ثم انتقل الى بيان اوقات النهي عن الصلاة وهي خمسة فقال طلوع شمس هذا الاول فمن اوقات النهي ها من طلوع الشمس خلاص وقت طلوع الشمس وقت طلوع الشمس هذا وقت نهي عن الصلاة. الثاني وقت غروب الشمس هذا وقت نهي عن الصلاة. الثالث طبعا بوقت طلوع الشمس بماذا ينتهي؟ باستتمام الطلوع وقت الغروب بماذا ينتهي؟ باستتمام الغروب. الثالث استواء الشمس في كبد السماء. بماذا ينتهي؟ الزوال. بزوال الاستواء لم تعود في وسط السماء زالت عن كبد السماء عن وسط السماء وبعد فجر بعد بعد طلوع الفجر. اذا طلع الفجر فهو وقت ثنائي ثم من عصر والمقصود من عصر يعني من صلاة العصر لان العصر لا يطلق على وقت يعني بمعنى ان يقال من فجر لان الفجر وقت معلوم من طلوع الفجر وقال طلع الفجر ولا يقال دخل العصر الا المقصود ايش الصلاة العصر حقيقة على الصلاة. واما الفجر فانه على الفجر الصادق. واضح؟ نعم ثم انتقل بعد ذلك يعني لسه هناك لسه هناك آآ ظاهرة كونية اسمها العصر لكن هناك ظاهرة كونية اسمها الفجر طيب هذه الاوقات الخمسة من طلوع الشمس الى ان تكمل الطلوع ماشي ومن غروب الشمس الى ان يتم الغروب ومن استواء الشمس فيك السماء الى ان تزول تزول يعني تميل عن كبد السماء ومن بعد ومن بعد طلوع الفجر الى الى طلوع الشمس لان عندنا وقت اخر لطلوع الشمس واضح؟ طيب. ثم الخامس من العصر مين ينعصب؟ الى من بعد صلاة العصر الى وقت الغروب الى وقت الغروب طبعا انا قلت من طلوع الشمس الى ان تكمل طلوعها نعم حتى ترتفع ليس حتى تكمل الطلوع حتى ترتفع قيد رمح الى ان ترتفع قدره ليس الى ان تكمل الطلوع. لا غلط الى ان ترتفع عقيدتهم وارتفاع عقيد رمحي واخذ نحو من اثنا عشر دقيقة او ربع ساعة هكذا يقول المشايخ والله اعلم نأتي الان السؤال. وقت الطلوع مدته كم؟ وقت طلوع الشمس مدته قلنا من اثنعش الى خمسطعشر دقيقة من طلوع الشمس حتى ترتفع القدرة وقت غروب الشمس ياخذ نحو من خمس دقائق وربما اقل من ذلك وقت الاستواء في كبد السماء الى ان تزول يأخذ من ثلاث او من دقيقتين الى خمس دقائق. لانه فيه تردد هل المقصود باستوائها يعني من ان يصير مركزها في وسط السماء الى ان تزول بكاملها ولا من مصير طرفها في كبد السماء فيصير نحو من خمس دقائق واضح الفجر من طلوع الفجر الى طلوع الشمس هذا يختلف باختلاف الفصول والبلدان والعصر ايضا كذلك طيب هذه الاوقات الخمسة قال نوافل الصلاة فيها تمنعه لا يجوز لك ان تتنفل فيها ايش؟ اي نافلة من النوافل قوله تمنع يعني تحرم. المنع الاصل اطلاقه على التحريم قال لا سنة الطواف فهي تشرع. اذا هذه الاوقات الخمسة يجوز ان تصلي فيها سنة الطواف وهي ان تصلي ركعتين بعد طوافك بالبيت. اذا طوفت بالبيت صلي ركعتين ولو في اوقات اين هي طيب الناظر لم يستثني الا سنة الطواف وترك البقية فزادها صاحب الاحمرار وقال وهكذا اعادة الجماعة اذا دخلت المسجد واقيمت الصلاة فانت في المسجد فانك يجوز ان تعيد الجماعة ايش؟ في اوقات النهي الثالث قضاء الفرض اذا تذكرت فرضا فاتت الفريضة فانك تصليها متى ذكرتها او متى استيقظت من نومك اذا كنت نائما ولو كان ذلك في وقت نهي من الاوقات الخمسة كلها بقي عندنا صلاة الجنازة هل تجوز في الاوقات الخمسة؟ لا. انما تجوز فيه وقت الفجر ووقت العصر فقط دون الاوقات الثلاثة الاخرى لان الاوقات الثلاثة عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمحها وعند غروبها حتى يتم غروبها وعند مصيرها في كبد السماء الى ان تزول هذه اوقات النهي مغلظ لا تجوز فيها صلاة الجنازة ولذلك قال وفي سوى مغلظ مجازة صلاة مسلم على الجنازة ولم يبين الناظم ولا صاحب الاحمرار لم يبينا ما هو المغلظ اصلا هذا يرد على صاحب الاحمراء. عفا الله عنه. ويمكن ان نقول المغلظ هو ما كان في اول شطر في المنظومة قول طلوع شمس وغروب واستواء. هذه الثلاثة هي المغلظة طيب انتهينا من قال وفي سوى مغلظ مجازة يعني حكمها الجواز صلاة مسلم على الجنازة يعني يجوز للمسلم ان الجنازة بعد ايش بعد الفجر وبعد العصر