﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
يقول انا شاب متزوج حديث الزواج وفي ذات يوم كانت زوجتي تعد طعام الافطار. وكان الطعام الذي تعده لا يعجبني فقلت لها لا تعملي الطعام بهذا الشيء. فردت علي بانه لا يوجد غيره فغضبت انا. وقلت علي الطلاق الا

2
00:00:20.200 --> 00:00:38.300
الا بغير هذا الشيء. لكن الزوجة عملت بنفس الشيء. اه واحضرت معه شيء اخر فسألت شخصا من اقربائي هل وقع الطلاق في هذه الحالة؟ فاجابني بانه لا يقع ما دام انها احظرت مع الشيء الذي لا اريد طعام

3
00:00:38.300 --> 00:00:53.800
ومن اخر اولا تسأل انت ايها السائل عن قصدك. نعم. فان كان قصدك منعها من هذا الشيء وليس قصدك ايقاع الطلاق وانما اردت منعها من هذا الطعام وان توجد غيره

4
00:00:54.600 --> 00:01:08.250
وليس مقصودك انها اذا لم تجد غيره فهي طالق وانما اردت منعها منه حتى توجد شيئا اخر فهذا له حكم اليمين ويكفيه كفارة اليمين ولا يظهرك بعد ذلك ولا يقع شيء

5
00:01:08.750 --> 00:01:23.400
اما اذا كنت هذا هو الصواب. نعم. اما اذا كنت اردت ايقاع الطلاق فهذا محل اذا كنت اردت ايقاع الطلاق ان اوجد هذا الطعام وهي اوجدته ولن تريدنه اذا ضمة لغيره فلا بأس

6
00:01:23.500 --> 00:01:38.400
انما اردت ان تجد طعاما اخر غيره ولم تريد ان ان تضم اليه غيره فهذا يقع الطلاق لانك حنثت في طلاقك ولم يحصل مقصودك انت اردت منها ان توجد طعاما اخر

7
00:01:38.500 --> 00:01:52.450
فلم تجد طعاما اخر ولكنها اظافت اليه شيئا هذه الاظافة هي التي اظفتها اذا كانت لا تحقق المقصود من قصدك ولا يحصل بها المطلوب من الطعام الذي اردت فانه يقع الطلاق رقة واحدة

8
00:01:52.550 --> 00:02:07.050
ولك مراجعتها فالعندة اذا كانت لم تطل قبل هذا طلقتين هذا اذا كنت اردت الطلب اما اذا كنت اردت منعها من هذا الشيء واردت انها توجد طعاما اخر اذا سمعت الطلاق تخاف

9
00:02:07.150 --> 00:02:17.311
وتريد طعاما اخر ولم تريد لقاء الطلاق عليها فهذا حكم حكم اليمين كما تقدم في اصح قول العلماء. نعم. نعم. جزاكم الله خير