﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:16.200
ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى الركاز وفيه مسائل المسألة الاولى تعريف الركاز ثم الواجب فيه اه ثم عدم اعتبار النصاب في الركاز. اما المسألة الاولى فتعريف الركاز. ما هو الركاز؟ قال والركاز

2
00:00:16.200 --> 00:00:33.450
ما وجد من دفن الجاهلية. عندك ظبطت بفتح الدال ولا بكسرها؟ ما وجد ها؟ لا الدفن دفن ولا دفن دفنه دفن ظبطت بالفتح ايه دفن الجاهلية. لا البهوتي نص طالب بكسر الدال وهذا مشهور. دفن بمعنى مدفون

3
00:00:34.050 --> 00:00:49.450
بالكسر اي هذا الصوت والله اعلم صوب دفن الجاهلية بالكسر اشار الى نسخ او شي نعم وما وجد من دفن الجاهل يعني مدفونهم. والمقصود بالجاهلية هنا هو عموم الكفار. وليس خصوص

4
00:00:49.800 --> 00:01:08.700
ايش؟ الكفار الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كل من تقدمه من الكفار فهذا هو انعكاس. واذا كان من دفن المسلمين فما حكمه كمن دفن المسلمين نعم

5
00:01:08.900 --> 00:01:27.000
لا اذا كان من دفن المسلمين فهذا لقطة. حكمه حكم اللقطة على ما يأتي ان شاء الله في بابين. طيب ما الواجب في الركاز فيه الخمس في قليله وكثيره فيه الخمس والخمس من عينه ولى من قيمته

6
00:01:28.000 --> 00:01:58.950
ها ففيه الخمس في قليله وفي كثيره  نعم   وش قال في الروض عندك؟  ولو عرظا اي ولو عرظا يعني ولو لم يكن نقدا احد عنده الشرح المنتهى او كشاف القناع

7
00:02:00.200 --> 00:02:21.400
او غيرها من الكتب موجود حاشة الروض عندكم طيب اي نعم على كل حال هو نص في الاقناع قال ويجوز اخراجه من غيره سواء كان نقدا او عرظا اذا الخمس فيه

8
00:02:21.550 --> 00:02:41.850
في الخمس من اعيانه سواء كان نقدا او كان او كان عرظا ولكن يجوز اخراج ايش الاخراج من من غيره واضح؟ نعم يعني لو استخرج مثلا آآ حديد او آآ اعيان موجودات اسلحة مثلا آآ تحف كذا الى اخره

9
00:02:41.850 --> 00:03:00.350
فيجزئ اخراج الخمس من اعيانها ويجوز اخراجه من قيمتها. نعم في قليل وكثيره وبهذا يعلم انه لا يعتبر فيه بلوغ النصاب. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى باب زكاة النقدين وفيه ست مسائل المسألة الاولى

10
00:03:00.350 --> 00:03:19.850
نصاب النقدين. المسألة الثانية الواجب فيهما المسألة الثالثة ظم النقدين والعروب في النصاب. المسألة الرابعة التحلي بالنقدين المسألة الخامسة زكاة الحلي اما المسألة الاولى وهي النصاب النقدين فذكر المؤلف رحمه الله تعالى نصاب الفضة ونصاب الذهب بقوله

11
00:03:20.450 --> 00:03:46.750
باب زكاة النقدين. النقدان ما هما؟ الذهب والفضة نعم يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا. اذا هذا بالنسبة للذهب. نصابه عشرون مثقالا. والمثقال كم يساوي اربعة وربع المثقال ودرهم ثلاثة يقال اذا المثقال الواحد اربع جرامات وربع من الذهب والفضة

12
00:03:46.750 --> 00:04:03.900
واذا بلغت مئتي درهم والدرهم الواحد كم؟ ثلاث مرات ثلاثة جرامات الا قليلا يعني هم يقولون على وجه الدقة اثنين فاصلة سبعة وتسعين نعم  نصاب الذهب يطلع خمسة وثمانين جرام

13
00:04:04.000 --> 00:04:24.500
ونصاب الفضة يطلع خمس مئة وخمسة وتسعين جرام. نعم  وفي الفضة اذا بلغت مئتي درهم هذا نصابه. اما الواجب فيه الواجب فيه عندنا قدره وجنسه. قدره كم؟ الواجب المخرج كم قدره نعم

14
00:04:24.850 --> 00:04:47.900
ربع العشر من ربع العشر القدر هو ربع العشر الذي يساوي اثنين ونصف بالمئة. وطريقة حسابه ان تقسم على اربعين. عندك اربعين مليون فيها ليش اربعين؟ لانه العشر تقسم على عشرة وربع العشر بتقسم على اربعة فتقسم على اربعين يعطيك الناتج هذا قدره وجنسه ذكر هذا

15
00:04:47.900 --> 00:05:15.750
الواجب ما هو؟ قال منهما نعم. ربع العشر منهما. منهما. اذا لا بد ان يكون اخراج الزكاة منها. والاموال الزكوية ايها الاخوة الكرام منها ما تكون زكاته منه ومنها ما تكون زكاته من غيره ولا يجزئ منه. ومنها ما يجزئ زكاته منه

16
00:05:15.900 --> 00:05:35.900
ومن غيره وهو الاصل انه تجزئ اذا قلنا تجب الزكاة منها فيجوز الاخراج من غيرها. واضح؟ لكن ببعض الاشياء لا يجوز الاخراج منها. ونضرب على هذا مثال. الواجب في مر معنا اه قول صاحب الزاق وتجب الزكاة في

17
00:05:35.900 --> 00:05:56.550
عين المال هل هذه العبارة على اطلاقها قيدها قيدها صاحب الروظ بقوله وتجب الزكاة في عين المال اي المال الذي تجزئ زكاته منه مثل النقد و الحبوب والثمار طيب بهمت الانعام شرايكم

18
00:05:57.400 --> 00:06:16.250
بقيمة الانعام ها منها الا الا ايش خمس وعشر وخمسة عشر وعشرين من الابل فان زكاتها ليست منها زكاتها من الغنم صح ولا لا خمس من الابل زكاة ليست منها من

19
00:06:16.350 --> 00:06:32.050
الغنم. نعم. فزكاة النقدين منها منها نعم طيب هل يصح اخراج الذهب عن الفضة والفضة عن الذهب؟ نعم يصح هذا. ولهذا منها هو الاصل ولكن لو اخرج من غيره لاجزأ ذلك

20
00:06:32.200 --> 00:06:56.600
بشرط ان يخرج ايش ذهبا او فضة شرط ان يخرج ذهبا او فضة وهم يجعلون الذهب والفضة هنا في حكم الجنس الواحد بخلاف الذهب والفضة في باب الربا فانهما جنساني صح ولا لا؟ لكن هنا يجعلون الذهب والفضة في حكم الجنس الواحد ولهذا يكمل الذهب بالفضة في تكميل النصاب ويجزئ اخراج

21
00:06:56.600 --> 00:07:20.050
بالذهب عن الفضة والفضة عن الذهب نعم واما ما لا تجزئه زكاة منه فهو زكاة عروض التجارة وكذلك ما دون خمسة وعشرين من الابل. نعم ثم انتقل الى مسألة الضم النقدين الى بعضها وضم العروض اليها فقال

22
00:07:20.800 --> 00:07:40.250
ويضم الذهب الى الفضة ويضم الذهب الى الفضة وفي تكميل النصاب ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب. نعم يضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب فاذا كان عندك نصف نصاب ذهب

23
00:07:40.400 --> 00:08:04.900
ونصف نصاب فضة هل عليك زكاة ولا لا ها يعني عندك مئة درهم وعشرة مثاقيل هل عليك زكاة ولا ما عليك زكاة؟ عليك الزكاة فيضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب. والضم هنا بالاجزاء يعني بالنظر الى النسبة المئوية من هذا ومن هذا. نسبته الى

24
00:08:04.900 --> 00:08:25.550
النصاب فلو كان عندك يعني اعطيكم مثال لو كان عندك مئة درهم خلاص مئة درهم وتسعة مثاقيل هذه المثاقيل التسعة قيمتها اكثر من مئة درهم  صح ولا لا؟ هل عليك زكاة ولا لا

25
00:08:26.000 --> 00:08:42.450
ها ليس عليك زكاة لان النظر الى النسبة فيه ليس الى القيمة انما الى نسبتها في النصاب. فعندك نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة عليك الزكاة واضح؟ لو كان عندك من الذهب

26
00:08:42.750 --> 00:09:00.900
تسعة مثاقيل قيمتها يمكن ثلاث مئة درهم. هل فيها زكاة ولا ما فيها زكاة ليس فيها زكاة. طيب لو كان عندك آآ نصف لو كان عندك تسعة مثاقيل ومئة ومئة ايش

27
00:09:00.950 --> 00:09:17.750
ومئة درهم مجموع الأموال التي عندك قيمتها يمكن خمس مئة درهم صح ولا لا؟ فيها زكاة ولا ما فيها؟ ليس فيها زكاة ان النظر في ذلك الى الاجزاء لا الى القيم. يعني الى النسبة وليس الى القيمة. نعم

28
00:09:21.850 --> 00:09:40.950
اتفضل يا شيخ اذا انضم عندنا ضموا النقدين الى بعضهما. المسألة الثانية في الضم ضم العروض الى النقود. هل يضم العروض الى النقود ولا لا؟ قال وتضم قيمة العروض الى كل منهما الى الى كل منهما. شخص يقول انا عندي مئة درهم

29
00:09:41.000 --> 00:10:02.350
فقط النقود التي عندهم مئة درهم فقط. وعنده عطور مجموعة عطور يطلع ويبيع عند المسجد مثلا. كم مجموع هذه العطور التي تملكها؟ قال لا تبلغ النصاب كل العطور اللي عندي قيمتها ما توصل الا مئة درهم مئة وعشرين درهم

30
00:10:02.600 --> 00:10:22.550
هل عنده نصاب من العروض عنده نصاب من النقود؟ لا هل عليه الزكاة؟ الجواب نعم. فتضم العروض الى النقود. واضح؟ يضم الذهب الى الفضة وتضم العروض النقود بنفس الطريقة نعم لكن انتبهوا العروض تقوم في حساب النصاب

31
00:10:22.600 --> 00:10:46.450
بايش؟ بالاحظ للفقراء. فلو جاء في العروظ هذي قال انا عندي مئة عندي مئة درهم وعندي عروظ قيمتها خمسة مثاقيل خلاص وش تقول؟ عليه زكاة ولا لا نقول لا ننظر ننظر الى ايش

32
00:10:47.700 --> 00:11:05.250
ننظر هل هذه الخمسة مثاقيل احظ ولا النظر بالدراهم احظ ولا بالدنانير احظ؟ الغالب ان الاحظ للفقراء الغالب ان الاحظ للفقراء اهو ايش؟ حسابها بالدراهم الفضة وليس بالذهب نقول لا تعال احسبها بالذهب احسبها بالفظة

33
00:11:06.000 --> 00:11:20.000
كم تساوي من الفضة؟ قال والله الصراحة تساوي من الفضة مئتين درهم اذا فيها زكاة في ذاتها هذي ما تحتاج اصلا ان تكملها. افرض ان قيمتها تسعين افرض ان قيمتها مئة درهم

34
00:11:20.250 --> 00:11:47.500
وعنده في يده مئة درهم عليه زكاة ولا لا عليه الزكاة. واضح؟ بعظ الناس ترى اذا دخلت الارقام خلاص محتاج سبورة ولكن هذا الموجود عاد. نعم اذا المقصود ان العروظ تظم الى الذهب والى الفظة في تكميل النصاب. هذا واظح ولا نعيده؟ عنده بسطة

35
00:11:47.950 --> 00:12:03.850
يبيع هنا بسطة مثلا قدام الحرم يبيع اقمشة. خلاص جبنا لكم اياها بشي مثال سهل ما بنجيب لكم اسهم ولا عنده بسطة تعال البسطة هذي كم قيمة البظايع اللي عندك؟ قال قيمة البظائع التي عندي مئة درهم

36
00:12:04.050 --> 00:12:19.974
بلغت النصاب ولا لا ها ما بلغت النصاب النصاب مئتين درهم. طيب كم عندك نقود؟ قال عندي مئة درهم هل عليه الزكاة ولا لا؟ الجواب نعم عليه الزكاة لان العروض تضم الى النقود هذا خلاصة الامر. نعم