اه العنب طعام الجاهز هذا ايضا لا يدخل في الغنيمة وانما يأكله الناس ولا يدخل في غالينا ولا يعتبر من الغلول اذا اكله من وجده فله ذلك ليس من الغلول بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة الاحكام للحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله ادت مئة وواحد وخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن مفحوم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على اهل على اهل الطائف اخرجه ابو داوود في المراسيل ورجاله ثقات وصله العقيلي باسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه اللي بعده هذا قرنه. نعم. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخلت دخل مكة وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق باستار الكعبة فقال اقتلوه متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يعني عام الفتح وعلى رأسه ولا يسمع من الحديث على قلب الراس للمقاتل الذي وقايته من السلاح كانوا يلبسون هذه الملابس الدرع وان نظف يتخذون القرص والعليل من ادوات القتال ما يختص بالرأس. والدرع ما يلبس على البدن الى الحديد الذي يتكون من سلق تداخل بعضها في بعض للوقاية من السلاح وهو من صنع داوود عليه السلام فان الله الان له الحديد وصار يصنع منه الدروع للمقاتلين وعلمناه صنعة تلوث لكم لتفصلكم من بأسكم اي داوود عليه السلام وجعل لكم سرابيلا تقيكم الحراء وسرابيلا تقيكم بأسك سرابيل التي تحت الحر هي الثياب والسرابيل التي تقي الباب يعني الحرب هي الدروع ولبس الدروع والمغفر من اتخاذ الاسباب باتخاذ الاسباب الواقية قد جاء شرعنا باتخاذ الاسباب وان ذلك لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. بل يجمع بين فعل السبب والتوكل على الله. هذا هو ما جاء به دين الاسلام لا يقتصر على التوكل على الله تترك الاسباب ولا يقتصر على فعل الاسباب ويترك التوكل على الله بل يجمع بين الامرين فعل الاسباب النافعة والتوكل على الله سبحانه وتعالى ومن ذلك لبس الموت وهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم لبسه لانه من اتخاذ الاسباب الاسباب الواقية وفي هذا الحديث دليل ايضا على دخول مكة من غير احرام لمن لا يريد النسك فيجوز ان الانسان يذهب الى مكة اذا كان لا يريد نسكا ان يذهب اليها بغير احرام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حدد مواقيت الاحرام قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهل يعني المواقيت ممن اراد الحج او العمرة فدل على ان الذي لا يريد الحج فلا يريد العمرة انه يتجاوز المواقيت بدون يخاف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فانه دخلها عام الفتح من غير احرام لانه جاء غازيا ولابسا للمغفر وفي الحديث دليل على اقامة الحدود في مكة فان ابن خطل الا هو عبدالله بن خطل اسلم ثم ارتد عن دين الاسلام وجعل يهج النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر ليست غنيمة وانما هي حق لمن لمن وجدها نعم وعن عبدالله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال اصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. هذا مثل العسل ومثل جواريه بالغنى بهجى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه اهدر دمه وقال اذا وجدتموه فاقتلوه ولو كان متعلقا باستار الكعبة فدل على مشروعية اقامة الحدود في الحرم. فان هذا ابن ابن خطل لما ارتد عن دين الاسلام امر النبي صلى الله عليه وسلم باقامة حد الردة عليه وهو متعلق باستار الكعبة يظن انه سيترك ولا يقام عليه حد دل على ان الحرم لا يعير من وجب عليه حد او قصاص بل يقام عليه ولو كان في الحرم وفيه دليل ايضا على ان من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ارتد عن دين الاسلام من سب النبي صلى الله عليه وسلم فقد ارتد عن دين الاسلام وهذا هو السبب في قتل ابن خطل قد قال الله تعالى للمنافقين ولئن سألتهم فيقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. دل على ان الاستهزاء بالرسول والاستهزاء بالله عز وجل الاستهزاء بالقرآن انه ردة عن دين الاسلام يستوجب قتل صاحبه هذا ما يستفاد من هذا الحديث نعم. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر ثلاثة صبرا. اخرجه ابو داوود في المراسيل ورجاله ثقات نعم هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل ثلاثة من المشركين من عشرة بدر الاسوأ من اسرى غزوة بدر قتلهم صبرا اي محبوسين الصبر والحبس مصبرين للقتل وذلك لكفرهم بالله عز وجل وهم وهم آآ مطعم آآ طعين طعيم بن ابن مطعم طعام ابن مطعم اما المطعم هذا غلط بعضهم كتبها المطعم ابن عدي والصواب والصواب طعيم ابن عدي اخو اخو المطعم ابن عدي هذا واحد والثاني ان نضرب للحارث والثالث آآ عقبة بن ابي معيط كلهم من قريش. وكانوا مؤذين للرسول صلى الله عليه وسلم. ومؤذين للمسلمين في مكة فلما نصره الله عليهم ببدر اسر منهم سبعين وقتل منهم سبعين في المعركة من رؤسائهم ومن جملة الاسرى هؤلاء الثلاثة قتلهم صلى الله عليه وسلم. فدل على ان الامام يخير في الاسرى بين اربعة امور يختار منها ما هو اصلح ما فيه المصلحة. الامر الاول ان يقتله ليقتل الاسرى الامر الثاني ان يسترقهم ليسترقهم فيكون مملوكين للمسلمين عجيب خدم المسلمين الامر الثالث ان يفادي بهم اسرى المسلمين مثل ما سيأتي ان شاء الله ان يفادي بهم اسرى من المسلمين او يفديهم بمال يقبل الفداء بمال ويطلقهم. الامر الرابع ان يعفو عنهم ويطلقهم بدون شيء. كل هذه الامور فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثقل تشد الوثاق فاما منا بعد واما فداء اي اما ان تمنوا عليهم تطلقوهم مجانا واما ان تأخذوا بهم الفدا والفدا اما ان يكون بمال واما ان يكون لاسرى من المسلمين فيطلق فاسرع من الكفار في مقابل اطلاق الكفار اسرى من المسلمين كما يأتي والتخيير للامام في هذا ويختار ما فيه المصلحة للمسلمين وليس المراد اختيار التشهي وانما اختيار ما فيه المصلحة فهؤلاء قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم اسرى دل على ان ولي الامر له ان يقتل الاسرى اذا رأى المصلحة لذلك. نعم وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لدى رجلين من المسلمين برجل مشرك اخرجه الترمذي وصححه واصله عند مسلم. هذا من الاربعة الامور التي للامام ان يتخير منها ما هو اصلح وهو الفداء ان يطلق عشرا الكفار في مقابل فدية اما مال واما اسير من المسلمين اذا رأى المصلحة في ذلك. نعم وعن صخب العيلة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان القوم اذا اسلموا احرزوا دماءهم واموالهم. اخرجه ابو داوود ورجاله موثوقون نعم هذا فيه ان من اسلم من الكفار فانه يكون معصوم الدم ومعصوم المال وهذا كما في قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح امرت ان اقاتل الناس فيقول لا اله الا الله فاذا قالوها اصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله لان المقصود من قتال الكفار هو ان يدخلوا في الاسلام ان يدخلوا في الاسلام هذا هو المقصود. فان ابوا فانهم يقاتلون يدعون اولا الى الاسلام فان استجابوا الحمد لله والا فانهم يقاتلون فاذا اسلموا ولو بعد القتال فانه قد عصموا دماءهم واموالهم بالاسلام ولا يجوز الاعتداء عليهم بعد الاسلام والاسلام يكون بالنطق بالشهادتين فاذا قال الكافر اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله او قال لا اله الا الله محمد رسول الله فانه يدخل في الاسلام ويكف عنه ويعصم دمه ويحرم دمه وماله فان بدا منه بعد ذلك شيء يناقض الاسلام يحكم عليه بالردة ويعامل معاملة المرتدين وان استقام على ذلك اقاموا الصلاة واتى الزكاة واستقام على الدين فالحمد لله. فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين لكن اول ما ينطق بالشهادتين يكف عنه ويترك وينظر امره فان استقام هذا هو المطلوب. وان لم يستقم حكم عليه بالرب ولما قتل اسامة بن زيد رضي الله عنه رجلا بعدما قال لا اله الا الله انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اسامة انما قالها يتقي بها السيف. قال له صلى الله عليه وسلم هلا شققت عن قلبه فالنبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه قتله الرجل الذي قال لا اله الا الله فدل على ان من نطق بالشهادة يكف عنه ويقبل منه ويكون معصوم الدم معصوم المال ولا يحل الا اذا فعل ناقضا من نواقض الاسلام واما اذا استقام على الدين فالحمد لله هذا هو المطلوب وهذا يدل على ان القتال في الاسلام الغرض منه منفعة الناس الغرض منه انقاذ الناس من الكفر الى الاسلام. لمصلحتهم هم وليس المراد من القتال بالاسلام التاء طلب المال او طلب الارض او الملك او التجبر على الناس لا المراد القتال في الاسلام اخراج الناس من الكفر الى الايمان. فمن تاب وقبل فانه يقبل منه ذلك وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا هو المقصود. نعم وعن جبير وعن جبير ابن مطعم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اسار بدر لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى ذكرتهم له النتنى. لهؤلاء النتنى تركتهم له رواه البخاري نعم ان الزبير بن مطعم بن عدي رضي الله عنه لما كان في غزوة بدر واسر النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين سبعين اسيرا قال لو كان المطعم ابن عدي حيا وكلمني فيهم لا اطلقتهم له لان المطعم ابن عدي والد جبير كان له يد عند الرسول صلى الله عليه وسلم لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج الى الطائف يدعوهم الى الاسلام وردوا عليه ردا قبيحا ثم رجع الى مكة لم يدخلها الا بجوار المطعم ابن عدي فان المطعم اجاره صلى الله عليه وسلم وحماه من المشركين ودخل مكة فهذه يد له عند الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك له يد اخرى وهي انه سعى في نقض الصحيفة التي كتبوها في مقاطعة المسلمين. الصحيفة التي كتبوها في مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وحصارهم في الشعر قد تشتد بهم الامر وضاقت عليهم الحيل ولا اصابهم الجوع والعطش. فسعى ناس من قريش من عقلاء قريش اربعة ومنهم المطعم ابن عدي فنقضوا الصحيحة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من الشعر هذه يد الله عند الرسول صلى الله عليه وسلم فلذلك قال الرسول هذه المقالة لو توجه فيهم المطعم لاطلقه. مكافأة له على صنيعه. فهذا فيه دليل على ما ذكرنا اولا ان من الامور التي يخير فيها الامام في الاسرى ان يطلقهم بدون شيء ان يطرقهم بدون شيء بدون فداء وفيه دليل على مكافأة الكاذب على معروفه اذا اسدى معروفا الى المسلم المسلم يكافئه على معروفه. لان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يكافي المطعم بن عدي على على معروفه لو كان حيا باطلاق هؤلاء هو قبول وجاهته فيهم. وهذا كما في قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين فيكافئ صاحب المعروف على معروفه ولو كان كافرا لان الاسلام دين خير ودين عدل فيكافئ المحسنين على احسانهم ولو كانوا من الكفار نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اصبنا سبايا يوم اوقات لهن ازواج فتحرجوا فانزل الله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم الاية اخرجه مسلم المسلمون اذا استولوا المعركة على نساء الكفار واولاد الكفار النساء لا تقتل والاطفال لا يقتلون. الذين لم يبلغوا الحلم لا يقتلون وانما يسترقون هنا رقة للمسلمين ملك يمين. وهذا الحديث فيه بيان لسبب نزول قوله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم لما ذكر الله المحرمات النكاح بداية بقوله ولا تنفقوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي يرضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في فجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء يعني المزوجات اللاتي مع ازواج فلا يجوز لا تحل المزوجة ان يتزوجها اخر المحصنة يعني المزوجة. الاحصان يطلق ويراد به الزواج ويطلق ويراد به العفة على عن زنا ويطلق ويراد به الحرية فعليهن ما على المحصنات يعني الحراير فالاحصان في القرآن له معاني منها منها المزوجة المزوجة تسمى محصنة والعفيفة تسمى محصنة والمحصنات الى الذين اوتوا الكتاب يعني العفايف عن الزنا يجوز للمسلم ان يتزوج الكتابية اذا كانت عفيفة في عرضها وما الصلاة من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والمراد بالمحصنات هنا المزوجات المزوجة ما دامت في ذمة زوج فانها محرمة لا يجوز لاحد ان يتزوجها الا في مسألة واحدة مستثناة وهي السبي اذا سبيت فانه ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر وتكون مباحة لمن ملكها من المسلمين بملك اليمين ولكن لا يقعها حتى يستبرئ رحمها ان كانت حاملا فلوظع الحمل وان كانت حائلا ان تحيض حيضه ان تحيض حيضة ثم بعد ذلك لمالكها يطأها بموت اليمين فقوله الا ما ملكت ايمانكم هذا استثنى من قوله والمحصنات المحصنات اللاتي سبيل المحصنات الكافرات التي تبين وملكهن المسلمون فلمالكها ان يطأها وينفسخ نكاح زوجها الكافر بسبيها منه ولكن لابد من استبرائها لان لا تختلط الانساب مع معد الحديث وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اصبنا سبايا يوم اوقاس يوم اوقاس واوقات مكان بين الطايف ومكة قريب من من حنين قريب من حنين من اودية هواجن لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في حنين وانتهت معركة حنين مضى صلى الله عليه وسلم يتتبع اه الكفار وحصلت معركة ثانية في اوطاس فنصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم سبأ المسلمون نساء هواجن واموالهم انزل الله هذه الاية الا ما ملكت ايمانكم يعني فيباحي لمالكها ان يطأها وينفسخ نكاحها من زوجها الكافر لكن بعد استبرائها. نعم. لهن ازواج فتحرجوا. فانزل الله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ايمانكم تخرجوا من ان يقعوهن ولهن ازواج تحرجوا ان يطأوهن بملك اليمين ولهن ازواج. فبين الله لهم انه لا سبيل لازواجهن بعد السبيل. وان نكاحه قد انفسخ قد الفسخ. وصارت حلالا لمن ملكها من المسلمين نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وانا فيهم قبل نجد هذا الحديث وما بعده في الغنايم في احكام الغنايم والحيث وهذا من تواضع الجهاد في سبيل الله والغنايم هي الاموال التي يستولي عليها المسلمون بالاموال الكفار في الحرب ما يستولي عليه المسلمون من اموال الكفار في الحرب هذا هو الغنيمة وهي حلال للمسلمين وهي من خصائص هذه الامة واما الانبياء السابقون فانها لا تحل لهم الغنايم كانوا اذا حصلوا على غنايم في الجهاد تنزل نار من السما فتحرقها هذا في الامم السابقة اما هذه الامة فقد احل الله لها الغنايم وهذا من خصائص هذه الامة قال صلى الله عليه وسلم واحلت لي الغنايم ولم تحل بنبي قبلي وهي من اطيب الكسب لانها من الجهاد في سبيل الله فكلوا مما علمتم حلالا طيبا سماها الله حلالا طيبا. لانها من اثار الجهاد في سبيل الله عز وجل وهذه الغنائم تكون للمجاهدين تكون للمجاهدين تقسم بينهم لكن بعد نزع الخمس منها يؤخذ الخمس اولا قال تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا فينزع الخمس وهذا الخمس يكون خمسة اشهر سهم لله سهم لرسوله سهم يريد القربى قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم سهم لليتامى سهم للمساكين واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله قوسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. خمسة واربعة الاخماس الباقية تقسم بين المجاهدين يقسمها الامام بين المجاهدين للفارس سهم اه للراجل سهم وللفارس ثلاثة اسهم سهمان له سهم سهمان لفرسه وسهم له الفارس له ثلاثة اسهم سهم له سهمان لفرسه واما الراجل الذي ليس معه فرس هذا له سهم واحد وللامام ان ينفل يزود بعض الغزاة على سهمه اذا كان له الى كان له مقام في الجهاد وله ميزة في الجهاد فان الامام ينفذه بمعنى انه يزيده على سهمه بما بما يراه شافيا ومكافئا جهاده ومكانه في الجهاد نعم اعد الحديث وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وانا فيهم قبل نجد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية السرية هي القطعة من من الجيش هي القطعة من الجيش هذه هي السرية فاذا بعث الامام سرية للجهاد في سبيل الله وغنمت شيئا فانه يكون لها يكون لا غيمته لها بين افرادها يقسم بين افرادها هذا اذا بعثها الامام وحدها من البلد اما اذا انبعثت من الجيش اذا انبعثت من الجيش فهذه ما رمت يكون بينها وبين الجيش لان الجيش يكون ردءا لها ومناصرا لها. وهذه السرية التي بعثها رسول الله هذه بعثها من البلد. لم يبعثها من الجيش اي من البلد اتختص بما غنمت؟ وكان فيهم ابن عمر قبل نجد ونجد ما ارتفع من الارض المراد بنجد وارتفع من الارض ويمتد نجد من حدود اليمن الى الى بادية الشام هذا يسمى نجد وسط الجزيرة ويحده من الغرب جبال السرات ومن الشرق الخليج ومن الجنوب حدود اليمن ومن الشمال باقية الشام هذا كله يسمى نجم لانه مرتفع من الجزيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعث هذه السرية قبل نجد فغنمت غنيمة وتقاسموها فنال الواحد منهم اثنى عشر بعير او اثني عشر بعيرا. نعم لغنموا بعثني وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وانا فيهم هب لنجد فغنموا ابلا كثيرة فكانت سهمانهم اثني عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. متفق عليه. يعني زودهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهامهم زودا الشجعان منهم الشجعان منهم والذين لهم مكانة في القتال وارعاب العدو لف لهم صلى الله عليه وسلم يعني زودهم على سهمهم تشجيعا لهم يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول هذا من صلاحيات الامام التمثيل لصلاحيات الامام انه ينفل بعض الغزاة الذين لهم مكانة في الجهاد ولهم تأثير للجهاد ويزودهم على غيرهم من المقاتلين هذا من صلاحياته نعم وعنه رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل وللرجل سهما متفق عليه واللفظ للبخاري ولابي داوود اسهم لرجل ولفرسه ثلاثة اسهم سهمين لفرسه وسهما له. نعم هذا فيه ايضا بيان قسمة الغنايم غنائم خيبر خيبر هي الحصن الذي يقع شمالي المدينة وكان لليهود وكان كانت بلادا زراعية فيها نخيل فيها نخيل كثيرة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية وقبل فتح مكة غزا اليهود في خيبر وحاصرهم واشتد الحصار ثم فتح الله خيبر على المسلمين واستولوا عليها لما فيها من الاموال وما فيها من النخيل والمزارع وصارت غنيمة للمسلمين واذل الله اليهود وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يبقيهم فيها عمالا يحرثونها للمسلمين بجزء من غلتها. فالرسول صلى الله عليه وسلم تركهم فيها يزرعونها ويدفعون وغلتها للمسلمين هذه خيبة وفي هذا الحديث بيان نصيب المقاتل من الغنيمة انه ان كان راجلا ليس معه فرس فله سهم واحد وان كان معه فرس فله ثلاثة اشهر سهم له وسهمان لفرسه لان الفرس لها تأثير في الجهاد قال الله جل وعلا واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم قال جل وعلا والعاديات ضبحا والموريات قدحا والمغيرات صبحا اي الخيل نفعا فوثقنا به جمعا اهل الخير هذا ثناء على الخيل وما لها من القوة والتأهيل ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم للفرس سهمان ولراكبها سهم فيكون للفارس ثلاثة اسهم. وللراجل الذي ليس معه فرس سهم واحد نعم وعن معن ابن يزيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل الا بعد الخمس. رواه احمد وابو داوود وصححه الطحاوي فحاول صححه الطحاوي نعم هذا يدل الحديث يدل على على مشروعية النفل تمرين ويدل على ان التمثيل لا يكون الا بعد نزع الخمس. كما ذكرنا ان الغنيمة تكون خمسة اخماس خمس لله ولرسوله وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. واربعة الاقماش الباقية تكون للغانمين وللامام ان ينفل بعضهم من من اربعة الاخماس لا ينفلهم من اصل الغنيمة قبل قبل التخميس وانما ينفل بعد التخميس القسمة والتمثيل كله يكون بعد نزع الخمس الذي هو لله ولرسوله الى اخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى نعم. وعن حبيب وعن حبيب ابن مسلمة رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الربع في البدءة والثلث في الرجعة. رواه ابو داوود وصححه ابن جارود وابن حبان والحاكم. هذا في بيان ما ما بيان ما ينفله الامام من الغنيمة كم نسبته من الغنيمة؟ يبدأ من من الربع وينتهي بالثلث ولا يزيد عن ثلث الغنيمة لا يزيد عن ثلث الغنيمة فللإمام ان ينفذ الربع وله ان ينفل الثلث وهذا اخر حد وهذا الحديث يدل على ان الربع في البدء والثلث في النهاية يعني الذين الذين يعطون الربع وهم في وقت خروج خروج الجيش من البلد البدء يعني خروج الجيش من البلد اذا انطلقت منه سرية نحو العدو واصابوا فانهم ينفلون الثلث ينفلون الربع دفلون الربع واذا رجع الجيش وانطلقت منه سرية وهو راجع الى البلد فانهم ينفلون الربع اكثر من الثلث. لماذا لان السرية في البداية انشط من السرية التي تكون في النهاية السرية التي في البداية يكون الجيش ورائها وتفي اليه لو حصل عليها شيء بخلاف السرية التي بعد رجوع الجيش فانها تتعرض لخطر اشد وليس هناك جيش تفيء اليه فلذلك ينفلون الربع ميزة لهم على البداية نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لانفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش. متفق عليه هذا معنى التنفيل انه يزيدهم على الجيش معنى التمثيل انه يزيدهم على الجيش وذلك نظرا لمقامهم في الجهاد وشجاعتهم وتأثيرهم في الجهاد اذا صار شخص من المجاهدين له اثر في الجهاد وله مقام في الجهاد يمتاز به عن غيره فانه ينفل زيادة على سهمه. وليس هذا من باب التشهي او آآ او من باب المحاباة لا هذا انما يكون لمن له ننزع على غيره في الجهاد شجاعة او رأي او قوة يؤثر بها على العدو الامام ينفذه يعني يزيده على سهمه نعم. وعنه رضي الله عنه قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. رواه البخاري. ولابي داوود فلم يؤخذ منه الخمس. وصححه ابن حبان. هذا يدل على ان الاشياء المستهلكة التي لا تقبل الجباية وان تجعل مع الغنيمة لانها تتلف مثل العسل مثل الجبن مثل الدهن مثل الفاكهة مثل الطعام المطبوخ هذه اشياء لا تدخل في الغنيمة هذي لمن وجدها لمن وجدها ان يأكل منها او يأكلها اذا كانت قليلة او يأكل منها هو وغيره اذا كانت كثيرة لكن لا تدخل في الغنائم لانها لا تبقى وانما هي اشياء مستهلكة مثل العسل مثل الدهن مثل الزيت الفواكه الطعام المطبوخ هذا ما يقبل التأخير يفسد فهذا يأكله من وجد ولا يعتبر هذا من الغنيمة. اعد الحديث وعنه رضي الله عنه قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. رواه البخاري ولابي داوود والعنب الفاكهة المعروفة فدل على ان ما كان في معناها مما لا يقبل الجباية والتأخير انه يؤكل في الحال ولا شيء فيه ولا يعتبر هذا من الغلول نعم ولابي داوود فلم يؤخذ منه الخمس. وصححه ابن حبان. نعم لانه ليس غنيمة. الغنيمة الخمس انما يؤخذ من الغنيمة واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا اما هذه الاشياء فهذه ليس فيها خمس نعم وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يركب دابة من فيئ المسلمين حتى اذا اعجبها ردها فيه ولا يلبس ثوبا من المسلمين حتى اذا اخلقه رده فيه. اخرجه ابو داوود والدارمي ورجاله لا بأس بهم نعم هذا يدل على احترام اه اموال الغنيمة والفيل وان الانسان لا يستهلكها بمعنى انه يلبس الثوب حتى يخلق ثم يرده في الغنيمة او يركب الدابة حتى يعجزها يعني يضعفها ثم يردها بالغنيمة هل يعتبر من الغلول؟ ولكن الركوب اليسير والبس اليسير لا يضر الحديث يدل على ان اللبس اليسير والركوب اليسير الذي لا يعجز الدابة واللبس الذي لا يخلق الثوب انه مسموح به اما الشيء الاستعمال الكثير من الغنيمة هذا لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يفعل كذا وكذا يدل على التحريم هذا الشيء ان الانسان يستعمل اموال الغنيمة المشتركة ثم يردك بعدما بعدما يستهلكها ولا يبقى فيها نفع كثير ومثلها ما كان من ممتلكات بيت المال ما كان من ممتلكات بيت المال في سيارات او غيرها لا يجوز للانسان انه يأخذها ويستعملها لنفسه حتى يستهلكها ولا يبقى فيها الا نفع يسير ثم يرده. هذا لا لا يجوز له ذلك نعم الغنيمة ولا في بيت المال يعني بيت المال شيء من الفي فالانسان وان كان له نصيب في بيت المال لكن لا يجور على الاخرين هجر على الاخرين ويستهلك حقهم ثم يرده بعدما يذهب معظم نفعه نعم وعن ابي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجير على المسلمين بعضهم يكفي نقف عند هذا. هذا في الامان هذا في عقد الامان والهدنة. نعم فضيلة الشيخ حد ملك ملك اليمين هل يحد باربع نساء او ليس له حد؟ ملك اليمين ليس له حد يعني التسري ليس له حاد لا يحدد لاربع هذا انما هو للزوجات انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا اوروبا الزوجات حدهن اربع فقط اما الملك اليمين فليس له احد تسر بواحدة بثنتين بعشر باكثر ليس له حد ملك اليوم. ولهذا قال فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ولم يحدد لملك اليمين ما قال مثنى وثلاثى ورباع بل قال او ما ملكت ايمانكم من غير حد نعم فضيلة الشيخ هل الكافر اذا اسلم؟ هل للكافر؟ اذا اسلم الحق في مطالبة زوجها الاخر برجعته له اذا اسلم وهي في العدة ورد اليه اذا اسلم وهي في العدة يرد اليه واما اذا اسلم بعد خروجها من العدة فان كانت قد تزوجت فلا ترد اليه وكذلك اذا اذا ملكت ملك يمين فلا ترد اليه نعم ولو اسلم نعم فضيلة الشيخ اذا كان القتال بين طائفتين مؤمنتين وكان وكان هناك سبي لنساء محصنات. لذلك اذا كان القتال بين طائفتين مؤمنتين. نعم كان هناك سبي لنساء محصنات. ما يجوز السبي اموال المسلمين ما يجوز اخذها ولو كانوا بغاة القتال بين المسلمين لا يجوز فيه السبي ولا يجوز فيه الغنيمة لان اموال المسلمين محترمة وانما تقاتل البيئة الباغية تأديبا لها وكفا لشرها ولكن لا تؤخذ اموالهم ولا تسبى نسائهم لانهن مسلمات واموالهم محترمة لانهم مسلمون ولو قاتلوا فهم مسلمون لكن قتالهم لكف شرهم فقط فترد اليهما اموالهم وما تلف منها في القتال فانه لا يغمى ما كلف منها بالقتال فانه لا يظمن واما ما بقي فانه يرد عليهم لانهم مسلمون. نعم فضيلة الشيخ هل يكون سهم ذوي القربى متصلا الى الى اليوم او يتصل الى قرابة الامام او ينقل الى قرابة الامام في وقته. كيف ان يكونوا سهم ذوي القربى وهل قربى قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليست قرابة الامام قرابة الرسول وهذا باقي الى يوم القيامة. وهم بنو هاشم وبنو المطلب سنوات بنو المطلب هؤلاء هم اولو القربى ولهم خمس الخمس الى ان تقوم الساعة نعم فضيلة الشيخ رجل صام يومين من من الست قبل صيام القضاء ثم نبه على ذلك فهل يقضي اليومين بعد القضاء الواجب بعد علمه لا ما اليوم يصوم القضاء الواجب فاذا فرغ منه يكمل الست اذا فرغ منه يكمل الست والحمد لله نعم فضيلة الشيخ عند استعمال شيء من بيت مال المسلمين للمصلحة العامة. وكذلك للمصلحة الشخصية وقد تلف هذا الشيء كيف يكون التحلل منه اذا كان استعمله بخاصته ومنفعته الخاصة فانه يضمنه فانه يضمنه ويدفعه لبيت المال اما اذا كان استعماله للمصلحة العامة الا يضمنه اذا كان استعمل السيارة للعمد الوظيفي للعمل الوظيفي هذا لا لا يظمن اما اذا استعملها لحوائجه الخاصة يسافر عليها ويتقضى عليها ويستعملها لحوائجه الخاصة فتلفتها فانه يضمنها. لانه غير مأذون له بذلك نعم فضيلة الشيخ هل يجوز وطأ المحصنات من السبايا؟ وهن على الشرك ام بعد اسلامهن هذه مسألة خلاف ظاهر الاية عموم الاية انه انه يجوز اللي السيد مملوكته ولو كانت مشركة فبلعوهم الاية والصلاة من النساء الا ما ملكت ايمانكم هذا عام وسبب نزولها في في غزوة اوطس واوقاس مع مع المشركين ما هي مع اليهود والنصارى وهذا هو الصحيح انه يجوز منكر ملك اليمين سواء كانت كتابية او كانت مشركة ولو لم تسلم هذا هو صحيح ومن العلماء من يقول لا اذا كانت اذا كانت ليست كتابية فلا يحل له وقتها. مثل المشركة لا يحل له تزوجها. لكن القول الاول اصح. نعم. فضيلة الشيخ ذكرتم حفظكم الله ان الناس يقاتلون حتى يسلموا فهل هذا يكون في كل الاوقات؟ وكيف يجمع بين هذا وبين قوله تعالى لا اكراه في الدين القتال ليس للاكراه في الدين. ما احد يدخل في الدين مكره اين صلاح هذا الدين الا عن اقتناء لكن اللي ما هو قابل للدين يقاتل خف لي شره اذا كان له تأثير على الناس وينشر الكفر ينشر دين الكفر ويدعو الى الكفر انه يقال حتى يقتل ويكف شره عن المسلمين. واما انه يقاتل لاجل الاكراه على الدين الدين لا يكره عليه ما يدخل فيه احد الا عن اقتناع وعلى وعن محبة نعم فضيلة الشيخ هل يعرف الان ال بيته صلى الله عليه وسلم الانساب معروفة الان مضبوطة ومدونة الانسان معروفة ومضبوطة ومدونة ويعرفها النسابون. نعم والناس مؤتمنون على انسابهم نعم فضيلة الشيخ هل من قام بعمرة في اشهر الحج عن والدته او احد من اقاربه يلزمه التمتع والفدية ما يلزمه التمتع ان اراد انه يحج بعد العمرة يصير متمكن. اما لو اعتمر فقط في اشهر الحج ولا يريد الحج ما يلزم بذلك ما يلزم بذلك لكن من اتى بعمرة في اشهر الحج ثم حج من عامه صار متمتعا والى اتى بعمرة واقتصر عليها انه لا يلزم بالتمكن نعم فضيلة الشيخ هل للامام الحق في عدم توزيع الغنائم وجعلها لبيت مال المسلمين للمصلحة العامة الذي لبيت مال المسلمين الحي. والفيء هو ما استولى عليه المسلمون من غير قتال ما تركه الكفار خوفا من المسلمين او ما صالحوا عليه المسلمين هذا هو الفين ما افاء الله على رسوله منهم اما اوجبتم عليه بالخيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على كل شيء. هذا هذا هو البيت. ما استولى عليه المسلمون من اموال الكفار من غير قتال اما لمصالحة بينهم وبين الكفار او انهم جلوا عنه وتركوه خوفا من المسلمين هذا هو الحي هذا هو الفيض الاراضين والاراظين عظتين اذا استولى المسلمون على بلاد فيها اراضي فيها اي تكون شيء للامام ان ان يوزعها على على المقاتلين وله ان يبقيها لمصالح المسلمين تكون فيئا ففي فرق بين الفيء والغنيمة. ما افاء الله على رسوله منهم فما اوجبتم عليه من خير ولا رثاء هذا هو الفين ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى هذا هو الغنيمة هذا هو الغنيمة. نعم. فضيلة الشيخ هل يجوز للعبد ان يعمل العمل الصالح؟ ونيته ان يتوسل به اذا عمل نعم؟ هل يجوز للعبد ان يعمل العمل الصالح ونيته ان يتوسل به اذا عمله. ما يكفي هذا ولا يعمل العمل الصالح طلبا للثواب ورغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى لكن لو احتاج الى ان يتوسل به توسل به الى اصحاب الصخرة دليل اطبقت عليهم الصخرة فتوسلوا بصالح اعمالهم اذا احتاج اليه هو السبب لا بأس اما انه يعمل على لاجل ان يتوسل به فقط هذا لا لا يجوز بل يعمله طلبا لثواب الله ورضا الله سبحانه وتعالى نعم فضيلة الشيخ هل القباب منهي عنها في المنازل؟ ومن فعل ذلك هل يزيلها؟ هل اثم؟ القباب منهي عنها في المنازل لا لا يا اخي منهي عنها لا في المنازل ولا في المساجد القباب نوع من من العمارة فن من فنون العمارة وقد يكون فيها مصلحة لاهل المبنى او للمسجد او او للبيت يكون فيها مصلحة تجلب اه الجو البارد او غير ذلك من المصالح في حد ذاتها ليس فيها شيء الا اذا اقيمت على قبور البناء على القبور هو الممنوع سواء قبابا او غيره لذا هذا هو الممنوع اما القباب اللي ما فيها قبور فلا بأس بها هي من البناء المباح لا فضيلة الشيخ هل توضع النصايب في زوايا القبر مما يلي القبلة ام توضع في منتصف القبر او المصائب توضع حماية للقبر على حدود القبر وتوثق من القبر لاجل ان ان تثبت لاجل ان تثبت على القبر ووسط من القبر وتثبت من اجل ان تستمر وتحمي القبر من الامتهان بين حدوده هذا هو المقصود منها نعم هي مثل المراسيم هي مثل المراسيم تماما لانها تبين حدود القبر لان لا يؤتى ويحفر بعدين او يوطأ يعرف انه قبره هذي حدوده نعم فضيلة الشيخ رجل كلما ذبح ذبيحة قال اللهم اجعل ثوابها لي ولابي وامي هل يجوز ذلك ان كان يريد التصدق بها ان كان يريد التصدق بها نعم هذا شيء طيب. اما ان ذبحها للحم والاكل فهذه حسب نيته حسب نيته لا تكن صدقة المذبوحة للاكل والانتفاع بها. نعم نعم فضيلة الشيخ اذا غسل الميت وكفن بالبيت هل تصلي عليه النساء لا بأس شي طيب انك تصلي عليه النساء وتدعو له في البيت او في المسجد ما في مانع النساء مثل الرجال يصلن على الميت مثل ما يصلي عليه الرجال. يصلين عليه منفردات او يصلين خلف الرجال. لا بأس بذلك. وهذا فيه نفع ميته دعا للميت نعم فضيلة الشيخ قول القائل امره بين حرفين بين الكاف والنون هل هذه العبارة صحيحة اي نعم صحيح مأخوذة من قوله انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون كل هذي مكونة من الكاف والنون نعم. فضيلة الشيخ هل تعد هذه الاسماء؟ من اسماء الله تعالى. واحد ذو الجلال والاكرام. نعم هذا من اسماء الله تبارك اسم ربك ذو الجلال والاكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام هذه من اسماء الله نعم للطول ذهب هذا في القرآن غافر الذنب وقابل التوب في الطول يعني العطاء والمن والفضل نعم ذو الفضل ذو المعراج بالمعارج لهم المعراج في المعارج هذا في القرآن كله نعم المستعان اي نعم وربنا المستعان آآ اه وربنا المستعان على ما تصفون. نعم. فضيلة الشيخ الله المستعان على ما تصفون كما قال يعقوب عليه السلام. نعم فضيلة الشيخ كيف يكون توزيع الغنائم في الوقت الحاضر بالنسبة للدبابات والطيارات اذا كانت ملكا للمقاتل فهي تأخذ حكم الفرس اذا كانت ملكا للمقاتل فهي تأخذ حكم الفرس. اما اذا كانت ملكا للدولة مثل ما هو عليه الجنود الان معدات ممكن للدولة هذي مهيب للمقاتل ابي لبيت المال نعم فضيلة الشيخ ما الفرق بين التأمين التعاوني والتجاري في الحقيقة ما في تأمين تعاون ما يسمى تأمين تعاوني يسمى جمعية تعاونية وهي التي يتبرع فيها المحسنون يدفعون اموال فيها للمحتاجين كل من احتاج يصرف له من هذه الجمعية هذا ما هو بتأمين تسلية وتأمين غلط هذي جمعية خيرية تسمى التأمين هو ما هو متعارف عليه دوليا ومتعارف عليه للناس انهم يجتمعون ويدفعون اموال ويكون لها يكون لها موظفون ويكون لها شركة تنميها ثم اذا اصيب احد تتحمل شركة التأمين عنه الغرامة من اموال الناس هو يدفع شيء يسير واذا صار عليه غرامة كثيرة تبلغ مئات الالاف تحملها الناس اللي المشاركين في التأمين فيأكل اموال الناس بالباطل يدفع قليلا ويأكل اموال الناس الاخرين بالباطل هادي مغامرة وقمار الا يجوز هذا التأمين حرام والتعاوني هذا ما يسمى تأمينا يسمى جمعية خيرية ما هي بتأمين لكن تسميته تأمين ما ادري منين جاءت هذا يعني التأمين التعاوني لو قيل للجمعية التعاونية او الجمعية الخيرية كان هذا هو اللائق بها. نعم. فضيلة الشيخ امرأة كبيرة في السن. لها عطاء كبير. لها عطاء على الناس وتبذل الخير ولكن هناك اناس. نعم امرأة كبيرة في السن. نعم. لها عطاء كثير على الناس وتبذل الخير ولكن هناك اناس يتقربون منها عن طريق الخضوع لها والجلوس تحت قدميها وتقبيل يديها فهل في ذلك شيء هذه ذلة هذه ذلة ومهانة له داعي تقبيل يديها والخضوع لها اذا كانت محسنة هي تعطيهم لو ما لو ما قبلوا يديها ولان قصدها الاحسان ودفع الحاجب اما اذا كانت ما تفعل هذا الا لمن يقبل يديها ويخضع لها هذا ليس من الاحسان هذا من استعباد الناس وهو لا يجوز نعم فضيلة الشيخ هل هناك محذور في قولنا لا اله الا الله محمد رسول الله بدلا من ان نقول وان محمدا رسول الله لا لا محظور في ذلك لا محظور في ذلك سواء جئت بالواو او لم تأتي بها المعنى واحد الحمد لله. نعم فضيلة الشيخ يتم ارسال النكت بين اصحاب الجوالات للضحك وهي في الغالب غير صحيحة كما ان هذه الرسائل عليها رسوم مالية فما الحكم في الامرين اقول لا يجوز المزح الزايد ولا يجوز يعني انفاق الاموال في في هذا المزح هذا كله لا يجوز اولا انه يشغل عنك عن ذكر الله ويسفه الانسان وثانيا اذا كان ينفق في مال فهو من اضاعة المال اضاعة المال بدون فائدة ينبغي تجنب هذه الامور نعم فضيلة الشيخ تقول السائلة انا امرأة دائم اسافر بالطائرة ويكون اغلبهم نساء فهل يجوز ان اذهب بدون محرم لا يجوز يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها ذو محرم. في احاديث كثيرة صحيح. سواء مع نساء او ما هي مع نسا. ما يجوز لها ان تسافر الا ومعهم احد. النساء لسن محرم لا شرعا ولا لغة ما نسميه المحرم الرسول يقول الا وما عاهدوهم الرسالة يا شيخ محمد؟ نعم فضيلة الشيخ هل من ذبح ذبيحة للاكل يحصل على الدعاء الملك له بالخلف مما ان بن خلف اتي منفقا خلفا اذا كان اكل من من ذبيحته محتاجون او ضيوف اكل منه محتاجون او ضيوف واضعفوه فهو مأجور على هذا وهذا من الانفاق في سبيل الله ويدخل في قوله اعطي منفقا قلبا اذا كان فيه نوع من الاحسان الى الناس فهو من الانفاق المخلوق باذن الله نعم فضيلة الشيخ هل الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن القباب على المنازل صحيح ام ضعيف ما اعرف الحديث هذا او قباب على المنازل فنعرف انما نهي عن البناء على القبور نهي عن البناء عن القبور كان اذا فيه اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور بنوا على قبره هل ممنوع البناء على القبور. اما البناء على غير القبور فلا مانع باي شكل كان الا اذا واصل الى حد الاسراف اذا وصل البناء الى حد الاسراف وانفاق الاموال فيه من غير فائدة هذا ممنوع. نعم فضيلة الشيخ ما حكم استعمال ابرة الوريد في العضل مع العلم انها ليست مغذية في العضل لا بأس اذا كانت في الورك او في تحت الجلد يعني قصده للصايم لا بأس بذلك لانها لا تذهب الى الجوع ولا تغذي الذي كانت تحت الجلد او في العضل فلا بأس به نعم فضيلة الشيخ ما حكم اقامة عزائين لميت واحد في بلدين اقامة العزاء لا تجوز العزاء لا يقال وانما العزاء يشرع من غير اقامة تكاليف او حجز مكان او او اعداد اطعمة العزاء لا يتكلف له بشيء العزاء يكون بوفاة الميت بالدعاء للمصاب والدعاء للميت اذا لقيته في اي مكان في المسجد في الشارع في لدكانه في المكتب في الوظيفة تعزي بدون تراتيب وبدون التزامات وبدون مبالغات هذا هو العزاء الشرعي. اما العزاء الذي فيه تكاليف وفيه التزامات وفيه تحديد زمان ومكان فهذا لا لا يجوز نعم فضيلة الشيخ لو اسلم زوج السبية قبل انتهاء العدة فهل ترجع له لا ما ترجع الا برضا الذي ملك اذا رضي ما يخالف. بعقد يعقد عليها يعقد عليها اذا رضي الذي ملكها