احسن الله اليكم يا شيخ صالح يقول اذا ورد في الشريعة الامر بالشيء على وجه العموم ثم قيدته بزمن معين حتى لا انساه فهل عملي صحيح الامر لا يقيد الا بدليل ما يحدد بوقت الا بدليل والا فالاصل ان ان الامر على الفور يبادر به الا بدليل على تأخيره او توقيته بوقت لابد من الدليل على ذلك نعم