهم لرجل ولفرسه ثلاثة اسهم سهمي لفرسه وسهما له. نعم هذا فيه ايضا بيان قسمة الغنايم او غنائم خيبر خيبر هي الحصن الذي يقع

84
00:31:18.600 --> 00:31:44.750
شمالي المدينة وكان لليهود وكان كانت بلادا زراعية فيها نخيل فيها نخيل كثيرة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية وقبل فتش مكة غزا اليهود في خيبر وحاصرهم واشتد الحصار ثم فتح الله خيبر على المسلمين واستولوا عليها

85
00:31:45.300 --> 00:32:11.650
لما فيها من الاموال وما فيها من النخيل والمزارع وصارت غنيمة للمسلمين واذل الله اليهود وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يبقيهم فيها عمالا يحرثونها للمسلمين بجزء من غلتها. فالرسول صلى الله عليه وسلم تركهم فيها يزرعونها

86
00:32:11.800 --> 00:32:31.400
ويدفعون وغلتها للمسلمين هذي خيبة وفي هذا الحديث بيان نصيب المقاتل من الغنيمة انه ان كان راجلا ليس معه فرس فله سهم واحد وان كان معه فرس فله ثلاثة اشهر سهم له

87
00:32:31.700 --> 00:32:53.950
وسهمان لفرسه لان الفرس لها تأثير في الجهاد قال الله جل وعلا واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم قال جل وعلا والعاديات ضبحا والموريات قدحا والمغيرات صبحا اي الخيل

88
00:32:54.500 --> 00:33:17.000
فاثرن به نفعا فوثقنا به جمعا اهل الخير هذا ثناء على الخيل وما لها من القوة والتأهيل ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم بالفرس سهمان ولراكبها سهم فيكون للفارس ثلاثة اسهم. وللراجل الذي ليس معه فرس

89
00:33:17.200 --> 00:33:37.350
سهم واحد نعم وعن معن ابن يزيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل الا بعد الخمس. رواه احمد وابو داوود وصححه الطحاوي فحاول صححه الطحاوي

90
00:33:37.400 --> 00:34:01.250
نعم هذا يدل الحديث يدل على على مشروعية النفل تمرين ويدل على ان التنبيل لا يكون الا بعد نزع الخمس. كما ذكرنا ان الغنيمة تكون خمسة اخماس خمس لله ولرسوله

91
00:34:01.700 --> 00:34:21.200
وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. واربعة الاقماش الباقية تكون للغانمين وللامام ان ينفل بعضهم من من اربعة الاخماس لا ينفلهم من اصل الغنيمة قبل قبل التخميس وانما ينفل بعد التخميس

92
00:34:21.550 --> 00:34:44.550
القسمة والتمثيل كله يكون بعد نزع الخمس الذي هو لله ولرسوله الى اخره ما ذكر الله سبحانه وتعالى نعم. وعن حبيب وعن حبيب ابن مسلمة رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم

93
00:34:44.650 --> 00:35:06.100
مثل الربع في البدءة والثلث في الرجعة. رواه ابو داوود وصححه ابن جارود وابن حبان والحاكم. هذا في بيان ما ما بيان ما ينفذه الامام من الغنيمة كم نسبته من الغنيمة؟ يبدأ من

94
00:35:06.600 --> 00:35:26.700
من الربع وينتهي بالثلث ولا يزيد عن ثلث الغنيمة لا يزيد عن ثلث الغنيمة فللإمام ان ينفذ الربع وله ان ينفل الثلث وهذا اخر حد وهذا الحديث يدل على ان الربع في البدء

95
00:35:27.250 --> 00:35:49.900
والثلث في النهاية يعني الذين الذين يعطون الربع وهم في وقت خروج خروج الجيش من البلد البدء يعني خروج الجيش من البلد اذا انطلقت منه سرية نحو العدو واصابوا فانهم ينفلون

96
00:35:49.950 --> 00:36:11.900
الثلث ويقفلون الربع يقفلون الربع واذا رجع الجيش وانطلقت منه سرية وهو راجع الى البلد فانهم ينفلون الربع اكثر من الثلث. لماذا لان السرية في البداية انشط من السرية التي تكون في النهاية

97
00:36:12.250 --> 00:36:31.850
السرية التي في البداية يكون الجيش ورائها وتفي اليه لو حصل عليها شيء بخلاف السريعة التي بعد رجوع الجيش فانها تتعرض لخطر اشد وليس هناك جيش تفيء اليه اي ذلك ينفلون الربع

98
00:36:32.200 --> 00:36:56.450
ميزة لهم على البداية نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لانفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش. متفق عليه هذا معنى التمثيل انه يزيدهم على الجيش معنى التمثيل

99
00:36:56.650 --> 00:37:21.050
انه يزيدهم على الجيش وذلك نظرا لمقامهم في الجهاد وشجاعتهم وتأثيرهم في الجهاد اذا صار شخص من المجاهدين له اثر في الجهاد وله مقام في الجهاد يمتاز به عن غيره فانه ينفل زيادة على سهمه. وليس هذا من باب التشهي او اه

100
00:37:21.200 --> 00:37:39.600
او من باب المحاباة لا هذا انما يكون لمن له ننزع على غيره في الجهاد شجاعة او رأي او قوة يؤثر بها على العدو الامام ينفذه يعني يزيده على سهمه

101
00:37:39.650 --> 00:37:57.100
نعم. وعنه رضي الله عنه قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. رواه البخاري ولابي داود فلم يؤخذ منه الخمس. وصححه الحباني. هذا يدل على ان الاشياء المستهلكة

102
00:37:57.100 --> 00:38:24.900
التي لا تقبل الجباية وان تجعل مع الغنيمة لانها تتلف مثل العسل مثل الجبن مثل الدهن  مثل الفاكهة مثل الطعام المطبوخ هذه اشياء لا تدخل في الغنيمة هذي لمن وجدها لمن وجدها ان يأكل منها

103
00:38:25.450 --> 00:38:42.950
او يأكلها اذا كانت قليلة او يأكل منها هو وغيره اذا كانت كثيرة لكن لا تدخل في الغنائم لانها لا تبقى وانما هي اشياء مستهلكة مثل العسل مثل الدهن مثل الزيت

104
00:38:42.950 --> 00:39:05.300
الفواكه الطعام المطبوخ هذا ما يقبل التأخير يفسد فهذا يأكله من وجد ولا يعتبر هذا من الغنيمة اعد الحديث وعنه رضي الله عنه قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب

105
00:39:05.550 --> 00:39:22.200
فنأكله ولا نرفعه. رواه البخاري ولابي داود. هذا ليس بالمعروف والعنب الفاكهة المعروفة فدل على ان ما كان في معناها مما لا يقبل الجباية والتأخير انه يؤكل في الحال ولا شيء فيه

106
00:39:22.850 --> 00:39:40.600
ولا يعتبر هذا من الغلول نعم ولابي داوود فلم يؤخذ منه الخمس وصححه ابن حبان نعم لانه ليس غنيمة الغنيمة الخمس انما يؤخذ من الغنيمة واعلموا ان ما غنمتم من شيء كان لله خمسا

107
00:39:40.900 --> 00:40:07.450
اما هذه الاشياء فهذه ليس فيها خمس ليست غنيمة وانما هي حق لمن لمن وجدها نعم وعن عبدالله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال اصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. هذا مثل العسل ومثل

108
00:40:07.900 --> 00:40:26.100
اه العنب طعام الجاهز هذا ايضا لا يدخل في الغنيمة وانما يأكله الناس ولا يدخل في غالينا ولا يعتبر من الغلول اذا اكله من وجده فله ذلك ليس من الغلول

109
00:40:26.550 --> 00:40:45.000
نعم وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يركب دابة من فيئ المسلمين حتى اذا اعجبها ردها فيه

110
00:40:45.100 --> 00:41:04.900
ولا يلبس ثوبا من المسلمين حتى اذا اخلقه رده فيه. اخرجه ابو داوود والدارمي ورجاله لا بأس بهم نعم هذا يدل على احترام اه اموال الغنيمة والفيل وان الانسان لا يستهلكها

111
00:41:05.050 --> 00:41:23.000
بمعنى انه يلبس الثوب حتى يخلق ثم يرد في الغنيمة او يركب الدابة حتى يعجزها يعني يظعفها ثم يردها بالغنيمة ان يعتبر من الغلول ولكن الركوب اليسير واللبس اليسير لا يضر

112
00:41:24.000 --> 00:41:46.600
الحديث يدل على ان اللبس اليسير والركوب اليسير الذي لا يعجز الدابة واللبس الذي لا يخلق الثوب انه مسموح به اما الشيء الاستعمال الكثير من الغنيمة هذا لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يفعل كذا وكذا

113
00:41:46.650 --> 00:42:12.500
يدل على التحريم هذا الشي ان الانسان يستعمل اموال الغنيمة المشتركة ثم يرد بعدما بعدما يستهلكها ولا يبقى فيها نفع كثير ومثلها ما كان من ممتلكات بيت المال ما كان من ممتلكات بيت المال في سيارات او غيرها

114
00:42:12.550 --> 00:42:28.800
لا يجوز للانسان انه يأخذها ويستعملها لنفسه حتى يستهلكها ولا يبقى فيها الا نفع يسير ثم يرده. هذا لا لا يجوز له ذلك نعم الغنيمة ولا في بيت المال يعني بيت المال شيء من الفي

115
00:42:29.550 --> 00:42:50.900
فالانسان وان كان له نصيب في بيت المال لكن لا يجور على الاخرين هجر على الاخرين ويستهلك حقهم ثم يرده بعدما يذهب معظم نفعه نعم وعن ابي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه قال

116
00:42:51.050 --> 00:43:19.050
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجير على المسلمين بعضهم يكفي نقف عند هذا في الامان هذا في عقد الامان والهدنة. نعم فضيلة الشيخ حد ملك ملك اليمين هل يحد باربع نساء او ليس له حد؟ ملك اليمين ليس له حد يعني التسري

117
00:43:19.050 --> 00:43:46.650
ليس له حاد ما يحدد لاربع هذا انما هو للزوجات انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا وربع الزوجات حدهن اربع فقط اما الملك اليمين فليس له احد تسر بواحدة في اثنتين بعشر باكثر ليس له حد ملك اليوم. ولهذا قال فان خفتم الا تعدلوا فواحدة

118
00:43:46.650 --> 00:44:05.250
او ما ملكت ايمانكم ولم يحدد لملك اليمين ما قال مثنى وثلاثى ورباع بل قال او ما ملكت ايمانكم من غير حد نعم فضيلة الشيخ هل الكافر اذا اسلم؟ هل للكافر؟ اذا اسلم

119
00:44:05.350 --> 00:44:23.500
الحق في مطالبة زوجها الاخر برجعته له اذا اسلم وهي في العدة ورد اليه اذا اسلم وهي في العدة يرد اليه واما اذا اسلم بعد خروجها من العدة فان كانت قد تزوجت

120
00:44:23.900 --> 00:44:51.350
فلا ترد اليه   وكذلك اذا اذا ملكت ملك يمين فلا ترد اليه نعم ولو اسلم نعم فضيلة الشيخ اذا كان القتال بين طائفتين مؤمنتين وكان وكان هناك سبي لنساء محصنات. لذلك اذا كان القتال بين طائفتين مؤمنتين. نعم

121
00:44:51.350 --> 00:45:10.700
كان هناك سبي لنساء محصنات. ما يجوز السبي اموال المسلمين ما يجوز اكلها ولو كانوا بغاة القتال بين المسلمين لا يجوز فيه السبي ولا يجوز فيه الغنيمة لان اموال المسلمين محترمة وانما تقاتل البيئة الباغية

122
00:45:10.800 --> 00:45:33.950
تأديبا لها وكفا لشرها ولكن لا تؤخذ اموالهم ولا تسبى نسائهم لانهن مسلمات واموالهم محترمة لانهم مسلمون ولو قوتلوا فهم مسلمون لكن قتالهم لكف شرهم فقط فترد اليهما اموالهم وما تلف منها في القتال فانه لا يغمى

123
00:45:34.600 --> 00:45:58.650
ما كلف منها بالقتال فانه لا يظمن واما ما بقي فانه يرد عليهم لانهم مسلمون. نعم فضيلة الشيخ هل يكون سهم ذوي القربى متصلا الى الى اليوم او يتصل الى قرابة الامام في او ينقل الى قرابة الامام في وقته. كيف

124
00:45:58.750 --> 00:46:16.100
ان يكونوا سهم ذوي القربى وهل قربى قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست قرابة الامام ارادت الرسول وهذا باقي الى يوم القيامة. وهم بنو هاشم وبنو المطلب سنهاجم بنو المطلب

125
00:46:16.200 --> 00:46:36.650
هؤلاء هم اولو القربى ولهم خمس الخمس الى ان تقوم الساعة نعم فضيلة الشيخ رجل صام يومين من من الست قبل صيام القضاء ثم نبه على ذلك فهل يقضي اليومين بعد القضاء الواجب بعد علمه

126
00:46:36.850 --> 00:46:57.950
لا ما اليوم يصوم القضاء الواجب فاذا فرغ منه يكمل الست اذا فرغ منه يكمل الست والحمد لله نعم  فضيلة الشيخ عند استعمال شيء من بيت مال المسلمين للمصلحة العامة. وكذلك للمصلحة الشخصية

127
00:46:58.100 --> 00:47:23.100
وقد تلف هذا الشيء كيف يكون التحلل منه اذا كان استعمله بخاصته ومنفعته الخاصة فانه يضمنه فانه يضمنه ويدفعه لبيت المال اما اذا كان استعمله للمصلحة العامة الا يضمنه اذا كان استعمل السيارة للعمد الوظيفي

128
00:47:23.300 --> 00:47:51.650
للعمل الوظيفي هذا لا لا يظمن اما اذا استعملها لحوائجه الخاصة يسافر عليها ويتقضى عليها ويستعملها لحوائجه الخاصة فتلفتها فانه يضمنها. لانه غير مأذون له بذلك نعم فضيلة الشيخ هل يجوز وطأ المحصنات من السبايا؟ وهن على الشرك ام بعد اسلامهن

129
00:47:51.700 --> 00:48:13.850
هذه مسألة خلاف ظاهر الاية عموم الاية انه انه يجوز اللي السيد مملوكته ولو كانت مشركة هذا لعموم الاية والصلاة من النساء الا ما ملكت ايمانكم هذا عام وسبب نزولها في

130
00:48:14.000 --> 00:48:30.650
في غزوة اوطش واوقاس مع مع المشركين ما هي مع اليهود والنصارى وهذا هو الصحيح انه يجوز منكر ملك اليمين سواء كانت كتابية او كانت مشركة ولو لم تسلم العود صحيح

131
00:48:31.000 --> 00:48:47.050
ومن العلماء من يقول لا اذا كانت اذا كانت ليست كتابية فلا يحل له وقتها. مثل المشركة لا يحل له تزوجها. لكن القول الاول اصح. نعم. فضيلة الشيخ ذكرتم حفظكم الله

132
00:48:47.100 --> 00:49:03.100
ان الناس يقاتلون حتى يسلموا فهل هذا يكون في كل الاوقات؟ وكيف يجمع بين هذا وبين قوله تعالى لا اكراه في الدين القتال ليس للاكراه في الدين ما احد يدخل في الدين مكره

133
00:49:03.350 --> 00:49:17.150
اين صلاح هذا الدين الا عن اقتناع لكن اللي ما هو قابل للدين يقاتل خف لي شره اذا كان له تأثير على الناس وينشر الكفر ينشر دين الكفر ويدعو الى الكفر

134
00:49:17.300 --> 00:49:32.750
انه يقال حتى يقتل ويكف شره عن المسلمين. واما انه يقاتل لاجل الاكراه على الدين الدين لا يكره عليه ما يدخل فيه احد الا عن اقتناع وعن وعن محبة يعني

135
00:49:33.700 --> 00:49:55.750
فضيلة الشيخ هل يعرف الان ال بيته صلى الله عليه وسلم لا لا ليست الانساب معروفة الان مضبوطة ومدونة الانسان معروفة ومضبوطة ومدونة ويعرفها النسابون. نعم والناس مؤتمنون على انسابهم

136
00:49:56.300 --> 00:50:17.000
نعم فضيلة الشيخ هل من قام بعمرة في اشهر الحج عن والدته او احد من اقاربه يلزمه التمتع والفدية ما يفهمه التمتع ان اراد انه يحج بعد العمرة يصير متمكن. اما لو اعتمر فقط في اشهر الحج

137
00:50:17.450 --> 00:50:35.050
ولا يريد الحج ما يلزم بذلك ما يلزم بذلك لكن من اتى بعمرة في اشهر الحج ثم حج من عامه صار متمتعا والى اتى بعمرة واقتصر عليها انه لا يلزم بالتمكن

138
00:50:35.150 --> 00:50:54.450
نعم فضيلة الشيخ هل للامام الحق في عدم توزيع الغنائم وجعلها لبيت ماء المسلمين للمصلحة العامة الذي لبيت مال المسلمين الحي والفيء هو ما استولى عليه المسلمون من غير قتال

139
00:50:55.100 --> 00:51:14.900
ما تركه الكفار خوفا من المسلمين او ما صالحوا عليه المسلمين هذا هو الفين ما افاء الله على رسوله منهم اما اوجفتم عليه بالخيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على كل شيء هذا هذا هو البيت ما

140
00:51:15.350 --> 00:51:39.250
استولى عليه المسلمون من اموال الكفار من غير قتال اما لمصالحة بينهم وبين الكفار او انهم جلوا عنه وتركوه خوفا من المسلمين هذا هو الحي هذا هو الفيض الاراضين والاراضين ايضا شيء. اذا استولى المسلمون على بلاد فيها اراضي فيها

141
00:51:39.300 --> 00:51:57.200
اي تكن شيء للامام ان ان يوزعها على على المقاتلين وله ان يبقيها لمصالح المسلمين تكون فيئا ففي فرق بين الفيء والغنيمة. ما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خير ولا رثاء

142
00:51:57.500 --> 00:52:18.050
هذا هو الفين ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى هذا هو الغنيمة هذا هو الغنيمة. نعم. فضيلة الشيخ هل يجوز للعبد ان يعمل العمل الصالح ونيته ان يتوسل به

143
00:52:18.050 --> 00:52:39.800
اذا عمل نعم؟ هل يجوز للعبد ان يعمل العمل الصالح ونيته ان يتوسل به اذا عمله. ما يكفي هذا يعمل العمل الصالح طلبا للثواب ورغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى لكن لو احتاج الى ان يتوسل به توسل به

144
00:52:39.950 --> 00:52:54.950
الى اصحاب الصخرة الذين اطبقت عليهم الصخرة فتوسلوا بصالح اعمالهم اذا احتاج اليه هو السبب لا بأس اما انه يعمل على لاجل ان يتوسل به فقط هذا لا لا يجوز

145
00:52:55.000 --> 00:53:13.100
بل يعمله طلبا لثواب الله ورضا الله سبحانه وتعالى نعم فضيلة الشيخ هل القباب منهي عنها في المنازل؟ ومن فعل ذلك هل يزيلها؟ هل اثم؟ القباب منهي عنها في المنازل

146
00:53:13.450 --> 00:53:33.050
لا يا اخي منهي عنها لا في المنازل ولا في المساجد القباب نوع من من العمارة فن من فنون العمارة وقد يكون فيها مصلحة لاهل المبنى او للمسجد او او للبيت يكون فيها مصلحة

147
00:53:33.200 --> 00:53:47.950
تجلب اه الجو البارد او غير ذلك من المصالح في حد ذاتها ليس فيها شيء الا اذا اقيمت على قبور البناء على القبور هو الممنوع سواء قبابا او غيره لذا هذا هو الممنوع

148
00:53:48.200 --> 00:54:06.150
اما القباب اللي ما فيها قبور فلا بأس بها هي من البناء المباح لا فضيلة الشيخ هل توضع النصايب في زوايا القبر مما يلي القبلة ان توضع في منتصف القبر

149
00:54:06.350 --> 00:54:23.050
والمصائب توضع حماية للقبر على حدود القبر وتوسط من القبر لاجل ان ان تثبت لاجل ان تثبت على القبر توسط من القبر وتثبت لاجل ان تستمر وتحمي القبر من الامتهان

150
00:54:23.500 --> 00:54:39.500
بين حدوده هذا هو المقصود منها نعم هي مثل المراسيم هي مثل المراسيم تماما لانها تبين حدود القبر لان لا يؤتى ويحفر بعدين او يوطأ يعرف انه قبره هذي حدوده نعم

151
00:54:40.200 --> 00:55:00.550
فضيلة الشيخ رجل كلما ذبح ذبيحة قال اللهم اجعل ثوابها لي ولأبي وامي هل يجوز ذلك ان كان يريد التصدق بها ان كان يريد التصدق بها نعم هذا شيء طيب. اما ان ذبحها للحم والاكل

152
00:55:01.000 --> 00:55:27.400
فهذه حسب نيته حسب نيته لا تكن صدقة المذبوحة للاكل والانتفاع بها. نعم   فضيلة الشيخ اذا غسل الميت وكفن بالبيت هل تصلي عليه النساء لاباس شي طيب انك تصلي عليه النسا وتدعو له

153
00:55:27.850 --> 00:55:40.300
في البيت او في المسجد ما في مانع النساء مثل الرجال يصلن على الميت مثل ما يصلي عليه الرجال. يصلين عليه منفردات او يصلين خلف الرجال. لا بأس بذلك. وهذا فيه نفع

154
00:55:40.300 --> 00:56:00.700
ميت دعا للميت نعم فضيلة الشيخ قول القائل امره بين حرفين بين الكاف والنون هل هذه العبارة صحيحة اي نعم صحيح معقولة من قوله انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن

155
00:56:00.950 --> 00:56:18.050
فيكون. كل هذه مكونة من الكاف والنون نعم. فضيلة الشيخ هل تعد هذه الاسماء؟ من اسماء الله تعالى. واحد ذو الجلال والاكرام. نعم هذا من اسماء الله تبارك اسم ربك

156
00:56:18.300 --> 00:56:37.150
ذو الجلال والاكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام هذه من اسماء الله نعم للقول ذهب هذا في القرآن غافر الذنب وقابل التوب ذي الطول يعني العطاء والمن والفضل

157
00:56:37.300 --> 00:57:03.750
نعم ذو الفضل ذو المعراج بالمعارج فهو بالمعراج في المعارج هذا في القرآن كله نعم المستعان اي نعم وربنا المستعان آآ اه وربنا المستعان على ما تصفون. نعم. فضيلة الشيخ الله المستعان على ما تصفون كما قال يعقوب عليه السلام. نعم

158
00:57:04.350 --> 00:57:24.400
فضيلة الشيخ كيف يكون توزيع الغنائم في الوقت الحاضر بالنسبة للدبابات والطيارات اذا كانت ملكا للمقاتل فيتاه الحكم الفرس اذا كانت ملكا للمقاتل فهي تأخذ حكم الفرس. اما اذا كانت ملكا للدولة

159
00:57:24.950 --> 00:57:46.100
مثل ما هو عليه الجنود الان معدات ممكن للدولة هذي ما هيب للمقاتل ابي لبيت المال نعم فضيلة الشيخ ما الفرق بين التأمين التعاوني والتجاري في الحقيقة ما في تأمين تعاون ما يسمى تأمين تعاوني يسمى جمعية تعاونية

160
00:57:46.200 --> 00:58:05.700
وهي التي يتبرع فيها المحسنون يدفعون اموال فيها للمحتاجين كل من احتاج يصرف له من هذه الجمعية هذا ما هو بتأمين تسلية وتأمين غلط هذي جمعية خيرية تسمى التأمين هو ما هو متعارف عليه دوليا ومتعارف عليه

161
00:58:05.700 --> 00:58:27.900
للناس انهم يجتمعون ويدفعون اموال ويكون لها يكون لها موظفون ويكون لها شركة تنميها ثم اذا اصيب احد تحمل شركة التأمين عنه الغرامة من اموال الناس هو يدفع شيء يسير

162
00:58:28.100 --> 00:58:46.600
واذا صار عليه غرامة كثيرة تبلغ مئات الالاف تحملها الناس اللي المشاركين في التأمين فيأكل اموال الناس بالباطل يدفع قليلا ويأكل اموال الناس الاخرين بالباطل هادي مغامرة وقمار وجوب الا يجوز هذا

163
00:58:47.100 --> 00:59:03.900
التأمين حرام والتعاوني هذا ما يسمى تأمينا يسمى جمعية خيرية ما هي بتأمين لكن تسميته تأمين ما ادري منين جاءت هذا يعني التأمين التعاوني لو قيل للجمعية التعاونية او الجمعية الخيرية

164
00:59:04.300 --> 00:59:24.650
كان هذا هو اللائق بها. نعم. فضيلة الشيخ امرأة كبيرة في السن. لها عطاء كبير. لها عطاء على الناس وتبدو الخير ولكن هناك اناس. نعم امرأة كبيرة في السن. نعم. لها عطاء كثير على الناس

165
00:59:24.750 --> 00:59:46.100
وتبذل الخير ولكن هناك اناس يتقربون منها عن طريق الخضوع لها والجلوس تحت قدميها وتقبيل يديها فهل في ذلك شيء هذه ذلة هذه ذلة ومهانة له داعي تقبيل يديها والخضوع لها

166
00:59:46.150 --> 01:00:00.350
اذا كانت محسنة هي تعطيهم لو ما لو ما قبلوا يديها ولان قصدها الاحسان ودفع الحاجة اما اذا كانت ما تفعل هذا الا لمن يقبل يديها ويخضع لها هذا ليس من الاحسان

167
01:00:00.650 --> 01:00:18.050
هذا من استعباد الناس وهو لا يجوز نعم فضيلة الشيخ هل هناك محذور في قولنا لا اله الا الله محمد رسول الله بدلا من ان نقول وان محمدا رسول الله

168
01:00:18.150 --> 01:00:37.150
لا لا محظور في ذلك لا محظور في ذلك سواء جئت بالواو او لم تأتي بها المعنى واحد الحمد لله. نعم فضيلة الشيخ يتم ارسال النكت بين اصحاب الجوالات للضحك وهي في الغالب غير صحيحة

169
01:00:37.350 --> 01:00:57.900
كما ان هذه الرسائل عليها رسوم مالية فما الحكم في الامرين اقول لا يجوز المزح الزايد ولا يجوز يعني انفاق الاموال في في هذا المزح هذا كله لا يجوز اولا انه يشغل عنك

170
01:00:57.950 --> 01:01:18.650
عن ذكر الله ويسفه الانسان وثانيا اذا كان ينفق في مال فهو من اضاعة المال اضاعة المال بدون فائدة ينبغي تجنب هذه الامور نعم فضيلة الشيخ تقول السائلة انا امرأة دائم اسافر بالطائرة

171
01:01:18.700 --> 01:01:44.500
ويكون اغلبهم نساء فهل يجوز ان اذهب بدون محرم لا يجوز يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها ذو محرم. في احاديث كثيرة صحيح. سواء مع نساء او ما هي مع نسا. ما يجوز لها ان تسافر الا ومعهم احد. النساء لسن محرم

172
01:01:44.500 --> 01:02:03.200
لا شرعا ولا لغة ما نسميه المحرم الرسول يقول الا وما عاهدوا ما الرسالة يا شيخ محمد؟ نعم فضيلة الشيخ هل من ذبح ذبيحة للاكل يحصل على الدعاء الملك له بالخلف

173
01:02:03.500 --> 01:02:23.100
مما ان بن خلف اتي منفقا خلفا اذا كان اكل من من ذبيحته محتاجون او ضيوف اكل منه محتاجون او ضيوف واضعفوه فهو مأجور على هذا وهذا من الانفاق في سبيل الله

174
01:02:23.750 --> 01:02:42.000
ويدخل في قوله اعطي منفقا خللا اذا كان فيه نوع من الاحسان الى الناس فهو من الانفاق المخلوف باذن الله نعم فضيلة الشيخ هل الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم

175
01:02:42.050 --> 01:03:01.400
النهي عن القباب على المنازل صحيح ام ضعيف ما اعرف الحديث هذا او قباب على المنازل فنعرف انما نهي عن البناء على القبور نهي عن البناء على القبور كان اذا فيه اذا مات فيهم

176
01:03:01.750 --> 01:03:18.200
الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور بنوا على قبره فالممنوع البناء على القبور. اما البناء على غير القبور فلا مانع باي شكل كان الا اذا واصل الى حد الاسراف

177
01:03:18.850 --> 01:03:41.750
اذا وصل البناء الى حد الاسراف وانفاق الاموال فيه من غير فائدة هذا ممنوع. نعم فضيلة الشيخ ما حكم استعمال ابرة الوريد في العضل مع العلم انها ليست مغذية  في العضل لا بأس اذا كانت في الورك او في تحت الجلد

178
01:03:42.000 --> 01:04:00.550
يعني قصده للصايم لا بأس بذلك لانها لا تذهب الى الجوع ولا تغذي اللي كانت تحت الجلد او في العضل فلا بأس به نعم فضيلة الشيخ ما حكم اقامة عزائين لميت واحد في بلدين

179
01:04:00.600 --> 01:04:28.650
اقامة العزاء لا تجوز العزاء لا يقال وانما العزاء يشرع من غير اقامة تكاليف او حجز مكان او او اعداد اطعمة العزا لا يتكلف له بشيء العزاء يكون بوفاة الميت بالدعاء للمصاب والدعاء للميت اذا لقيته في اي مكان. في المسجد في الشارع في

180
01:04:28.650 --> 01:04:48.700
لدكانه في المكتب في الوظيفة تعزي بدون تراتيب وبدون التزامات وبدون مبالغات هذا هو العزاء الشرعي. اما العزاء الذي فيه تكاليف وفيه التزامات وفيه تحديد زمان ومكان فهذا لا لا يجوز

181
01:04:48.800 --> 01:05:07.700
نعم فضيلة الشيخ لو اسلم زوج السبية قبل انتهاء العدة فهل ترجع له لا ما ترجع الا برضا الذي ملك اذا رضي ما يخالف. بعقد يعقد عليها يعقد عليها اذا رضي

182
01:05:07.750 --> 01:05:08.661
الذي ملكها