ثم قال البخاري باب النهي عن الاستنجاء باليمين لا يجوز الاستنجاء باليمين وجاء النهي والنهي عند الاطلاق ما لا يراد به يراد به التهريب قال البخاري حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام اللي هو هشام قال هو الدستوائي الربعي ابو بكر والذي قام البصرة توفي عام اربع وخمسين ومئة عن يحيى ابن ابي كثير وهو يحيى بن صالح المتوكل ابو نصر تركي عام الفين وثلاثين والمئة عن عبدالله بن ابي قتادة الانصاري السلمي ابو يحيى بلد اقام المدينة بلد اطفاء المدينة. عبدالله بن ابي قتادة في عام خمس وتسعين. عن ابيه وهو الحال صحابي ابو قتادة طبعا هذا ابن شجعان الصحابة هناك لما ذهبوا الى العمرة التي لم يعتمروها في صلح الحديبية لم يكن يلبس الاحرام وكان من المسلحين المدججين بالسلاح وهو الذي صاد الحمار الوحشي وهو الذي كان في حروب الردع المقاتلة شجاعا فتمرد على خالد بن الوليد لما رأى خالدا قد قتل مالك بن نويرة وخرج من المعركة من غير استئذان وذهب الى الصديق شاكيا قال فرده الصديق مباشرة قال له كيف تخرج من غير اذن اميرك؟ عد له في الحال. فالشاهد ان ربع من شجعان الصحابة توفي عام اربع وخمسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء احنا عندنا فرق بين التنفس في الاناء وبين اخذ النفس عند الشرب يعني لما الانسان يشرب بالقبح الافضل ان يشرب بثلاثة انفاس يعني نهي ان الانسان يعكه عك واحدا بشربة واحدة يأتي بالقدح فيشربه مرة واحدة نهيها عن هذا وطبيا عن علماء الطب يقولون الشرب هكذا بشدة يؤثر على ضغط العين ويؤثر على الامعاء بلسان لما يشرب ثم يبعد الاذى عنه يتنفس ثم يشرب ثم يتنفس هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم انه اهنأ واروع وامرن النهي عن المنهي عن تأتي بالقدح ثم تتنفس في القدم وطبيا هذي الاشياء التي توجد في فم الانسان مركوبة. لما تخرج من الفم الى الى جسم اخر ثم تعود تتقوى وتأخذ مناعة مكتسبة ضد المضادات التي جعلها الله في جسم الانسان فيقول اذا شرب احدكم فلا يتنفس اي لا يتنفس بحيث تتطاير منه اشياء على الشراب واذا اتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. نهي عن مس تذكر باليمين فهذه يتيمن بها الانسان تفاؤلا في ان يأخذ كتابه باليمين وفي سورة الحاقة جاء بيان المنزلة في اخذ الكتاب باليمين ولا يتمسح بيمينه اذاية تنجي بيمينه اللي هو التمسح من البراد هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه