نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم سبيت ابن ابراهيم سبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين احبتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم ايها الاخوة الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب ضيفنا في هذه الحلقة وفضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الاخوة المستمعين والمستمعات حياكم الله مستمعينا الكرام نسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح نبدأ هذه الحلقة شيخ حفظكم الله بهذا السؤال الذي يقول باعثه اود ان اسألكم عن معنى هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث كن جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة فقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث اي ثلاث خصال او ثلاث مسائل جدهن جد الجد ضد الهزل والجاد هو الذي قصد اللفظ والحكم والهازل هو الذي قصد اللفظ دون الحكم الاول النكاح اي عقده والنكاح هو عقد الزوجية الصحيح وان لم يحصل وطأ ولا خلوة والثاني الطلاق وهو حل قيد النكاح او بعضه والثالث الرجعة وهي اعادة مطلقة غير باء الى ما كانت عليه بغير عقد فهذه الامور الثلاثة تثبت وتنفذ من حينها وحكم الجد والهزل فيها واحد ويؤيد ذلك قول الله عز وجل ولا تتخذوا ايات الله غزوا ولو اطلق للناس الكلام في مثل هذه الامور في الجد والهزل لتعطلت الاحكام ولكان كل انسان يطلق مثلا ويقول كنت هازلا وهذا فيه ابطال في احكام الله تعالى ولان الهازل قاصد اللفظ مريد له عالم بمعناه وما يترتب عليه ولكنه لا يريد حكمه ولم يلتزم به وترتيب الاحكام على الاسباب انما هو للشارع لا للعاقد فاذا تكلم بالسبب لزمه الحكم وترتب عليه الاثر وذلك ان المراتب التي اعتبرها الشارع بالنسبة لللفظ والحكم اربعة الاول ان يقصد الحكم ولا يتلفظ به والثاني الا يقصد اللفظ ولا الحكم وهذان من اللغو والثالث ان يقصد اللفظ دون الحكم والرابع ان يقصد اللفظ والحكم وهذان معتبران ومما يؤيد ما جاء به الحديث ان الشارع علق الحكم على وجود الصيغة واللفظ الصريح لا يحتاج الى نية ولان فيه ردعا وزجرا وكبحا في جماح المتلاعبين في الاحكام الشرعية ولان هذه العقود لها خطرها واهميتها فتأكيدا لامر الفروج واحتياطا لها كانت نافذة فعلى هذا اذا حصل منه طلاق لزوجته سواء كان جادا ام هازلا فان هذا الطلاق يقع ولهذا كان الواجب على المؤمن ان يتحفظ في الكلام في هذه الامور والا يتكلم الا عن قصد ونية لا عن لعب وهزل لان كلام الهازل فيها معتبر فاذا قال قائل ما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والهازل لم ينوي الحكم الجواب عن هذا الحديث من وجوه الوجه الاول ان هذا الحديث يخصص في حديث وقوع طلاق الهازل والوجه الثاني ان اللفظ الصريح لا يحتاج الى نية لترتب اثره عليه والوجه الثالث ان ترتيب الاحكام على الاسباب انما هو الشارع فهو الذي رتب الحكم على اللفظ فاذا قال قائل ما الفرق بين من قال لزوجته انت طالق ونوى طارقا من وثاق وبين من طلق هازلا فالجواب ان بينهما فرقا الذي قال لزوجته انت طالق ونوى طارقا من وثاق قصد اللفظ والمعنى ولهذا يدين ان يوكل الى دينه واما الثاني وهو الذي طلق هازلا فقد قصد اللفظ دون المعنى فهو قد نوى الطلاق وتلفظ به لكنه كان بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم. ايضا هذا سائل يقول بالنسبة للاقتداء بالامام هل العبرة في ذلك بسماع التكبير او بفعل الامام المشروع للمأموم ان يشرع في افعال الصلاة بعد فراغ الامام ووصوله الى الركن من ركوع او سجود او قيام او قعود فلا يكبر او يركع قبل امامه ولا معه ولا يتخلف عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ثم قال فاذا كبر فكبروا وقال واذا ركع فاركعوا فجملة الشرط اذا كبر واذا ركع تقتضي منع التكبير قبله او الركوع قبله ومعه وجملة الجواب فكبروا فاركعوا تقتضي المبادرة بالتكبير والركوع بعد الامام فلا يتخلف عنه وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تكبروا حتى يكبر ولا تركعوا حتى يركع المراد بذلك حتى ينتهي من التكبير والركوع وليس المراد حتى يبتدأ لان هذا هو ظاهر الحديث ويؤيد ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن احد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده والمعتبر للاقتداء بالامام هو الفعل القول وسماع التكبير وهذا في من كان قريبا من الامام فاذا كان الامام مثلا ينتهي من التكبير قبل ان يصل الى السجود المعتبر وصوله الى السجود انقطاع الصوت والتكبير فيما دل عليه حديث البراء بن عازب رضي الله عنه السابق واما من كان بعيدا عن الامام فانه يقتدي بسماع التكبير لانه لا سبيل للاقتداء به الا بذلك وبهذه المناسبة ابين ان احوال المأموم مع امامه اربع مسابقة وموافقة وتخلف ومتابعة اما الاول وهو المسابقة فهي على نوعين النوع الاول مسابقة في الاقوال وهذه لا تضر الا في شيئين تكبيرة الاحرام والتسليم فمن كبر قبل امامه او معه او قبل انقضائه فانه لا تنعقد صلاته لانه اقتدى بغير امام والثاني التسليم فمن سلم من صلاته قبل امامه عامدا عالما بطلت صلاته واما ما سوى ذلك من الاقوال فانه لا يضر سبق المأموم لامامه فيها فلو فرغ من الفاتحة قبل امامه او من التشهد قبل امامه او من التسبيح في الركوع والسجود فان ذلك لا بأس به والنوع الثاني مسابقة في الافعال بان يأتي في افعال الصلاة قبل امامه والمسابقة بالأفعال تكون سبقا الى الركن وتارة تكون سبقا بالركن وكلاهما محرم والفرق بينهما ان السبق الى الركن ان يأتي المأموم بالركن قبل امامه ولكن يدركه الامام فيه كما لو ركع قبل امامه ثم ادركه الامام في الركوع واما السبق بالركن فمعناه ان يأتي المأموم في الركن قبل امامه ويفرغ منه قبل وصول امامه اليه كما لو ركع ورفع قبل ان يركع الامام وكلاهما محرم واذا تعمد ذلك بطلت صلاته الثاني من احوال المأموم مع امامه الموافقة بان يأتي بافعال الصلاة مع امامه والموافقة على نوعين موافقة في الاقوال وموافقة في الافعال اما الموافقة في الاقوال فلا تضر الا في شيئين وهما تكبيرة الاحرام والتسليم فمن كبر مع امامه او قبل ان يفرغ امامه من التكبير لم تنعقد صلاته والثاني التسليم فاذا سلم مع امامه فقد خالف السنة والمشهور عند اكثر اهل العلم ان ذلك مكروه ولا يبطل الصلاة والنوع الثاني موافقة في الافعال بان يركع مع امامه ويسجد معه ويقوم معه الى غير ذلك وهذا ايضا من الامور المحرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وهذا يقتضي كما تقدم منع التكبير قبله ومعه او التأخر عنه الثالث من احوال المأموم مع امامه التخلف والتخلف تارة يكون لعذر وتارة يكون لغير عذر فاما اذا تخلف المأموم عن امامه لعذر فانه يأتي بما تخلف به عن امامه ويلحقه ما لم يصل امامه الى موضعه من الركعة التي تليها فان وصل امامه الى موضعه من الركعة التي تليها فانها تصح له ركعة ملفقة من ركعتي الامام الاولى والثانية مثال ذلك مأموم دخل مع الامام في فجر صلاة الجمعة مثلا وقرأ الامام سورة السجدة فحصل من المأموم غفلة فالامام ركع ورفع وسجد سجدتين ثم قام الى الركعة الثانية ولم ينتبه هذا المأموم الا والامام يقرأ سورة الانسان. هل اتى على الانسان حين من الدهر فحينئذ تصح لهذا المأموم هذه الركعة ملفقة من ركعتي الامام الاولى والثانية بانه معذور بهذا التخلف اما اذا لم يصل امامه الى موضعه من الركعة التي تليها فانه يأتي بما تخلف به عن امامه فلو فرض ان امامه ركع ورفع ثم شرع في السجود وهو لا يزال في القيام فانه يركع ويرفع حتى يدرك امامه في الركن الذي هو فيه هذا فيما اذا كان المأموم معذورا بهذا التخلف واما اذا كان تخلف المأموم عن امامه لغير عذر فهذا يقع على وجهين الوجه الاول ان يكون التخلف الى الركن والوجه الثاني ان يكون التخلف بركن فاما الاول وهو التخلف الى الركن وذلك بان يتأخر المأموم عن متابعة الامام فاذا سجد الامام مثلا يتأخر في السجود لكنه يدركه فيه واما التخلف بالركن فمعناه ان الامام يأتي بالركن ويفرغ منه قبل وصوله اليه وهذا اذا كان لغير عذر فانه يبطل الصلاة واما الرابع وهو المتابعة والمتابعة معناها ان يشرع المأموم في افعال الصلاة عقب امامه مباشرة وهذا هو المشروع والمطلوب احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم على هذا البيان الشافي الوافي. شاكر الله لكم فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء. ان كنت مجيبا مسيرة الاخوة المستمعين الكرام في اثناء هذه الحلقة من برنامج نور عن الدرب. شكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه وشكر الله لكم ايضا احبتنا الكرام حسن متابعتكم من اراد طرح سؤاله على الشيخ سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم صفر واحد واحد اربعة اربعة اثنين خمسة اربعة خمسة ثمانية نلتقيكم بمشيئة الله تعالى في لقاء قادم وانتم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم سبيت ابن ابراهيم سبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان