﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:21.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد انتهينا من مبحث العلة وبانتهاءنا من مبحث العلة نكون قد تجاوزنا اصعب مسألة في هذا النظر. وفي علم الاصول

2
00:00:21.250 --> 00:00:51.250
خلاص اللي بعده سهل ومفهوم ان شاء الله. استعن بالله يا شيخ وان يكن على ما قالوا طيب انتهى الناظم الله عنهم المبحث الادلة المتفق عليها وبدأ في مبحث الادلة ايش؟ المختلف فيها. فمن الادلة المختلف فيها

3
00:00:51.250 --> 00:01:21.250
شرع من قبلنا. طيب شرع من قبلنا. وشرع من قبلنا. يراد به ما فجاء في كتابي او في السنة من ذكر شرائع لمن كانت قبلنا لمن كان قبلنا. ها شو المراد بالشرع من قبلنا يا شيخ؟ هل المراد بالشرع من قبلنا؟ واحد يمسك التوراة او يمسك الانجيل ويلقى فيها شيء يقول هذا شرع من قبلنا

4
00:01:21.250 --> 00:01:41.250
نحتج به؟ لا انما المراد ما نقل في الكتاب والسنة من الشرائع السابقة. كقول الله عز وجل ولما ورد ماء مدينا وجد عليه امة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر

5
00:01:41.250 --> 00:02:01.250
وابونا شيخ كبير فسقى لهما الى ان قال ان لما قال الرجل الصالح اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني هل يجوز ان يكون مهر المرأة عملا ولا لازم يكون نقد؟ نقول يجوز يكون عملي. بس الدليل فعل موسى عليه السلام

6
00:02:01.250 --> 00:02:21.250
طيب هذا بعث لمن كان قبلنا. نقول شرع من قبلنا شرع لنا. الا اذا وجد دليل انه لا يحتج به واضح. فنقول شرع قبلنا ما ثبت انه ليس بشرع الله هذا لا حجة فيه مثال آآ ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا

7
00:02:21.250 --> 00:02:41.250
التحية لا يجوز في شريعتنا لدلالة الادلة. طيب واما ما لم يخالف شرعنا فهو حجة. قال وشرع من مضى لنا دليل ان لم يخالف شرعنا الجليل. في النثر لو قلت ان لم يخالف شرعنا. يصح

8
00:02:41.250 --> 00:03:01.250
لان الشرع الشرع من قبلنا خالف شرعنا وشرعنا خالف شرع من قبلنا فالمعنى يعني صحيح ان ولذلك تعبير العلماء تارة يقولون شرع من قبلنا ان لم يرد شرعنا بخلافه فيجعلون المخالف شرعنا

9
00:03:01.250 --> 00:03:21.250
تمام؟ او يقولون شرع من قبلنا ان لم يخالف شرعنا. كله صحيح. فهنا جعلها مرفوعة حتى تضبط ايش القافية. قال ان لم يخالف شرعنا الجليل. ثم قال وقول صاحب مثالها مثلنا لهم. قصة موسى وقصة

10
00:03:21.250 --> 00:03:41.250
قصة يوسف في السجود ثم انتقل الى دليل اخر من الادلة المختلفة فيها وهو قول الصحابي فقال قول صاحب وقول صاحب اذا لم يرد عن صاحب خلافه فاعتمدي. قول الصحابي له اقسام. القسم وان يكون بالرأي لا يقال فحكم الرفع على ما قال. قول الصحابي

11
00:03:41.250 --> 00:04:01.250
الذي لا يقال بالرأي هذا له حكم الرفع. الى النبي صلى الله عليه وسلم. ومثاله عند الحنابلة. قول الصحابة في مسألة الماء الذي خلت به المرأة احتج احمد فيه بقول الصحابة لانه يخالف القياس. وقول الصحابي فيما يخالف القياس هو حكم الرفع. الثاني قول الصحابي فيما

12
00:04:01.250 --> 00:04:21.250
ما اجمعوا عليه فهذا راجع الى دليل الاجماع وليس الى دليل يقول الصحابي. الثالث قول الصحابي اذا لم يعلم له مخالف ها فان كان قد انتشر ولم يعلم له مخالف فهذا اجماع سكوتي وان لم يكن

13
00:04:21.250 --> 00:04:41.250
قد انتشر او لا يعلم انه انتشر فهذا هو محله البحث. هذا هو محل البحث. اللي هو الحجية قول الصحابة. ومذهب الامام احمد ان قول الصحابي حجة والامام احمد من اكثر من يحتج باقوال الصحابة والامام احمد رحمه الله هو من اعلم الائمة اثار الصحابة كما قال ناظم

14
00:04:41.250 --> 00:05:01.250
مسجد يقول وبعد فالفقه اجل مقصدي. لا سيما فقه الامام احمد. فهو من الائمة الكبار واعلم الجميع بالاثار. وقام بالاسلام كل عن الحق فلم يفتح فمه. فكان قدوة لكل قدوة وشيخ الاسلام من غير مريته. هذا محل البحث. مثاله قول الصحابي قول بعض الصحابة

15
00:05:01.250 --> 00:05:21.250
رضي الله تعالى عنه في ان التيمم يجب لكل صلاة فقد ورد عن ابن عمر انه قال يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث ولا يعلم له مخالف من الصحابة. الصورة الرابعة ان خالفه صحابي اخر فليس بحجة ولهذا قال وقول صاحب اذا لم يردني عن صاحب خلافه. اما اذا ورد عن صاحب

16
00:05:21.250 --> 00:05:35.087
يعتمد وايكم بالرأي لا يقال فحكمه الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم على ما قالوا يعني على ما قال علماء الاصول والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين