﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. ادرس مائة واثنان وخمسون. بسم الله الرحمن

2
00:00:17.550 --> 00:00:34.400
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في بيان ما تيسر من احكام النكاح

3
00:00:34.450 --> 00:00:50.350
ونتناول في هذه الحلقة الشروط في النكاح مما يشترطه احد الزوجين في العقد على الاخر مما له فيه مصلحة ومحلها ما كان في العقد او اتفقا عليه قبله وهي تنقسم الى قسمين

4
00:00:50.750 --> 00:01:13.550
قسم صحيح وقسم فاسد ومن الصحيح عند الاكثر من اهل العلم اذا شرطت عليه طلاق ضرته. لان لها في ذلك فائدة. فيصح هذا الشرط. وقال البعض الاخر ومن العلماء بعدم صحته لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تشترط طلاق اختها لتكفأ ما في صحفتها

5
00:01:13.550 --> 00:01:32.150
هل يقتضي الفساد؟ فيكون هذا الشرط فاسدا. ومن الشروط الصحيحة في النكاح اذا شرطت عليه الا يتسرى او لا يتزوج عليها فان في ذلك مصلحة لها فان وفى به. والا فلها الفسخ بحديث ان احق ما وفيتم به من

6
00:01:32.150 --> 00:01:55.800
شروط ما استحللتم به الفروج وكذا لو شرطت عليه الا يخرجها من دارها او بلادها صح هذا الشرط ولم يكن له اخراجها الا باذنها. وكذا لو  الا يفرق بينها وبين اولادها او لا يفرق بينها وبين ابويها صح هذا الشرط فان خالفه فلها الفسخ ولو شرط

7
00:01:55.800 --> 00:02:12.450
فقط زيادة في مهرها او شرطت كون مهرها من نقد معين صح هذا الشرط وكان لازما يجب عليه الوفاء به ولها الفسخ بعدمه وخيارها في ذلك على التراخي. فتفسخ متى شاءت

8
00:02:12.600 --> 00:02:27.000
ما لم يوجد منها ما يدل على رضاها مع علمها بمخالفته لما شرطته عليه. فحينئذ يسقط خيارها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي قظى عليه بلزوم ما شرطته عليه زوجته

9
00:02:27.100 --> 00:02:49.850
فقال الرجل اذا يطلقننا فقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط. ولحديث المؤمنون على شروطهم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله يجب الوفاء بهذه الشروط التي هي احق ان يوفى بها. وهو مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح. فان المرأة لم ترضى ببذل بضعها للزوج

10
00:02:49.850 --> 00:03:09.850
الا على هذا الشرق ولو لم يجب الوفاء به لم يكن العقد عن تراب وكان الزاما لم تلتزمه وبما لم يلزمها الله به ورسوله انتهى كلامه. القسم الثاني من الشروط شروط فاسدة وهي نوعان. نوع يبطل العقد وهو انواع ثلاثة

11
00:03:10.200 --> 00:03:29.750
النوع الاول نكاح الشغار وهو ان يزوجه موليته بشرط ان يزوجه الاخر موليته ولا مهر بينهما. سمي شغارا من الشغور وهو الخلو لخلوه من العوظ وقيل سمي شغارا من شغر الكلب اذا رفع رجله ليبول

12
00:03:29.850 --> 00:03:51.650
شبه قبحه بقبح بول الكلب وهذا النوع وهذا النوع هو ان يجعل فيه امرأة بدل امرأة. وقد اجمعوا على تحريمه وهو باطل يجب التفريق فيه. سواء كان مصرحا فيه بنفي المهر او مسكوتا عنه. لحديث ابن عمر ان النبي

13
00:03:51.650 --> 00:04:12.650
صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه قال الشيخ تقي الدين وفصل الخطاب ان الله حرم نكاح الشغار. لان الولي يجب عليه ان يزوج موليته اذا خطبها

14
00:04:12.650 --> 00:04:29.450
ونظره لها نظر مصلحة لا نظر شهوة والصداق حق لها لا له وليس للولي ولا للاب ان يزوجها الا لمصلحتها. وليس له ان يزوجها لغرضه لا لمصلحتها. وبمثل هذا تسقط ولاية

15
00:04:29.450 --> 00:04:47.200
قالته ومتى كان غرضه ان يعاوض فرجها بفرج الاخرى لم ينظر في مصلحتها وصار كمن زوجها على مال له لا لها. وكلاهما لا يجوز وعلى هذا لو سمى صداقا حيلة

16
00:04:47.450 --> 00:05:06.950
والمقصود المسامرة لم يجز كما نص عليه احمد لان مقصوده ان يزوجها بتزوجه الاخرى والشرع بين انه لا يقع هذا الا لغرض الولي لا لمصلحة المرأة. سواء سمي مع ذلك صداق او لم يسمى كما

17
00:05:06.950 --> 00:05:25.950
قاله معاوية رضي الله عنه وغيره واحمد جوزه مع الصداق المقصود دون صداق الحيلة مراعاة لمصلحة المرأة في الصداق. انتهى كلامه رحمه الله. فاذا سمي لكل واحدة منهما مهر مستقل متكامل

18
00:05:26.000 --> 00:05:46.000
بلا حيلة مع اخذ موافقة المرأتين صح ذلك لانتفاء الظرر. النوع الثاني من الشروط المبطلة لعقد النكاح نكاح المحل وهو ان يتزوجها بشرط انه متى حللها للاول طلقها او نوى التحليل بلا شرط يذكر في العقد او اتفقا عليه

19
00:05:46.000 --> 00:06:02.300
قبل العقد ففي جميع هذه الاحوال يبطل النكاح. لقوله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له

20
00:06:02.350 --> 00:06:19.800
رواه ابن ماجة والحاكم وغيره. النوع الثالث اذا علق عقد النكاح على شرط المستقبل. كان يقول زوجتك اذا جاء رأس او ان رضيت امها فلا ينعقد النكاح مع هذا الشرط. لان النكاح عقد معاوضة

21
00:06:19.850 --> 00:06:37.100
الم يصح تعليقه على شرط؟ وكذا لو زوجه الى مدة كما لو قال زوجتك واذا جاء غد فطلقها. او قال زوجت شهرا او سنة او يتزوج المغترب بنية طلاقها اذا رجع الى اهله

22
00:06:37.150 --> 00:07:03.200
بطل هذا النكاح المؤقت وهو نكاح المتعة. قال الشيخ تقي الدين الروايات المستفيضة المتواترة متواطئة على ان الله تعالى حرم المتعة بعد احلالها. وقال القرطبي رحمه الله الروايات كلها متفقة على ان زمن اباحة المتعة لم يطل. وانه حرم ثم اجمع المسلم

23
00:07:03.200 --> 00:07:23.450
ثم اجمع السلف والخلف على تحريمها الا من لا يلتفت اليه من الروافض. ايها المستمعون الكرام الى الحلقة القادمة باذن الله لنواصل الحديث فيما تبقى من احكام النكاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

24
00:07:23.450 --> 00:07:25.100
واله وصحبه