﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:16.700
ما اشار هنا الى مسألة وهي ما هو الاصل في حكم الاشياء التي لا نص فيها من كتاب ولا سنة ما الاصل في الاشياء قبل ان يأتي الدليل اختلف العلماء في هذا على ثلاثة اقوال

2
00:00:16.800 --> 00:00:34.050
القول الاول قالوا ان الاصل في الاشياء المنع الا ما دل الدليل على اباحته. فكل شيء الاصل فيه انه ممنوع الاصل انه محظور الاصل انه يحرم عليك ان تستخدمه او تعمله الا اذا جاء الدليل المبيح

3
00:00:34.500 --> 00:00:51.000
والعلة قالوا لانها ملك للغير فانت من ممنوع من التصرف فيها حتى يأذن الغير. فهي ملك لله ولله ملك السماوات والارض القول الثاني التوقف قالوا نتوقف لا نقول ان الاصل في الاشياء الحل

4
00:00:51.100 --> 00:01:07.850
ولا نقول ان الاصل في الاشياء الاباحة. لانه لا يوجد عندنا نص يقطع في هذه المسألة وهذا قال به طائفة من اهل العلم واختاره ابن قدامة في روضة الناظر القول الثالث ان الاصل في الاشياء الاباحة

5
00:01:07.950 --> 00:01:29.450
حتى يأتي الدليل الذي يحرمها. وهذا مذهب جمهور اهل العلم. واختاره شيخ الاسلام وغيره من اهل العلم وقال اعلم ان الاصل في جميع الاعيان الموجودة على اختلاف اصنافها. وتباين اوصافها ان تكون حلالا مطلقا للادميين

6
00:01:29.750 --> 00:01:57.700
وان تكون طاهرة لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها وملامستها وهذه كلمة جامعة ومقالة عامة وقضية فاضلة عظيمة النفع واسعة البركة الدليل على قوة هذا القول ادلة منها قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. فاخبر انه خلق لنا ما في الارض جميعا. وهو لا يمتن الا بمباح

7
00:01:58.000 --> 00:02:18.550
وايضا قال تعالى والارظ وظعها للانام وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث سعد ان اعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على عليهم فحرم من اجل

8
00:02:18.650 --> 00:02:20.000
مسألته