﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
ان يزور فلان عليه الطلاق ان يكلم فلان قصده الحث. هذا كله في حكم اليمين. وعليه كفارة اليمين اذا فعل ما حلف على يا تركي او ترك ما حلف على فعله. هذه كفارة اليمين. وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم

2
00:00:20.050 --> 00:00:37.550
او عيد قرابة فمن لم يجد صام ثلاثة ايام. اما ان كان قصد ايقاع الطلاق قال عليه الطلاق يكلم فلانة عليه الطلاق ما يشتري الساعة الفلانية. وقصده انه متى فعل وقع الطلاق اين يقع الطلاق

3
00:00:37.700 --> 00:00:57.700
لقول النبي صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى. هذا هو الصواب من هؤلاء العلماء. هم وذهب الاكثر الى انه يقع الطلاق مطلقا. ولو قصد الحث والمال او التصديق او التكذيب. ولكن الصواب التفصيل

4
00:00:57.700 --> 00:01:17.700
التفصيل. فان كانت النية حثا ومنعا وتصفيقا وتكذيبا ليس قصده ايقاع الطلاق. انما قصده تخويف زوجته ان تفعل كذا ورجعها عن ذلك او قصد ان يمنع نفسه من كذا وليس قصده ايقاع الطلاق فهذا حكمه حكم اليمين في

5
00:01:17.700 --> 00:01:33.205
نصح قولي العلماء واختار هذا القول ابو العباس شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة ابن القيم رحمه الله وجماعة من العلم المحققين نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ في الختام