بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فما زلنا مع منظومة فقه النوازل وقد وصلنا الى البيت الثامن والخمسين بعد المئة وهو في مسألتين. المسألة الاولى تشقير الحاجبين والمسألة الثانية العدسات الملونة قال الناظم والخلف في تشقير حاجبين وعدسات اللون في العينين اطلق الناظم هنا الخلافة في مسألتين اه يكثر يعني في مسألتين شائعتين وكثيرتي التكرر عند النساء وهي مسألة تسمى تشقير الحواجب والمسألة الثانية تسمى عدسات العدسات الملونة بالنسبة تشقير الحواجب ما حقيقته؟ تشقير الحواجب هو ان تأتي المرأة الى حاجبيها فبدل من ان تدققها وترققها بالنمص يعني بنتف معناها واسفلها لا هي لا تنتف منها شيئا ولا تحلق منها شيئا وانما تصبغ اعلاها وتصبغ اسفلها بحيث يظهر الحاجب دقيقا او رقيقا تمام وهو انما يتم بشيء من الاصباغ يتم بشيء من الاصباغ ويكون صورته قد يكون صورته في المحصل النهائي يشبه صورة النمص فهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها لترددها بين اصلين اه من جهة الصورة هي مشابهة للنمص ومن جهة من جهة الحقيقة هي صبغ فهل نعطيها حكم الصبغ والاصل جوازه او نعطيها حكم النمص وهو ممنوع هذا الذي جعل العلماء حفظهم الله ورحم امواتهم يترددون في هذه المسألة ويختلفون فيها وقد اطرقت الخلاف في هذه المسألة لانه لم يصدر فيها قرار من المجمع الفقهي نعم فيها فتوى من اللجنة الدائمة بالمنع وفيها فتوى من الشيخين الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمهم الله تعالى بالجواز فالمسألة على كل حال مترددة وين كنتم على ضعفي وعجزي وقلة فقهي افهم وكل ما فهمه ذو الفهم ليس بنص لعروظ الوهم افهموا جواز الصبغ هذا فرد من افراده والله اعلم الثاني مسألة العدسات الملونة ايضا بعض العلماء اعتبر فيها غشا وخداعا العدسات الملونة غشا وخداعا وتغييرا لخلق الله عز وجل من جهة انها تغير لون العين وهناك من يقول ان الغش والخداع في مثل هذا انما يتصور في حالات معينة كما لو كانت المرأة مثلا تخطب فلبست هذه العدسات ليظنها الزوج ذات عين زرقاء او خضراء او عسلية الى اخره فهذا فيه غش وفيه تدليس واما اذا كانت تلبسها لتتزين لزوجها هذا لا يدخل فيه الغش والتدنيس وكذلك القول بانه تغيير لخلق الله عز وجل فيه نظر من جهة ان الخلقة لم تتغير وصبغ الشعر وخضب اليد جائز تمام ولم نحكم عليه بانه تغيير لخلق الله. هنا في الحقيقة هذه لبست شيئا لم يغير شيئا حتى لون العين في نفسه لم يتغير انما اه حسنت وتجملت بمثل هذا فنقول اذا كان ذلك للزوج فهناك من اهل العلم من يراه جواز ذلك وهو الاصل في الزينة اذا هذا حاصل البيت حكاية الخلاف في هاتين المسألتين. واطلق الناظم الخلاف فيهما لقوة القولين وعدم وجود قرار مجمعي في هذه المسألة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين