نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب فضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم سبيت ابن ابراهيم سبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين احبتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم. واسعد الله اوقاتكم كلها بكل خير. نحييكم احبتنا الكرام. في هذه الحلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم حياكم الله حياكم الله وبارك فيكم. وفي الاخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعينا الكرام ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكم للعلم النافع والعمل الصالح. شيخ حفظكم الله نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول صاحبه ما اسباب البركة في الطعام بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فأسباب البركة في الطعام ثلاثة كما دلت على ذلك النصوص الشرعية السبب الاول تكفير الايدي على الطعام لان كثرة الايدي سبب لكثرة ذكر الله تعالى فاذا سمى كل واحد من الاكلين حصلت البركة والسبب الثاني التسمية عند الطعام فانها من اسباب بركة الطعام لانها تمنع مشاركة الشيطان وقد شكى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انا نأكل ولا نشبع قال فلعلكم تتفرقون قالوا نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم تجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه السبب الثالث من اسباب البركة الا يأكل من اعلى الصحفة فان ذلك من اسباب نزع البركة لقول النبي صلى الله عليه وسلم البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه وهذا يدل على ان اكل الانسان من اعلى الصحفة او من اعلى الإناء سبب لنزع البركة منه وعلى هذا فاسباب حصول البركة في الطعام ثلاثة التسمية وهذا امر قولي وكثرة الايدي والثالث الا يأكل من اعلى الطعام وهذان امران فعليان بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم ايضا هذا سائل يقول شيخنا بارك الله فيكم يقول اذا اودع الانسان وديعة فهل يجوز له ان يستعملها بدون اذن مالكها الوديعة امانة عند المودع لقول الله عز وجل فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته وقال الله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ومن لازم عدائها ان يحفظها في حرز مثلها والا يتعدى فيها او يفرط والتعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب واستعمال الوديعة بغير اذن مالكها من التعدي وحينئذ يكون ظامنا اذا حصل فيها تلف بل انه بمجرد استعمالها من غير اذن تنتقل يده من الامانة الى الخيانة فيكون ظامنا مطلقا ولو لم يتعدى او يفرط لانه كالغاصب واما اذا اذن في المودع في استعمال الوديعة فان كانت الوديعة مالا فهو قرظ وان كانت الوديعة عينا فهي عارية فلو اودعه مالا وقال له ان احتجت فلا حرج ان تنتفع بهذا المال فانه يعتبر قرضا ولو اودعه عينا كسيارة ونحوها واذن له في استعمالها ما حكمها حكم العارية احسن الله اليكم شيخ سامي وبارك الله فيكم. ايضا هذا سائل يقول شخص عليه ديون ثم مات. فهل تحل هذه الديون بسبب موته ويطالب بها اذا مات الانسان وعليه دين فان هذا الدين لا يحل ولا يطالب به الورثة في احد شرطين الاول ان يوفق الورثة هذا الدين برهن يحرز اي ان يكون الرهن مساويا للدين او اكثر منه كما لو كان الدين مائة الف ورهنوه بيتا يساوي هذا القدر او يزيد عليه والشرط الثاني ان يكون هناك كفيل مليء انه قادر على الوفاء بماله وحاله وقاله فيكون قادرا على الوفاء بماله اي الا يكون هذا الكفيل معسرا ويكون قادرا بحاله بان تمكن مطالبته ومحاكمته وان يكون قادرا بقوله اي بقاله بان لا يكون مماطلا وانما لا يحل الدين في هاتين الحالين بان الاجل حق للمدين الذي هو الميت فلا يزول هذا الحق بمجرد موته بل ينتقل الى الورثة والورثة قد ورثوا التركة في اعيانها وحقوقها واوصافها ومن حقوقها الاجل فيثبت لهم كما يثبت لمورثهم في حال حياته احسن الله لكم شيخ وبارك الله فيكم. ايضا هذا سائل يقول هل يجب اخبار الشخص الفقير عند دفع الزكاة اليه انها زكاة؟ اذا كان يعلم اهليته واستحقاقه للزكاة وان من عادته انه يقبل الزكاة فحينئذ يكره اخباره انها زكاة لان فيه تخجيلا له وتبكيكا له والمقصود حاصل في الدفع دون الحاجة الى قوله انها زكاة فما دام يعلم انه مستحق للزكاة وانه ممن اعتاد اخذ الزكاة فانه يدفعه اليها من غير ان يخبره انها زكاة واما اذا كان يعلم ان هذا الشخص الذي هو اهل للزكاة ومستحق لها ان من عادته انه لا يقبل الزكاة وانه يتعفف ويردها ولو كان محتاجا اليها فلابد حينئذ من اعلامه واخباره لانه اذا لم يعلمه لم تدخل في ملكه لانه لا يقبل الزكاة ظاهرا واذا لم تدخل في ملكه لم تبرأ قمة المزكي وحينئذ لا يجزئه دفعها اليه وهذه المسألة لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان يعلم صاحب الزكاة ان هذا المستحق يقبل الزكاة فيعطيه اياها من غير اخبار واعلان بان اخباره واعلامه ربما خجله ولهذا قال اهل العلم رحمهم الله من علم اهلية اخر كره اعلامه والحال الثانية ان يعلم انه لا يقبل الزكاة وانه يتعفف عنها ففي هذه الحال لابد من اخباره واعلامه ما تقدم والحال الثالثة ان يجهل الامر هل هذا الشخص من الذين يقبلون الزكاة او من الذين لا يقبلونها فالاصل الاجزاء فما دام انه مستحق للزكاة الاصل انه يقبلها والانسان ليس له الا الظاهر فحينئذ يدفعها اليه من غير اخبار واعلام انها زكاة احسن الله اليكم شيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ايضا هذا سائل يقول ما الفرق بين ملك المنفعة وملك الانتفاع ملك المنفعة اعم من ملك الانتفاع والفرق بينهما من وجهين الوجه الاول ان مالك المنفعة يملك الانتفاع بها بنفسه وبغيره سواء كان ذلك باجرة ام بغير اجرة سيملك المعاوضة عليها بتأجيرها او اعارتها ونحو ذلك بخلاف مالك الانتفاع فانه يملك الانتفاع بها فقط فالمستعير فقد ابيح له الانتفاع فليس له ان يعير او ان يؤجر والفرق الثاني ان ملك المنفعة عقد لازم كالبيع والاجارة واما ملك الانتفاع فليس بلازم فله الفسخ الا ان تكون مؤقتة او كان عليه ظرر في الفسخ كالعارية مثلا فاذا اعاره سيارة مدة معلومة فليس له اعني المعير ان يفسخ ما دامت المدة باقية وكذلك ايضا لو كان في الفسخ ظرر على المستعير فليس له ان يفسخ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وهناك فرق ثالث ايضا ان مالك المنفعة لا ضمان عليه الا بتعد او تفريط واما ما لك الانتفاع فانه يضمن مطلقا على المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ولكن القول الراجح انه لا فرق بينهما فلا ضمان عليهما الا بتعد او تفريط لان كلا منهما امين والامين وكل من حصلت العين تحت يده باذن اما من الشارع واما من المالك وكل امين فلا ضمان عليه الا اذا تعدى او فرط لا فرق في ذلك بين المستأجر والمودع والمرتهن والمستعير وغيرهم بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم. ايضا هذا سائل يقول هل هناك مواضع يسن فيها تخفيف الصلاة قد وردت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتخفيف الصلاة في مواضع فمنها اولا سنة الفجر فالمشروع تخفيفها بما ثبت في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخففها تعني سنة الفجر حتى اقول ما قرأ بام الكتاب ثانيا افتتاح قيام الليل السنة ان يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين بما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين ثالثا من المواضع تحية المسجد اذا دخل والامام يخطب يوم الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما لاجل ان يتفرغ بسماع خطبة رابعا من المواضع ركعتا الطواف وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخففها ولاجل ان يفسح المجال لمن اراد ان يصلي في هذا الموضع خلف المقام خامسا اذا سمع صياح الصبي فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لادخل في الصلاة واريد ان اطيلها فاسمع بكاء الصبي سأتجوز مخافة ان تفتتن امه سادسا الركعتان قبل المغرب فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يبتدرون السواري ويصلون ركعتين قال انس رضي الله عنه ولم يكن بين الاذان والاقامة شيء اي زمن طويل وهذا يدل على تخفيف هاتين الركعتين سابعا من المواضع اذا شرع في نفل وقد اقيمت صلاة الجماعة فانه يسن ان يخفف هذا النفل بالا يفوته شيء من صلاة الجماعة ثامنا من المواضع الركعتان بعد الوتر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الوجه ركعتين احيانا في بيان جواز الصلاة بعد الوتر وكان صلى الله عليه وسلم يخفف هاتين الركعتين احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم. الى هنا احبتي المستمعين الكرام نكون قد وصلنا الى نهاية وختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالاجابة عن اسئلتكم فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء. فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفقا وتوفيقا وشكر الله لكم احبتي المستمعين الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح. من اراد طرح سؤاله على الشيخ سامي فليبعث رسالة تطبيق الواتس اب على الرقم صفر واحد واحد اربعة اربعة اثنين خمسة اربعة خمسة ثمانية. نلتقيكم بمشيئة الله تعالى في لقاء قادم وانتم على خير. والسلام عليكم ورحمة رحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم سبيت ابن ابراهيم سبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان