اه هل يقع الطلاق البدعي؟ وهل الطلاق بالثلاث محرم؟ مثل ان يقول انت طالق انت طالق انت طالق في ان واحد وهل هذا من الطلاق البدعي؟ انت مطلقة في الثلاث او فلانة مطلقة في الثلاث لا يقع الا واحد على الرافد ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدة. وهكذا في عهد الصديق وفي اوله عمر ثم امضاه عمر. والصحيح انه لا يدعو به الا واحدة يرد الى السنة. اما اذا كررها قال طالق ثم طالق ثم طالق او انت طالق انت طالق انت طالق. ورضي قاع الثلاث او ما لا تأثيرا ولا افهاما اطلق هكذا انت طالق انت طالق انت دفع الطلب اما في الحيض المعطاه ثلاث اما في الحيض والنفاس هذا محل خلاف بين اهل العلم والقل بعد الوقوع قوي جدا لانه خالف امر الله ولا يقع. لكن الجمهور الاكبر من اهل العلم على ايقاعه. والظاهر السنة وظاهر القواعد انه لا يقع وقد افتى به جماعة من التابعين وافتى به ابن عمر نفسه رضي الله عنه وارضاه الذي يقام عليه الحادثة اتى بانه لا يقع لانه اما جميعا اذا كان بلفظ واحد انت طالقة بالثلاث او مطلقة اما اذا كرر انت طالق وانت طالق تأكيدا ولا اسلاما بل انت جميعا او ما نوى شيئا بل كرره هكذا او قال انت طالق ثم طالق ثم طالق او طلقها اليوم ثم طلقها غدا ثم طلقها بعد هذه العدة