الشيخ وفقكم الله ومن شروط المبيع ان يكون فيه نفع. السؤال حفظكم الله يقول ما الضابط في النفع؟ لانه قد ينتفع به في بلد ولا يرتفع فيه الضابط في النفع هو عدم يعني ضد الضرر النفع ضد الظرر هذا هو الظابط ما كان نافعا من غير ظرر فانه يباح بيعه ما كان مضرا فلا يجوز بيعه لقوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. نعم