الاستصحاب انواع منه استصحاب البراءة الاصلية. حتى يأتي دليل ينقل عنها. فالاصل براءة الذمة من التكاليف الاصل عدم الوجوب حتى يأتي دليل يوجب وعليه يقال الاصل عدم وجوب الشيء حتى يأتي الدليل الذي يوجب الاصل عدم الحرمة على الصحيح حتى يأتي دليل يحرمه فاذا لم نجد الاصل فاذا لم نجد شيئا ينقل عن الاصل نستصحب البراءة الاصلية. واليه اشار بقوله ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي عرفنا ان الاصل في الاشياء الحل على الصحيح كما هو قول جمهور اهل العلم. الاصل عدم الوجوب حتى يأتي الدليل الذي يوجب ولذلك تجد ان اهل العلم احيانا يتناقشون او يدللون او يذكرون الاوجه التي تقوي ما ذهبوا اليه قالوا الاصل الحل. الاصل عدم الوجوب. الاصل الطهارة. نعم هذا الامر الاول. الثاني استصحاب الوصف الثابت بدليل شرعي حتى يأتي دليل يغيره استصحاب الوصف الثابت بدليل شرعي حتى يأتي دليل يغيره فلو قال قائل جاءك رجل وقال انه لا يدري هل طلق زوجته ام لا؟ هل نطق بالطلاق ام لا ما العصر الاصل بقاء النكاح لانه ثبت بدليل شرعي ثبت النكاح فنقول الاصل بقاء النكاح. حتى يأتي ما ينقل ما دام انك شككت في الطلاق فالاصل بقاء ما كان على ما كان ايضا من تيقن الطهارة وشك في الحدث الاصل ان الطهارة باقية. من تيقن الصيام لكنه شك هل افطر او ما افطر نقول الاصل بقاء الصيام. الثالث استصحاب الحكم الثابت بالاجماع في محل الخلاف هذا من اهل العلم من قال بحجيته ومنهم من لم يقل بحجيته. مثال ذلك لو ان انسان تيمم تيمم لعدم وجود الماء واثناء الصلاة رأى الماء فهل يقال تقطع صلاتك؟ او لا موطن نزاع من من اهل العلم من قال يتم لادلة لكن من ادلتهم قالوا دخل في في الصلاة بدليل شرعي باجماع اهل العلم ان صلاته في بدايتها صحيحة ثم اختلفنا هل يجب ان ينقض وضوءه ام لا الاصل نتمسك بهذا حتى تعطونا دليلا قويا يبطل صلاته ولذا اه ذهب طوائف من اهل العلم الى القول به القول باستصحاب الحكم الثابت بالاجماع قال به بعض اهل العلم وخالف فيه بعض اهل العلم. نعم