﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:17.300
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فما زلنا مع منظومة فقه النوازل وقد وصلنا الى البيت الثامن والخمسين بعد المئة

2
00:00:17.700 --> 00:00:44.900
وهو في مسألتين. المسألة الاولى تشقير الحاجبين والمسألة الثانية العدسات الملونة قال الناظم والخلف في تشقير حاجبين وعدسات اللون في العينين اطلق الناظم هنا الخلافة في مسألتين اه يكثر يعني في مسألتين شائعتين وكثيرتي التكرر عند النساء

3
00:00:45.100 --> 00:01:11.200
وهي مسألة تسمى تشقير الحواجب والمسألة الثانية تسمى عدسات العدسات الملونة بالنسبة تشقير الحواجب ما حقيقته؟ تشقير الحواجب هو ان تأتي المرأة الى حاجبيها فبدل من ان تدققها وترققها بالنمص يعني بنتف

4
00:01:11.250 --> 00:01:29.950
معناها واسفلها لا هي لا تنتف منها شيئا ولا تحلق منها شيئا وانما تصبغ اعلاها وتصبغ اسفلها بحيث يظهر الحاجب دقيقا او رقيقا تمام وهو انما يتم بشيء من الاصباغ

5
00:01:30.150 --> 00:01:48.300
يتم بشيء من الاصباغ ويكون صورته قد يكون صورته في المحصل النهائي يشبه صورة النمص فهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها لترددها بين اصلين اه من جهة الصورة هي مشابهة للنمص

6
00:01:48.550 --> 00:02:09.950
ومن جهة من جهة الحقيقة هي صبغ فهل نعطيها حكم الصبغ والاصل جوازه او نعطيها حكم النمص وهو ممنوع هذا الذي جعل العلماء حفظهم الله ورحم امواتهم يترددون في هذه المسألة ويختلفون فيها

7
00:02:10.400 --> 00:02:24.300
وقد اطرقت الخلاف في هذه المسألة لانه لم يصدر فيها قرار من المجمع الفقهي نعم فيها فتوى من اللجنة الدائمة بالمنع وفيها فتوى من الشيخين الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمهم الله تعالى بالجواز

8
00:02:25.200 --> 00:02:45.500
فالمسألة على كل حال مترددة وين كنتم على ضعفي وعجزي وقلة فقهي افهم وكل ما فهمه ذو الفهم ليس بنص لعروظ الوهم افهموا جواز الصبغ هذا فرد من افراده والله اعلم

9
00:02:46.650 --> 00:03:06.050
الثاني مسألة العدسات الملونة ايضا بعض العلماء اعتبر فيها غشا وخداعا العدسات الملونة غشا وخداعا وتغييرا لخلق الله عز وجل من جهة انها تغير لون العين وهناك من يقول ان الغش والخداع في مثل هذا انما يتصور في حالات معينة

10
00:03:06.300 --> 00:03:24.400
كما لو كانت المرأة مثلا تخطب فلبست هذه العدسات ليظنها الزوج ذات عين زرقاء او خضراء او عسلية الى اخره فهذا فيه غش وفيه تدليس واما اذا كانت تلبسها لتتزين لزوجها

11
00:03:24.500 --> 00:03:50.950
هذا لا يدخل فيه الغش والتدنيس وكذلك القول بانه تغيير لخلق الله عز وجل فيه نظر من جهة ان الخلقة لم تتغير وصبغ الشعر وخضب اليد جائز تمام ولم نحكم عليه بانه تغيير لخلق الله. هنا في الحقيقة هذه لبست شيئا

12
00:03:51.300 --> 00:04:06.350
لم يغير شيئا حتى لون العين في نفسه لم يتغير انما اه حسنت وتجملت بمثل هذا فنقول اذا كان ذلك للزوج فهناك من اهل العلم من يراه جواز ذلك وهو الاصل

13
00:04:06.550 --> 00:04:26.750
في الزينة اذا هذا حاصل البيت حكاية الخلاف في هاتين المسألتين. واطلق الناظم الخلاف فيهما لقوة القولين وعدم وجود قرار مجمعي في هذه المسألة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين