بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان ادرس مائة وثلاثة وخمسون. بسم الله الرحمن لله لاستيفاء الحديث عن نوع اخر من احكام النكاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على على نبينا محمد واله وصحبه رحيم الحمد لله على فضله واحسانه. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن تمسك بسنته واهتدى بهديه اما بعد. فايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم في بيان ما تيسر من احكام النكاح ضمن برنامج من الفقه الاسلامي. ونتناول في حلقتنا هذه ان شاء الله بيان القسم الثاني من الشروط الفاسدة في النكاح اذ تقدم في الحلقة الاولى بيان القسم الاول وهو الذي يفسد العقد ونتناول في هذا الذي لا يفسد العقد منها من ذلك انه لو شرط في عقد النكاح اسقاط حق من حقوق المرأة كأن شرط ان لا مهر لها او لا نفقة او شرط ان لا يقسم لها او ان يقسم لها اقل من ضرتها فانه في هذه الاحوال يفسد الشرط ويصح النكاح لان ذلك الشرط يعود الى معنى زائد في العقد لا يلزم ذكره ولا يضر الجهل به ومن ذلك انه لو شرطها مسلمة فبانت كتابية النكاح صحيح ولكن له خيار الفسخ ومن ذلك انه انشرطها بكرا او جميلة او ذات نسب ابانت بخلاف ما اشترط فالعقد صحيح وله الفسخ لفوات شرطه ومن ذلك من تزوج امرأة على انها حرة فتبين انها امة فان كان ممن لا يحل له تزوج الاماء فانه يفرق بينهما وان كان ممن يحل له تزوج الاماء فالعقد صحيح وله الخيار في الفسخ وكذلك لو تزوجت المرأة رجلا على انه حر فبان عبدا فلها الخيار كما لو عتقت امة تحت عبد فان لها الخيار لان بريرة رضي الله عنها لما عتقت تحت عبد اختارت مفارقته كما رواه البخاري وغيره. ومن العيوب التي تثبت الخيار ان من وجدت زوجها لا يقدر على الوطئ لكونه عنينا او مقطوع الذكر فلها الفسخ. وان ادعت انه عنين فاقره وبذلك اجل سنة. فان وطئ في خلال السنة والا فلها الفسخ بعد ذلك وان وجد الرجل في زوجته عيبا يمنع الوطأ كالرتق ولا يمكن زواله فله الفسخ. وكذا من وجد منهما في الاخر عيبا مشتركا كالباسوري والجنون والبرص والجذام وقرع الرأس وبخر الفم فله الخيار لما في ذلك من النفرة. قال العلامة ابن القيم كل عيب ينفر احد الزوجين من الاخر ولا يحصل به مقصود النكاح فان انه يوجب الخيار وانه اولى من البيع انتهى. ولو حدث باحد الزوجين عيب بعد العقد فللآخر الخيار ايضا. ويثبت الخيار من لم يرظى بالعيب من الزوجين ولو كان به عيب مثله او مغاير له. لان الانسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه ومن رضي من الزوجين بعيب الاخر بان قال رضيت به او وجد منه دليل الرضا مع علمه بالعيب فلا خيار له بعد ذلك وحيث ثبت لاحدهما الخيار في حال من الاحوال السابقة فانه لا يتم الا عند الحاكم لانه يحتاج الى اجتهاد ونظر فيفسخه الحاكم بطلب من له الخيار او يأذن الحاكم لمن له الخيار فيفسخ لنفسه وان تم الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها لان الفسخ ان كان منها فقد جاءت الفرقة من قبلها وان كان منه فقد جلست عليه العيب فكان الفسق بسببها وان كان الفسق بعد الدخول فلها المهر المسمى في العقد. لانه وجب بالعقد واستقر بالدخول فلا اسقط لكن يرجع به على من غره ولا يصح تزويج الصغيرة والمجنونة والمملوكة بمن فيه عيب يرد به النكاح لان وليهن لا ينظر لهن الا بما فيه الحظ والمصلحة لهن وان لم يعلم وليهن بالعيب فسخ النكاح اذا علم ازالة للظرر عنهن. اما اذا رضيت الكبيرة العاقلة مجبوبا او لم يمنعها وليها لان الحق في الوطء لها دون غيرها. وان رضيت بالتزوج من مجنون او مجذوب او ابرص وليها منعها من ذلك لان في ذلك ظررا يخشى تعديه الى الولد وفيه ايضا منقصة على اهلها ايها المستمعون الكرام مما تقدم يتضح لنا ان العيوب في الزوجين على ثلاثة انواع النوع الاول خاص بالرجل والنوع الثاني خاص بالمرأة والنوع الثالث مشترك بينهما وهذا في العيوب الخلقية اما العيوب الخلقية كالفسق والصنعة الرديئة فقد تقدم بيانها في مبحث الكفاءة حيث ذكروا انها لا تمنع صحة العقد وانما هي شرط للزومه. ومن هذه المباحث جميعا يتضح لنا عناية الاسلام ببناء الاسرة وازالة كل اسباب الشقاق والاختلاف شأنه في ذلك كشأنه في بقية مجالات الحياة حيث استوفى مصالح العباد ودفع الظرر عنهم وتكفل لهم بحياة سعيدة تحت ظله الوارث. اللهم اهدنا للاسلام وثبتنا عليه. والى الحلقة القادمة باذن