تسأل سؤالها الثاني وتقول هل على الذهب المعد للاستعمال زكاة واذا كانت فما قيمتها بالريال السعودي الذهب المعد لا اللبس وهكذا الفضة الصواب ان فيهما الزكاة في بعض قول بعض اهل العلم انه لا زكاة في ذلك اذا كانت معدة للبس او تلبس ولكن الصواب ان المعدل اللبس والملبوس وغيرهما كلها فيها زكاة لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك فاذا كان عند المرأة ذهب يبلغ النصاب وهو عشرون مثقال ومقداره من الذهاب من الجنيه السعودي احدى عشر جنيه ونص ومن الغرام اثنين وتسعين غرام اذا كان يبلغ هذا ففيه الزكاة وهكذا لو كان اكثر وهي ربع العشر في الالف خمسة وعشرون سواء كان ملبوسا او معد للبس او غير ذلك هذا هو الصواب وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه رأى امرأة على ابنتها جواران من ذهب فقال لا تعطينا زكاة هذا؟ قالت لا قال ايسرك ان يسولك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فالقتهما اوقاتهما لله ولرسوله. وقال عليه الصلاة والسلام ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها وفي وفي اللفظ الاخر حقها الا اذا كان يوم القيامة او صفائح من نار فيكوى بها ذنبه وجبينه وظهرها الحديد. وهذا يعم الحلي وغيرها من انواع الذهب والفضة وفي الباب احاديث اخرى تدل على ذلك اما ان كان الموجود اقل من النصاب اقل من احدى عشرة الف ونص او كانت الفضة اقل من النصاب نصاب الخلة مئة واربعون مثقالا ومقداره بالريال السعودي ستة وخمسون ريال من الفضة. وما يعادلها من العمل الاخرى. اذا كان اقل من ذلك فلا زكاة فيه فان كان يبلغ هذا ستة وخمسين ريال فضة او اكثر وجبت الزكاة فيه اذا حل عليه الحول نعم جزاكم الله خيرا