يسأل ايضا ويقول اذا آآ كان عند شخص آآ زوجة وطلقها فهل له ان ينكح اختها في عدتها؟ واذا ماتت فهل له ان يتزوجها في الحال؟ افيدونا افادكم الله اذا طلق امرأة فليس له نكاح اختها ولا عمتها ولا خالقها الا بعد العدة بعد انتهاء العدة ان كانت رجعية هذا بالاجماع باجماع المسلمين ليس له ان يزوج اختها ولا عمتها ولا خالتها الا بعد انتهاء العدة لاننا الرجعية زوجة. نعم. اما اذا كانت باين طلاقا بائنا الطلقة الاخيرة من الثلاث او مطلقة على مال او المخلوعة هذا فيه خلاف ولكن الارجح انه لا يتزوجها الا بل انت قاعدة في اختها او بنت اختها او بنت اخيها واما اذا ماتت هذا لا ماشي زوجها ولو بعد يوم او يومين من من موتها اذا كان الزوجة ماتت فقد انتهت عدتها بالموت انتهى انتهى الزواج بالموت. ففي هذه الحال لا حرج ان يتزوج اختها او عمتها او خالتها. نعم بالحال يعني من حين ماتت الزوجة. نعم. وجزاكم الله خير