ثم ذكر المسألة الاخيرة في هذا الباب وهي مسألة تبدل العروض واثره على الحول. هل يقطع الحول؟ عندنا حالة عدم الانقطاع وحالة الانقطاع. متى نقول ان تبدل العروض لا يقطع الحول في مسألة وهي وان اشترى عرضا بنصابه. الصواب بالاسكان عرضا. عندك ضبطت بفتح الراء؟ ايه. لا الصواب بالاسكان. قال البهوت في الروظ باب زكاة العروض جمع عرض باسكان الراء. وما الفرق بين العرض والعرض العرب تمام العرب كل الاعيان الموجودة في هذه الدنيا. تمام؟ يشتريه بعرض من الدنيا لما يقال هذا اشترى يبيع دينه بعرض من الدنيا ولا بعرض من الدنيا. بعرض من الدنيا لو اشتراه بنقود لو باع دينه بالنقود يكون باعه قرظ من الدنيا ولا مو بعرظ؟ باعه بعرظ لكن العرض يخرج النقود واظح؟ عرفنا الفرق؟ العرض يشمل النقود والعرض ايش؟ يخرج النقود. والمراد هنا العرض يخرج النقود والا يدخل فيها النقود تخرج النقود لا نريد ادخال النقد. نعم من اثمان او عروب. اذا اذا تبدل اذا تبدلت عروض التجارة بنصاب من الاثمان من الذهب والفضة فالحول استمر ما تصفر العداد تقول والله خلاص راحت العروض التجارة جاتني فلوس الان ابدأ حساب حول جديد لا الحول مستمر واضح؟ هذا اذا تبدلت العروض بالنقود. طيب اذا تبدلت العروض بالعروض عروض تجارة بعروض تجارة قال واحد عنده مثلا بسطة يبيع فيها اقمشة شافو الله سوق الاقمشة ما هو ماشي. قال ابغى ابيع بدال الاقمشة ابيع ايش؟ ساعات. راح لمحل الساعات قال تبي ابغى اشتري ساعات قال الساعة بعشرة ريال قال لا ما عندي خذ هذي الاقمشة بقيمتها واعطيني مقابلها ايش؟ عروض تجارة فتبدل عروض بايش؟ بعروض بعروض فما الحكم؟ ينقطع الحول ولا مستمر؟ مستمر. اذا تبدل العروض بالنقود والعروض بالعروض هذا لا يقطع الحول. لو قلنا يقطع الحول ما يمكن اكثر التجار ما يكمل الحول على شي صح ولا لا؟ فهذا حوله مستمر. نعم. هذي حالة لا ينقطع فيها الحول. الحالة الثانية التي ينقطع فيها الحول. ذكرها بقوله وان اشتراه بسائمة لم لم يبني على حوله بل ينقطع الحول ويعيد حول جديد ما صورة ذلك؟ هذا صاحب عروظ التجارة عنده بقالة ولا اقمشة ولا شيء من هذا القبيل. قال والله انا ما عاد اتحمل البيع في في التجارة ابغى اخذ لي اغنام واروح اطلع في البرية ارعى الاغنام احسن لي من ايش؟ الاسواق وما فيها من الفتن. فاخذ ايش؟ باع مع الدكان ان واخذ في مقابله راح لشخص عنده قطيع من الاغنام قال اعطني هذه الاغنام وخذ دكاني خلاص؟ فاخذ الاغنام للدر والنسل يرعى بها في البراري. فهل يبدأ حساب الحول من جديد ولا يبني على حول عروض التجارة؟ يبدأ من جديد يعني عبارة عمي يتصفر العداد ويبدأ حساب الحول من جديد. واضح؟ هذا ما يتعلق بباب زكاة عروظ التجارة وبه نختم الكلام عن من زكاة الاموال والدرس القادم ان شاء الله في زكاة الفطر وهي من زكاة ايش؟ الابدان نعم قال المصنف رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر وهذا الباب يتضمن المسائل الاتية اولا حكم زكاة الفطر ثم شرط وجوبها ثم اثر الدين عليها ثم من تجب عنهم والاصناف الذين لا يلزم الشخص الزكاة عنهم ثم وقتها نعم فاما حكمها فذكره بقوله تجب على كل مسلم نعم تجب اذا زكاة الفطر واجبة والزكاة ايها الاخوة الكرام نوعان زكاة مال وزكاة البدن. زكاة الفطر ليست زكاة في المال. ولهذا لا يشترط فيها بلوغ نصاب ولا ملك نصاب ولا غنى تمام؟ وانما هي زكاة بدن يدفعها الصائم طهرة عن اه عن نفسه طيب هذا حكمها وهو الوجوب. اما شرط هذا الوجوب فهو شرطاني ذكرهما بقوله على فضل له يوم الشرط الاول على كل مسلم. اذا الشرط الاول الاسلام فلا تجب زكاة الفطر عن الكافر. هذا الشرط الاول الشرط فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوت يومه وقوت عياله وحوائجه الاصلية عندك صاع عن قوت يومه عن قوته طيب طعن قوته وقوت عياله وحوائجه الاصلية. اذا الشرط الثاني الغنى والغنى ايها الاخوة الكرام يعتبر في كل باب بحسبه فالغنى الذي تجب به الزكاة على زكاة المال على الانسان ما هو هو ملك النصاب خلاص ملكه النصاب فاضلا عن الديون كما قلنا في مسألة خصم الدين من الزكاة طيب هذا الغنى الذي يوجب الزكاة على الانسان. طيب الغنى الذي يحرم الذي يمنع الانسان من اخذ الزكاة. الزكاة تدفع للفقير. صح ولا لا؟ وضده الغني فما هو الغنى المانع من استحقاق اخذ الزكاة سيأتي معنا باب اهل الزكاة هو ان يكون الشخص واجدا لحاجاته الاصلية الى نهاية السنة انسان قادر على اكل وشارب ويجد قوت يومه ولا يحتاج الى حاجة اصلية زائدة على ذلك. واضح؟ ولو لم يملك نصابا حتى لو لم يكن مالكا لنصاب من المال واضح نعم اه والغنى هنا في زكاة الفطر ان يكون واجدا ان يكون واجدا لصاع من الطعام. وعليكم السلام. صاع من الطعام. فاضل عن قوته قوت نفسه وقوتي عياله من ينفق عليهم وحوائجه الاصلية يعني الثوب الذي يلبسه والبيت الذي يسكنه اجرة هذا البيت طيب يشترط ان يكون هذا الصاع فاضلا عن قوته وقوت عياله لمدة كم لمدة كم يوم واحد يوم العيد وليلته. يعني مثلا لو فرضنا ان شخصا يعني اه غربت عليه الشمس ليلة العيد وعنده مئة وخمسين ريال وله من الاولاد مثلا ثلاثة اولاد وزوجة كم تحتاج تاكل وتشرب يوم العيد وليلة العيد قال اكل وشرب وحوائجي كلها تحكيها مئة ريال هل هذا يجب عليه ان يزكي زكاة الفطر ولا لا ها الجواب نعم يجب عليه ان يدفع زكاة الفطر. فان كانت الخمسين توفي بزكاة الفطر عنه وعن عياله وجب عليه ان يدفع الزكاة عنه وعن عياله وان كانت توفي بالبعظ فسيأتي معنا ان شاء الله بعد قليل. ماشي طيب هل ننظر هنا؟ هذا الشخص يقول انا معايا مئة وخمسين ريال ماشي؟ يبقى لي منها خمسين ريال ولكن علي دين قدره خمسين ريال هل تجب عليه زكاة الفطر ولا ما تجب؟ ماذا يقول المؤلف؟ هذا اثر الدين عليها. قال ولا يمنعها الدين الا بطلبه الا بطلبه. اذا دين لا يعتبر في زكاة الفطر الا اذا كان مطلوبا به جاءه صاحب الدين يقول سدد الدين عليك خمسين ريال سددها فحين اذ تسقط عنه زكاة الفطر لان هذه الخمسين سيدفعها في وفاء دينه اما اذا كانت هذه الخمسين لن لن يدفعها وفاء ايدينه وليست مطلوبة منه في ذلك اليوم ماشي؟ فان الزكاة تجب عليه اعني زكاة الفطر. نعم