احيطكم علما باني امرأة تزوجت ثم طلقني زوجي واعطاني مهري جنيهات ذهب. فاخذه ابوي عند عندي وبعد ذلك طلبته فيه فيقول لي لا اعطيك هذا المهر ثم ترددت عليه واخيرا قال لي لا اعطيك اياه حتى الموت. والسؤال عن هذا هو هل تجب عليه زكاة علما هو ليس عني ما دام اهله والدها فالوالد يملك اخذه اذا كانت آآ من مستغني عنه او كان يقوم بنفقتها فالمال الذي يأخذه والدها احرج فيه ومال ماله حينئذ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لأبيك. وقال عليه الصلاة والسلام ان اطيب ما كنتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم. يأخذ من البنت او من الذكر الذي هو ولده له ان يأخذ من ماله ما لا يضره اذا اخذ المال لبنته ما لا يظرها ومن مال منه ما لا يضره فلا حرج في ذلك هذا الصحيح واذا كانت هذه بنت يضرها هذا الذهب وهي في اليه ففي امكانها ترفع الامر للمحكمة والمحكمة تنظر في ذلك اما كانت لا يضرها ذلك لانها غنية عنه او لان والدها يقوم بحالها وينفق عليها او لان زوجها يقوم بحالها ولا ولا فان والدها لا حرج عليه في ذلك والاولى بها الا تخاصم ان تيسر ذلك من دون مخاصمة فهذا هو الاولى بالسائلة وان كانت هناك هذه الخصومة والاولاد ترك ذلك لان والدها له حق عظيم وبره واجب وقد يكون محتاج الى هذا المال فاذا كان او يمكن ان تستغني عنه فهذا اولى لها وخير لها الا تخاصم