﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. ادرس مائة واربعة وخمسون. بسم الله الرحمن

2
00:00:17.550 --> 00:00:37.600
الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الامين نبينا محمد وعلى اله واصحابه تابعين لهم باحسان الى يوم الدين وبعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في بيان

3
00:00:37.700 --> 00:00:55.850
ما تيسر من احكام النكاح والاخص في حلقتنا هذه التحدث عن حكم انكحة الكفار من اهل الكتاب وغيرهم كالمجوس والوثنيين والمراد بيان ما يقرون عليه من انكحتهم لو اسلموا او ترافعوا الينا

4
00:00:56.050 --> 00:01:19.450
حال كفرهم فنكاح الكفار حكمه حكم نكاح المسلمين في الصحة ووقوع الطلاق والظهار والايلاء ووجوب النفقة والقسم وغير ذلك ويحرم على الكفار من النساء ما يحرم على المسلمين وقد جاء في القرآن الكريم اضافة المرأة

5
00:01:19.600 --> 00:01:40.550
الى الكافر في قوله تعالى وامرأته حمالة الحطب وفي قوله تعالى وامرأة فرعون فاظاف المرأة الى الكافر والاظافة تقتظي زوجية صحيحة. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الصواب وان انكحتهم

6
00:01:41.000 --> 00:01:59.200
الصواب ان انكحتهم المحرمة في الاسلام حرام مطلقا اذا لم يسلموا عوقبوا عليها وان اسلموا عفي لهم عنها لعدم اعتقادهم تحريما. واما الصحة والفساد فالصواب انها صحيحة من وجه فاسدة من وجه

7
00:01:59.450 --> 00:02:23.750
فان اريد بالصحة اباحة التصرف فانما يباح لهم بشرط الاسلام. وان اريد نفوذه وترتب احكام الزوجية عليه من حصول الحل به للمطلق ثلاثا ووقوع الطلاق فيه وثبوت الاحصان به فصحيح. انتهى كلامه. ومن احكام انكحة الكفار انهم يقرون على فاسدها

8
00:02:23.750 --> 00:02:47.300
شرطين الشرط الاول اذا اعتقدوا صحتها في شرعهم وما لا يعتقدون حله لا يقرون عليه لانه ليس من دينهم الشرط الثاني الا يترافع الينا فاما ان ترافعوا الينا لم نقرهم عليه. لقوله تعالى وان يحكم بينهم بما انزل الله. فاذا اعتقدوا صحة نكاحهم في شرعهم ولم

9
00:02:47.300 --> 00:03:06.500
يترافع الينا لم نتعرض لهم بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر ولم ولم يعترض عليهم في انكحتهم مع علمه انهم يبيحون محارمهم واسلم خلق كثير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:06.600 --> 00:03:26.700
فاقرهم على انكحتهم ولم يكشف عن كيفيتها وان اتونا قبل عقد نكاحهم عقدناه على حكم ديننا بايجابي وقبول وولي وشاهدي عدل منا قال تعالى وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط اما ان اتونا بعد عقد النكاح

11
00:03:26.750 --> 00:03:47.450
فيما بينهم فاننا لا نتعرض لكيفية صدوره. وكذلك اذا اسلم الزوجان على نكاح فاننا لا نتعرض لكيفية صدوره. وتوفر فيما سبق لكننا ننظر فيه وقت الترافع او وقت اسلامهم. فان كانت الزوجة تباح في هذا الوقت

12
00:03:47.650 --> 00:04:14.000
لعدم الموانع الشرعية فيها اقر على نكاحهما لان ابتداء النكاح حينئذ لا مانع منه فلا مانع من استدامته وان كانت الزوجة في هذا الوقت الذي ترافع او اسلم فيه لا يباح ابتداء العقد له عليها فرق بينهما. لان منع ابتداء العقد يمنع من استدامته. واذا كان المهر الذي

13
00:04:14.000 --> 00:04:35.850
لها في حال الكفر صحيحا اخذته لانه وجب بالعقد ولا مانع من استيفائها له وان كان فاسدا كالخمر والخنزير فان كانت قبضته فقد استقر وليس لها غيره لانها قبضته بحكم الشرك. فبرئت ذمة من هو عليه منه. ولان في التعرض له مشقة

14
00:04:35.950 --> 00:04:57.250
وتنفيرا عن الاسلام فيعفى عنه كما عفي عن غيره من الاعمال الكفرية. وان لم تكن قد قبظت المهر الفاسد فانه يفرض لها حينئذ مهر المثل وان كانت قد قبضت بعض المهر الفاسد ولم تقبض بقيته فانه يجب لها قسط الباقي من مهر المثل

15
00:04:57.450 --> 00:05:14.800
وان لم يسم لها مهر اصلا فانه يفرض لها مهر المثل لخلو النكاح من تسمية المهر واذا اسلم الزوجان معا بان تلفظا بالاسلام دفعة واحدة فانهما يبقيان على نكاحهما لانه لم يوجد من

16
00:05:14.800 --> 00:05:33.050
هما اختلاف دين وان اسلم زوج كتابية ولم تسلم هي بقي على نكاحهما. لان المسلم له ان يتزوج الكتابية ابتداء استدامته لنكاحها من باب اولى. وان اسلمت كافرة تحت كافر قبل الدخول

17
00:05:33.150 --> 00:05:50.800
بطل النكاح لقوله تعالى فلا ترجعوهن الى الكفار. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وليس لها شيء من المهر لمجيء الفرقة من قبلها وان اسلم زوج غير كتابية قبل الدخول بطل النكاح

18
00:05:50.950 --> 00:06:08.000
لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر وعليه نصف المهر لمجيء الفرقة من قبله. وان اسلم احد الزوجين غير الكتابيين او اسلمت كافرة تحت كافر بعد الدفن طول وقف الامر على انقضاء العدة

19
00:06:08.250 --> 00:06:23.600
فان اسلم الاخر فيها دام النكاح وان لم يسلم فيها تبين ان النكاح قد انفسخ منذ اسلم الاول ومن اسلم وتحته اكثر من اربع واسلمنا او كن كتابيات اختار منهن اربعة

20
00:06:23.650 --> 00:06:42.650
لان قيس ابن الحارث اسلم وتحته ثمان نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن اربعة وقاله ايضا لغيره والله اعلم والى الحلقة القادمة باذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد

21
00:06:42.650 --> 00:06:44.150
واله وصحبه