احيطكم علما باني امرأة تزوجت ثم طلقني زوجي واعطاني مهري جنيهات ذهب. فاخذه ابوي عند عندي وبعد ذلك طلبته فيه فيقول لي لا اعطيك هذا المهر ثم ترددت عليه واخيرا قال لي لا اعطيك اياه حتى الموت. والسؤال عن هذا هو هل تجب عليه زكاة علما هو ليس عني ما دام اهله والدها فالوالد يملك اخذه اذا كانت آآ من مستغني عنه او كان يقوم بنفقتها فالمال الذي يأخذه والدها احرج فيه ومال ماله حينئذ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال انت ومالك لابيه وقال عليه الصلاة والسلام ان اطيب ما كنتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم البنت او من الذكر الذي هو ولده له ان يأخذ من ماله ما لا يظره اذا اخذ المال لبنته ما لا يظرها ومن مال منه ما لا يضر فلا حرج في ذلك على الصحيح واذا كانت هذه البنت يضرها هذا الذهب وهي في اليه ففي امكانها ترفع الامر للمحكمة والمحكمة تنظر في ذلك ومن كانت لا يضرها ذلك لانها غنية عنه او لان والدها يقوم بحالها او ينفق عليها او لان زوجها يقوم بحالها ولا ولا تستأجر هذا المال فان والدها لا حرج عليه في ذلك والاولى بها الا تخاصم ان تيسر ذلك من دون مخاصمة فهذا هو الاولى بالسائلة وان كانت هناك هذه الخصومة ولولا ترك ذلك لان والدها له حق عظيم وبره واجب وقد يكون محتاج الى هذا المال فاذا كان او يمكن ان تستغني عنه فهذا اولى لها وخير لها الا تخاصم