تسأل اختنا عن حكم قبلة اخوان الرضاعة والكشف عنهم وكذلك اعمامهم واخوالهم. علما بانها متيقنة كما تقول من انها قد رضعت من امهم اكثر من خمس رضعات. والمراد بالكشف كشف الوجه امامهم يقول الله عز وجل لما ذكر المحرمات قال سبحانه وامهاتهم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب اذا ارتظعت المرأة من المرأة خمس رضعات او اكثر حال كونها في الحولين قبل الفطرة الحولين فان المرظعة تكون اما لها واولادها يكونون اخوة لها ذكورهم واناثهم فلا مانع ان تكشف لهم ما تكشف لمحارمها من النسب كاخيها من النسب وابيها وعمها الرضاعة كذلك لها ان تكشف لهم يرون وجهها ويدها وقدمها كما يراها يحرمها من النساء من النسب اما التقبيل فلا مانع من التقبيل في الرأس او في الخد وكان الصديق رضي الله عنه يقبل عائشة مع خدها رضي الله عنها وارضاها اما نفسه فلو لا تركه تكون للزوج او اولى للولي ان لا يعني المحرم الا يقبل الفم الا هو الاحاد هو الاحسن. يقبل انفها بين عينيها رأسها اذا كانت كبيرة يقبل حدها لا بأس بذلك اما الفم فالاولى والافضل والاحوط ترك الفم. لانهم للزوج. نعم وجزاكم الله خيرا. ولا بأس يرى المحرم شعارها لا بأس اذا الشعار لا بأس يرى. لكن اذا سترت بدنها عند محارمها صارت محتشمة حتى لا يرى المحرم الا وجهها ويديها وقدمها فهذا اكمل واحسن وابعد عن الخطر بالنسبة الى بعض المحارم نعم جزاكم الله خيرا