لان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عليا وتوكيله ايضا في توزيع اللحوم وفيه دليل على ان جلد الاضحية حكمه حكم اللحم لا يباع وانما ينتفع به هو او يعطيه لمن بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادرس مائة وستة وخمسون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الاضاحي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد على اله واصحابه ومن يهتدى بهداه تمسك بسنته سار على نهجه الى يوم الدين قال رحمه الله باب الاضاحي لما فرغ من ذكر احكام الزكاة انتقل الى لا بالاضاحي لان الذبايح على قسمين القسم الاول ما ذبح لاجل اللحم وهذا كما سبق والقسم الثاني ما يذبح تقربا الى الله سبحانه وتعالى وهذا يكون للاضاحي وبالهدي وبالعقيقة يعني ثلاثة انواع الاضاحي والهدي والعقيقة والذبح على وجه التقرب عبادة الذبح على وجه التقرب عبادة لا يجوز الذبح لغير الله قال تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك امرت وانا اول المسلمين والنسك هو الذبيحة فكما ان الصلاة لا تكون الا لله فان ذبح الذبيحة على وجه التقرب والعبادة لا يكون الا لله سبحانه وتعالى قال تعالى فصل لربك وانحر كذلك قرن النحر مع الصلاة. فدل على انه عبادة لا يجوز ان يذبح لغير الله وكانوا في الجاهلية يذبحون للاصنام والانصار يتقربون اليها وجاءت اه الشريعة الاسلامية بتحريم ذلك وانه شرك مثل الايتين السابقتين ومثل لما ذكر الله محرمات قال وما اهل به لغير الله ما اهل به لغير الله اي ما ذبح تقربا الى غير الله من الاصنام والجن والشياطين غير ذلك والقبور والاضرحة كل هذا مما اهل به لغير الله كما يذبح للقبور عند الاضرحة تقربا الى الاموات هذا شرك اكبر يخرج من الملة لانه عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول وصلي فصل لربك وانحر ويقول قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وفي السنة من حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه انه حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم اربع كلمات الاولى لعن الله من ذبح لغير الله دعاء دعا عليه باللعنة وهي الابعاد من رحمة الله وذبح لغير الله يعني تقرب لغير الله بالذبح ايا كان المذبوح له سواء كان صنما ينتفع به وكذلك اجلتها التي عليها وهي جمع دلال وهو ما تغطى به البهيمة عن المطر وعن البرد ما تغطى به فهذا ايضا لا يباع تابع لها فيتصدق به ثالثا او قبرا او الذبح للجن اتقاء شر شرهم. او الذبح للعلاج مثل اللي يذبحون عند المشعوذين لاجل الشفاء ويتقربون بذلك الى الشياطين والى الجن كل ذلك شرك بالله عز وجل فما ذبح على غير اسم الله هذا شرك كما كما يذبح باسم المسيح او باسم الحسين او باسم فلان او فلان من اصحاب القبور هذا شرك وكذلك ما سمي الله عليه ولكن النية نية الذابح التقرب الى غير الله حتى ولو سمى الله هذا شرك اكبر ولو كان ذكر اسم الله العبرة بالنية والقصد فيكون شركا بالله عز وجل ويكون مما اهل به لغير الله ومن الاول قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ما ذبح. وسمي عليه غير الله جل وعلا كالمسيح وغيره. فانه شرك وهذه الذبيحة ميتة حرام لا تجوز لانها ذبيحة شركية لا مما اهل به لغير الله اما الذبح لغير اما الذبح لله جل وعلا فهذا عبادة ومنه ذبح الاضاحي الاضاحي جمع اضحية في ظم الهمزة ويجوز كسرها اظحية ويجوز ضحية فالاضاحي هي ما يذبح في يوم النحر وايام التشريق ما يذبح في البيوت ويذبحه المسلمون في بيوتهم تقربا الى الله جل وعلا في ايام العيد عيد الاضحى وايام التشريق تقربا الى الله جل وعلا واظهارا للفرح والسرور وتوسعا في اكل اللحوم في هذه الايام هذه هي الاضاحي وهي سنة مؤكدة. سنة مؤكدة. وبعض العلماء كابي حنيفة يرى وجوبه ولكن الجمهور على انها سنة مؤكدة من تركها فلا حرج عليه ومن فعلها فله اجر عظيم لانها شعيرة من شعائر الاسلام وعبادة لله عز وجل هذا اليوم فلا ينبغي تركها لمن يقدر لمن يقدر عليها ليقيم الشعيرة واصلها الاقتداء بالخليل عليه الصلاة والسلام بابراهيم لما امره الله بذبح ابنه امتثل امر ربه فالله جل وعلا نسخ الامر بذبح اسماعيل نسخه بذبح الاضحية وفديناه بذبح عظيم اه ذبح الاضاحي اقتداء لابراهيم عليه الصلاة والسلام ويحيى لسنة الخليل عليه الصلاة والسلام والاضحية تذبح في البيت عند العائلة وعند اهل البيت هذا هو المقصود منها اما الذين يرسلون نقود وتذبح في مكان اخر ما هو بالمقصود اللحم فقط مقصود العبادة ومكان العبادة في البيت في البلد ما تغير ما تغير شعائر الاسلام وتغير العبادات وتروح دراهم يشرى في بلد بعيد وتذبح فيه هذا خلاف السنة ولا يتأتى به الغرض المطلوب واللي يريد ينفع الفقراء وينفع المساكين تصدق عليه ولا يغير العبادة العبادة يمشيها على ما هي عليه كما كما شرعها الله جل وعلا واما اذا اراد انه ينفع الفقراء والمساكين في البلاد الاخرى من المسلمين فيبعث اليهم تبرعات بالصدقات اما انه يغير العبادة ويفعل هذا الفعل فهذا امر لا يجوز وان تساهل فيه بعض الناس او افتى به بعض الناس هذا ما تصير اضحية؟ تصير صدقة تصير صدقة كأنك روحت لهم لحم بدل ما تروح لهم اللحم روح لهم نقود او ثياب او طعام فباب الصدقة مفتوح اما العبادات تطبق العبادات تنفذ كما جاءت ولا تغير عن مكانها وعن زمانها وعن كيفيتها لا تغير العبادات وليس المقصود من الذبح هو مجرد اكل اللحم او المقصود الاهلال لله عز وجل اراقة الدم في هذا اليوم تقربا الى الله ويكون عند اهل البيت يفرحون به ويكون من بركته عليهم بركة هذه العبادة على اهل البيت هذا هو المطلوب نعم عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين اقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما وفي لفظ ذبحهم ما بيده وفي لفظ سمينين. وليبيع وانا في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين. وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله اكبر هذا الحديث برواياته ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم ضحى ففيهما مشروعية الضحية واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وضحى بكبشين اثنين ففيه دليل على تعدد تعدد الاضحية وفيه ايضا انه انه ينبغي ان يختار الاضحية من اللون والاملحين يعني الابيضين الاملح هو الابيظ فيختار الابيض وقيل الاصفر وقيل ما فيه بياض وسواد فيختار اللون الجميل من الوان الذبايح سمينين فيه ايضا انه يختار السمين من الذبايح ولا يختار الهزيل كما يأتي انه ما يجي الهزيل في هذا يأتي يا ايها يختار السمين لان هذا لان هذا اطيب للحم وفي رواية ثمينين بالثاء بدل السين يعني غالية القيمة فهذا يدل ايضا على ان انه ينبغي ان تكون الاضحية من الشيء النفيس غالي القيمة للرخيص لانها تقرب الى الله جل وعلا فيتقرب الانسان باحسن ما يجد لونا وقيمة وسمنا ولا يتقرب بالدنيء فليتقرب الى الله باجود ما يجد هذا افضل هذا ولا تيمموا الخبيث يعني الردي منه تنفقون فيخرج لله انفس ما يجد واثمن ما يجد هذا افضل واحسن ثمينين وسمينين بالروايتين يختار السمين ويختار اه العالي القيمة لان هذا اعظم للاجر واكمل للثواب وفيه ان ان ان المضحي ينبغي او يستحب ان يتولى ذبح الاضحية بيده لانه صلى الله عليه وسلم ذبح اضحيته بيده لان هذا اكمل اكمل في الاجر وان وكل من يذبحها فلا بأس ويأتي هذا. لكن الافضل ان يباشر ذلك بنفسه لان هذه عبادة وكونه يباشرها بنفسه افضل ووضع رجله على صفاحهما كفاحهما اي صفحة العنق جانب العنق لان هذا اضبط للذبيحة عن الاضطراب فيضبطها بذلك حتى لا تنقلب عند عند الذكاة ففيه احسان الى الذبيحة ورفق بها اقرنين لهما قرون ان هذا اكمل اذا كان له اذا كانت الذبيحة واذا كانت الاضحية لها قرون فهذا افضل لان هذا من كمال الخلقة من كمال الخلقة فيكون هذا افضل فهذا الحديث فيه هذه الفوائد العظيمة من احكام من احكام الاضحية نعم اعد الحديث وعن انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين اقرنين كبشين هذا فيه تعدد الاضحية قرنين هذا فيه ان الاضحية تكون كاملة الخلقة وما له قرون افضل من الاجم الذي ليس له قرون. نعم ويسمي ويكبر ويسمي هذا من احكام الذبيحة اضحية وغير اضحية. لابد من التسمية عند الذبح فيقول بسم الله هذا واجب والتكبير سنة تكبير سنة نعم ويضع رجله على صفاحهما. هذا من احسان الذبح. يضبط الذبيحة لانها تضطرب وتتعلم فيضع رجله على على صفة يعني على صفحة العنق اي جانب العنق لانها لا اسهل عليه هو في الذبح واسهل للذبيحة. نعم وفلسطين وفي لفظ ذبحهما بيده وهذا يدل على انه الافظل ان يباشر ذبح الاضحية بيده اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم وفي لفظ سمينين ثمينين هذا ايضا يدل على اختيار على اختيار الاضحية من النوع الجيد في السمن وفي ارتفاع ثمنها لان هذا اعظم اجرا وهذا يدل على الرغبة بما عند الله اذا اختار السمينة التي قيمتها مرتفعة فهذا دليل على على رغبته في الخير وايثاره للخير على حب الدراهم والبخل يجود بماله لله عز وجل نعم. وليبيعوا انا في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين. بالمثلثة بدل السين هذا من كلام الراوي من من كلام الراوي وليس من اصل الحديث نعم وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله اكبر نعم بسم الله هذا واجب فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. ولا تأكلوا مما لم يذكر. اسم الله يعني. التسمية على الذبيحة واجبة. اثبت للاضحية وغيرها واما التكبير فانه سنة ولتكبروا الله على ما هداكم اذكروا اسم الله عليها صواب نعم ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم بهيمة الانعام. نعم وله من حديث عائشة رضي الله عنها وله اي لمسلم نعم امر بكبش اقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فاوتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هل امي المدية؟ ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت ثم اخذها واخذه فاضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد ثم ضحى به نعم هذا هذا الحديث فيه انه اوتي بكبش ينظر في سواد يعني حول عينيه سواد حول حول عينيه سواد ويبرك في سواد يعني ان يعني ان بطنه اسود من اللون الاسود ويمشي في سواد يعني ان ان رجليه او ارجله سود فهذا فيه ايضا اختيار هذا اللون ان يكون اسود الرجلين واسود ما حول العينين واسود البطن اختيار هذا اللون ايضا ثم انه طلب من عائشة رضي الله عنها المدية وهي السكين ظهر البدية وهي السكين قال لها اشحذيها لاجل ان تكون حادة فشحذتها بحجر حتى صارت حادة هذا فيه هذا فيه تعهد الالة التي يذبح بها قبل ان يذبح ويصلحها اذا كانت كالة لتكون حادة فاقطع بسرعة وتريح الذبيحة ولا يذبح لالة كاملة وقد قال صلى الله عليه وسلم وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته وامر ان تحدث شفاه وتوارى عن البهايم فهذا فيه العناية بالالة التي يذبح بها لتكون الة حادة سريعة القطع وفيه ان الذي يذبح الاضحية يستعين بغيره استعينوا بغيره والاستعان النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة لذلك وفيه ما سبق ان انه يباشر ذبح الاضحية ان الشخص يباشر ذبح اضحيته هذا افضل من انه يوكل غيره وقوله عن محمد وال محمد وامة محمد هذا فيه دليل على ان الاضحية الواحدة تكفي حسب النية يكفي حسب النية عمن نوى عمن نواها تكفي ان اكثر من واحد النبي صلى الله عليه وسلم نوى هذه الاضحية عن نفسه قال عن محمد وعن ال محمد وهم قرابته عليه الصلاة والسلام وعن امة محمد هذا عموم فدل على ان الاضحية اذا تبرع بها الانسان فانها تكفي عمن نوى قليلا كان او كثيرا هذا في هذا في الغنم هذا في الغنم تكفي الشاة الواحدة عن عن المضحي وعن اهل بيته وعن من نوى من غيرهم اذا كان التبرعا منه وفيه دليل على مشروعية الاضحية عن الاموات لان ال محمد وامة محمد يدخل فيهم الاحياء والاموات. عام اللفظ عام ففيه دليل على مشروعية الاضحية عن الاموات ولانها فيها اجر عظيم الاجر يهدى للاموات وهو من الصدقة ومن الصدقة والصدقة تنفع الميت اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم فالصدقة تنفع الميت والذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يتصدق عن امه فقال تصدق وهي ميتة الصدقة تنفع الميت ومنها الاضحية هل يشوشون الان ويقولون ما ضحى عن الميت؟ وش دليلهم على هذا يتحجرون فضل الله عز وجل هذا الرسول ضحى عن ال محمد وعن امة محمد. وفيهم الاحياء وفيهم وفيهم الاموات وايضا الاضحية صدقة والصدقة تنفع الميت ويجوز اهداء ثوابها الى الميت هذا ثابت للسنة فلماذا يتحجرون على الناس هذا التحجر لا يجوز هذا العمل تشويش على الناس نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقرب مصلانا فلا يقربن مصلانا رواه احمد وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح الائمة غيره وقفة الحاكم رحمه الله صحح رفعه الى الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الائمة رجحوا انه موقوف على ابي هريرة الموقوف ما كان من كلام الصحابي والمرفوع ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الراجح ان هذا الحديث من موقوف على ابي هريرة من كان له سعة يعني غنى فلم يضحي فلا يقربن مصلانا مصلى العيد هذا يدل على تأكد الاضحية بعضهما استدل به على الوجوب بعضهم استدل به على وجوب الاضحية على القادر والجمهور على انه ليس للوجوب وانما هو للسني الاضحية ليست بواجبة ولكنها للسنة ولكن هذا لتأكيد في السنة وان الانسان لا ينبغي له ان يترك الاضحية وعنده قدرة على ذلك لانها عبادة عظيمة وشعيرة في هذا اليوم وفيها الاقتداء بالخليلين ابراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام لا ينبغي للمسلم انه يترك الاضحية لان بعضهم يقول اللحم واجد الثلاجات مليانة لحم ما هو بالقصد اللحم والبطن القصد العبادة واظهار الشعيرة هذا هو القصد اما اللحم فهو تابع اللحم مو بالقصد اللحم فقط القصد في الاصل هو العبادة وعمل الشعيرة في هذا اليوم والاقتداء بالانبياء ولو كانت الثلاجات مليانة اللحم هو القصد اللحم فقط نعم وعن جندب ابن سفيان رضي الله عنه قال شهدت الاضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر الى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها. ولم ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. متفق عليه هذا الحديث فيه بيان ابتداء وقت ذبح الوضوء ابتداء وقت ذبح الاضحية وانه يبتلي في الفراغ من صلاة العيد يبتدي بالفراغ من صلاة العيد فمن ذبح قبل صلاة العيد فليست فلا تكون اضحية تكون ذبيحة ولا تكون اضحية فاذا كان قصده الاضحية فانه يعيد يذبح مكانك بداية الوقت من صلاة العيد في البلد فان لم يكونوا في بلدك اهل البادية اهل البادية ليس عليهم صلاة عيد ما يصلون العيد قدر قدر صلاة العيد اذا ارتفعت الشمس اذا ارتفعت الشمس وصلى اهل المدن صلى اهل المدن واهل القرى العيد فان البادية يذبحون قدرونا لا هذا شيء واظح ما ما فيه لبس فاذا ذبحت قبل صلاة العيد او قدرها فانها لا تجزئ اضحية فان كانت واجبة في ذمته وجب عليه ان يعيدها يذبح بدلها كما لو نذر ان يضحي او كانت وصية لاموات او كانت معينة عينها هو الاضحية قبل العيد اذا عينها وجبت فالواجب يعيده بعد صلاة العيد واما ما كان تبرعا غير واجب فهذا كونه يعيده احسن ليحصل على الاجر هذي بداية الذبح في الاظاحي وهذا بالاجماع البداية مجمع عليها ونهاية الذبح اختلف العلماء فيها فقيل يوم العيد فقط وقيل يوم العيد يومان بعده بغروب الشمس اليوم الثاني عشر ينتهي هذا عند الحنابلة هو والقول الثالث يوم العيد ثلاثة ايام بعده اربعة ايام يوم العيد وايام التشريق الثلاثة فينتهي الذبح بغروب الشمس يوم الثالث عشر وهذا هو الصحيح ان شاء الله ان ان الذبح ينتهي بغروب الشمس في اليوم الثالث عشر نهاية ايام التشريق وبعضهم يقول يستمر الذبح الى اخر شهر ذي الحجة ولكن هذا ما هو بصحيح هذا القول ليس صحيح. فاعدل الاقوال واصحها والله اعلم هو ان الذبح اربعة ايام. يوم العيد وثلاثة ايام بعده وهي ايام التشريق وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها ضلع ضلعها نعم والكبيرة التي لا تنقي رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي وابن حبان وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة الا ان تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم نعم هذه شروط الاضحية شروط الاضحية يشترط في هذه الشروط ان تكون سليمة من هذه من هذه العيوب ان تكون سليمة من هذه العيوب الاربعة العور والعرج والمرظ والهزال اربعة عيوب فلا تجزئوا المريضة العورة البين عورها والعورة هي عمياء احدى العينين هذه العورة البين عور واما اذا كان عور ليس بينا فلا يظر. وبيان العور البين هو انخساف العين انخساف العين فان كانت العين قائمة لم تنخسف فهذه عورها ليس بين اللي يشوفه يحسبه انها سليمة. ما هو ببين عورة لكن المنخسفة العين كل من شافها قال هذي عوراء هذه لا تجزئ هذا معنى قوله البين عورها اي التي من رآها عرف انها عورة. ان تكون عينها منخسفة فان كانت عينها قائمة ولو كانت لا تبصر فلا حرج فيها لانها ليست بينة العوض ولا المريضة البين مرضها اما المرض اليسير الذي لا يتبين ولا يظهر عليها فقل من الحيوانات من يسلم الى المرض مئة بالمئة لكن المرض البين التي من رآها من رآها قال هذه مريضة هذه لا تجزئ ولا العرجاء عرجاء هي التي اصيب احدى قوائمها فاختل مشيها فهذه لا تجزي اذا كان ضلعها بين لا تطيقوا المشي مع الصحاح اما اذا كانت عرجا وتمشي مع الصحاح ولا تخلف عن الصحاح فهذه لا لا مانع منها التضحية بها لان هذا العرج يسيل ولانها تستطيع تمشي مع الصحاح وترعى تذهب الى المرعى. اما اذا كان ضلعها بين فهذا يعوقها عن الذهاب الى المرأة اه وهذا يسبب لها النقص في في لحمها هذي العورة البين عورها والمريظة البين ما روى والعرجاء البين ضلع. الرابعة الكبيرة المسنة التي لا تنقذ لا تلقي يعني ليس فيها مخ لا تلقي من النقي النقي بكسر النون والمخ ليس فيها مخ لنزالها ازيلة اذا كان ليس في فيها مخ فهذه لا تجزئ للعيب الذي فيها هذه العيوب الاربعة التي قام الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خطب الرسول صلى الله عليه وسلم باصحابه وبينها لهم والعيب الخامس التي التي سقطت ثناياها اذا كانت ثلاياها سقطت من اصلها هذه لا تجيب لانها سقوط الثنايا يعوق الاكل اه وبالتالي لا تسمن كون اكلها ضعيف فيؤثر هذا في في سمنها وفي لحيها اما ان كان الكسر اما ان كانت الثنية منكسرة فقط وليست وليست منقلعة من الاصل فلا بأس لان هذا لا يظر بالشاة ولا يعوقها عن الاكل نعم اعد الحديث وعن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين عورها نعم. والمريضة البين مرضها. نعم. والعرجاء البين ضلعها. نعم. والكبيرة التي لا توقي اربعة عيوب نعم وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة الا ان تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم. نعم. يشترط ايضا في في اجزاء الاضحية ان تبلغ السن ان تبلغ السن بان تكون ثنية والثني من الابل ما تم له خمس سنين ومن البقر ما تم له سنتان ومن المعز ما تم له سنة هذه هي المسنة معناها الثنية المسنة معناها الثنية التي ظهرت ثنيتها ظهر سنها ثنية لان هذا هو احسن الاسنان في الحيوانات الثني ولا فلا تجزي فلا تجزي اه الضحية الا اذا كانت مسنة يعني ثنية ان كانت من الابل لها خمس سنين ولا تجزي ان كانت اقل لمن البقر لابد ان يكون لها سنتان ان كانت اقل لا تجزي من الماعز ان كانت وان كانت من الماعز لابد من سنة ان كانت اقل لا تجزي. واما الظأن فيجزي الجذع وهو ما تم له ستة اشهر الجذع من الظان يجزي وهو ما تم له ستة اشهر واما غير الظان فلا يجزي الا الثني المسلم على ما ذكرنا من التفصيل في السنين نعم وعن علي رضي الله عنه قال هذا من العيوب اذا كان التقل عن هذه السن هذا من العيوب التي التي تمنع صحة الاضحية مع خمسة سبقت يكون هذا السادس الى العيوب الا تبلغ السن الشرعي الذي نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وعن علي رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا ثرماء اخرجه احمد والاربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم نعم وهذا ايضا من احكام الاضاحي امرنا ان نستشرف القرن والاذن نستشرف يعني نشرف عليها ونتفقدها تتفقد الاذن بان تكون سليمة ونتفقد القرن بان يكون سليما فان كان في الاذن خلل او في القرن خلل فانها لا تجزئ لان هذا ينقص ولا تجزئوا المقابلة وهي التي قطعت اذنها من امام وترك المقطوع فيها والمدابرة وهي التي قطعت خذوا لها من خلف الاذن وترك المقطوع يتدلى فيها ادي المتابعة ولا الخرقاء وهي التي خلقت اذنها مع الوسط يعني هذا نقص فيها فلا تجزي المقابلة والمدابرة والخرقاء فهذه من العيوب في الاضاحي سيكون هذا هو العيب السابع والثامن لا تجزئ الثرمة اكثر ما وهي التي انقلع انقلعت ثنيتها التي انخلعت ثنيتها لان هذا ينقص من رعيها ومن اكلها للعلف فيؤثر هذا في لحمها هذه الثروة نعم رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا اعطي في في جزارتها شيئا منها متفق عليه نعم هذا الحديث في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم اهدى مئة من الابل اهدى مائة من الابل بحجة الوداع ونحر منها ثلاثا بيده عليه الصلاة والسلام وامر عليا رضي الله عنه فكمل بقية المئة وامره ان يتصدق بلحومها وجلالها وجلودها فدل على ان الاضحية والهدي هذا في الهدي والاضحية مثله الاضحية مثله والله جل وعلا يقول كلوا منها واطعموا القانع والمعتر القانع والمعترض القانع هو الذي يسأل القانع هو الذي لا يسأل الفقير الذي لا يسأل هذا هو الفقير الذي لا يسأل والمعتر هو الفقير الذي يسأل فيعطى هذا وهذا اللي يسأل واللي ما يسأل من الفقراء ويأكل منها المهدي والمضحي يأكل منها. هذا سنة ولو كان عنده لحم بالثلاجة وعنده او شبعان يعمل بالسنة يأكل من لحم الهدي ومن لحم ومن لحم الاضحي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فقد امر باخذ بضعة من كل من كل بعير وجمعت وطبخت في قدر واكل منه صلى الله عليه وسلم فينبغي ان ان الحجاج في في هديهم يأكلون منه. وكذلك المضحين يأكلون من اه من ضحاياهم عملا بالسنة ولما في ذلك من الخير والبركة وفيه جواز التوكيل في في الذبح حديث ساقه المصنف لهذا ان المضحي والمهدي يجوز ان يوكل من يذبح هديه ومن يذبح اضحيته لا يعطى الجزار اجرته منها جزار لا يعطى اجرته من لحوم الاضحية او من لحوم الهدم وانما يعطى من غيرها واذا كان الجزار فقيرا او يريد اللحم يعطى من باب الهدية او من باب الصدقة اما الاجرة لا لا يعطى اجرته منها نعم وعن جابر ابن عبد الله قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. رواه مسلم نعم هذا فيه ان الهدي والاضحية يكون من بهيمة الانعام من الابل او البقر او الغنم ولكن الشاة تجزي عن واحد في الهدي الشاة تجزيء عن واحد في الهدي وفي الاضحية ايضا والبعير يجري عن سبعة سبعة افراد والبقرة عن سبعة افراد فاذا اشترك سبعة في بعير تتوفر فيه الشروط التي سبقت او اشترك سبعة في بقرة تتوفر فيها الشروط التي سبقت فانها تجزئ عنهم تجزئ عنهم هديا او اضحية واما الشاة فانها تجزئ عن واحد والواحد يشرك فيها من شاء لتجزي عن واحد ما يجتمعون ثلاثة او اربعة ويذبحون شاة لا هذا ما يجزي يذبحه واحد واذا اراد انه يشرك معه في الثواب. والاجر لا بأس شرك معه من شاء كما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن اله وعن امته في شرك من شاء لكن الذبح لا يجزيه الا عن واحد في الشام نعم باب العقيقة انتهى من النوع الاول من القرابين انتقل الى النوع الثاني وهو العقيقة اما الهدي هذا تقدم في هذا تقدم في الحج وهو النوع الثالث العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود الذبيحة التي تذبح عن المولود تقربا الى الله سبحانه وتعالى وشكرا له على نعمة المولود انعم عليه بالمولود ففيها بركة وفيها خير هذه هي العقيقة سميت عقيقة من العق وهو القطع ومعناه الذبح لان الذبح عق يعني قطع للحلق وقيل سميت عقيقة لان العقيقة في اللغة شعر الرأس الذي يكون على المولود حينما يولد يكون على رأسه شعر هذا يسمونه عقيقة آآ يحلق ويذبح عنه. فسميت الذبيحة عقيقة من من العقيقة التي على المولود على على رأسه حينما يولد لانه يحلق في اليوم السابع ولتذبح العقيقة عنه. فلما كانت العقيقة مقارنة لما كانت الذبيحة مقارنة لازالة العقيقة عن عن رأسه سميت الذبيحة عقيقة وهي سنة مؤكدة. العقيقة سنة مؤكدة عن المولود عن الغلام يعني عن الذكر شاتان وعن الجارية شاة واحدة لان الانثى على النصب للذكر في العقيقة وفي الميراث في الشهادة وفي وفي الدية فالمرأة على النصف من الذكر فيها اربعة اربعة احكام في العقيقة وفي الميراث وفي آآ الشهادة وفي الدية على النص من الذكر فالغلام عنه شاتان لان النعمة به اكثر ليس الذكر كالانثى النعمة بالذكر اكثر من النعمة بالانثى فلذلك يكون عنه شاتان شكرا لله عز وجل وفي الانثى واحدة لان الانثى ايضا نعمة من الله عز وجل ففيها شاة واحدة ووقت ذبحها في اليوم السابع يجوز ان تذبح في اي وقت لكن المستحب ان يذبحها في اليوم السابع فان فات السابع ففي اليوم الرابع عشر فان فات اليوم الرابع عشر ففي اليوم الواحد والعشرين. يعني في الاسبوع الاول او في الاسبوع الثاني او في الاسبوع الثالث فان فات تساوت الايام يذبحها متى شاء المهم انه يذبحها ولا ينبغي انه يترك العقيقة هذه سنة مؤكدة وفيها اجر للذابح وخير وفيها بركة على المولود كما يأتي. وفيها شكر لله سبحانه وتعالى نعم باب العقيقة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة وابن الجاروت وعبد الحق. لكن ان رجح ابو حاتم ارساله واخرج ابن حبان من حديث انس نحوه نعم نعم. وعن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم ان يعق عن الغلام شاتان مكافئتان. وان للجارية شاة رواه الترمذي وصححه نعم هذا هذان الحديثان فيهما مشروعية العقيقة عن المولود وان النبي صلى الله عليه وسلم عقى عن الحسن والحسين ابني علي رضي الله عنها ابني علي رضي الله عنه وابني فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي عنها عق عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم لانه والد لهما هما من ذريته عليه الصلاة والسلام فعق عنهما لكن في الحديث المرسل انه عق عن عنهما شاة شاة. والحديث الاخر الذي هو اصح منه انه امر ان يعقع للغلام شاكرين وعن الجارية شاة هذا هو السنة ولو اقتصر على شاة شاة عن الذكر والانثى اجزأ ذلك هذا اقل شيء ولكن الافضل ان ان يعق عن الغلام شاتين هذا هو الافظل. ولو اقتصر على واحدة اجزأ هذا. نعم وعن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم ان يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية مكافئتان يعني متشابهتان في السن وفي وفي الجودة وفي ما يكون واحد ناقص عن الاخر او يكون واحد اصغر من الاخر او يكون واحد آآ فيه فيه عيب ولا والاخر سليم لا يكون الشاتان عن الذكر متشابهتان بجميع الصفات ولا يكون احدهما انقص من الاخر نعم واخرج احمد والاربعة عن ام كرد كعبية نحوه نعم انه على الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة نعم وعن سمرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. رواه احمد والاربعة. وصححه الترمذي نعم وهذا الحديث فيه احكام المولود التي تجب على والده وقد كتب الامام ابن القيم رحمه الله كتابا سماه تحفة المودود هي احكام المولود فصل فيه هذه الاحكام بينها فينبغي مراجعته لانه كتاب قيم في هذه بهذا الباب ومن ذلك هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم حث على العقيقة وقال كل غلام مرتهن يعني محبوس محبوس بعقيقتها الحبس الرهن هو الحبس فهذا مما يؤكد انه تذبح العقيقة عن المولود ولا تترك لاجل يفكر اهله فان لم يذبح عنه بقي مرهونا يعني محبوسا فهذا مما يؤكد وبعض العلماء يقول يجب بعض العلماء يقول يجب لكن الجمهور على ان هذا من باب الاستحباب والحث لا من باب الايجاب ومعنى مرتهن محبوس محبوس عن اي شيء اختلف العلماء في تفسيره القول الاول ان معنى مرهون ان العقيقة لازمة مثل ما يلزم الرهن للمدينة اذا كان المدين قد رهن رهنا فانه لا ينفك الرهن الا اذا ادى الدين فكذلك الغلام مرهون ولا ينفك رهنه الا اذا ادى هذا الدين وهو العقيقة والا فانه يبقى مرهونا والقول الثاني وهو الذي اه قال به الامام احمد انه مرهون عن الشفاعة لوالديه مرهون عن الشفاعة لوالديه يوم القيامة الا يشفع لوالديه الا اذا ذبح والده العقيقة فان لم يذبح له فانه لا يشفع له والقول الثالث وهو الذي ذكره ابن القيم انه مرهون يعني انه في اثر الشيطان ولا يخلصه من الشيطان الا العقيقة اذا ذبحت اذا ذبحت العقيقة تخلص الطفل من الشيطان والا فانه سيتسلط عليه ويؤذيه فاذا عق عنه فانه يبتعد عنه الشيطان. والمعاني متقاربة كلها يعني متقاربة ليس فيها تواد كلها معاني متقاربة وصحيحة ان شاء الله مما يؤكد على ان العقيقة سنة مؤكدة هذا شيء مما يجب على الوالد. الشيء الثاني ان يسمي ان يسميه يختار له الاسم الحسن ولا يختار له الاسم السيء او المكروه يختار الاسم الحسن لان الاسم الحسن يكون له تأثير على المسمى خلاف الاسم السيء فان الناس يكرهونه وينفرون منه فيؤثر هذا على المسمى اما اذا كان اسمه حسن فان الناس يحبونه يفرحون به فينبغي ان ان الوالد يختار لولده الاسم الحسن واحب الاسماء الى الله كما في الحديث عبد الله عبد الرحمن عبد الله وعبد الرحمن فاحب الاسماء انه يعبده لله فيقول عبد الله عبد العزيز عبد الكريم عبدالوهاب يجيب اه يعني يعبده لله هذا احب الاسماء الى الله عز وجل عبد الله وعبدالرحمن او بقية اسماء الله سبحانه وتعالى فافضل الاسماء انه يعبده لله هذا يختار له الاسم الحسن ويكون يوم سابع يسميه يوم سابع ويعف ويزيل عنه الشعر يحلق شعر رأسه الذي ولد وهو معه فيحلقوا هذا الشعر لينبت شعر جديد ولا يتركه عليه هذا بالنسبة للذكر اما الانثى فلا يحلق رأسها لان الانثى لا تحلق انما الذي يحلق رأس الذكر نعم. كتاب الايمان والنذور يكفي. يقف عند هذا فضيلة الشيخ ما هو الافضل نعم ما هو الافضل؟ ان يضحي المسلم باضحية واحدة كبيرة او كبشين او اثنين صغيرين وذلك لان لحمهما يكون اطيب يختار الاحسن يختار الاحسن يختار كبيرة طيبة. لان كل ما قلت الاضاحي احسن من كثرة الاضاحي كل ما قلت فهو احسن ما هو بالمقصود التباهي في الاضاحي وكثرة الاضاحي. المقصود اقامة الشعيرة فيختار واحدة جيدة توفر فيها الصفات الطيبة وتكفي. عن التعدد. نعم فضيلة الشيخ ما حكم من ضحى؟ ولم يسمي ويكبر ان كان ناسيا التسمية فضحيته صحيحة. فما لو نسي على الذبيحة فما مر بكم ان المسلم اذا نسي ان يسمي فذبيحته حلال. سواء كانت اضحية او غير اضحية. نعم فضيلة الشيخ ما هو ضابط معرفة العيوب بالاضحية اللي سمعت رابطها ان تكون بينة يراها الناس ان تكون بينة يراها الناس وتؤثر في اللحم ايضا تؤثر في اللحم رجاءة نعم فضيلة الشيخ هل الابل التي نحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من مكة من ملكه صلى الله عليه وسلم هي الرسل اللي يذبح شيء ما هو من ملكه ما ذبح الا شيء اعطاه الله اياه هذا بلا شك نعم فضيلة الشيخ اذا انجبت الام طفلا ثم مات عند الولادة صلى الله عليه وسلم تأتيه اموال من الغنائم ومن البيع ولكنه لا يحبس منها شيئا ينفقها في الجهاد او ينفقها في على الفقراء والمساكين او ينفقها في التقرب الى الله الهدي والدعوة والاضحية ما كان يمسك شيئا عليه الصلاة والسلام نعم ومن ذلك انه انه اهدى مئة من الابل تقربا الى الله سبحانه وتعالى يدل على غابته وكرمه صلى الله عليه وسلم وانه ما يمسك شيء بل ما يأتيه ينفقه في وجوه الخير عليه الصلاة والسلام نعم نعم فضيلة الشيخ اذا انجبت الام طفلا ثم مات عند الولادة فهل يذبحوا عنه العقيقة لا نذبح عنه العقيقة لانه يشفع لوالديه يوم القيامة. فيذبح عنه العقيقة من اجل ان ان يشفع لوالديه يوم القيامة. نعم. فضيلة الشيخ هل الدجاجة تضحي؟ وكيف ردوا على من قال بذلك نقول انك لعاب اللي يقول هذا اللي يقولون انه لعاب يكفي هذا. نعم. فضيلة الشيخ اذا اراد الابن ان يحج عن والديه. نعم. فايهما الاولى الوالد ام الوالدة؟ نعم اذا اراد الابن ان يحج عن والديه فايهما الاولى الوالد او الوالدة الوالدة اولى بالبر يبدأ بالوالدة لانها اولى بالبر قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم من ابر؟ قال امك قال ثم من؟ قال امك؟ قال ثم من؟ قال امك قال ثم من قال ابوك المرة الرابعة نعم فضيلة الشيخ ما حكم التضحية بمقطوع الاذن؟ وما حكم التضحية في صغير الاذن خلقة صغير للخلق خلقة لا بأس لكن كونه يختار آآ ما هو كبير الاذن ووافي الاذن احسن. والا لدزا ينجي ولو صغير الاذن خلقة. اما ما قطعت اذنه اذا كان اكثر من النصف فهذه لا تجزئ. اما اذا بقي النصف فهو اكثر فلا بأس لكن كل ما كل ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول استشرفوا كل ما تكاملت الخلقة فهو اقوى. نعم فضيلة الشيخ هل يشترط للعقيقة اذا ذبحت اي يولم عليها ام يتصدق بها؟ مخير ان شاء يقيم وليمة ويدعو اليها جيرانه واخوانه ويدعو اليها من الفقراء فلا بأس وان شاء ان يوزعها ويبقي له شيء منها له ولاهل بيته فلا بأس نعم لكن لا يحرم الفقهاء الفقراء اما ان يدعوا يدعوهم واما ان يعطيهم من اللحم لهم الفقراء لهم حظ منها. نعم فضيلة الشيخ هل ثبت في السنة عدم كسر العظم في العقيقة يقول الفقهاء لا يكسر عظمها تفاؤلا ولكن هذا لا دليل عليه. الصحيح انه لا بأس. نعم لانه كسر العظم لاجل الحاجة لاجل الحاجة نعم فضيلة الشيخ ما هو افضل الاوقات لذبح الاضحية عرفتم الوقت يبدأ من صلاة العيد الانصار او قد رأى في البوادي ويستمر الى غروب الشمس في اليوم الثالث عشر في اخر ايام التشريق. وكل ما بادر بها فهو افضل لا شك ان ذبحها في يوم العيد افضل نعم فضيلة الشيخ ما حكم تغيير الحوار عن الناقة كيف تضيير الحمى؟ الحوار يعني يفطم قصدها الفطام يكفي الى ولد الناقة صار يأكل من العشب و ويعيش على الرعي فانه يفطر. اما ما دام انه ما يأكل العشب ولا يرعى فلا يجوز فقامه. لان هذا يعذبه يترك يرضع الى ان يستغني عن اللبن مثل مثل الادمي سواء لا يعذب نعم فضيلة الشيخ من حج مفردا واراد ان يذبح اضحية فهل تكون اضحية او هدي؟ وما الافضل يجزئ الهدي عن الاضحية يذبح الهدي ويجزي عن الاضحية وان امر اهله بان يذبحوا ضحية في بيته هذا افضل وان اقتصر على الهدي كفى لكن الافضل انه يأمر من يذبح ضحية في بيته عملا بالسنة ولاجل ان يفرح اولاده واهل بيته فاذا جمع بينهما هذا افضل. نعم فضيلة الشيخ هل كل ذبيحة في منى هدي ام لا حسب نية صاحبها النوى ان هذه صارت هذه وان نوى انها للحم صارت للحم حسب النية انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى نعم فضيلة الشيخ هل يقال عند الذبح؟ بسم الله والله اكبر اللهم هذا لك ومنك اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك. نعم هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الواجب ان يقول بسم الله واذا زاد اللهم هذا منك ولك اللهم تقبله مني او مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بسم الله عن محمد وال محمد وعن امة محمد وفي رواية وعن من لم يضحي من امة محمد فلا بأس بهذا نعم فضيلة الشيخ هل يجوز ان يشترك سبعة؟ سبعة اشخاص في دم التمتع وكذلك القران ليجزئ السبع على من ارتكب محظورا من محظورات الاحرام؟ نعم السبع يجزي عن هدي التمتع ويجزي عن هدي الجبران ويجزي عن النذر اذا نذر تجي سبع البدنة وسبع البقرة نعم لانه يقوم مقام الشاة نعم اعد السؤال هل يجوز ان يشترك سبعة اشخاص في دم التمتع؟ وكذلك القران وهل يجلس؟ نعم يجزي اذا اشتركوا في في البعير او في البقرة سبعة يجزي عنهم جميعا سواء ارادوا الهدي كلهم او ارادوا الاضحية كلهم او بعضهم اراد الهدي وبعضهم ارادوا الاضحية فيجزي هذا لا بأس نعم فضيلة الشيخ وسواء كان الهدي هدي تمتع او هدي قران او هدي آآ جبران وجزاء او كان تطوعا او كان هدي تطوع نعم فضيلة الشيخ في حديث عائشة فاضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله لماذا تأخرت التسمية بعد الذبح لا ما هو هذا فهم خطأ. التسمية بعد الذبح ما لها مكان قال بسم الله عند الذبح قال بسم الله عند الذبح ما هو بعد الذبح. نعم. فضيلة الشيخ هل يجب الاستلاف من اجل العقيقة ما يجب الوجوب ما يجب لكن يستحب انه يقترض ويذبح العقيدة يستحب انه يقترض ويذبح الضحية لاباس انه يقترض لهذه العبادات نعم ولكن الوجوب لا يجب نعم. فضيلة الشيخ ما هو الضابط الشرعي لاهداء الثواب للميت؟ وما معنى اهداء الثواب؟ وكيف افهموا قوله عز وجل وان ليس للانسان الا ما سعى نعم ان ليس للانسان الا ما سعى هذا هو الاصل ان العمل لصاحبه الا ما دل الدليل على انه يهديه لغيره. قد دل الدليل على انه يهدي الصدقة لغيره ويهدي الاضحية لغيره ويهدي الدعاء لغيره هذا كله ورد به والحج الحج الحج يهديه لغيره يحج عن غيره من الاموات او العاجزين عن الفريضة والعمرة كذلك يعتمر عن العاجز فريضة وعن الميت المخصص للاية هذه الادلة مخصصة للاية وما عدا ذلك هي تبقى الاية على عموم نعم فضيلة الشيخ رجل اخذ اضحيته بعد صلاة العيد وهي صالحة للتضحية ولكنه عند اخذه لها قطع اذنها بغير قصد. وذلك في محاولته جلبها لمكان الذبح فما الحكم اذا انه عينها للاضحية اذا عينها للاضحية تضرعا ما وجبت عليه من الاصل لكنه تبرع هذه الاضحية تبرع منه وعينها تعيبت بعدما عينها يذبحها اما اذا كانت واجبة في ذمته قبل التعيين ان كانت نذر او كانت وصية فهذه اذا تعيبت لا يذبحها يذبح بدلها اذا كانت واجبة في ذمته قبل التعليم اما اذا كانت انما وجبت في ذمته بعد التعيين ومن قبل كانت ما هي بواجبة لكن مستحبة فهذه يذبحها ولو تعيبت. نعم نعم فضيلة الشيخ نعم امرأة وزوجها سافروا الى مكة في العشر الاواخر. نعم. وحصل بينهما والجماع في نهار رمضان وبعد وصولهم الى الرياض اطعموا ستين مسكينا. ايش امرأة وزوجها مم سافروا الى مكة في العشر الاواخر من رمضان مم وحصل بينهما جماع في نهار رمضان وبعد وصولهم الى الرياض اطعموا ستين مسكينا والان المرأة مطلقة وتقول هل علي ان اصوم ام لا ان كان سفرهما الى مكة ما نوى اقامة تزيد على اربعة ايام فان جماعهم لا حرج فيه لانهم مسافرون والمسافر يجوز له يفطر للجماعة وغيره ولا شيء عليه الا القضاء اما اذا كانوا يقيمون في مكة اكثر من اربعة ايام رايحين باول العشر وبيقيمون فيها وحصل الجماع فعليهم كفارة وهي عتق رقبة كل واحد عليه عتق رقبة فان لم يجد فانه يصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع اخر المراحل فانه يطعم ستين مسكينا هذا اذا كان سفرهم انقطع بالاقامة التي تزيد على اربعة ايام اما اذا كانت اقامتهم اربعة ايام فاقل فهؤلاء ما زالوا مسافرين له من يفطر نعم فضيلة الشيخ رجل اذا ذهب الى الصلاة ينبه لها ولكن بصوت عالي وخاصة في صلاة الفجر فهل لعمله هذا اصل حسب الحاجة اذا كان جيرانه ما يستيقظون فينبهم حسب الحاجة اما اذا كان يسمعون الاذان ويستيقظون عادتهم ولا يتخلفون فلا داعي لها الى انه يصوت ويزعج الناس لكن لا خبر واحد ما انه ما يستيقظ يصوت لي ليقوم هو الاحسن انه انه يتصل عليه بالتلفون هذا هو نفسه يتصل عليه بالتلفون او يضرب عليه الباب جرس الباب احسن من التصويت لان التصويت يزعج الناس نعم فضيلة الشيخ متى يقال اللهم هذا منك واليك هل قبل الذبح ام بعد الزمن؟ عند الذبح هذا منك ولك مهوب اليك هذا منك ولك عند الذنب يريد الذبح. نعم فضيلة الشيخ اذا ذبحت العقيقة في في اول يوم للمولود. فما الحكم؟ لا بأس لا بأس لكن الافضل اليوم السابع. هذا هو الافظل نعم فضيلة الشيخ ما حكم اسم عبد الاله؟ اذا كان المقصود هو الله لا بأس بذلك لا بأس بذلك الاله الاله الحق هو الله جل وعلا نعم فضيلة الشيخ ما حكم اسم سعد الله هذا من الاظافة سعد الله من الاظاءة اضافة المخلوق الى خالقه مثل عبد الله نعم فضيلة الشيخ ما حكم سماع الاغاني التي لا تشتمل على محرم واذا كانت بدون دف لا ما يجوز سماع الاغاني الا ما رخص فيه من الاغاني عند النساء ليلة الزفاف ليلة العرس الزواج مع ضرب الدف هذا رخص فيه من اجل المصلحة الراجحة وهي اعلان النكاح واما الاصل في الاغاني والدفوف فانها حرام هذا هو الاصل ولا يستثنى الا هذه المسألة من اجل المصلحة الراجحة وهي اعلان النكاح وما عداه فالاغاني حرام ولا يجوز استماعه نعم فضيلة الشيخ المضحي اذا اشرك في الاجر غيره هل ينقص من اجره شيء لا ينقص من اجره شيء بل بل هذا فيه بل هذا فيه ارادة الخير للناس وفيه اجر عظيم لانك تنفع نفسك وتنفع غيرك هذا طيب نعم فضيلة الشيخ هل يجوز اشتراك افراد الاسرة مثل الاب والابن؟ والبنت في شراء الاضحية وذلك لعدم القدرة على شراء الاضحية لاي واحد منهم بمفرده تعاون طيب اذا كان الوالد والقيم على البيت لا يقدر وساعده طيب هذا اما اذا كان انه يقدر فهي تكون على قيم البيت الذي ينفق على البيت هو الذي يذبح الاضحية ما اذا كان انه ما يقدروا تعاونوا معه تعاونوا على البر والتقوى. طيب. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل حججت العام الماضي عطيت احدى المؤسسات نقودا ليقوموا بنحر الهدي نيابة عني فهل عملي هذا صحيح التوكيل يجوز اذا وثقت من الموكل ومن الوكيل اذا وثق انه يقوم بالعمل فاذا وكلت شخصا تثق به فلا بأس. كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم عليا او دفعت الى المكاتب المعتمدة للهدي والاضاحي للهدي ولا الاضاحي لا تذبح بالبيوت لكن الهدي هذا له مكاتب تقبل الدراهم التي يدفعها الحجاج ويوكلوهم في شراء الهدي يذبحون عنه في المسلخ ويوزعون لحومها هذا لا بأس به. اما اي واحد او اي شركة او اي هذا احذروا لان فيه ناس دجالون يكذبون على الناس يوزعون قسائم ويقولون نحن نذبح ونتوكل ياخذون الدراهم ويهربون ولا يذبحون شيء فلا تقدم هذا الا لاحد امرين اما شخص تثق به واما مكتب معتمد من قبل ولاة الامر وهي المكاتب المفتوحة في في منى تتقبل اه النقود والتوكيل تعطيك قسيمة وهم يتولونها هذي موكلة ومعتمدة من جهة ولي الامر وما عدا هاتين الحالتين لا تعطي احدا لان الناس اغلبهم لا يوثق به واصحاب حيل وكذب وقد ظبط ناسي يتحيلون على الناس ويقولون نحن مؤسسات نشري ونذبح ويعطونك قسيمة وبعدين هو ما يعرف لما بحث عنهم ما وجدوا صاروا محتالين نعم فضيلة الشيخ من ذبح اثناء خطبة العيد فما الحكم