﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:22.350
تسأل اختنا عن حكم قبلة اخوان الرضاعة والكشف عنهم وكذلك اعمامهم واخوالهم. علما بانها متيقنة كما تقول من انها قد رضعت من امهم اكثر من خمس رضعات. والمراد بالكشف كشف الوجه امامهم

2
00:00:22.750 --> 00:00:38.900
يقول الله عز وجل لما ذكر المحرمات قال سبحانه وامهاتهم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب اذا ارتظعت المرأة

3
00:00:38.950 --> 00:01:03.950
من المرأة خمس رضعات او اكثر حال كونها في الحولين قبل الفطرة الحولين فان المرظعة تكون اما لها واولادها يكونون اخوة لها ذكورهم واناثهم فلا مانع ان تكشف لهم ما تكشف لمحارمها من النسب كاخيها من النسب وابيها وعمها الرضاعة كذلك

4
00:01:04.300 --> 00:01:28.800
لها ان تكشف لهم يرون وجهها ويدها وقدمها كما يراها يحرمها من النساء من النسب  اما التقبيل فلا مانع من التقبيل في الرأس او في الخد وكان الصديق رضي الله عنه يقبل عائشة مع خدها رضي الله عنها وارضاها اما

5
00:01:28.800 --> 00:01:46.350
نفسه فلو لا تركه تكون للزوج او اولى للولي ان لا يعني المحرم الا يقبل الفم الا هو الاحاد هو الاحسن. يقبل انفها بين عينيها رأسها اذا كانت كبيرة يقبل حدها لا بأس بذلك

6
00:01:46.400 --> 00:02:16.950
اما الفم فالاولى والافضل والاحوط ترك الفم. لانهم للزوج. نعم وجزاكم الله خيرا. ولا بأس يرى المحرم شعارها لا بأس اذا الشعار لا بأس يرى. لكن اذا سترت بدنها عند محارمها صارت محتشمة حتى لا يرى المحرم الا وجهها ويديها وقدمها فهذا اكمل واحسن وابعد عن

7
00:02:17.050 --> 00:02:21.375
الخطر بالنسبة الى بعض المحارم نعم جزاكم الله خيرا