﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:18.400
احيطكم علما باني امرأة تزوجت ثم طلقني زوجي واعطاني مهري جنيهات ذهب. فاخذه ابوي عند عندي وبعد ذلك طلبته فيه فيقول لي لا اعطيك هذا المهر ثم ترددت عليه واخيرا قال لي لا اعطيك

2
00:00:18.800 --> 00:00:37.400
اياه حتى الموت. والسؤال عن هذا هو هل تجب عليه زكاة علما هو ليس عني ما دام اهله والدها فالوالد يملك اخذه اذا كانت آآ من مستغني عنه او كان يقوم بنفقتها فالمال الذي يأخذه والدها

3
00:00:37.400 --> 00:00:49.950
احرج فيه ومال ماله حينئذ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لأبيك. وقال عليه الصلاة والسلام ان اطيب ما كنتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم. يأخذ من البنت او من الذكر

4
00:00:50.100 --> 00:00:58.650
الذي هو ولده له ان يأخذ من ماله ما لا يضره اذا اخذ المال لبنته ما لا يظرها ومن مال منه ما لا يضره فلا حرج في ذلك هذا الصحيح

5
00:00:58.900 --> 00:01:15.150
واذا كانت هذه بنت يضرها هذا الذهب وهي في اليه ففي امكانها ترفع الامر للمحكمة والمحكمة تنظر في ذلك اما كانت لا يضرها ذلك لانها غنية عنه او لان والدها يقوم بحالها وينفق عليها

6
00:01:15.200 --> 00:01:37.800
او لان زوجها يقوم بحالها ولا ولا فان والدها لا حرج عليه في ذلك والاولى بها الا تخاصم ان تيسر ذلك من دون مخاصمة فهذا هو الاولى بالسائلة وان كانت هناك هذه الخصومة والاولاد ترك ذلك لان والدها له حق عظيم وبره واجب وقد يكون محتاج الى هذا المال فاذا كان

7
00:01:37.800 --> 00:01:42.412
او يمكن ان تستغني عنه فهذا اولى لها وخير لها الا تخاصم