يقول آآ زوجته تصلي ولكن على كرسي الاجر في هذا يا شيخ اذا كانت محتاجة الى الكرسي فالاجر تام لقوله صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب فاذا احتاج الى الجلوس على الكرسي وجلس عليه لانه لا يشق عليه القيام لانه يشق عليه القيام فان له الاجر لانه ما ترك القيام الا لعذر هذا في الفرض اما في النافلة فيجوز ان يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام لكن يكون له نصف اجر القائم. نعم