﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.850
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادرس مائته ثمانية وخمسون

2
00:00:17.050 --> 00:00:37.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر

3
00:00:37.250 --> 00:01:00.250
وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه هذا الحديث وما بعده

4
00:01:01.350 --> 00:01:37.700
في احكام النذر  فالنذر في اللغة الالتزام يقال نذر كذا على نفسه اذا التزم به نذر دم فلان اذا التزم ان يقتله. النذر في اللغة الالتزام. واما للشرع النذر هو التزام

5
00:01:37.950 --> 00:02:04.350
طاعة لم تكن واجبة باصل الشرع التزام الانسان عبادة لم تكن واجبة عليه باصل الشرع كان ينظر الصدقة او الصلاة او الصيام او الحج او العمرة هذا هو النذر في الشر

6
00:02:05.900 --> 00:02:33.250
وهو على قسمين نذر منجز كأن يقول لله علي ان اتصدق بكذا وكذا او ان احج او ان اعتمر او ان اصلي ركعتين فهذا نذر منجز  والثاني نذر معلق معلق على حصول شيء

7
00:02:33.350 --> 00:03:01.000
او انتفاء شيء معلق على سفك  كان يقول ان شفى الله مريظي فلله علي ان اصوم عشرة ايام فهذا نذر معلق على شيء على حصول شيء  او لله علي ان قدم ان قدم ابني

8
00:03:01.350 --> 00:03:36.200
من السفر سالما لا اصومن كذا وكذا من الايام فهذا نذر معلق اذا حصل السبب المعلق عليه وجب الوفاء بالنذر وان لم يحصل فانه ليس عليه شيء  والنذر  ليس بمستحب. كون الانسان ينذر

9
00:03:38.150 --> 00:04:07.350
ليس بمستحب ولا مرغوب فيه بل هو مكروه لان الانسان يحمل نفسه شيئا لم يحمله الله اياه فربما يثقل عليه بعد ذلك فيحرج نفسه والانسان على سعة له ان يفعل الخير

10
00:04:07.900 --> 00:04:28.650
بدون ان يلزم نفسه به  فاذا الزم نفسه به ضيق على على نفسه فصار ملزما به ولو لم ينظر لم يكن ملزما به بل انت ان تيسر له وسهل عليه فعلها واذا تركه

11
00:04:29.600 --> 00:04:57.200
والله جل وعلا يريد من اليسر ولا يريد بنا العسر اكار  المجال يكون مفتوحا امام المسلم مجال الخير يكون مفتوحا امام المسلم  ان اراد ان يدخل فيه ويطلب الثواب والاجر ويتطوع

12
00:04:57.850 --> 00:05:27.150
فله ذلك وان ترك فلا حرج عليه هذا هو  الذي جعل النذر مكروها لانه يحرج الانسان وكثيرا ما تأتي الاسئلة من اناس نذروا وورطوا انفسهم وثقل عليهم فعل النذر ولو انهم من الاول تركوا النذر ولم يورطوا انفسهم

13
00:05:27.400 --> 00:05:50.400
فكان يحسن له فكان احسن له وايسر وهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر لها عن النذر اينها ان ينذر الانسان ابتداء

14
00:05:52.050 --> 00:06:10.400
لانه يحرج نفسه ويثقل عليها فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك من اجل التخفيف على الناس  ثم علل ذلك فقال فان النذر لا يأتي بشيء النذر لا يدفع شرا ولا يجلب خيرا

15
00:06:10.600 --> 00:06:37.400
الخير والشر بيد الله ويجري به القضاء والقدر سواء نذرت او لم تنذر وليس هو سببا للخير ولا سببا لدفع الشر وانما هو حمل تحمل به نفسك هو لا يأتي بخير كما يعتقد الناس

16
00:06:37.900 --> 00:07:06.050
انه اذا نذر يحصل له مطلوبه او يندفع عنه المحظور هذا غير صحيح لا يأتي بخير هذا فيه ازالة الاعتقاد في النذر انه يجلب الخير او يدفع الشر  ثم قال صلى الله عليه وسلم وانما يستخرج به من البخيل

17
00:07:06.400 --> 00:07:33.450
الانسان الكسلان هو الذي ينذر لاجل يلزم نفسه لانها ما تتحرك الا بنذر فهو بخيل في الصدقات وبخيل في العبادات كسلان فهو ينظر من اجل ان يحرك نفسه للطاعة فهو بخيل بخيل على نفسه

18
00:07:34.400 --> 00:07:56.400
كان الاليق به ان يكون راغبا في العبادة وراغبا في الخير وبدون ان ينذر اما كونه لا يفعل الخير الا اذا نذر فهذا بخيل انما يستخرج به من البخيل الذي ليس عنده

19
00:07:57.300 --> 00:08:28.700
اقبال على فعل الخير قرابة بفعل الخير فهو ينظر من اجل انه يلزم نفسه بذلك نفسه الكسلاء الثقيلة فهو يتخلص به من البخل بخل النفسي هذا هو مفعول النذر تخرج به من البخيل

20
00:08:30.350 --> 00:08:51.550
الذلك كان مذموما فيكره عند جماهير اهل العلم ان الانسان ينذر  ابتداء وبعض العلماء يرى انه يحرم لان اصل النهي انه للتحريم وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن النذر فالاصل انه حرام

21
00:08:51.600 --> 00:09:20.100
لكن جماهير اهل العلم على انه مكفوف يكره للانسان ان ينذر لكنه اذا نذر فانه ينظر في نوعية النذر ينظر في نوعية النذر الذي نذره فان كان نذر طاعة وجب عليه الوفاء به

22
00:09:20.350 --> 00:09:41.100
قوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه وان كان نذر معصية فانه يحرم عليه الوفاء به قوله صلى الله عليه وسلم ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه

23
00:09:42.050 --> 00:09:58.900
فلا يجوز له الوفاء بالنذر واختلف العلماء هل عليه كفارة يمين او لا؟ على قولهم منهم من يرى ان عليه كفارة يمين. لا يجوز له الوفاء به. وعليه كفارة يمين

24
00:09:59.200 --> 00:10:22.400
ومن العلماء انه ليس عليه كفارة لان لان النذر لم ينعقد اليس عليه كفارة يمين وهذا هو الراجح انه ليس عليه كفارة يمين ثالثا نذر اللجاج والغضب كان يغضب انسان

25
00:10:22.850 --> 00:10:44.850
ويقول ترى ان كان الشيء كذا وكذا فعليه صيام عشرة ايام او ان لم يكن الامر كذا وكذا فعلي ان ان اعتق رقبة فهذا نذر اللجاد والغظب لانه ما قصده الطاعة

26
00:10:45.050 --> 00:11:09.050
وانما قصده التصديق او التكذيب فيجري مجرى اليمين هذا يجري مجرى اليمين  يخير بين فعله وبين كفارة يمين هذا نذر اللجاج والغضب وهو الذي ينذره الانسان من نذور الطاعة لكنه لم يقصد الطاعة وانما قصد

27
00:11:09.300 --> 00:11:29.000
تصديق نفسه او تكذيب خصم  فقال ان كان الامر كذا فلله علي ان اصوم وان لم يكن كذا فلله علي ان افعل كذا فهذا يجري مجرى اليمين يخير بين فعله

28
00:11:29.250 --> 00:11:58.050
وبين كفارة يمين الرابع نذر الرابع نذر المباح نذر المباح كما لو نذر ان يلبس ثوبه او ان او ان يركب سيارته او ان يدخل البيت الفلاني هذا نذر مباح

29
00:11:58.350 --> 00:12:19.850
ليس طاعة ولا معصية  فهذا فيه ان شاء فعله وان شاء كفر كفارة يمين ومن العلماء انه انه ليس عليه كفارة يمين لان النذر المباح لا ينعقد على قولهم منهم من يقول ينعقد

30
00:12:20.650 --> 00:12:45.700
وعليه يخير بين فعله لانه مباح او كفارة يمين ان تركه والقول الثاني انه يخير بين فعله او تركه وليس عليه كفارة كفارة يمين   الخامس نذر ما لا يملكه الانسان

31
00:12:46.700 --> 00:13:11.200
نذر ما لا يملكه الانسان كان ينذر ان يعتق العبد الفلاني وهو ليس له. ان يعتق عبد فلان العنف طاعة وقربة لكن هو نذر شيئا لا يملكه ملك غيره او لا يقدر عليه

32
00:13:11.400 --> 00:13:36.450
كان نذر ان يتصدق بمئة الف وهو فقير ما يملك هذا ما يملك هذا  فهذا عليه كفارة يمين ما لا يملكه ابن ادم عليه كفارة يمين اذا نذر شيئا لا يملكه

33
00:13:37.500 --> 00:13:59.250
فعليه كفارة يمين السادس اذا نذر شيئا لا يطيقه او يشق عليه مشقة ظاهرة شق عليه مشقة ظاهرة كأن نذر ان يحج ماشيا ولا يركب او ان يقف في الشمس ولا يستظل

34
00:14:00.550 --> 00:14:26.950
يصوم ويقف في الشمس ولا يستظل فهذا نذر شاق وتعذيب للنفس فهذا  يتركه لا ينفذه وعليه كفارة يمين هذه تقريبا اقسام اقسام النذر. وعلى كل حال لا يلزم منه الا ما كان طاعة

35
00:14:27.700 --> 00:14:51.350
لله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يلزم واما بقية انواع النذر ففيها التفاصيل عند اهل العلم وعلى كل حال النذر عبادة لا يجوز الا لله سبحانه وتعالى فلا يجوز النذر للقبور او النذر للاصنام

36
00:14:51.450 --> 00:15:17.000
او النذر آآ للمقامات الشركية فان كثيرا من عباد القبور ينذرون للقبور  ينذرون لها الاموال وينذرون لها السرج وينذرون لها الذبايح يذبحون عندها فهذا نذر شرك والعياذ بالله نذر شرك

37
00:15:19.000 --> 00:15:33.400
وسيأتي في الحديث ان رجلا نذر ان ينحر ابلا في ديوانه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا قال هل كان فيها عيد من اعيادهم

38
00:15:34.150 --> 00:15:56.800
قالوا لا قال او في بلادهم فدل على ان النذر الذي فيه تعظيم للاصنام او القبور او الاضرحة انه نذر محرم ونذر شرك  شرك اكبر لان النذر عبادة والله جل وعلا يقول

39
00:15:56.950 --> 00:16:14.750
الا انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلم دليل على انه عبادة مثل النفقة وما دام انه عبادة فلا يجوز صرفه لغير الله قال سبحانه وتعالى وليوفوا نذورهم

40
00:16:16.500 --> 00:16:36.500
وليوفوا نيورهم امر بالوفاء بالنذر فدل على انه عبادة وطاعة لله عز وجل اذا نذر ان يوفي. قال سبحانه في في مدح الابرار يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا

41
00:16:37.050 --> 00:16:54.950
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله ان يطعه دل على ان النذر عبادة لا يجوز الا لله سبحانه وتعالى الا يجوز لغير الله من الاصنام والقبور

42
00:16:55.600 --> 00:17:23.250
والاشجار والاحجار غيرها من مواطن الشرك والبدع نعم وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. رواه مسلم وزاد الترمذي فيه

43
00:17:23.250 --> 00:17:45.300
اذا لم يسمه وصححه نعم ولابي داوود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من نذر نذرا لم يسمى فكفرته كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يطيق

44
00:17:45.300 --> 00:18:06.150
فكفرته كفارة يمين واسناده صحيح الا ان الحفاظ رجحوا وقفه وللبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه ولمسلم نعم هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه في انواع

45
00:18:06.700 --> 00:18:33.550
من النذور النذر الذي لم يسمى ولم يعين بس قال لله علي نذر ولم لله علي نذر ولم يبينوا فهذا فيه كفارة يمين الثاني ما ما الثاني اذا نذر نذر معصية

46
00:18:34.250 --> 00:19:02.350
نذر معصية فهذا لا يفعله وعليه كفارة يمين الثالث اذا نذر نذرا لا يطيقه  فهذا لا يفعله وعليه كفارة يمين. هذا ما دل عليه حديث ابن عباس ولكن الاشكال في اسناده رؤية مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم

47
00:19:02.800 --> 00:19:23.900
ولكن الحفاظ رجحوا انه موقوف على ابن عباس فهو من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اعد الحديث وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

48
00:19:24.000 --> 00:19:48.550
كفارة النذر كفارة يمين. نعم. رواه مسلم. نعم وزاد الترمذي فيه اذا لم يسمه هذا حديث عقبة ابن عامر لكنه غير مقيد قال من نذر نذرا فعليه كفارة يمين ولم يقيده. الروايات التي بعده قيدته

49
00:19:48.900 --> 00:20:04.650
وبينت ان المراد النذر الذي لم يسمى اما النذر الذي سمي وحدد بصيام او صدقة او صلاة او غير ذلك انه يلزم. يلزم الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم

50
00:20:04.700 --> 00:20:21.900
من نذر ان يطيع الله فليطيعه وانما الذي فيه كفارة يمين هو هذه الانواع التي لم يسمها التي لا يطيقها التي هي معصية هذه هي التي فيها كفارة يمين ولا

51
00:20:22.000 --> 00:20:37.750
ولا يفي بها. نعم ولابي داوود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا. هم. من نذر نذرا من طريق لكن الحفاظ رجحوا انه وقوف من كلامه رظي الله عنه. نعم

52
00:20:38.850 --> 00:20:55.950
من نذر نذرا لم يسمى فكفارته كفارة يمين. نعم. ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ولا يجوز له فعله يحرم عليه فعل المعصية لكن يكفر كفارة يمين نعم

53
00:20:56.200 --> 00:21:14.250
ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. لا نذر على ابن ادم في معصية الله لا نذر لا وفاء لنذر لمعصية الله ولا فيما يملكه الانسان هذه سياتي هذا لا يطيقه فمعناه انه لا يملكه

54
00:21:14.550 --> 00:21:36.550
فعليه كفارة يمين نعم واسناده صحيح الا ان الحفاظ رجحوا وقفه. وقفه على ابن عباس فلا يتم الاستدلال به لانه ليس حديثا وانما هو اثر عن ابن عباس من اجتهاده رضي الله عنه نعم

55
00:21:36.950 --> 00:21:53.650
وللبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. ليعصيه فلا يعصه اي يعصي الله ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه نعم هذا صحيح

56
00:21:54.400 --> 00:22:10.550
حديث صحيح من نذر ان يعصي الله فلا يجوز له الوفاء بالنذر. كما لو نذر ان يشرب الخمر او نذر ان يسرق او نذر ان لا يصل رحمه هذي معصية

57
00:22:10.800 --> 00:22:30.600
فلا يجوز له الوفاء به او نذر ان يقتل فلانا او ان يضربه نزور معاصي لا يجوز الوفاء بها. عليه كفارة يمين. نعم ولمسلم من حديث عمران لا وفاء لنذر في معصية

58
00:22:31.150 --> 00:22:47.900
نعم كل الاحاديث تدل على انه نذر المعصية لا يجوز الوفاء به وان فيه كفارة يمين على قول وعلى القول الثاني انه ليس فيه كفارة لانه لم ينعقد اصلا لانه غير شرعي

59
00:22:48.150 --> 00:23:06.100
وهذا هو الصحيح انه ليس فيه كفارة يمين ولا يجوز الوفاء به كأنه غير موجود كانه غير موجود نعم وعن عقبة ابن عامر قال نظرة اختي ان تمشي الى بيت الله حافية

60
00:23:06.750 --> 00:23:36.000
فامرتني ان استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فزت ايه؟ فاستفتيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب متفق عليه واللفظ لمسلم ولاحمد والاربعة فقال ان الله تعالى لا يصنع بشقاء اختك شيئا. مرها فلتختمر ولتركب. ولتصم ثلاثة ايام

61
00:23:37.150 --> 00:23:59.900
نعم هذا حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ان اخته نذرت ان تحج حافية. يعني لا تلبس نعال وان لا تركب والا تلبس الخمار تكشف راسها ووجهها النبي صلى الله عليه وسلم

62
00:24:00.500 --> 00:24:25.550
افتى في هذا وقال مره فلتركب ولتمشي ولتختمر  وان الله سبحانه وتعالى ليس له حاجة في ان تعذب نفسها ليس له حاجة ولا ولا يرظى لعباده ان يعذبوا انفسهم ويحملوها ما لا تطيق

63
00:24:25.700 --> 00:24:44.500
الله رحيم بعباده رؤوف بعباده لا يريد يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر ادل هذا على ان من نذر شيئا لا يطيقه انه لا يفعله عليه كفارة يمين ان تصم ثلاثة ايام

64
00:24:44.650 --> 00:25:11.450
هذي كفارة اليمين وثلاثة الايام هي المرحلة الاخيرة من كفارة اليمين لان كفارة اليمين يخفيها تخيير وفيها ترتيب. تخيير بين ثلاثة امور الاطعام عشرة مساكين او كسوة عشرة مساكين او عتق رقبة هذي مخير

65
00:25:11.550 --> 00:25:31.650
فان لم يجد شيئا فانه يصوم ثلاثة ايام كما قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم

66
00:25:32.250 --> 00:25:58.300
او كسوتهم او تحرير رقبة هذي ثلاث مخيرات او للتخيير فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم

67
00:25:58.800 --> 00:26:20.750
في نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضيه. فقال اقضيه عنها متفق عليه هذا سعد ابن عبادة رضي الله عنه سيد الانصار آآ استفت النبي صلى الله عليه وسلم

68
00:26:20.950 --> 00:26:46.350
فقال ان امه نذرت نذرا وتوفيت قبل ان تنفذه فقال صلى الله عليه وسلم اقضه عنها فهذا فيه دليل على انه يقضى النذر عن الميت اذا نذر نذر طاعة اذا نذر نذر طاعة

69
00:26:46.700 --> 00:27:07.650
ومات ولم يوفي فان قريبه يوفي نيابة عنه ويكون قضاء لانه دين في ذمة الميت فيقضى عنه فان كان له تركة فانه يقضى من تركته وان لم يكن له تركة

70
00:27:08.000 --> 00:27:29.850
فانه يستحب لقريبه ان يقضيه عنه واذا كان هذا على احد الوالدين فانه يكون من البر يكون من البر من الولد للوالد لان من من انواع البر بالوالد اذا مات

71
00:27:30.000 --> 00:27:51.650
ان يقضى ما عليه من من الديون ومنها النذر لان النذر دين لله سبحانه وتعالى فدل هذا على ان النذر يقضى عن الميت الا وجوبا واما استحبابا وجوبا ان كان له تركه

72
00:27:52.100 --> 00:28:13.050
واستحبابا ان لم يكن له تركة ودل ايضا على ان الميت ينتفع بعمل الحي فان فعل سعد رضي الله عنه لقضاء النذر عن امه نفعها فدل على ان الميت ينتفع

73
00:28:13.550 --> 00:28:38.100
بعمل الحي لما ورد به الدليل من الدعاء والصدقة ووفاء الديون والحج والعمرة كل هذه يلحق الاموات يلحق الاموات نفعها فهي مخصصة لقوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى

74
00:28:38.350 --> 00:29:05.450
اي تخصص الاية بان هذه الاشياء التي ورد النص بها انها تنفع الانسان من عمل غيره بعد وفاته نعم وعن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه قال نزل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينحر ابلا ببواله

75
00:29:05.900 --> 00:29:24.850
فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال هل كان فيها وثن يعبد قال لا قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ فقال لا. فقال اوف بنذرك. فانه لا وفاء لنذر في معصية

76
00:29:24.850 --> 00:29:44.700
الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن ادم. رواه ابو داوود والطبراني واللفظ له. وهو صحيح الاسناد وله شاهد من حديث كردم عند احمد نعم هذا الحديث حديث صحيح

77
00:29:45.300 --> 00:30:10.000
صحيح السند فيه ان رجلا نذر اي التزم ان ينحر ابلا ببوانة النحر عبادة قال تعالى فصل لربك وانحى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنسك هو الذبيحة

78
00:30:10.700 --> 00:30:34.350
فالنحر والذبح على وجه التقرب اذا كان ذلك على وجه التقرب فهو عبادة لا يجوز الا لله سبحانه وتعالى. لا يجوز الذبح للقبور ولا للجن ولا للشياطين لا يجوز الذبح الا لله فمن ذبح لغير الله فقد اشرك

79
00:30:35.000 --> 00:30:57.500
بذر ان ينحر ابلا الابل تنحر والغنم والبقر تذبح الابل تنحر في اللبة واما البقر والغنم فهي تذبح في الحلق فالنحر من خصائص الابل ان ينحر ابلا ببوانة وبوانة بضم الباب

80
00:30:58.000 --> 00:31:27.750
اسمه مكان عند ينبع بين مكة والمدينة اسم مكان هظبة هظبة قريبة من ينبع على ساحل البحر وفي سبل السلام يقول انه مكان للشام وقيل انه مكان عند يلملم ولكن هذا غير صحيح. الصحيح انها

81
00:31:28.050 --> 00:31:49.850
عند ينبع هذا هو الصحيح نذر ابلا ان ان ينحر ابلا ببوانة النبي صلى الله عليه وسلم استفصل منه قبل ان يفتيه ما هو السبب الذي حمله على انه يخصص

82
00:31:50.200 --> 00:32:15.050
هذا المكان دون غيره ربما يكون فيه اعتقاد باطل  فيكون من معصية الله فقال صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من اوثانهم او من اوثان الجاهلية يعبد الوثن ما عبد من دون الله الوثن

83
00:32:15.200 --> 00:32:33.800
كل ما عبد من دون الله من صنم او قبر او شجر او حجر او غير ذلك فالوثن اعم من الصنم صنم ما عبد وهو على صورة حيوان واما الوثن فهو يعم الصنم وغيره

84
00:32:34.450 --> 00:32:51.650
كل ما عبد من دون الله يسمى وثنا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد فدل على ان القبور التي تعبد تكون اوثانا من اوثان الجاهلية والعياذ بالله

85
00:32:52.250 --> 00:33:10.100
هل كان فيها وثن من اوثانهم قالوا لا قال صلى الله عليه وسلم هذا سؤال ثاني هل كان فيها عيد من اعيادهم يعني هل كانوا يترددون على هذا المكان ويجلسون فيه تعبدا وتقربا

86
00:33:10.300 --> 00:33:29.950
هذا عيد مكاني لانه لا يجوز الذهاب الى مكان للتعبد فيه الا ما شرعه الله سبحانه وتعالى الامكنة التي شرع الله الذهاب اليها للعبادة هذه هي التي يذهب اليها مثل المساجد

87
00:33:30.150 --> 00:33:58.150
المساجد الثلاثة ومثل المشاعر الحج ومثل مساجد التي يصلى فيها الصلوات الخمس هذه تقصد للعبادة وهي بيوت الله ومشاعره واما الامكنة التي تقصد لتعظيم المخلوقين والاصنام ويعظمها الكفار ويعتقدون ان الاجتماع فيها

88
00:33:58.350 --> 00:34:21.600
يحصل به اه خير او يندفع به شر فهذا من اعتقاد الجاهلية فلا يجوز لنا ان نذهب اليها وان نتعبد فيها لله شف ما نتعبد فيها لله لان هذا فيه تشبه ومشاركة لهم هم يقصدون التقرب الى غير الله

89
00:34:22.200 --> 00:34:42.200
اما المسلم فلا يقصد الا التقرب الى الله لكن لا يجوز ان يذهب الى الامكنة التي هي مواضع للشرك لان هذا فيه تشبها للمشركين ولانها لوسيلة الى الشرك ولهذا يقول عقد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله

90
00:34:43.000 --> 00:35:00.850
على هذا الحديث بابا بابا في كتاب التوحيد فقال باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله ثم ساق هذا الحديث فالمسلم وان كان لا يقصد الا الله

91
00:35:01.050 --> 00:35:19.900
لكنه لا يؤدي العبادة في الامكنة التي يعظمها المشركون لان في هذا تشبها بهم ولان هذا وسيلة الى الشرك ولهذا نهي عن الصلاة عند القبور ونهي عن الذبح عند القبور

92
00:35:21.300 --> 00:35:44.300
ونهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لان هذه ازمنة وامكنة يعظمها المشركون فنحن لا نقربها وان كان نحن لا نعتقد اعتقادهم ونعبد الله وحده لكن في عبادة الله في هذه الامكنة تشبها بعبادة

93
00:35:44.800 --> 00:36:03.000
غير الله ووسيلة الى عبادة غير الله فهذا من سد الوسائل الى الشرك فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة الفائدة الاولى وجوب سؤال اهل العلم وان الانسان لا يقدم على عمل

94
00:36:03.500 --> 00:36:22.900
من الاعمال التي يتقرب بها الى الله ويتعبد بها الا بعد ان يسأل اهل العلم ويتأكد هل هي مشروعة او غير مشروعة؟ فهذا الرجل لم يقدم على تنفيذ النذر حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم

95
00:36:23.300 --> 00:36:43.800
المسألة الثانية في الحديث دليل على ان على المفتي ان يستفصل من المستفتي قبل ان يصدر الفتوى ولا يستعجل مثل ما يفعل بعض الناس يبادر بالاجابة قبل ان يعرف مقاصد المستفتي

96
00:36:44.800 --> 00:37:08.250
فربما يكون الجواب في ناحية والسؤال في ناحية اخرى فلابد ان ان المفتي يتثبت ويستفصل من المستفتي وعن مقاصده وعن ما يحتاج الى الحكم اليه الحكم الشرعي النبي صلى الله عليه وسلم سأله اولا

97
00:37:08.650 --> 00:37:32.500
فلما تبين عدم المحظور افتاه صلى الله عليه وسلم فقال له اوف بنذرك يعني اذبح انحر الابل لخلو هذا العمل من المحاذير ولان هذا نذر طاعة فيلزم الوفاء به ولهذا قال فانه لا وفاء لنذر

98
00:37:32.600 --> 00:38:00.350
في معصية الله ولا فيما لا يملكه الانسان نعم ولا فيما لا يطيقه ايضا اعد الحديث وعن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه قال ندر رجل على هادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينحر ابلا ببوانة فاتى رسول الله صلى

99
00:38:00.350 --> 00:38:22.850
الله عليه وسلم فسأله فقال هل كان فيها وثن يعبد قال لا قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ فقال لا اعيادهم يعني اعياد الجاهلية. نعم فقال اوف بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصية الله

100
00:38:23.050 --> 00:38:44.350
ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن ادم. نعم هذا فيه المسائل التي ذكرناها اولا سؤال اهل العلم وثانيا انه يجب على المفتي ان ان يستفصل من المستفتي قبل ان يصدر الفتوى

101
00:38:45.550 --> 00:39:13.250
وثالث الوجوب الوفاء بالنذر اذا كان نذر طاعة  ورابعا تحريم الوفاء بالنذر اذا كان نذر معصية لان اه اذا كان نذر معصية وكذلك لا تحريم الوفاء بالنذر اذا كان نذر قطيعة قطيعة رحم

102
00:39:14.400 --> 00:39:35.650
وكذلك عدم الوفاء بالنذر اذا كان ما لا يملكه الانسان هذي فوائد من عظيمة من هذا الحديث نعم وعن جابر رضي الله تعالى عنه فانه لا وفاء. نعم. فقال اوك بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصية

103
00:39:35.650 --> 00:39:55.500
الله. هذا واحد ولا في قطيعة رحم ولا في قطيعة رحم. كما لو نذر ان لا يصل رحمه الا يطيع والديه او ان لا يزور والديه او ان لا يزور اقاربه او الا يصلهم

104
00:39:56.150 --> 00:40:10.900
الا يصل اقاربه بالزيارة او بالمساعدة او غير ذلك من انواع الصلة نعم  ولا فيما لا يملك ابن ادم ولا فيما لا يملكه ابن ادم لا يدخل تحت ملكه ولا

105
00:40:10.950 --> 00:40:38.400
تحت استطاعته فهذا لا يلزمه نعم ان رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس فقال صلي ها هنا فسأله فقال صلي ها هنا فسأله فقال فشأنك اذا؟ شأنك

106
00:40:38.400 --> 00:40:59.000
شأنك. احسنت فشأنك اذا رواه احمد وابو داوود وصححه الحاكم هذا نذر معلق نذر معلق هذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم اني نذرت ان فتح الله عليك يعني فتح عليك مكة

107
00:40:59.900 --> 00:41:25.300
ان اصلي في بيت المقدس وهو ثالث المساجد التي تشد اليها الرحال ان اصلي في بيت المقدس الصلاة عبادة وطاعة وكونها في بيت المقدس ايضا هذه عبادة لان بيت المقدس من المساجد التي

108
00:41:25.900 --> 00:41:47.200
تزار ويسافر اليها للعبادة كل هذا مشروع فدل هذا الحديث على ان من نذر الطاعة فانه يلزمها يلزمه ان من نذر طاعة معلقة معلقة على سبب انه لا يلزمه الوفاء بها الا اذا تحقق السبب ووجد

109
00:41:48.250 --> 00:42:11.950
وهذا ما يسمى بالنذر المعلق ودل هذا الحديث على ان من نذر ان يصلي في احد المساجد الثلاثة فانه يلزمه ذلك ولا يصلي في غيرها من المساجد لان هذه المساجد الثلاثة لها خاصية

110
00:42:12.950 --> 00:42:32.900
لانها تضاعف فيها الصلوات المسجد الحرام عن مئة الف صلاة المسجد النبوي عن الف صلاة. المسجد الاقصى عن خمس مئة صلاة لان هذه مساجد الانبياء ودل على مشروعية السفر اليها لان

111
00:42:33.150 --> 00:42:54.600
قوله نذر ان يصلي في بيت المقدس يلزم انه سيسافر اليه وهذا السفر سفر طاعة وجائز ثالثا دل الحديث على انه اذا نذر الصلاة في المسجد الفاضل انه اذا نذر الصلاة في المسجد المفضول

112
00:42:54.750 --> 00:43:14.650
فانه يجزيه اداؤها في المسجد الفاظل لان المسجد الاقصى مفضول والمسجد الحرام يصلي هنا يعني في المسجد الحرام افضل وافضل المساجد فاذا نذر في المفضول اجزأ فعلها في المسجد الفاضل

113
00:43:14.800 --> 00:43:31.250
ولان صلاته اياها في المسجد الحرام اسهل عليه من السفر الى المسجد الاقصى اما العكس اذا نذر في الفاضل فلا يجزيه في المفضول فلو نذر ان يصلي في المسجد الحرام

114
00:43:31.450 --> 00:43:48.500
فانه لا يجزيه ان يصليها في المسجد النبوي واذا نذر في المسجد النبوي فلا يجزيه ان يصليها في المسجد الاقصى اذا نذر الفاضل فلا يجزيه في المفضول واذا نظر المفضول اجزأه

115
00:43:48.700 --> 00:44:15.850
في الفاضل نعم  وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد مسجدي الحرام ومسجد الاقصى ومسجدي هذا متفق عليه واللفظ للبخاري

116
00:44:16.200 --> 00:44:39.650
لا تشدوا الرحال وفي رواية لا تشدوا بالنهي الرحال الابل والمراد به السفر وسيلة السفر والمعنى انه لا يجوز السفر الى مكان من الامكنة للتعبد فيه خاصة لا يجوز السفر الى مكان من الامكنة

117
00:44:39.700 --> 00:45:09.150
للتعبد فيه خاصة الا هذه المساجد الثلاثة المسجد الحرام فالمسجد النبوي والمسجد الاقصى فهذه  يشرع السفر اليها للعبادة. للاعتكاف للصلاة فيها لذكر الله فيها وغير ذلك من انواع الطاعات فاذا نذر ان يسافر الى احد هذه المساجد الثلاثة لزمه ذلك

118
00:45:09.500 --> 00:45:28.600
لان هذا نذر طاعة ولكن كما سبق اذا نذر المفضول فانه يكفي في الفاضل واذا نذر الفاضل لم يكفي بالمظمون المساجد الثلاث ودل الحديث بمفهومه بمفهوم الحصر على انه لا يجوز السفر

119
00:45:28.850 --> 00:45:53.250
الى مكان من الامكنة للعبادة فيه من غير المساجد الثلاثة فلو نذر انه يسافر ليصلي في مسجد في دمشق في المسجد في المسجد الاموي مثلا لو نظر انه يسافر ليصلي في المسجد الاموي

120
00:45:54.200 --> 00:46:13.000
او نذر ان يسافر ليصلي في مسجد قباء بالمدينة فهذا لا يجوز لا يجوز السفر للعبادة في مكان الا في هذه الثلاثة خاصة  واما السفر اليها للعبادة فلا يجوز اما السفر

121
00:46:13.250 --> 00:46:37.000
للمباحات كالسفر للتجارة والسفر لصلة الرحم والسفر للنزهة هذا مباح هذا سفر مباح هذا سفر مباح ليس للعبادة فلا يدخل في النهي ينزل الانسان يسافر للتجارة يسافر لزيارة والديه لصلة ارحامه

122
00:46:37.150 --> 00:46:55.550
للنزهة للتعلم غير ذلك من الامور. هذا سفر مباح ليس سفر عبادة انما الكلام في سفر العبادة هذا لا يجوز الا في المساجد الثلاث. ولا يجوز ان يسافر للصلاة في مسجد غيرها

123
00:46:56.750 --> 00:47:11.600
لانه ليس له مزية على غيره فلو نذرت ان تصلي في الجامع الكبير في الرياض نقول صلي في هذا المسجد مساجد الرياظ كلها سوا  لا تروح للمسجد الكبير صل في هذا المسجد

124
00:47:11.800 --> 00:47:35.550
لان مسجد الكبير ليس له مزية مساجد كلها سواء فاذا نذرت في مسجد غير ليس له فضيلة على غيره فصل في اي مسجد من المساجد نعم  وعن عمر قال قلت يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد

125
00:47:35.550 --> 00:47:55.550
حرام قال اوف بنذرك متفق عليه وزاد البخاري في رواية فاعتكف ليلة نعم هذا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم انه نذر في الجاهلية قبل ان يسلم

126
00:47:55.950 --> 00:48:15.750
قبل ان يسلم نذر ان يعتكف ليلة في المسجد الحرام والاعتكاف هو اللبس في المسجد لعبادة الله عز وجل هذا هو الاعتكاف هو اللبس والمكث في مسجد من المساجد الشرعية

127
00:48:15.900 --> 00:48:40.000
من اجل عبادة الله فيها من صلاة وذكر لله وتلاوة قرآن وغير ذلك من انواع العبادات وهما وهو مشروع بالاجماع قال تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. الاعتكاف مشروع وقربة الى الله سبحانه

128
00:48:40.050 --> 00:49:05.300
وتعالى طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود جعل الاعتكاف مع الطواف ومع الصلاة دل على انه قربة ان الانسان يجلس في المسجد لذكر الله عز وجل وهذا عمر نذر ان يعتكف في المسجد الحرام

129
00:49:06.400 --> 00:49:30.000
نذر هذه العبادة  فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اوفي بنذره ادل هذا الحديث على مسائل. المسألة الاولى ان الاعتكاف عبادة يلزم بالنذر فاذا نذر ان يعتكف في المسجد فانه يلزمه الوفاء بذلك. لانه عبادة

130
00:49:31.600 --> 00:49:50.800
ثانيا دل على انعقاد النذر من الكافر دل على انعقاد نذر الطاعة انعقاد نذر الطاعة من الكافر وانه لا يفعله الا اذا اسلم لانه لو فعله وقت الكفر ما صح

131
00:49:51.150 --> 00:50:13.000
لان الكافر لا تصح منه عبادة. فاذا اسلم فانه يلزمه الوفاء بنذره الذي نذره في حالة كفره المسألة الثالثة دل الحديث على انه لا يشترط للاعتكاف ان ان يكون المعتكف صائما

132
00:50:14.050 --> 00:50:31.350
لان عمر نذر ان يصوم ليلة والليل ليس فيه صيام ومع هذا اوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء فدل على انه لا يشترط للمعتكف ان يكون صائما فيجوز ان يعتكف

133
00:50:31.400 --> 00:51:00.950
وهو مفطر ويجوز ان يعتكف ليلا وان يعتكف نهارا كل ذلك جائز. الحمد لله نعم كتاب القضاء يكفي  فضيلة الشيخ اذا نويت صيام يوم عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده. وان تكون هذه الثلاثة

134
00:51:01.050 --> 00:51:22.450
بايام وان تكون هذه الثلاثة ايام بنية ايام البيض فهل احصل على اجر صيام ثلاثة ايام من كل شهر نعم اذا اذا صام يوم عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده فهذا اكمل الانواع

135
00:51:22.600 --> 00:51:47.750
في صوم عاشوراء. صوم عاشوراء كما ذكر ابن القيم لزاد المعاد على ثلاثة اقسام اكملها وافظلها ان يصوم يوما قبله ويوما بعده يصوم ثلاثة ايام  والنوع الثاني ان يصوم يوم عاشوراء ويوما قبله او يوما بعده يعني يصوم يومين

136
00:51:48.600 --> 00:52:11.500
والنوع الثالث ان يصوم يوم عاشوراء فقط ولم يصم يوما قبله ولا بعده وهذا اقلها فظيلة فاذا صام ثلاثة الايام يوم عاشوراء آآ يوم تسعة ويوم عشرة ويوم احدى عشر فهذا افضل وهي تكفي عن صيام ثلاثة الايام من الشهر

137
00:52:12.750 --> 00:52:29.550
تكفي عن صيام ثلاثة الايام من الشهر لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فاذا نواها عن عاشوراء وعن صيام ثلاثة الايام اجزأه ذلك ان شاء الله

138
00:52:30.250 --> 00:52:53.350
واما البيض فليست هذه ايام البيض. البيظ يوم ثلاثة عشر واربعة عشر وخمسة عشر هذي ايام البيض لكن عن ثلاثة الايام من الشهر. نعم  فضيلة الشيخ هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر الله المحرم

139
00:52:53.700 --> 00:53:10.700
النبي صلى الله عليه وسلم يقول افظل الصيام بعد رمظان شهر الله المحرم واما انه كان يكثر من الصيام في محرم فلا ادري ما ادري لكن هو حث على صيام الشهر

140
00:53:10.900 --> 00:53:40.750
وقال افظل الصيام بعد شهر رمظان شهر الله المحرم. نعم فضيلة الشيخ اذا قرأ الخطيب على المنبر اية سجدة فهل يشرع له سجود التلاوة اثناء الخطبة نعم اذا قرأ اية فيها سجدة في اثناء الخطبة فانه يسجد. وان شاء الحاضرون سجدوا معه. كما كان عمر رضي الله عنه

141
00:53:40.750 --> 00:54:03.150
يفعل ذلك فسجود التلاوة سنة اذا فعلوا فله اجر وان تركه فلا حرج عليه نعم فضيلة الشيخ لقد انتشر في الاونة الاخيرة ارسال خطابات تهنئة بدخول العام الهجري الجديد فما حكم هذا الامر

142
00:54:03.600 --> 00:54:34.900
هذا لا اصل له ولا اصل له وهذا فيه تشبه بالنصارى الذين يتخذون العام الميلادي مناسبة للتهاني والعيد وغير ذلك. نحن لا نتشبه بهم نعم  فضيلة الشيخ لقد اصابني مرض وقد نذرت ان عافاني الله ان اقوم الليل طول حياتي والحمد لله قد عافاني

143
00:54:34.900 --> 00:54:58.350
ولما تمكن من الوفاء بالنذر فماذا افعل ايش يقول نذرت اصابني مرض وقد نذرت لله ان عافاني من هذا المرض ان اقوم لله الليل طول حياتي ثم عافاني ولله الحمد ولم اتمكن من الوفاء بالنذر

144
00:54:58.550 --> 00:55:14.450
ان كان نذرا يقوم كل الليل طول حياته هذا غير لازم هذا غير لازم مثل ما لو نذر صيام الدهر فانه لا يلزمه ذلك. وهذا مما لا يطيقه الانسان. اما اذا كان نذرا يقوم من الليل

145
00:55:14.700 --> 00:55:29.050
طول حياته فهذا يلزمه انه يقوم من الليل ما تيسر له يقوم من الليل ما تيسر له مثل قيام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي احدى عشرة ساعة ركعة من الليل

146
00:55:29.550 --> 00:55:47.800
يلزمه ذلك لان هذا مستطاع ومقدور له هو طاعة نذر طاعة فيلزمه الوفاء به. نعم  فضيلة الشيخ ما حكم قراءة القرآن وهو على حدث اصغر؟ نرجو منكم التفصيل في ذلك

147
00:55:48.400 --> 00:56:04.300
يجوز للمسلم ان يقرأ القرآن وهو غير متوضي عن ظهر قلب عن حفظ اما ان يقرأه من المصحف فهذا لا يجوز. لا يجوز للمحدث ان يمس المصحف قوله صلى الله عليه وسلم

148
00:56:04.350 --> 00:56:26.050
لا يمس القرآن الا طاهر اما اذا قرأ عن حفظ فلا بأس بذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبسه عن قراءة القرآن الا الجنابة. نعم فضيلة الشيخ اذا ظهر شيء من شعر المرأة

149
00:56:26.200 --> 00:56:43.350
اثناء الصلاة فهل يجب عليها ان تستره ام تتركه يجب عليها ان تسترها لانه عورة فلو تركته وهو كثير بطلت صلاتها لان من شروط صحة الصلاة ستر العورة والمرأة كلها عورة في الصلاة

150
00:56:43.500 --> 00:57:05.450
الا وجهها اذا لم يكن عندها رجال ان ظهر شيء من شعرها او من جسمها وكان كثيرا وتركته فطلت صلاته. نعم فضيلة الشيخ انسان خرج منه مني بدون جماع وليس به مرض ولم يسبق له تفكير في

151
00:57:05.450 --> 00:57:29.950
فهل يجب عليه الغسل ان كان وجد له لذة عند نزوله يجب عليه الغسل. اما ان خرج بدون لذة فهذا ليس عليه غسل انما عليه الاستنجاء والوظوء لان هذا ليس جنابة. نعم. فضيلة الشيخ صلى بنا امام في صلاة جهرية

152
00:57:30.000 --> 00:57:51.450
وفي قراءة الفاتحة لم يظهر بعض الحروف نعم يظهر بعض الحروف مم فهل صلاته منعقدة؟ وهل نعيد الصلاة ان كان لم ينطق لم ينطق ببعض الحروف صلاته غير صحيحة اما اذا كان نطق بها ولكنكم لم تسمعوها

153
00:57:51.700 --> 00:58:16.100
الصلاة صحيحة نعم  فضيلة الشيخ هل ورد في السنة ان الصلاة في المساجد القديمة افضل من المساجد الحديثة وكذلك التي تؤدى فيها صلاة الجمعة نعم الفقهاء ذكروا ان المسجد القديم افظل من المسجد الجديد

154
00:58:16.250 --> 00:58:36.200
لان الطاعة فيه اسبق  وذكروا ان المسجد الاكثر جماعة افظل من المسجد الاقل جماعة فاذا كان هناك مسجد اكثر جماعة فكونه مع الاكثر افضل من كونه مع مع الاقل نعم

155
00:58:37.450 --> 00:59:01.750
وكذلك المسجد الجامع وغيره الاكثر جماعة سواء كان الجامع او غيره الاكثر جماعة. نعم فضيلة الشيخ اذا صلى الرجل بزوجته صلاة فريضة فهل يكتب لهما اجر صلاة الجماعة نعم ذكر والفقهاء انه تنعقد الجماعة بالرجل والمرأة

156
00:59:02.200 --> 00:59:27.150
لكن ان كانت المرأة من محارمه تقف الى جانبه وان كانت المرأة ليست من محارمه تقف خلفه نعم  فضيلة الشيخ هل يجوز السفر للصلاة على العلماء والمشايخ والصالحين خاصة مع قرب المسافات؟ وهل يدخل في النهي

157
00:59:27.200 --> 00:59:46.650
لا تشد الرحال نعم لا ينبغي السفر لاجل الصلاة على جنازة ولو كانت لاحد العلماء او احد الفضلاء فلا تجوز يعني ما يشرع السفر وهو شبيه بشد الرحال لغير المساجد الثلاث

158
00:59:47.850 --> 01:00:06.500
ولكن يصلى عليه صلاة الغائب صلى عليه صلاة الغائب فان صلى عليها اهل البلد صلاة الغائب صل معهم واذا اردت ان تصلي عليه وحدك او مع جماعة يجتمعون وتصلون عليه فلا بأس بذلك. يصلون عليه

159
01:00:06.700 --> 01:00:34.050
صلاة غايب نعم فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب هل يفهم منه ان ان من نذر نذرا لا يطيقه انه يأتي منه بقدر استطاعته ته لا هذا من باب التخيير ان هذا من باب التخيير ان شاءت تركب وان شاءت تمشي لا بالتخيير

160
01:00:34.100 --> 01:00:58.750
لا فهو من باب الالزام انه يلزمه انها تمشي نعم فضيلة الشيخ الرجل اذا كان على زوجته الحيض واستمتع بها بما دون الفرج وانزلت المرأة فهل على المرأة ان تغتسل للانزال قبل الطهر؟ لا تغتسل اذا طهرت تغتسل عن الجميع عن الجنابة

161
01:00:59.100 --> 01:01:19.850
وعن الحيض اسما واحدا يكفيها نعم فضيلة الشيخ اذا نذرت صيام ثلاثة ايام بشرط ان يتحقق امر ما اذا نذرت ان اصوم ثلاثة ايام. نعم. بشرط ان يتحقق امر ما

162
01:01:20.100 --> 01:01:41.400
فاذا لم يتحقق هذا الامر فهل يجب علي الوفاء بالنذر لا هذا نذر معلق اذا حصل المعلق عليه لزم الوفاء. وان لم يحصل فلا شيء عليه. نعم فضيلة الشيخ هل ورد نهي عن تلبيس الجدران بالقماش

163
01:01:42.100 --> 01:02:04.300
نعم اذا كان من باب الترف من باب الزينة هذا منهي عنه اما اذا كان للحاجة سترت ستر الجدار بالقماش للحاجة لاجل سد الهوى او ستر ما داخل البيت. فهذا شيء فعلته عائشة رضي الله عنها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

164
01:02:04.500 --> 01:02:29.500
سترت شهوة يعني فرجة بقرام يطير لكن فيه تصاوير. النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليها وجود التصاوير ولم ينكر عليها الستر اه الفرجة بالقماش فاذا كان هذا لحاجة فلا بأس به. اما ان كان من باب الترف والرفاهية فهذا منهي عنه مكروه

165
01:02:29.550 --> 01:02:52.000
نعم فضيلة الشيخ ما حكم صيام اخر ايام السنة؟ في من باب ختم السنة بصيامه. نعم ما حكم صيام اخر ايام السنة؟ من باب ختم السنة بصيام يا اخواني ما في سنة محددة من الشرع هذا اصطلاح من الصحابة لاجل

166
01:02:52.250 --> 01:03:18.000
لاجل آآ تاريخ المعاملات فقط ما في سنة من الشارع حددها قال اذا مضى كذا تمت السنة. تدخل سنة جديدة كل شهر فهو بداية سنة ودخول سنة كل ما مضى اثنعشر شهر انتهت سنة ودخل السنة في اي وقت. فهذا امر اصطلح عليه الصحابة لاجل تحرير

167
01:03:18.000 --> 01:03:34.800
فقط  ولا يصام في اخر السنة الهجرية لان هذا غير وارد. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحديد السنة ولا تشريع الصيام في هذا الوقت الا تعلقوا على السنة الهجرية احكاما؟ ابدا

168
01:03:34.900 --> 01:03:59.950
ما عدا معرفة التاريخ فقط نعم  فضيلة الشيخ مما عمت به البلوى في هذا الزمان في محلات بيع العاب الاطفال. كثرة الاصنام التي لا اشكال الحيوانات من اسود وفهود. وكبر حجم هذه الاصنام. فهل من كلمة لمن يشتري هذه الاشياء

169
01:03:59.950 --> 01:04:22.350
ويبيعها النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين واخبر انهم اشد الناس عذابا يوم القيامة والصور اذا كانت على شكل فهي اشد وهي حرام باجماع العلماء حرام بيع التماثيل وصناعتها

170
01:04:23.200 --> 01:04:40.400
وحرام شراؤها وثمنها حرام والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الاصنام وهذه هذه منها هذه الاصنام هي صور الحيوانات. فلا يجوز هذا العمل لا بيعا ولا شراء ولا اقتناء حتى لو

171
01:04:40.400 --> 01:04:59.350
اعطاك اياه احد بدون ثمن هدية وجب عليك تحطيمها. وعدم وظعها في بيتك او في مكتبك لانها تماثيل وهي وسيلة من وسائل الشرك وهي تمنع دخول الملائكة كما قال صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة

172
01:04:59.450 --> 01:05:29.150
بيتا فيه كلب ولا صورة فماذا تستفيد من هذه الصورة الا الاثم والشر ودخول الشياطين وامتناع الملائكة من دخولهم في بيتك. نعم فضيلة الشيخ رجل ابوه مدفون نعم رجل ابوه مدفون خارج المدينة التي هو ساكن فيها. فهل يجوز ان يسافر لزيارة قبر ابيه والدعاء

173
01:05:29.150 --> 01:05:43.700
عائلة لا لا يسافر لزيارة مسجد غير المساجد الثلاثة. ولا يسافر لزيارة قبر لا قبر الوالدين ولا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم  ولا قبور الانبياء ولا قبور الاوليا والصالحين

174
01:05:43.800 --> 01:06:05.450
لا يسافر لاجل الزيارة وانما يدعى له يدعو لوالديه يدعو لوالده وهو في مكانه. ويكفي هذا نعم فضيلة الشيخ بالامس القريب ونظرا لسقاط لسقوط الامطار حصل وان بعض المساجد جمعت بين العشائين

175
01:06:05.600 --> 01:06:24.650
فهل هذا الفعل جائز؟ وما حكم من لم يجمع معهم؟ وصلى العشاء في وقتها الجمع ليس لازما فمن لم يجمع معهم فقد احسن. واستبرأ لدينه والجمع اذا كان هناك مطر غزير يبل الثياب

176
01:06:24.750 --> 01:06:47.850
الجمع جائز اما اذا كان المطر خفيفا هذا لا يسوه الجمع لان الاصل ان كل صلاة تؤدى في وقتها. قوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وانما رفعا للحرج عن المسلمين اجاز الشارع الجمع بين الصلاتين لاحد اعذار ثلاثة

177
01:06:48.050 --> 01:07:04.300
العذر الاول الجمع بين المغرب والعشاء لاجل المطر والمراد المطر الغزير. الذي يبل الثياب ويستمر  والعذر الثاني المرض المريض الذي يشق عليه الصلاة كل صلاة في وقتها فيحتاج الى الجمع يجمع

178
01:07:04.500 --> 01:07:24.300
العذر الثالث السفر من جد به السيف فانه يجمع الصلاتين في وقت احداهما جمع تقديم او جمع تأخير من اجل الرفق به ومن اجل ان يواصل السير ولا يتوقف. فهذه الاعذار التي تبيح الجمع. نعم

179
01:07:24.400 --> 01:07:46.000
فضيلة الشيخ امرأة حجت وهي لابسة للنقاب وهي تعلم انها لا تنتقب المحرمة فماذا عليها؟ مع انها سمعت النهي عن لبس النقاب لكنها تهاونت في ذلك نعم هذي فعلت محظورا من محظورات الاحرام

180
01:07:46.100 --> 01:08:06.100
متعمدة فعليها الفدية عليها الفدية تخير فيها بين احد ثلاثة امور اما ان تذبح شاة في مكة وتوزعها على الفقراء واما ان تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع في مكة ايظا

181
01:08:06.400 --> 01:08:28.600
واما ان تصوم ثلاثة ايام في اي مكان تخير بين هذه الامور نعم  فضيلة الشيخ ما هي الحالة المخصوصة في جواز سفر المرأة بدون محرم؟ فهي الحالة المخصوصة في جواز سفر المرأة بدون محرم

182
01:08:28.950 --> 01:08:54.050
لم يستثنوا الا الهجرة الهجرة سفر الهجرة الفرار بدينها فانها تسافر للهجرة بدون محرم لان الهجرة امر واجب وبقاؤها في بلاد الشرك حرام وهاجر نساء من الصحابيات من غير محارم فدل هذا على ان

183
01:08:54.350 --> 01:09:10.000
انه لا يشترط المحرم لسفر الهجرة وهي الفرار من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام واما ما عدا ذلك فلا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر

184
01:09:10.100 --> 01:09:33.700
الا ومعها ذو محرم. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل انا اسكن في مدينة الرياظ واذهب الى بلدي على فترات متقطعة امكث بها لمدة يومين او اكثر. وفي بلدي يوجد لي جناح خاص في بيت اهلي. فهل اقصر الصلاة اذا

185
01:09:33.700 --> 01:09:51.700
ذهبت الى بلدي علما انني مقيم اقامة دائمة في الرياظ اذا كنت مرتحلا الى الى الرياض نهائيا واستقرارك دائما في الرياظ وانما تذهب لبلدك لاجل زيارة فقط فلك ان تقصر الصلاة

186
01:09:51.800 --> 01:10:11.650
لانك مسافر لكن لا يجوز انك تصلي وحدك والجماعة قريبة منك والاذان تسمع الاذان فيجب عليك ان تخرج تصلي مع الجماعة وتتم الصلاة لانها لا تسقط عنك صلاة الجماعة وانت تسمع المؤذن نعم

187
01:10:12.450 --> 01:10:38.500
فضيلة الشيخ ما رأيكم بمن يقول علي الحرام هل ينعقد النذر بذلك هذا فصل فيه العلماء اذا قال علي الحرام ان كان يقصد زوجته فهو ظهار عليه كفارة الظهار وان لم يقصد زوجته فعليه كفارة يمين. عليه كفارة اليمين. نعم

188
01:10:39.000 --> 01:11:00.500
فضيلة يقولون من حرم حلالا من حرم حلالا سوى زوجته كفر كفارة يمين نعم فضيلة الشيخ ما حكم زيارة اماكن الاثار؟ مثل مدائن صالح والاهرامات السفر لها لا يجوز اما لو مر بها في طريقه

189
01:11:01.100 --> 01:11:21.950
فنظر اليها للاعتبار والعظة مثل مساكن تمود في الحجر لاجل العبرة والعظة فلا بأس وكونه لا يدخلها احسن قوله صلى الله عليه وسلم لاصحابه لما مروا بمساكن سمود قال لا تدخلوا على هؤلاء

190
01:11:22.150 --> 01:11:46.800
المعذبين الا ان تكونوا باكين ان يصيبكم ما اصابهم فقصدهم السفر لزيارته هذا لا يجوز لكن لو مر بها في طريقه ودخلها للاعتبار مع الخشية من الله فلا بأس بذلك. اما دخولها للاعجاب فيها وآآ

191
01:11:47.300 --> 01:12:04.850
ومجرد اه التفرج عليها هذا لا يجوز. لانه لم يخشى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا ان تكونوا باكين واما واما الذهاب الى الاصنام والى التماثيل وابي الهول وغيره هذا لا يجوز مطلقا

192
01:12:05.400 --> 01:12:27.300
هذا منكر تروح تشوف منكرات هذا منكر لا يجوز لان هذه التماثيل حرام واذا زارها يصير اقرها ولم ينكرها فلا يذهب اليها. نعم. فضيلة الشيخ اذا ذبح الابل ولم ينحرها. فهل هذا حلال

193
01:12:27.300 --> 01:12:46.800
ام انها لا تحل الا بالنحر اذا قطع الاوداج وقطع المريء والحلقوم حلت ولو كان بالذبح. المهم انه يقطع آآ الحلقوم والمري والودجين وهما العرقان اللذان في جانبي العنق يجري منهما الدم

194
01:12:46.850 --> 01:13:03.750
او على الاقل يقطع واحدا من الودجين مع المريء والحلقوم تحل الذكاة في هذا. نعم فضيلة الشيخ هل جلوسي في المسجد من صلاة المغرب الى صلاة العشاء؟ يعتبر اعتكاف؟ نعم اذا جلست بنية

195
01:13:03.750 --> 01:13:28.200
ولو كان قليلا يعتبر اعتكافا ولك فيه الاجر نعم فضيلة الشيخ من الناس من يذهب ليصلي في المساجد التي فيها جنائز فما حكم فعله طيب هذا ذهابه للصلاة على الجنائز ليحصل على الاجر من صلى على الجنازة فله قيراط من الاجر

196
01:13:28.250 --> 01:13:52.000
هذا طيب انه يذهب للمساجد التي اه تحظر فيها الجنايز يصلي عليها ليحصل على الاجر. نعم. فظيلة الشيخ هل يجب على الامام او المأموم حدود السهو اذا نسي شيئا من واجبات الصلاة مثل قول ربي اغفر لي بين السجدتين. نعم. السجود

197
01:13:52.000 --> 01:14:07.300
لترك الواجب واجب لانه جبران للصلاة اذا ترق قول ربي اغفر لي او سبحان ربي الاعلى في السجود او سبحان ربي العظيم في الركوع او قول سمع الله لمن حمده

198
01:14:07.950 --> 01:14:09.129
فهذا يسجد