يقول في رسالته انا رجل متزوج ولي اولاد واخشى الله ولكنني آآ منذ سنة او اكثر تحدثت مع زوجتي في حديث لا اتذكر منه الان شيئا لطول المدة. لكنني قلت لها تكوني علي حرام كامي واختي اذا لم الغي والدك بهذا الموضوع. اعني الموظوع الذي كنا نتحدث فيه وفعلا ذهبت زوجتي الى بيت ابيها لتخبره عن الموضوع آآ ولكنها جاءت في هذا اليوم وقالت لقد كان عنده ضيوف ولم تتمكن من التحدث معه في هذا اليوم. وبعد يومين او ثلاثة ذهبت مرة ثانية لابيها. تبلغه بالموضوع وحضرت في هذا اليوم وقالت بانها بلغت والدها بهذا الامر الذي طلبته منها. واحيط فظيلتكم انني لم اقرب زوجتي الا بعد رجوعها من عند ابيها في المرة الثانية بعد ان بلغته حفاظا على يميني. فالسؤال ما حكم هذا الحلف وهل هو ظهار ام يمين؟ ولان عندي الان وساوس لانني اسكن بعيدا عن اسرتي حول هذا الامر واشعر بالذنب افيدوني فادكم الله اذا كنت حين قلت لها هذا الكلام لم تنوي يوما معينا بل انما اردت انها تبلغ ولو بعد ايام ولم تقصد هذا اليوم اللي فيه الكلام فقد بلغته والحمد لله وانتهى الامر وليس عليك شيء اما اذا كنت اردت ان تبلغ ذلك اليوم فذهبت ولم تمكن من تبليغه فان عليك كفارة الظهار على سبيل الاحتياط وان كفرت كفارة يمين اجزأ ذلك لانه في حكم اليمين. ولان كفارة ظهار احوط وهي عتق رقبة فان لم تجد نصوم شهرين متتابعين فان لم تشترط اطعت ستين مسكينا ثلاثين صاع لكل واحد نصف صاع من التمر او الارز او الحنطة من كل في البلد هذا هو الواجب عليك