هذه رسالة وردتنا من السائل الف الف سين من سوهاج جمهورية مصر العربية يقول قد حلفت على زوجتي بالطلاق وصيغته انت طالق ثلاث مرات اي كررت انت طالق انت طالق انت طالق من مدة اربع سنوات تقريبا وبعد ذلك انجبت منها طفلان بعد الطفل الذي كانت تحمله. يعني ثلاثة اطفال حتى الان. لان الموضوع اثار شعوري الى الغضب والحلف وكان في نيتي انه طلقة واحدة. كل ذلك علما بانني سألت قبل رد اليمين فافتوني بانه طلاق بدعة لانها كانت حامل واخر قال انه طلاق رجعة. عند ذلك ارجعت زوجتي بشهود بشهادة اثنين ومهر قليل جديد وعاشت معي حتى الان. ولكنني اه سمعت اه فتوى من اذاعة المملكة العربية السعودية برنامج نور عن الدرب قفتوا عن مباشرة زوجتي اه حتى تفتوني فيما حصل. بارك الله فيكم اذا كنت اذا كنت اردت بهذا التكرار التأكيد وانك ما اردت الا واحدة حينما قلت انت طالق انت طالق انت طالق انما اردت واحدة وهي الاولى وكررت ذلك للتأكيد فانه لا يقع الا واحدة هو زوجتك معك على حل النكاح ولا حرج عليك ان شاء الله في ذلك. اما اذا كنت اردت ايقاع الثلاث الثلاث اذا كانت في ذاك الوقت هاملا كما قلت فان الطلاق يقع طلاق الحامل ليس بدعة بل هو شرعي وانما البدعة طلاق الحائض وطلاق النفساء وطلاق المرأة في طفل جامعها فيه وهي غير حبلى لم يتبين حملها هذا هو البدعة الحامل فليس بدعة وهكذا طلاق المرأة في طهر لم يجامعها فيها زوج لم يجامعها لم يجامعها زوجها فيه ليس بدعة. فالمقصود انك اذا كنت اردت التأكيد ما اردت الا واحدة فلا ينبغي لك الوساوس وزوجتك حلال لك والواقع واحدة الواقع طاقة واحدة لان الاعمال بالنيات فما دمت نويت طاقة واحدة وكررتها للتأكيد فانه لا يقع الا واحدة والحمد لله نعم. بارك الله فيكم