بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الناظم غفر الله له غش البكارة اجازوا رتقه لحادث او اغتصاب شقه هذه المسألة من مسائل النازلة وهي مسألة حكم رتق غشاء البكارة اه حكم رطب غشاء البكارة. طبعا هذا يتم من خلال الجراحة الطبية وقد قرر البيت جواز رتق غشاء البكارة في حالتين الحالة الاولى اذا كان زواله بحادث والمقصود بالحادث ما يسمى في عرف الناس حادث يعني اه سقوط مثلا حادث سيارة اه شيء حاد جرحت به الى اخره وليس ويقابل الحادث يعني يقابل هذه الحالة ان يكون زواله بايش بجماع تمام؟ اذا الحالة الاولى ان يكون زوال من غشاء البكارة بحادث لا بجماع. حادث مصيبة يعني سقوط الى اخره فهذه الحالة الاولى التي يجوز فيها ازالة آآ رتق غشاء البكارة الحالة الثانية ان يكون زوال غشاء البكارة بجماع لكن اغتصاب نسأل الله عز وجل ان يعافي جميع المسلمات اه اذا اغتصبت المرأة اعاذ الله النساء من ذلك فان وهي كانت بكرا قبل هذا الاغتصاب فانه يجوز لها اجراء عملية لاعادة غشاء البكرة هاتان الحالتان اللتان يجوز فيهما رتق غشاء البكارة وبمفهوم المخالفة نعرف انه لا يجوز رتق غشاء البكارة في غير هاتين الحالتين فلا يجوز مثلا اذا كان والعياذ بالله عن زنا بتراض ولا يجوز اذا كان اه حتى بزواج يعني تزوجت امرأة ثم طلقت فارادت ان تعيد غشاء البكارة لتتزوج مرة اخرى وهكذا فهذا لا يجوز تمام وهذا البيت في حقيقته نظم لما ذكره قرار المجمع الفقهي وهو قرار صادر بعنوان العمليات الجراحة التجميلية واحكامها فيه فقرة عن رتق غشاء البكارة قالت الفقرة يجوز رتق غشاء البكارة الذي تمزق بسبب حادث او اغتصاب او اكراه ولا يجوز شرعا رتق الغشاء المتمزق بسبب ارتكاب الفاحشة سدا لزريعة الفساد والتدليس والاولى ان يتولى ذلك الطبيبات وهذا هو مضمون قرار المجمع الفقهي وهو احد القولين في المسألة. هناك قول اخر في المسألة يمنع مم تماما من رتق غشاء البكارة. والذين يمنعون سواء في حالات المنع التي يراها المجمع اللي هي حالة الفاحشة والعياذ بالله آآ او الحالة التي سكت عنها المجمع الحقيقة ما نص عليها بمنطوق كلامه وهي حالة المرأة المتزوجة هذه لم ينص عليها قرار المجمع علل المنع في هذه المسألة تقريبا ثلاث علل العلة الاولى هي ما في فتح هذا الباب من تيسير اسباب الفاحشة نسأل الله العافية والسلامة الامر الثاني ما في هذه العملية من محظور لابد من ارتكابه وهو كشف عورة المرأة وهذا لا شك انه امر الاصل فيه التحريم ولا يستباح الا لضرورة او حاجة داعية الى ذلك العلة الثالثة وهي ما في ذلك من الغش والتدليس وفتح باب التدليس ويمكن ان يضاف ايضا العلة الرابعة وهي تغيير خلق الله سبحانه وتعالى فعلى كل حال هذا الذي نظمناه في هذا البيت هو حاصل قرار المجمع الفقهي. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا في الدين وان يحفظ المسلمين رجالا ونساء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين