عشرة حتى ولو ترى وضعت حملها بعد وفاة زوجها بشهر او اقل الحبلى اذا وضعت حملها نعم خرج منها العدة والاحداث جميعا بنص قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يظل حملهن وهذه رسالة وردتنا من السائل عبدالله نون سين من الدلم يقول فيها اذا كانت المرأة آآ حاملا ثم مات انهى زوجها فهل تخرج من عدتها وحدادها بوظع الحمل؟ ام انها تستمر مدة اربعة اشهر وفي الصحيحين ان سويعة الاسلامية ولدت بعد وفاة زوجها بليالي فاخبرها النبي صلى الله عليه وسلم انها حلت واذلها في النكاح ان شاءت وهذا محل اجماع من اهل العلم قد كان في هذا بعض خلاف يسير في العهد الاول هم من قرظ وزال واستقر الاجماع على ان المرأة مثلا وضعت حملها خرجت من العدة وليس عليها ان تهتد اربعة اشهر عشرا بل متى وضعت الهم ولو بعد وفاة زوجها بليالي او بساعات او بدقائق فانها تخرج من العدة والحمد لله. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير