﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:18.650
الاخذ من الحواجب باستخدام الليزر مع العلم ان الليزر هو ضوء يسلط على جذور الشعر. فتموت ومن ثم تسقط الشعرة دون نتف او نزع. الجواب  من قواعد هذه الشريعة ان الوسائل ان الوسائل الاصل فيها

2
00:00:18.750 --> 00:00:38.400
يعني آآ الاصل فيها الجواز بمعنى ان الوسيلة التي يزال بها الشعر سواء كان بهذه الوسيلة او كان بالنجف او كان بالقص او لذلك فالحكم في ذلك واحد فلا يجوز وبالله التوفيق

3
00:00:38.450 --> 00:00:59.700
احسن الله اليكم مسألة الوسائل الاصل فيها الجواز؟ الاصل فيها الجواز لكن هذه وسيلة يعني محرمة. نعم يعني هذي تدخل في قاعدة الوسائل لها حكم الغايات. لكن انا قصدي في الاصل في الوسائل من ناحية التعدد. ما هو من ناحية

4
00:00:59.700 --> 00:01:16.100
حكم؟ نعم. لا من ناحية التعدد. اما من ناحية الحكم فالوسائل لها حكم الغايات الا فاذا كانت الوسيلة مثلا اذا كانت الوسيلة تؤدي الى واجب صارت واجبة واذا ادت الى محرم صارت محرمة وهكذا

5
00:01:16.100 --> 00:01:36.800
الا ان في نقطة هنا احب ان انبه عليها بهذه المناسبة وهي ان بعض الوسائل تكون محرمة في حد ذاتها ولكنها تؤدي الى غرض مشروع. الى الى مصلحة عامة وهذه هي التي يقول فيها العلماء يغتفر

6
00:01:36.800 --> 00:01:56.800
في الوسائل ما لا يغتفر في الوسائل في المقاصد. ولهذا الله تعالى يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فسب الهة الكفار واجب. ولكن ولكن الله سبحانه وتعالى حرم هذه

7
00:01:56.800 --> 00:02:16.800
وسيلة لانها تؤدي الى مفسدة اعظم. لانها تؤدي الى مفسدة اعظم. اما اذا كانت الوسيلة تؤدي الى غرض شرعي وكانت في حد ذاتها محرمة فلا مانع من ارتكابها كما ترك الرسول صلى الله

8
00:02:16.800 --> 00:02:33.170
عليه وسلم الاعرابي يبول في المسجد مع ان البول في المسجد محرم لكن هذه الوسيلة تؤدي الى مصلحة وهي عدم انتشار البول في المسجد وبالله التوفيق