﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:23.000
اتفضل يا شيخ فانت فان تفاوت فاكثرهما نفعا ومع الجهل العشر فان تفاوت هذي الحالة الرابعة الحالة الرابعة ان يكون يسقى بمؤونة وبغير مؤونة مع التفاوت. فاذا تفاوت نعطي حكم للاغلب

2
00:00:23.050 --> 00:00:48.000
للاغلب للاكثر نفعا. واضح؟ فاذا كان يسقى بمؤونة في الاكثر وانتفاع الزرع بالسقي بالمؤونة اكثر من انتفاعه الامطار مثلا فهنا نقول ايش  نقول عليه ايش؟ اذا كان انتفاعه بالسقي الذي يكون من الخزانات ونحو ذلك اكثر من انتفاعه بالامطار فعليه العشر كامل فعليه نصف العشر. اذا كان

3
00:00:48.000 --> 00:01:04.350
ارتفاعه بالامطار اكثر من ارتفاعه بالماء الذي يوصل اليها فهنا نصف العشر. الحالة الخامسة ان يجهل الحال. يقول يسقى احيانا بالمطر واحيانا انا اوصل الماء اليه ولكني لا ادري ايهما اكثر نفعا

4
00:01:04.500 --> 00:01:22.800
ما ادري فما الواجب  ومع الجهل العشر يقول ما ادري نقول عليك العشر كاملا لان هذا هو الاحوط. انتهينا من الواجب ننتقل الان الى وقت الوجوب فيه مسألتان او في ثلاث مسائل وقت الوجوب

5
00:01:22.900 --> 00:01:48.150
ووقت استقرار الوجوب والفرق بينهما الفرق بينهما في الحكم فما وقت الوجوب؟ قال واذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. اذا وقت الوجوب هو اشتداد محبي وبدو الصلاح في الثمر. وسيأتي ان شاء الله في باب بيع الاصول والثمار معنى بدو الصلاح. قالوا

6
00:01:48.150 --> 00:02:03.850
غدو الصلاح مثلا في ثمر النخل ان يحمر او يصفر. التمر لما يكون اخضر هل بدأ فيه الصلاح؟ لا متى يقال بدأ صلاحه اذا صار لونه احمر؟ بعض الانواع ويكون لونه ايش؟ اصفر في

7
00:02:03.850 --> 00:02:25.450
الانواع وكل شيء بحسبه. نعم. هذا وقت الوجوب طيب عندنا وقت استقرار الوجوب ما هو ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر. الا بجعلها في البيدر. وهو موضع تشميسها وتيبيسها وتصفيتها ونحو ذلك

8
00:02:25.450 --> 00:02:58.400
وهذا يعرفه اهل المزارع يسموه البيدر ويسمى الجنين تعرفونه يا شيخ تعرفونه من فيكم من اهل الزراعة ها يا شيخ معروف مكان يطلعون  ينثرون فيه ايش؟ بعد ما يخرج من يخرج من يعني يؤخذ التمر او الحب او غيره يوضع في هذا المكان ما يأخذونه على طول على

9
00:02:58.400 --> 00:03:16.150
صح ولا لا؟ هل ياخذونه على طول على الكراتين للبيع؟ لا يحطونه ايش؟ في مكان يجففونه ييبسونه فهذا الموضع يسمى بيدر اذا وضعت في البيدر استقر وجوبها. الان عندنا مرحلة عندنا عدة مراحل

10
00:03:16.500 --> 00:03:38.100
خلينا ناخذ الان الثمرة نفترض هذا في ثمر النخل. طيب نفترض هذا في ثمر النخل ونعطيكم فوائد غير الزكاة. عندنا النخلة موجودة وليس فيها ثمر هل يتعلق بحكم الثمر الان؟ ها؟ لا يتعلق به حكم ولا يجوز بيعه مثلا

11
00:03:38.750 --> 00:04:00.350
الان عندنا مسألة وهي بيع المعدوم هل يجوز تبيع ثمر النخل قبل ان يوجد؟ لا يوجد. اذا قبل ان يوجد هذا الثمر لا يتعلق به حكم. طيب وجد للثمر اول ما يوجد ثمر النخل يكون موجودا في الطلع. صح ولا لا؟ في الطلع لا يرى داخل الطلع

12
00:04:00.500 --> 00:04:21.550
ماشي طيب هذا هل يتعلق بحكم؟ ها؟ لا يجوز بيعه مثلا لا تجب الزكاة فيه الى الان. ولا يجوز بيع الا بشرط القطع في الحال يقول يؤخذ الطلع مثلا ما في مانع لكن ان يباع الثمر قبل هذا لا يجوز. بعد ذلك وهو في الطلع اول

13
00:04:21.550 --> 00:04:42.550
شي يتشقق الطلع في ظهر الثمر يرى يتشقق الطرع ويرى الثمر هنا ما الحكم الذي يتعلق بتشقق الطالع؟ الحكم الذي يتعلق بتشقق الطلع هو في مسألة لو بيعت النخل تمام

14
00:04:42.650 --> 00:05:03.950
لو بيع النخل وقد تشقق طلعه فالثمرة اذا كانت قد شقق طلعه فالثمرة تبقى البائع الا ان يشترط ايش المبتع اللي هو المشتري اذا اشترط المشتري ان تكون له مع النخلة فهي له. ان لم يشترطها فهي باقية في ملك

15
00:05:04.400 --> 00:05:21.450
في ملكي البائع هذا تشقق الطلع بعد تشقق الطلع طبعا تلقح وقد تلقح بشكل يعني آآ طبيعي مع رياح وكذا وقد يلقحها صاحبها اذا غلطنا يا شيخ صححناه طيب فاذا تشقق الطلع

16
00:05:22.100 --> 00:05:42.100
آآ ثم لقحت الحكم متعلق بتشقق يعني مسألة البيع سيأتي معنى هذا ان الحكم متعلق بتشقق الطلع لا بفعل التلقيح لان تشقق الطلع وان لم يلقحها صاحبها الا انه مظنة التلقيح. خلاص؟ بعد ذلك تبدأ شيئا فشيئا

17
00:05:42.100 --> 00:06:01.950
تكبر الثمرة يصير اللون التمر يظهر التمر ويكون لونه اخضر اول شي اخظر صح ولا لا؟ اخظر هذا لا يجوز بيعه الى الان لا يجوز بيعه مفردا تمام اه ولا تجب الزكاة الى الان فيه

18
00:06:02.500 --> 00:06:18.800
فلو جاء صاحبها قال والله هذه فيها مثلا امراض ولا فيها كذا ولا قطعت ولا باعها فمن باعها علفا للدواب مثلا جيد فهل عليه الزكاة ولا لا؟ ليس عليه الزكاة واضح؟ طيب بعد ذلك

19
00:06:19.450 --> 00:06:36.650
بعد ذلك اذا بدأ يظهر فيها الصلاح. بعض الانواع يصير لونها ايش احمر وبعضها يرسل لونها اصفر. هنا اذا بدا الصلاح يترتب عليه احكام. من هذه الاحكام ان هذا هو وقت وجوب الزكاة

20
00:06:36.750 --> 00:06:56.750
فاذا يبغى صاحبها باعها قبل بدو الصلاح فالزكاة مظمونة. وجبت عليه الزكاة. ماشي؟ هذا امر. الامر الثاني وجوب الزكاة. الامر الثاني وز بيعها يجوز ان ان تباع سواء بشرط القطع او بشرط التبقية او باطلاق وهذا يأتي معنا في باب بيع الاصول والثمار والذي

21
00:06:56.750 --> 00:07:13.300
هنا ان قبل مرحلة اللون الاصفر واللون الاحمر في التمر مثلا وفي غيره كل شيء بحسب مثلا قالوا في العنب ان يتموه حلوا وفي غير ان يطيب اكله ويظهر فيه النضج قبل بدو الصلاح

22
00:07:14.350 --> 00:07:35.300
ايش الحكم في الزكاة؟ نقول لم تجب الزكاة اذا بدا الصلاح وجبت الزكاة لكن لو وجبت عليه الزكاة وهذه ثمرة المسألة التي تأتي بعد قليل لو وجبت عليه الزكاة. الرجل فرحان بهذا التمر ظهر فيه بدأ فيه ايش؟ الصلاح

23
00:07:35.350 --> 00:07:56.550
حصل حريق في المزرعة واحترقت المزرعة ولا شاف التمر الا على النخل هل الزكاة واجبة عليه وثابتة في ذمته؟ ولا تسقط عنه الزكاة بتلف بالتلف نقول تسقط عنه الزكاة بتلفه

24
00:07:56.750 --> 00:08:23.200
واضح؟ طيب المرحلة التي تلي ذلك افرض حمد لله سلم الله النخل واخذ هذا التمر ووظعه في المزرعة لتجفيفه و تهيئته بوظعه في استقر الوجوب جاء حرامي وسرق هذه التمور. حصل حريق؟ هل تسقط عنه الزكاة؟ لا تسقط عنه الزكاة لانها استقرت وهذا الفرق بين وقت الوجوب

25
00:08:23.200 --> 00:08:43.200
ووقت استقرار الوجوب. ولهذا قال المؤلف في بيان الفرق بين وقت الوجوب. اه وقت استقرار الوجوب. فان تلفت انتلفت التلف له احوال ثلاثة احوال ان تلفت قبل وقت الوجوب ايش الحكم

26
00:08:43.450 --> 00:09:02.000
لا زكاة ان تلفت قبل وقت الوجوب سقطت عنه الزكاة ولو كان هذا التلف بفعله هو جا وقال هذي المزرعة ابغى احولها ارض سكنية. واحرق احرقها. ها؟ لا. لا زكاة لانه ما وجبت اصلا

27
00:09:02.000 --> 00:09:22.750
قبل وقت الوجوب يعني التمر كان اخظر. صاحبنا جا واتلف المزرعة بغض النظر عن جواز ذلك نحن لنا في الان في شكرا في انه هل تجب الزكاة ولا تجب الزكاة؟ اما كونه يأثم واضاع ماله وهذا امر اخر. طيب هل تجب الزكاة ولا تسقط؟ تسقط لان هذا قبل الوجوب اصلا

28
00:09:23.600 --> 00:09:40.650
اذا اذا تلفت قبل الوجوب فتسقط الزكاة. لا فرق في ذلك بينما لو كان تلفها بتعد وتفريط او بغير تعد ولا تفريط. واضح؟ طيب الحالة الثانية ان يكون التلف بعد وقت الوجوب لكنه قبل

29
00:09:41.600 --> 00:10:03.850
قبل استقرار الوجوب. فهنا نفرق فنقول ان كان بتعد منه او بتفريط فهو ضامن للزكاة. لا تسقط الزكاة عنه. وان كان بغير تعد منه ولا تفريط سقطت الزكاة الحالة الثالثة ان يكون التلف بعد وظعها في البيدر

30
00:10:04.050 --> 00:10:22.300
اللي هو استقرار الوجوب. فما الحكم تسقط؟ لا تسقط مطلقا ولو كان من غير تعد سواء بتعدي او بغير تعد لا تسقط الزكاة وهذا ما ذكره المؤلف بقوله فان تلفت قبله بغير تعد قبل ايش

31
00:10:22.750 --> 00:10:41.000
والوجوب. ها؟ قبل السجود. قبل وضعها في البيدر قبل وقت استقرار الوجوب. لكن قبل استقرار الوجوب لكن تزيد قبله وبعد ايش وجوبها. هو قبل استقرار الوجوب وبعد وجوبها. وبعد الوجوب. واضح؟ اذا هذا قبل استقراء الوجوب لكنه بعد

32
00:10:41.100 --> 00:11:02.150
الوجوب فما الحكم؟ قال سقطت سقطت ان كان بغير تعد منه ولا تفريط سقطت وعلم منه انه لو ان لو كان ذلك بتعد وتفريط لزمته ان كان بعد الوجوب. ان كان بعد الوجوب. وان كان قبل الجملة تلزمه كما ذكر. نعم

33
00:11:02.300 --> 00:11:18.650
والحالة الثالثة اللي هي ان كان بعد جعلها في البدر فلا تسقط مطلقا. واضح هذا؟ طيب انتقل المؤلف بعد ذلك الى مسألة الارض المستأجرة. هل الزكاة على المستأجر او على المالك

34
00:11:19.150 --> 00:11:40.400
نعم ويجب العشر على مستأجر الارض واذا دون مالكها ما عندك دون مالكها؟ طيب ما صورة هذه المسألة يا مشايخ؟ ما صورة هذه المسألة  ايوا يا سلام عليك رجل استأجر ارضا

35
00:11:40.700 --> 00:11:59.750
وزرع فيها مثلا اخذها وحط فيها قمح تستأجر الارض لمدة سنة سنتين وزرعها قمحا. فلما يحصد هذا القمح الزكاة على من؟ على المستأجر ولا على المالك؟ على مستأجر الارض لا على مالكها. مثال اخر

36
00:12:00.800 --> 00:12:24.200
ها احد عنده مثال اخر مستأجر مزرعة   مزرعة نخيل نعم انا انا اردت ان يذكر هذا المثال لنبين حكمه على المذهب بل على مذهب الجمهور والعلماء من الصور التي تحصل الان عند اهل المزارع مزارع النخيل

37
00:12:24.400 --> 00:12:44.700
ان يأتي الشخص الذي يريد الثمرة صاحب مزرعة النخيل يقول ما عندي استعداد اني اعتني بها وانتبه لها وحتى تخرج الثمرة جيد الحل ما هو مشى الحال يقول واؤجل هذه

38
00:12:45.200 --> 00:13:09.550
المزرعة لمدة ثلاث سنوات خمس سنوات مثلا فيأتي هذا المستأجر هذا المستأجر ماذا يريد؟ دفع ماله مقابل الحصول على ايش مقابل الحصول على الثمرة ولا هو يريد مزرعة يجلس في ظلالها وينبسط مثلا استراحة ماذا يريد المال المبذول مبذول المقابل؟ ثمرة الثمرة وليس مقابل

39
00:13:09.550 --> 00:13:29.350
كل شيء اخر فهو انما استأجر الارض تمام في الحقيقة بذل ماله مقابل الحصول على الثمرة قبل بدو الصلاح ولا قبل وجود الثمرة اصلا ولا بعد ودوء الصلاح  قبل بدو الصلاح هذا لا يجوز اصلا

40
00:13:29.550 --> 00:13:49.550
هذا عقد الايجار هذا لا يجوز. واضح؟ عقد فاسد. ليش؟ لانه في الحقيقة هو شراء الثمرة قبل بدو صلاحها وهذا مذهب جمهور العلماء. وان كان بعض الناس يعني يجري عملهم على هذا لكن جمهور العلماء على عدم الجواز. بعض اهل العلم وهو شيخ الاسلام ابن تيمية

41
00:13:49.550 --> 00:14:09.550
له كلام يشير الى جواز ذلك لكن الجمهور من المذاهب الاربعة على عدم جواز ذلك. لانه شراء للثمرة قبل وجودها فضلا عن كونه قبل بدو صلاحها. فليست هي هذه المسألة المرادة هنا اللي هي مسألة مستأجر الارض دون مالكها ولكن مثالها مثل ما ذكرت مثل ما نستأجر

42
00:14:09.550 --> 00:14:32.400
ترى ارضا وزرعها هم زرع مثلا قمحا او نحو ذلك. نعم. ثم انتقل المؤلف الى زكاة العسل ماذا قال فيها؟ واذا اخذ من ملكه او من العسل مئة وستين رطلا عراقيا ففيه عشره. نعم مسألة زكاة العسل فيها مسألتان. المسألة الاولى نصاب

43
00:14:32.400 --> 00:14:54.800
عسل المسألة الثانية الواجب في ذلك. قال المؤلف رحمه الله واذا اخذ من ملكه او موات من العسل  مئة وستين لترا عراقيا ففيه عشرا. قوله مئة وستين رطلا عراقيا هذا هو ايش؟ النصاب. ففيه عسره هذا هو الواجب. اذا الواجب في العسل العشر

44
00:14:54.800 --> 00:15:12.600
استخرج مثلا من العسل الف كيلو عليه كم؟ عليه مئة كيلو طيب قال المؤلف واذا اخذ عسلا قدره مئة وستين رطبا عراقيا في عشرون ولا قال هذا اخذ من ملكه او مواتن

45
00:15:13.150 --> 00:15:30.900
ما فائدة قول المؤلف رحمه الله اذا اخذ من ملكه او مواتب  لو قال اذا اخذ العسل لماذا نص على هذا؟ ملكي او مواطن؟ مثل هذا الاسلوب غالبا يستعمل للاشارة الى الخلاف. صح ولا لا

46
00:15:31.400 --> 00:15:45.950
مثل هذا يستعمل الاشارة خلف صح ولا مو صح؟ انا بحثت في كتب المذهب عن الخلاف في المسألة ما وجدت ان هناك مثلا قول في ان هناك قولا في اه انها تجب

47
00:15:46.050 --> 00:16:00.300
على ما استخرج من الملك دون ما استخرج من موات او بالعكس. ما وجدته في المدد. لكني بحثت اكثر فوجدت قولا عند الحنفية رحمهم الله تعالى جاء في البحر الرائق

48
00:16:00.350 --> 00:16:29.500
قال ولو وجد العسل في المفازة او الجبل ففيه اختلاف. فعندهما يجب العشر وقال ابو يوسف لا شيء فيه. لان الارض ليست بمملوكة طيب فعندهما عند من عند فعندهما كذا يقول في كتاب الحنفي عند من؟ الصاحبين لا يقول فعندهما يجب العسر وقال ابو يوسف

49
00:16:29.500 --> 00:16:52.200
عند الامام الاعظم ابو حنيفة الامام محمد بن حسن رحمه الله. وتسمية الامام ابو حنيفة تسمية الامام ابي حنيفة رحمه الله بالامام الاعظم. هذه اختلف في سببها قيل انها تمييزا له لان مذهب الحنفية فيه ائمة كثر

50
00:16:52.500 --> 00:17:13.900
الامام ابو حنيفة والامام ابو يوسف والامام محمد الحسن. فقيل ان هذا تمييزا له عن صاحبيه. لانه لو قالوا قال الامام  وسكتوا قالوا اي واحد فيهم ترى هؤلاء كل واحد منهم قيل انه بلغ رتبة الاجتهاد المطلق فلهذا سمي الامام ابو حنيفة رحمه الله بالامام الاعظم

51
00:17:13.900 --> 00:17:28.200
على كل حال الذي يهمنا هنا ليس هو تحقيق مذهب الحنفية وهذا انما اردنا الاشارة الى ان كلمة من ملكه او موات يريد بها والعلم عند الله تعالى الاشار الى خلاف

52
00:17:28.250 --> 00:17:48.650
ابي يوسف من الحنفية رحمه الله تعالى. نعم مية وستين رطل كم تساوي بالكيلو؟ على ما سبق ذكره نحن خلاص المكاييل والموازين ما لنا فيها استوعبناها في الدرس الثالث تقريبا او الرابع. فلا حاجة الى

53
00:17:49.250 --> 00:18:11.600
ذكرها ولكن نراجع فنقول حوالي خمسة وستين كيلو ولا واحد وستين كيلو؟ ها؟ اثنين وستين. تقريبا يطلع اثنين وستين تقريبا لانه قلنا الرطل كم الرطل يساوي كم وش يقول الناظم

54
00:18:12.800 --> 00:18:42.600
والرطل الفان صح كذا ولا ذاك الصاع والصاع والفان باربعين    ايه احسنت رطل ثلاث مئة واثنان. رطل ثلاث مئة واثنان بعد ثمانين جراما دال صح كذا اي نعم رقم ثلاث مئة وثمانين بعد الثمانين يعني ثلاث مئة واثنين وثمانين جرام

55
00:18:43.050 --> 00:19:00.181
اظربها يا شيخ ثلاث مئة واثنين وثمانين جرام في مئة وستين كم واحد وستين وشيئا واحد وستين شوي يعني دون اثنين وستين كيلو ففي عشره نعم