المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الثامن والخمسون والمئة الحديث الخامس عن ام عطية الانصارية انها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الاخيرة كافورا او شيئا من كافور فاذا فرغتن فاذنني فلما فرغنا اذنناه فاعطانا حقوه فقال اشعرنها اياه تعني ازارة وفي رواية او سبعا وقال ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها وان ام عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ام عطية دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين توفيت ابنته هي زينب وقوله غسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك الى اخره ففيه ان الغسل على قدر المصلحة والتنظيف فانه ان كان المرض ممتدا وفي الميت اوساخ او خارج فيكثر الغسل بقدره ويكره الاسراف لانه يفسد الجسد ويسرع اليه التعفن وفيه انه ان احتيج الى ذلك كما لو كان ثم خارج فلا بأس به ولو جاوز السبع فان لم ينقطع سد المحل وفيه انه يستحب قطعه على وتر وفيه انه يستحب ان يغسل بسدر او ما يقوم مقامه من ونحوه ان لم يوجد فان وجد السدر فهو اولى لانه ابلغ في النظافة وتصليب الجسد ويستحب ان يغسل برغوة السدر رأسه لشرفه ولانها اسرع في الخروج من شعر الرأس واما الوفل فيعسر تخلصه من الشعر فيغسل به المواضع التي ليس فيها شعر وقوله واجعلن في الغسلة الاخيرة كافورا او شيئا من كافور وهو طيب معروف والحكمة في ذلك لانه يصلب الجسد ويطرد الهوام والميت محتاج جدا الى ما يصلب جسده وقوله فاذا فرغتن فاذنني اي اعلمنني فلما فرغنا اذنناه اي اعلمناه وقولها فاعطانا حقوه فقال اشعرنها اياه الى اخره بشر الحق بانه الازار وتسميته بذلك مأخوذة من حقو الانسان واشعارها اياه بان يجعل مما يلي جسدها فان الشعار الثوب الذي يلي الجسد وادثار الثوب الظاهر ففي هذا فضلها رضي الله عنها ولاجل التبرك بازاره وقوله في الرواية الاخرى ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها فيه استحباب تقديم الميامن لانه صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله كما تقدم واما استحباب البداءة بمواضع الوضوء فلشرفها ايضا وقول ام عطية واجعلنا رأسها ثلاثة قرون فيه انه يستحب ان يجعل ثلاثة قرون ويسدل ورائها ويستحب الا يكثر كده بالمشط لئلا يسقط منه شيء فان سقط منه شيء جعل معها داخل الكفن وفيه انه لا يغسل المرأة الا النساء فلا يغسلها حتى اقرب ما يكون ابوها وابنها ويستثنى من ذلك الزوج فيغسل زوجته والسيد يغسل امته ولو ماتت امرأة مع رجال لا زوج ولا سيد معهم ولا نساء معهم يممت ولا يجوز ان تغسل وقال الاصحاب اذا كان في هذه الحالة فيغسلها محرمها لكن من وراء ثيابها ولا يجوز خلع ثيابها فلا يغسل الرجال النساء ولا النساء الرجال الا الزوج والسيد والا الصغير الذي دون سبع سنين فيجوز للنساء تغسيله وكذلك الصغيرة دون السبع يجوز للرجال تغسيلها والله اعلم