﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:22.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله

2
00:00:22.100 --> 00:00:52.100
عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها اما بعد فهذا المجلس السادس عشر في شرح الكتاب الاول من المستوى الثالث من اصول العلم في سنته السابعة. تسع وثلاثين واربعمائة والف واربعين واربعمائة والف

3
00:00:52.100 --> 00:01:12.100
وهو كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين وثلاثمائة والف. وقد انتهى بنا البيان عند قوله رحمه الله

4
00:01:12.100 --> 00:01:40.000
باب الرهن والضمان والكفالة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى باب الرهن والظمان والكفالة. وهذه وثائق بالحقوق الثابتة فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها فتبقى امانة عند المرتهين لا يظمن لا يظمنها الا ان تعدى او

5
00:01:40.000 --> 00:02:00.300
وفرق سائر الامانات فان حصل الوفاء التام انفك الرهن. وان لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيع الرهن وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيع

6
00:02:01.450 --> 00:02:25.150
وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه. وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه. وان بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن وان اتلف الرهن وان اتلف الرهن احد فعليه ضمانه يكون رهنا. ونماؤه تبعا له ومؤنته على ربه. وليس

7
00:02:25.150 --> 00:02:45.150
المرتهن ولا للراهن الانتفاع به الا باذن الاخر. او باذن الشارع في قوله صلى الله عليه وسلم الدهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا. ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة

8
00:02:45.150 --> 00:03:07.550
رواه البخاري والظمان ان يضمن الحق عن الذي عليه. والكفالة ان يلتزم باحضار بدنه. قال صلى الله عليه وسلم الزعيم فكل منهما ضامن الا ان قام بما التزم به او ابرأه صاحب الحق او برئ الاصيل والله اعلم

9
00:03:07.800 --> 00:03:47.650
هذه هي الترجمة الرابعة من كتاب البيوع. وهي مشتملة على ثلاثة الفاظ  فالاول الرهن والثاني الضمان والثالث الكفالة وهن ابواب مفترقات عند الفقهاء وعمد المصنف في كتاب البيوع خاصة الى الجمع بين الابواب المتفرقة في ترجمة واحدة

10
00:03:47.700 --> 00:04:22.850
فغيره من الفقهاء يعقد ترجمة مفردة للرهن ثم يعقد ترجمة ثانية في ثم يعقد ترجمة ثالثة للكفالة. وجمع المصنف بينهن تقريبا للمتعلم وتسهيلا له اذ ضم النظير الى النظير او ما قل لفظه مع غيره يقوي المتعلم

11
00:04:23.350 --> 00:05:04.300
وتزيد رغبته في ادراك هذا العلم تأمل اللفظ الاول وهو الرهن فهو شرعا توثقة دين بعين توثقة دين بعين يمكن استيفاؤها منها  او من ثمنها يمكن استيفاؤها منها او من ثمنها

12
00:05:05.100 --> 00:05:46.250
فهو يجمع اربعة امور اولها انه توثقة اي تقوية وشد وتأكيد تهوى يجري تبعا لغيره وثانيها ان تلك التوثيقة تتعلق بدين ثابت في الذمة ان تلك التوثيقة تتعلق بدين ثابت في الذمة

13
00:05:46.900 --> 00:06:28.650
وثالثها ان التوثيق واقعة بعين ان التوثيقة واقعة بعين اي بشيء معين ظاهر اي بشيء معين ظاهر ورابعها ان المقصود من حصول تلك التوثيقة هو استيفاء الدين من تلك العين ان المقصود بتلك التوثيقة استيفاء الدين من تلك العين

14
00:06:29.100 --> 00:06:59.300
او من ثمنها عند بيعها. او من ثمنها عند بيعها واما اللفظ الثاني وهو الضمان فهو شرعا التزام ما وجب على غيره التزام ما وجب على غيره. مع بقائه مع بقائه

15
00:07:00.800 --> 00:07:32.100
التزام ايش قلنا؟ ما وجدنا ما وجب على غيره وما قد يجب التزام ما وجب على غيره وما قد يجب. مع بقائه فهو يجمع اربعة امور اولها انه التزام اي ايجاب العبد على نفسه شيئا

16
00:07:32.200 --> 00:08:08.400
ايجاب العبد على نفسه شيئا بكونه ثابتا في حقه بكونه ثابت ثابتا في حقه وتانيها ان متعلق الالتزام هو شيء واجب على غيره. ان متعلق الالتزام هو شيء واجب على غيره يطلب منه الوفاء به

17
00:08:08.650 --> 00:08:46.250
يطلب منه الوفاء به وثالثها انه يلحق به ما قد يجب مستقبلا انه يلحق به ما قد يجب مستقبلا مما ليس واجبا الان. مما ليس واجبا الان ويقع تبعا لما قد وجب. ويقع تبعا لما قد وجب

18
00:08:46.800 --> 00:09:17.550
ورابعها ان الالتزام المذكور لا يرفع عن المضمون عنه الحق ان الالتزام المذكور لا يرفع عن المضمون عنه الحق فهو باق في ذمته هو باق في ذمته واللفظ الثالث الكفالة

19
00:09:17.850 --> 00:10:00.000
وهي شرعا التزام احضار من عليه حق مالي لربه التزام احضار فهو يجمع ثلاثة امور. اولها انه التزام او وانه التزام وتقدم معناه ويقع في كلام بعض فقهاء الحنابلة قولهم بعد ذكر الالتزام

20
00:10:02.200 --> 00:10:36.350
رشيد فتكون العبارة عندهم التزام رشيد وهذا قدر زائد عن حقيقة الحد. متعلق بشروطه فالقول في الكفالة نظير القول في الضمان فان الشائعة عندهم عند ذكر الضمان عدم بيان من تعلق به الالتزام

21
00:10:36.350 --> 00:11:01.400
فهم لا يقولون في الضمان التزام من يصح تبرعه ما وجب على غيره الى تمام الحد لان العلم بذلك متعلق بالشروط الخارجة عن ماهية الحد. فالحد يعقل دون حاجة الى ذكر تلك الشروط

22
00:11:01.600 --> 00:11:39.950
سيكون نظير هذا ان يقال هنا التزام احضاره. دون ذكر حال ملتزم وتانيها ان الملتزم به هو احضار نفس ان الملتزم به واحضار نفس اي بدن تعلق به حق ما لي. تعلق به حق مالي. لغيره

23
00:11:40.600 --> 00:12:17.750
وثالثها ان الاحضار الملتزم يكون لرب المال اي صاحبه. ان الاحضار الملتزم يكون لرب المال اي صاحبه وهذه الالفاظ الثلاثة درجها المصنف في نسق واحد لما ذكره في صدر بيان احكامها

24
00:12:17.900 --> 00:12:52.600
في قوله وهذه وثائق بالحقوق الثابتة وهذه وثائق بالحقوق الثابتة فالالفاظ الثلاثة المذكورة يجمعها كونها عقود توثيق يجمعها كونها عقود توثيق. اي تقع توثقة لحق ثابت. اي تقع  توثقة لحق ثابت

25
00:12:52.950 --> 00:13:32.600
اي تأكيدا للحق تأكيدا للحق قل ياجلي هذا يشملها اسم العقود التبعية يشملها اسم العقود التبعية. لانها تكون تابعة اصلية لانها تكون تابعة لعقود اصلية فمثلا اذا باع احد احدا

26
00:13:33.300 --> 00:14:14.800
سيارة بمئة الف ثم رهنه سيارة اخرى فان الرهن الواقع بالسيارة الاخرى لسداد عقد البيع الاول وقع تابعا لعقد متقدم هو العقد الاصلي في البيع وذكر المصنف منفعة هذه العقود في نور البصائر والالباب. فقال وفائدتها

27
00:14:14.800 --> 00:14:54.350
تحضيض من عليه الحق بسرعة الوفاء والاستيفاء منها اذا تعذر الوفاء لمطل او عدم او تغيب او موت انتهى كلامه. فجماع فوائد عقود التوثيق امران احدهما حض من عليه الحق بسرعة الوفاء بدين حضوا من عليه الحق بسرعة الوفاء بدينه

28
00:14:54.350 --> 00:15:35.000
والحظ هو ايش هو الحث بشدة هو الحث بشدة والاخر امكان الاستيفاء منها. امكان الاستيفاء منها برد الحق الى صاحبه برد الحق لصاحبه اذا منع منه مطل او فقر وهو العدم

29
00:15:35.100 --> 00:16:09.900
او تغيب بانتقال الى بلد او موت بوفاة ثم ذكر رحمه الله ما يصح به الرهن فقال فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها وتقدم ان العين عندهم هي الشيء المعين الظاهر. فكل شيء صح

30
00:16:09.900 --> 00:16:57.050
صح رهنه. فكل شيء صح بيعه صح رهنه كدار او دابة فان لم يصح البيع كميتة او خمر لم يصح الرهن ثم ذكر توصيف الرهن المبين حقيقته. فقال فتبقى امانة عند المرتهن لا يضمنها الا اذا تعدى او فرط كسائر

31
00:16:57.050 --> 00:17:37.600
الامانات اي ان المرتهن وهو صاحب الحق المطالب به. اذا قبض الرهن فانه يكون امانة بيده والامانة في عرف الفقهاء هي مال غيره هي مال غيره الموضوع تحت يده الموضوع تحت يده برضاه او ولايته عليه. برضاه او ولايته عليه

32
00:17:37.600 --> 00:18:12.250
ومال غيره الموضوع تحت يده برضاه او ولايته عليه فيكون هذا الرهن من دار او دابة او سيارة امانة عند المرتهن لا يضمنها الا ان تعدى او فرط كسائر الامانات

33
00:18:13.100 --> 00:18:40.350
فلا ضمان على امين الا في حالين. فلا ضمان على امين الا في حالين. احداهما حال التعدي احداهما حال التعدي وهو فعل ما لا يصح من التصرف تيعلو ما لا يصح منه من التصرف

34
00:18:41.350 --> 00:19:22.900
والاخرى حال التفريط. حال التفريط وهي اضاعة ما اؤتمن عليه وتعريضه للتلف اضاعة ما اؤتمن عليه وتعريضه للتلف فاذا تعدى المبتهن او فرط في الرهن فانه يضمن. والا فلا ثم

35
00:19:23.200 --> 00:19:48.350
ذكر ما يكون من التصرف في الرهن فقال فان حصل الوفاء التام انفك الرهن وان لم يحصل فطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه. وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه. وان بقي من الدين

36
00:19:48.350 --> 00:20:31.850
شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن فالحال التي يستحيل اليها الرهن اي يصير اليها الرهن اثنتان احداهما ان يحصل وفاء الدين ان يحصل وفاء الدين. اما تاما اما تاما او ببعضه الذي يرضى به صاحب الحق. او بعضه الذي يرضى به صاحب الحق

37
00:20:32.400 --> 00:21:13.750
فينفك الرحم فينفك الرهن كمن يرهن دابة لسداد عشرة الاف فلما بلغ الاجل احضر الرجل العشرة الاف فينفك الرهن عن الدابة او احضر ثمانية الاف ورضي منه المرتهن بهذا القدر وسامحه فيما بقي فينفك

38
00:21:13.750 --> 00:21:49.450
الرهن والاخرى الا يحصل الوفاء بالحق الا يحصل الوفاء بالحق ويطلب صاحب الحق بيع الرهن. ويطلب صاحب ويطلب صاحب الحق بيع الرهن الاستيفاء حقه. الاستيفاء حقه. فالامر حينئذ كما ذكر المصنف وجب بيعه

39
00:21:49.450 --> 00:22:18.750
والوفاء من ثمنه اي يجب ان يباع هذا الرهن ويستوفى حظ المرتهن من ثمنه كهذا الذي له في ذمة احد عشرة الاف ورهن دابة فلما بلغ الاجل لم يسدد دينه

40
00:22:19.000 --> 00:22:56.700
وطالب صاحب الحق بحقه فانه يباع الرهن ويستوفي صاحب الحق حقه من ثمنه وبائع الرهن احد اربعة. وبائع الرهن احد اربعة. الاول الراهن الراهن وهو الذي جعل شيئا ما رهنا لدينه

41
00:22:56.800 --> 00:23:30.550
وهو الذي جعل شيئا ما رهنا لدينه فيريد بيع الرهن فيريد بيع الرهن لسداد الدين فيجوز له ان اذن المبتهل فيجوز له ان اذن المرتهن والثاني المرتهن وهو صاحب الحق

42
00:23:31.000 --> 00:24:03.950
المرتهن وهو صاحب الحق المطالب به. المطالب به بان يتفقا عند دفع الرهن اليه بانه ان تأخر عن سداد دينه باع الرهن واستوفى بينهم والثالث وكيلهما ان اذن لهم وكليهما ان اذن له

43
00:24:04.550 --> 00:24:39.400
كأن يتفقا على دفع الرهن لاحد. كأن يتفقا على دفع الرهن لاحد فيكون تحت يده فيكون تحت يده ثم يتراضيان على توكيله في البيع لسداد الدين والرابع الحاكم والرابع الحاكم او وكيله

44
00:24:39.850 --> 00:25:17.400
او وكيله اذا بلغ الدين الاجل اذا بلغ الدين الاجل ولم يسدد ولم يسدده صاحبه ولم يسدده صاحبه. وطالبه به المدين. اطالب اطالبه به المدين ثم ترافع خصومة الى الحاكم. ثم ترافع خصومة الى الحاكم

45
00:25:17.500 --> 00:25:43.450
فطالبه به الدائن ثم ترافع خصومة الى الحاكم فانه يبيعه او يوكل نائبا عنه في بيعه استيفاء الحق ثم ذكر المصنف حكم ما بقي من الثمن ان بقي شيء وحكم ما بقي من الدين

46
00:25:43.450 --> 00:26:11.250
ان بقي شيء في قوله وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه. وان بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا مثلا بلا رهن فانه اذا بيع الرهن فان ثمنه له ثلاث احوال فانه اذا بيع الرهن فثمنه له ثلاث احوال

47
00:26:11.600 --> 00:26:42.050
الحال الاولى ان يكون ثمنه مساويا دينه ان يكون ثمنه مساويا الدين  فيقع السداد بلا زيادة ولا نقص. فيقع السداد بلا زيادة ولا نقص. والحال الثانية  ان يباع الرهن بسعر اكثر

48
00:26:42.100 --> 00:27:13.900
من الدين ان يباع الرهن بسعر اكثر من الدين فيسدد صاحب الحق وما بقي يرد على الراهن والحال الثالثة ان يباع الرهن وتنقص قيمته عن الدين. ان يباع الرهن وتنقص قيمته عن الدين

49
00:27:16.400 --> 00:27:54.000
فيقبض المرتهن حقه ويبقى ما بقي له دينا مرسلا بدارهن كأن يباع  ثمانية الاف وهو مطالب بعشرة الاف. فيقبض الثمانية الاف ويبقى له في ذمة صاحب الفان ويكون دينا مرسلا اي غير موثق برهنه. اي غير موثق برهن

50
00:27:54.500 --> 00:28:33.400
ثم ذكر المصنف اربعة مسائل من مسائل الرهن فالمسألة الاولى حكم ضمان الرهن اذا تلف حكم ضمان الرهن اذا تلف. فقال وان اتلف رهن احد فعليه ضمانه يكون رهنا اي اذا

51
00:28:34.050 --> 00:29:09.750
عطب الرهن وفسد بفعل احد فان المتلف يضمن فان المتلف يضمن ويكون ضمانه رهنا واقعا بدلا عن المترف. فيكون ضمانه رهنا واقعا بدلا عن المتلف وهذا الضمان نوعان. وهذا الضمان نوعان. احدهما ضمانه بمثله

52
00:29:09.750 --> 00:29:46.150
اذا كان مثليا ضمانه بمثله اذا كان مثليا والاخر ضمانه بقيمته اذا كان متقوما ضمانه بقيمته اذا كان متقوما والمثلي عند الفقهاء ما تتماثل افراده ما تتماثل افراده والمتقوم ما لا تتماثل افراده

53
00:29:46.300 --> 00:30:25.850
ما لا تتماثل افراده والاول عند الحنابلة اي لمثلي هو المكيل والموز الاول عند الحنابلة هو المكيل والموزون كشعير مكيلا وذهب موزونا كشعير مكيلا وذهب موزونا والثاني عند الحنابلة ما عدا المكيل والموز. والثاني عند الحنابلة ما عدا

54
00:30:25.850 --> 00:31:00.350
والموزون كاثاث وثياب وحيوان. كاثاث وثياب وحيوان حيوان فالمثلي يكون له نظير من مثله فالمثلي يكون له نظير من مثله. قمح او تمر وشعير او زبيب مما يكال او يوزن. فاذا اتلف شيء منها مما كان رهنا فانه يجعل

55
00:31:00.350 --> 00:31:26.900
مثله رهنا بضمان مترفه وان لم يكن له مثل وهو ما عدا المكيل الموزون كمن رهن حيوانا او ثيابا او غير ذلك مما ليس مكيلا ولا موزونا فانه اذا اتلف

56
00:31:27.250 --> 00:31:59.600
ان ضمن بقيمته. ضمن بقيمته والمسألة الثانية حكم نماء الرهن حكم نماء الرهن وهي المذكورة في قوله ونماؤه تبع له ونماء الرهن زيادته التابعة له ونماء الرهن زيادته التابعة له. فما يزيد

57
00:31:59.900 --> 00:32:38.100
عليه تابعا له فانه يكون في جملة الرهن. وتارة تكون الزيادة متصلة وتارة تكون الزيادة متصلة. وتارة تكون الزيادة منفصلة والمتصلة هي الملحقة بذات المرهون والمنفصلة هي البائنة عنه فمثلا

58
00:32:38.250 --> 00:33:08.050
اذا رهنت دابة وفي بطنها حمل ثم ولدت فان الولد يعد نماء للمرهون وهو نماء منفصل عن ذات المرهون والمسألة الثالثة حكم مؤنة الرهن وهي المذكورة في قوله ومؤنته على ربه

59
00:33:10.600 --> 00:33:41.300
والمؤنة هي النفقة والمعونة هي النفقة عليه اي ما يحتاج اليهم في حفظهم ما يحتاج اليه في حفظه كاطعام بهيمة كاطعام بهيمة. فانه يكون على صاحب الرهن فانه يكون على صاحب الرهن

60
00:33:41.700 --> 00:34:07.650
لانه لم يخرج من ملكه لانه لم يخرج من ملكه فهو لا زال تحت يده مع كفها عنه توثيقة للدين فلا يتصرف فيه والمسألة الرابعة حكم الانتفاع بالرهن حكم الانتفاع بالرهن وهي المذكورة في قوله

61
00:34:07.650 --> 00:34:35.050
وليس للمرتهن هذي موجودة في طبعة اه ابن الجوزي ها؟ لا وهي موجودة في طبعة الشيخ وطبعة ابنه وطبعة تلميذه البسام قال وليس للمرتهن ولا للراهن الانتفاع به الا باذن الاخر او باذن الشارع. في قوله صلى الله عليه وسلم

62
00:34:35.050 --> 00:35:19.000
الظهر يركب بنفقته. الحديد الى قوله رواه البخاري وفيه ان الراهن والمرتهن لا ينتفعان بشيء من الرهن الا باحد امرين. الا باحد امرين. احدهما الاذن العرفي الاذن العرفي وهو الواقع من احدهما للاخر. وهو الواقع من احدهما للاخر

63
00:35:21.550 --> 00:35:46.050
والاخر الاذن الشرعي وهو الوارد في الشرع وهو الوارد في الشرع وهو مراد المصنف بقوله او باذن الشارع فان الشارع خبر عن واضع الشرع. فان الشارع خبر عن واضع الشرع

64
00:35:46.200 --> 00:36:15.900
وهو الله سبحانه وتعالى. وهو الله سبحانه وتعالى وما جاء في السنة النبوية فهو تابع لحكم الله وما جاء في السنة النبوية فهو تابع لحكم الله ولا يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم انه شارع

65
00:36:16.050 --> 00:36:42.350
في اصح القولين فهو صلى الله عليه وسلم مبلغ شرع الله. وبيان هذا تقدم في موضع اخر وذكر المصنف من اذن الشرع الحديث المروي عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب بنفقته اذا كان

66
00:36:42.350 --> 00:37:09.200
مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا. وعلى الذي يركب ويشرب نفقة وفيه انه للمرتهن ان يركب من الرهن ما يركب وفيه انه للمرتهن ان يركب من الرهن ما يركب. وان يشرب

67
00:37:09.200 --> 00:37:43.200
منه ما يشرب بنفقته بنفقته المنتفع وهو الراهن اصلا اي صاحب الرهن ينتفع بالرهن الذي في ركوبه وفيما يشرب لبنهم بشرب لبنه وتكون النفقة عليه وتكون النفقة  اعليه ثم ذكر

68
00:37:43.500 --> 00:38:20.500
المصنف ما يتعلق باللفظين الاخرين وهما الضمان والكفالة فقال مبينا حقيقتهما والضمان ان يضمن الحق عن الذي عليه. والكفالة والكفالة ان يلتزم باحضار بدنه وتقدم بيان معناهما على وجه مستوفى عند

69
00:38:20.500 --> 00:38:53.650
بيان احكام هذا الباب لما ذكر المصنف الترجمة الجامعة للالفاظ الثلاثة وفيما ذكره الاشارة الى ان الضمان يتعلق بالتزام حق على غيره ان الضمان يتعلق بالتزام حق على غيره واما الكفالة

70
00:38:54.050 --> 00:39:24.950
فيتعلق بابتزام احضار بدن من الحق ثم ذكر المصنف حديثا ثم ذكر المصنف دليلا يدل على صحة ما تقدم تقريره فقال وقال صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم ولم يعزه الى احد

71
00:39:25.000 --> 00:39:58.900
وقد رواه ابو داود والترمذي وحسنه من حديث ابي امامة رضي الله عنه وقوله الزعيم اي الضامن. وقوله الزعيم اي الضامن وقوله غارم اي يؤدي ما لزمه وقوله غانم ان يؤدي ما لزمه

72
00:40:02.300 --> 00:40:36.300
واذا وقع الضمان ثم ادي فان الاداء له حالان. واذا وقع الضمان ثم ادي فان الضمان له حالان احداهما ان يؤديه المضمون عنه. ان يؤديه المضمون عنه. بوفاء او بحوالة

73
00:40:36.850 --> 00:41:18.950
ان يؤديه المضمون عنه بوفاء او حوالة على ملي فيكون من تكفل بضمانه مبادرا الى الاداء عند حلول اجله بنقد دينه لصاحبه او بان يحول من له الدين على مليء فتبرأ ذمة المضمون عنه والضامن معا

74
00:41:18.950 --> 00:41:54.400
ذمة المضمون عنه والضامن معا والاخرى اي يؤديه الضامن ان يؤديه الضامن وهذه الحال نوعان وهذه الحال نوعان الاول ان يؤديه الضامن. مع نية الرجوع على المضمون عنه ان يؤديه الضامن مع نية الرجوع

75
00:41:54.450 --> 00:42:30.900
على المظمون عنه فتبرأ ذمة الضامن. فتبرأ ذمة الضامن. وتبقى ذمة عنه مشغولة بالدين الضاد وتبقى ذمة المضمون عنه مشغولة بالدين للضامن والثاني الا ينوي الضامن الرجوع على المضمون عنه

76
00:42:31.300 --> 00:43:06.600
الا ينوي الضامر الرجوع على المضمون عنه فيوقعه تضرعا فيوقعه تبرعا فتبرأ ذمة الضامن والمضمون والمضمون عنه ايضا. فتبرأ ذمة الضامن والمضمون عنه ايضا والحديث المذكور اصل في باب الضمان

77
00:43:06.650 --> 00:43:36.650
والحديث المذكور اصل في باب الضمان. وربما ذكره بعض الفقهاء وربما ذكره بعض الفقهاء في باب الكفالة وربما ذكره بعض الفقهاء في باب الكفالة. لاشتراكهما في الالتزام لاشتراكهما في الالتزام بالوفاء بالحق. بالوفاء بالحق

78
00:43:36.900 --> 00:44:11.450
اما به اصالة او باحضار صاحبه. اما به اصالة او باحضار صاحبه ثم ختم المصنف هذا الباب ببيان ما يبرأ به الضامن والكفيل. ببيان ما يبرأ به الضامن هو الكافي. فقال فكل منهما ضامن الا ان قام بمن التزم او ابرأه صاحب الحق

79
00:44:11.450 --> 00:44:44.050
او برئ الاصيل والله اعلم والضمير في قوله منهما يتعلق بالضامن والكفيل معا يتعلق بالضامن والكفيل معا وجعل كلا منهما ضامنا باعتبار معنى الالتزام. وجعل كلا منهما ضامنا باعتبار معنى الالتزام

80
00:44:44.250 --> 00:45:19.950
فتقدير الكلام فكل منهما ملتزم بما لزم فكل منهما ملتزم بما التزمهما ويبرئه ما ذكره من الاحوال الثلاثة. فالحال الاولى ان قام بما التزم به ان قام بما التزم به

81
00:45:20.000 --> 00:45:45.100
اي اذا احضر الدين عند اجله او البدن عند طلبه. اي اذا احضر الدين عند اجله او البدن عند طلبه فيكون مؤديا لما التزم به في ضمان او كذلك. فيكون مؤديا لما التزم به في ضمان او كفالة

82
00:45:45.100 --> 00:46:16.200
والحال الثانية الثانية ان يبرئه صاحب الحق ان يبرئه صاحب الحق اي ليسقط عنه المطالبة بما التزم. اي يسقط عنه المطالبة بما التزمه. فلا يطالبه بسداد الدين عند ليه في الضمان فلا يطالبه بسداد الدين عند اجله في الضمان ولا باحضار بدن المكفول عند طلبه

83
00:46:16.250 --> 00:46:42.800
ولا باحضار بدن المكفول عند طلبه في الكفالة. والحال الثالثة ان يبرأ الاصيل ان يبرأ الاصيل وهو المتحمل عنه وهو المتحمل عنه والمراد به المضمون عنه او المكفور. والمراد المضمون عنه او المكفول

84
00:46:42.900 --> 00:47:17.900
فاذا برئ المضمون عنه بسداد الدين عند الاجل او حضر المكفول عند طلبه برئت ذمته فتبرأ ذمة من كان كافلا او ضامنا ضامنا او كافلا له. نعم قال رحم الله تعالى باب الحجر لفلس او غيره

85
00:47:18.250 --> 00:47:38.250
فمن له الحق فعليه ان ينظر المعسر. وينبغي له ان ييسر على الموسر. ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظل. واذا احيل بدينه على مني فليحتم. متفق عليه. وهذا من الميسرة

86
00:47:38.250 --> 00:47:57.800
فالملي هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا. ويمكن تحضيره لمجلس الحكم. واذا كانت الديون اكثر من مال وطلب الغرماء او بعضهم من الحاكم ان يحجر عليه حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله

87
00:47:58.150 --> 00:48:15.450
ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. ولا يقدم منهم الا صاحب الرهن برهنه. وقال صلى الله عليه وسلم من ادرك ما له عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره متفق عليه

88
00:48:15.650 --> 00:48:39.950
ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون ان يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وعليه الا يقرب الا يقرب مالهم الا بالتي هي احسن. من حفظه والتصرف النافع لهم والصرف عليهم منه. والصرف

89
00:48:39.950 --> 00:49:06.100
منه ما يحتاجون اليه. ووليهم ابوهم الرشيد والصرف عليهم منه ما يحتاجون اليه. هذا في كل النسخ الثلاثة  وعندكم في دار ابن الجوزي نفسها مختلفة نعم ووليهم ابوهم الرشيد فان لم يكن جعل الحاكم الولاية لاشفق من يكون من اقاربه الولاية

90
00:49:06.150 --> 00:49:26.600
فان لم يكن جعل الحاكم الولاية لاشفق من يكون من اقاربه واعرفهم وامنهم. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وهو الاقل من اجرة مثله او كفايته هذه الترجمة هي

91
00:49:27.150 --> 00:49:54.500
فالترجمة الخامسة من كتاب البيوع. وقد عقدها المصنف بقوله باب الحج فلس او غيره وثبوت المعنى المراد عند الفقهاء يكفي فيه ان يقول باب الحجر يكفي فيه ان يقول باب الحجر

92
00:49:54.600 --> 00:50:18.100
فما بعده زيادة لبيان ما يقع الحجر لاجله. فما بعده زيادة لبيان ما يقع الحجر لاجله وذكر مثل هذا في الترجمة للمبالغة في البيان. وذكر مثل هذا في الترجمة للمبالغة

93
00:50:18.100 --> 00:50:58.950
بالبيان وهو انفع للمبتدئين الذين وضع الكتاب لهم. وهو انفع للمبتدئين الذين وضع الكتاب لهم والحجر شرعا منع انسان من تصرفه في ماله. منع انسان من تصرفه في ماله فهو يجمع فهو يجمع اربعة امور. فهو يجمع اربعة امور. اولها انه منع

94
00:50:58.950 --> 00:51:37.850
اولها انه منع اي حبس اي حبس ورد بالا يتمكن من شيء بان لا يتمكن من شيء. وثانيها ان الممنوع هو انسان ان الممنوع هو انسان لانه هو الذي يملك لانه هو الذي يملك

95
00:51:38.150 --> 00:52:04.250
وثالثها ان الممنوع منه هو التصرف ان الممنوع منه هو التصرف. في حال بينه وبين التصرف وهو تحويل شيء من شيء الى اخر وهو تحويل شيء من وجه الى اخر. تحويل شيء من وجه الى اخر

96
00:52:05.200 --> 00:52:31.300
ورابعها ان الممنوعة من التصرف فيه هو المال. ان الممنوع من التصرف فيه هو المال فلا يمنع من غيره فلا يمنع من غيره كتصرفه في بدنه كتصرفه في بدنه او ملبسه

97
00:52:31.800 --> 00:53:04.600
او مأكله وزاد المصنف كما تقدم ذكر ما يقع الحجر لاجله. بقوله لفلس او غيره  والفلس هو عجز مدين عن سداد دينه. والفلس هو عزم مدين عن سداد دينه لحلوله لحلوله

98
00:53:04.900 --> 00:53:38.600
وعدم اتساع ما له الموجود للسداد وعدم اتساع ما له الموجود للسداد فالفلس حال تعتري من له مال ويطالب بدين فيعجز عن سداد الدين عند حلول اجله لان ماله لا

99
00:53:38.600 --> 00:54:16.900
يتسع لدينه. لان ما له لا يتسع لدينه. كأن يكون مدينا احد بخمسمائة الف بان يكون مدينا لاحد بخمسمائة الف وبلغ اجل السداد ولم يملك هذه الخمس الخمسمائة الف لان ما له الذي بيده هو مائة الف فقط. هو مائة الف فقط

100
00:54:17.000 --> 00:54:54.750
فيكون حينئذ قد اعتراه الفلس ويسمى مفلسا ويسمى مفلسا وقول المصنف او غيره اي من الاسباب المشهورة عند الفقهاء  في هذا الباب كصغر او سفه او جنون كصغر او سفه او جنون

101
00:54:55.200 --> 00:55:29.750
وتلك الاسباب المذكورة وهي الفلس وتلك الاسباب المذكورة المشهورة عند الفقهاء وهي الفلس والصغر والسفه والجنون تجعل الحجر نوعين. تجعل الحجر نوعين احدهما الحجر على احد لحظ نفسه الحجر على احد لحظ نفسه

102
00:55:30.600 --> 00:55:55.500
كالحجر على ايش؟ صبي او سفيه او مجنون. كالحجر على صبي او سفيه او مجنون والاخر الحجر على احد لحظ غيره الحجر على احد لحظ غيره ومنه الحجر على مفلس

103
00:55:55.600 --> 00:56:30.450
ومنه الحجر على مفلس وابتدأ المصنف بيان احكام هذا الباب بذكر ما يتعلق بمن له الحق ومن عليه الحق. فقال ومن له الحق فعليه ان ينظر المعسر وينبغي ان ييسر على الموصل ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر

104
00:56:30.450 --> 00:57:04.750
والصفات انتهى كلامه فالحق يتعلق باثنين. فالحق يتعلق باثنين. احدهما من له الحق والاخر من عليه الحق احدهما من له الحق والاخر من عليه الحق فالاول هو المطالب به. والثاني هو المطالب به

105
00:57:04.950 --> 00:57:43.800
فالاول هو المطالب به. والثاني هو المطالب به فاما من له الحق فذكر المصنف حكمين يتعلقان به فالحكم الاول انظار المعسر. فالحكم الاول انظار المعسر. والحكم الثاني التيسير على الموسم. التيسير على الموسر

106
00:57:44.100 --> 00:58:09.400
فيجب عليه ان ينظر المعسر. فيجب عليه ان ينظر المعسر. ويستحب له ان على الموصل ويستحب له ان ييسر على الموسر. والمعسر هو من لا يجد قضاء دينه ومن لا يجد قضاء دينه

107
00:58:09.900 --> 00:58:38.850
والموسر هو من يجد قضاء دينه هو من يجد قضاء دينه. فمن كان له حق على معسر وجب عليه انظاره. اي تأخيره وجعل فسحة له فلا يحبسه ولا يلازمه مطالبا له بقضاء دينه

108
00:58:39.050 --> 00:59:12.650
وان كان على موسر استحب له ان ييسر عليه بان لا يبادر بمطالبته بالسداد في الاجل توسعة عليه مع وجدانه السداد واما من عليه الحق فانه كما ذكر يجب عليه الوفاء كاملا

109
00:59:12.850 --> 00:59:47.000
بما عليه من الحق بقدره وصفاته بقدره وصفاته اي بقدر ما عليه من الحق عددا اي بقدر ما عليه من الحق عددا وصفة فيكون وفاء مساويا في المعدود وفي الصفات التي له

110
00:59:47.350 --> 01:00:20.050
كمن استدان من احد شيئا بعدد وصفة مضبوطة فانه يجب عليه ان يرده بعدده وهو الوضوء وبصفته التي تنضبط عادة ثم ذكر دليلا يبين صحة ما تقدم تقريره وهو حديث

111
01:00:20.050 --> 01:00:46.300
ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم اذا احيل بدينه على ملي فليحتل والمطل ترك اعطاء ما حل اجله مع طلبه. والمطل ترك اعطاء محل

112
01:00:46.300 --> 01:01:25.250
اجله مع طلبه فاذا طلب الغني باعطاء ما حل اجله وامتنع من الاعطاء ففعله ظلم. ففعله ظلم. والظلم في احسن الاحوال في احسن الاقوال هو وضع الشيء في غير موضعه والظلم في احسن الاقوال هو وضع الشيء في غير موضعه اختاره جماعة من

113
01:01:25.250 --> 01:01:53.700
محققين منهم ابن تيمية الحفيد في رسالة مفردة في شرح حديث ابي ذر للغفاري الطويل يا بني ادم يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي. الحديث رواه مسلم والحكم على مضل الغني بكونه ظلما يفيد تحريمه. اذ الظلم محرم اذ الظلم محرم

114
01:01:53.700 --> 01:02:30.300
فاذا امتنع الغني الواجد من اعطاء ما حل اجله مع طلبه فان فعله محرم وقوله في الحديث واذا احيل دينه على ملي فليحتل وصفه نصنف بانه من المياسرة. اي من المعاملة باليسر اي من المعاملة باليسر

115
01:02:30.700 --> 01:03:01.750
بان يقبل احالته على غيره. بان يقبل احالته على غيره. في الدين الذي يطالبه به كأن يكون زيد له دين على عمر فيأتي الى عمل الاستيفاء دينه فيحيله عمرو الى سعد

116
01:03:01.950 --> 01:03:27.550
يأذن له باستيفاء دينه الذي يطلبه من سعد. فهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم واذا احيل بدينه على ملي فليحتل. ويسميه الفقهاء الحوالة. ويسميه الفقهاء الحوالة وهي شرعا

117
01:03:27.950 --> 01:04:00.450
نقل دين من ذمة الى اخرى. نقل دين من ذمة الى اخرى والمأذون بالاحالة عليه هو المليء. والمأذون بالاحالة عليه هو المليء وبين حقيقته المصنف بقوله فالمليء هو القادر على الوفاء

118
01:04:01.650 --> 01:04:36.350
الذي ليس مماطلا ويمكن تحضيره لمجلس الحكم انتهى كلامه والجملة المذكورة نشر لحقيقة المليء عند الحنابلة. فالمليء عندهم هو القادر بماله وقوله وبدنه هو القادر بماله وقوله وبدنه ثم يبينون هذا

119
01:04:36.500 --> 01:05:04.500
بان القادر بماله هو القادر على الوفاء. لان القادر بماله هو القادر على الوفاء وان القادر بقوله هو الذي ليس مماطلا وان القادر بقوله هو الذي ليس مماطلا ممن يؤخر صاحب الحق مرة بعد

120
01:05:04.500 --> 01:05:29.450
بان يأتيه في الميعاد الفلاني بان يأتيه في الموعد الفلاني. ثم يذكر موعدا اخر ثم ما موعدا ثالثا وان القادر ببدنه هو من يمكن احضاره في مجلس الحكم. اي مجلس القضاء

121
01:05:29.450 --> 01:06:06.900
للفصل في الخصومة اي مجلس القضاء للفصل في الخصومة ثم ذكر المصنف ما يقع به الحجر فقال واذا كانت الديون اكثر من مال الانسان وطلب الغرماء او بعضهم من الحاكم ان يحجر عليه حجر عليه. ومنعه من التصرف في جميع ما له ثم يصفي

122
01:06:06.900 --> 01:06:44.450
ما له ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم فالحجر على مفلس يكون بامرين فالحجر على مفلس او الحجر على احد والحجر على احد غيره يكون بامرين احدهما ان تكون الديون اكتر من ماله. ان تكون الديون اكثر من ماله

123
01:06:45.350 --> 01:07:08.900
فيكون عليه دين حال لا يتسع له ماله الموجود. فيكون عليه دين حال لا يتسع له ماله موجودة والاخر ان يطلب الغرماء او بعضهم من الحاكم الحجر عليه. ان يطلب الغرماء او بعضهم من الحاكم اي

124
01:07:08.900 --> 01:07:46.600
يحجر عليه فيرفعون خصومتهم الى الحاكم او نائبه فيرفعون خصومتهم الى الحاكم او نائبه فيختص ايقاع الحجر به. فيختص ايقاع الحجر به والحامل لهم على رفع امره الى الحاكم هو ما ذكره المصنف في نور البصائر والالباب بقوله ليستدركوا حقهم او بعض

125
01:07:46.850 --> 01:08:22.500
ليستدركوا حقهم او بعضه. فالحامل لهم على رفع الامر الى الحاكم والمطالبة الحجر على احد هو استيفاء حقوقهم الثابتة في ذمته اما تامة او بعض ذلك فاذا رفعوه الى الحاكم حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله. قال المصنف

126
01:08:22.500 --> 01:08:49.500
وفي نور البصائر والالباب ومن حجر ومن حجر عليه وتصرف فتصرفه غير صحيح. من وعليه وتصرف وتصرفه غير صحيح. انتهى كلامه. فاذا وقع الحجر على احد فباع او تصرف تصرفا اخر في ماله فان تصرفه لا ينفذ

127
01:08:49.550 --> 01:09:21.250
ويكون تصرفا غير صحيح واذا رفع الامر الى الحاكم او نائبه وحجر عليه ومنعه من التصرف في ماله فانه يؤمر بتصفية ماله اي بجمع ماله ورصده والاحاطة علما بما له ابتغاء

128
01:09:21.250 --> 01:09:46.500
سداد الغرماء ثم يقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. فيكون السداد محاص بقدر الدين فيكون السداد محاصة بقدر الدين اي يجعل حصصا باعتبار قدر دين كل واحد منهم على المحجور عليه

129
01:09:46.600 --> 01:10:19.300
فلو قدر ان احدا يطالبه اثنان بدين قدره مئة قدره مئة الف لاحدهما خمسة وسبعون وللاخر خمسة وعشرون فلما حجر الحاكم او نائبه على ماله بلغ ما بيده خمسون الفا

130
01:10:19.300 --> 01:10:56.650
بيده خمسون الفا. فان هذه الخمسين تجعل حصتين فيكون لصاحب الخمسة والسبعين الفا ثلاثة ارباعها ولصاحب الخمسة والعشرين الفا ربعها الباقي. اذ ذاك قدر حصص كل واحد منهما من الدين المتعلق بذمته. ثم ذكر المصنف من يقدم من الغرماء

131
01:10:56.650 --> 01:11:22.550
فقال ولا يقدم منهم الا صاحب الرهن برهنه. وقال صلى الله عليه وسلم من ادرك ما له عند رجل قد واحق به من غيره متفق عليه انتهى كلامه. فالمقدم من الغرماء عند استيفاء الحق من المحجور عليه اثنان

132
01:11:22.800 --> 01:12:04.250
الاول صاحب الرهن برهنه الذي رهن احدهما صاحب الرهن برهنه الذي رهنه بان يكون رهنه ثم وجدها فانه يأخذها اذ هي رهن لدينه. والاخر صاحب السلعة. صاحب  السلعة الذي انباع المحجور عليه شيئا ثم وجده. الذي باع المحجور عليه ثم وجده عنده لم

133
01:12:04.250 --> 01:12:29.200
يتصرف فيه وهو المقصود في قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ماله عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره متفق عليه فلو قدر انه باعه دابة ثم وجد بعد الحجر عليه الدابة بعينها فانهم احق بها من غيره فيقدم

134
01:12:29.200 --> 01:12:58.450
ولما فرغ المصنف من ذكر الاحكام المتعلقة بالمحجور عليه لحظ غيره اتبعها باحكام عليه لحظ نفسه. فقال ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون ان يمنعه من التصرف في ماله الذي يضرهم قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي

135
01:12:59.050 --> 01:13:30.950
قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. انتهى كلامه فالمحجور عليه هنا حجر عليه لحظ نفسه وهو الصغير والسفيه والمجنون والصغير عند الفقهاء هو من لم يبلغ. ذكرا او انثى

136
01:13:31.100 --> 01:14:03.550
والصبي عند الفقهاء هو من لم يبلغ ذكرا او انثى والتذكير باعتبار الاصل في الخطاب الشرعي والتذكير باعتبار الاصل في الخطاب الشرعي فاذا قيل صبي فمثله صبيا. فمثله صبية اذ الاصل في خطاب الشرع الوارد ان يكون متعلقا بالرجال

137
01:14:04.700 --> 01:14:35.900
والسفيه هو من لا يحسن التصرف في ماله. من لا يحسن التصرف في ماله والمجنون هو ايش هو زائل العقل هو زائل العقل بفقده. هو زائل العقد هو زائل العقل بفقده

138
01:14:35.900 --> 01:15:15.550
فهؤلاء الثلاثة يجب على وليهم ان يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم وهذا المنع هو الحجر والولي شرعا وايش  ها فيصل نعم  طيب من اللي واقف وملي خالفه نعم

139
01:15:27.150 --> 01:16:09.100
ايه طيب وش يكون طيب باش يكون  يعني ذاك الذي ذكره هو ولي الله. وهذا الذي يذكره الفقهاء والمتولي على غيره. فيكون حقيقة شرعا المتولي على غيره نعم ولما لا ها طيب واذا عنده بنت يبي يزوجها

140
01:16:10.000 --> 01:16:31.500
كيف يكون وش الفرق بين هذا وبين هذا طيب وش اللي يجمع هالامور هذي هادي احيانا الفقهاء يتابعون عاللفظة لانها عندهم بينة. ثم تغمض على المتأخرين لقطع حبل التلقي بالاخذ بالمشافهة

141
01:16:31.500 --> 01:16:55.000
الفقهاء لا يبينونها في تصانيفهم وانما يكون هذا المعنى شائعا عندهم معروفا كما تجد في كتب اللغة كتب اللغة يقولون الحبل معروف يعني باعتبار لغة الناس فكذلك الفقهاء يجري منهم معان واحكام يتركونها مرسلة

142
01:16:55.000 --> 01:17:24.900
باعتبار شهرتها بالعلم بينهم للاخذ بالتلقي ها والولي شرعا هو من ينفذ تصرفه في غيره شرعا. والولي في الشرع هو من ينفذ تصرفه في غيره شرعا اي بحكم الشرع فيكون تصرفه في مال او غيره نافذا بحكم الشرع. ومنه المذكور

143
01:17:24.900 --> 01:17:49.800
هنا في المتولي على الصغير والسفيه والمجنون في اموالهم انه يمنعهم من التصرف فيها بما يضرهم. للاية المذكورة وقوله تعالى فيها التي جعل الله لكم قياما اي امرا تستقيم به احوالكم اي

144
01:17:49.800 --> 01:18:19.800
تستقيم به احوالكم. فالمال مما تقوم به حياة الخلق. فالمال مما تقوم به حياة الخلق فهم مفتقرون اليه في شؤونهم في المعاش والميعاد وهم مفتقرون اليه في شؤونهم في المعاشي والميعاد. ثم ذكر ما يجب عليه في قرب ما له

145
01:18:19.800 --> 01:18:51.750
فقال وعليه الا يقرب مالهم الا بالتي هي احسن من حفظه والتصرف النافع لهم والصرف عليهم منه ما يحتاجون اليه فقرب الولي مال المولى عليه يكون بالتي هي احسن. وذكر المصنف من التصرف

146
01:18:51.750 --> 01:19:34.500
واحسن ثلاثة امور الاول حفظ اموالهم حفظ اموالهم برعايتها والاعتناء بها وصيانتها والثاني التصرف النافع لهم التصرف النافع لهم بتنميتها وتكثيرها بتنميتها وتكثيرها او نقلها من موضع الى اخر او نقلها من موضع الى اخر. والثالث الصرف عليهم منه ما يحتاجون اليه

147
01:19:34.500 --> 01:20:04.500
الصرف عليهم منه ما يحتاجون اليه. اي الانفاق عليهم. اي الانفاق عليهم من اموالهم حسب حاجتهم. ثم بين المصنف ولي هؤلاء فقال ووليهم ابوهم رشيد فان لم يكن جعل الحاكم الولاية لاشفق من يكون من اقاربه واعرفهم وامنهم

148
01:20:04.500 --> 01:20:36.350
انتهى كلامه. فالولي في باب الحجر هو الاب المتصف بكونه رشيد. هو الاب المتصف بكونه رشيدا. اي حسن التصرف في المال. اي حسن التصرف المال ويقوم مقامه وصيه. ويقوم مقامه وصيه. اي من يوصي اليه بعده. اي من

149
01:20:36.350 --> 01:21:05.100
اوصي اليه من بعده وترك المصنف ذكره لانه فرع عن الاب وترك المصنف ذكره لانه فرع عن الاب. فهو نائب عنه فهو نائب عنه ومن يبسط العبارة من الفقهاء يقول في هذا الموضع والولي هو الاب ثم وصيه ثم

150
01:21:05.100 --> 01:21:35.850
ومن يجعله الحاكم والولي هو الاب ثم وصيه ثم من يجعله الحاكم فان لم يوجد اب ولا وصي فان الحاكم يجعل وليا الولاية لاشفق من يكون من اقاربه واعرفهم وهذا

151
01:21:35.900 --> 01:22:12.900
بكون مشفقا على ذلك العاجز كونه صغيرا او صفيها مع تحقق المعرفة  الامني في حكم الاكل من مال المولى عليه من صغير او سفيه او مجنون فقال ومن كان غنيا فليستعفف. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وهو الاقل

152
01:22:12.900 --> 01:22:37.400
من اجرة مثله او كفايته فاذا انتهى كلامه فاذا كان الولي غنيا وجب عليه الاستعفاف فلا يحل له الاكل من مال اولئك الا ان كان ابا الا ان كان ابا

153
01:22:37.400 --> 01:22:59.700
لان مال الابن لابيه لان مال الابن لابيه. وان كان فقيرا فانه يأكل بالمعروف. وان كان فقيرا فانه يأكل بالمعروف وقدر المعروف هو المذكور في قوله وهو الاقل من اجرة مثله

154
01:22:59.900 --> 01:23:22.800
او كفايته. وهو الاقل من اجرة مثله او كفايته. والمراد اجرة المثل ما يعطى ما يعطاه احد عند قيامه بمثل هذا العمل. ما يعطاه احد عند قيامه بمثل هذا العمل

155
01:23:23.350 --> 01:23:48.900
والكفاية هو ما يقع به سداد الحال وعدم الحاجة. ما يقع به سداد الحال وعدم الحاجة فيأخذ الفقير الاقل منهما فيأخذ الفقير الاقل منهما. فلو قدر ان اجرة هذا العمل تكون

156
01:23:50.300 --> 01:24:27.250
خمس مئة ريال وان كفايته تكون ثلاث مئة ريال فانه يأخذ الاقل وهو الثلاث مئة ريال وكل هذا ان لم يكن حاكما او امينا جعله الحاكم. كل هذا اذا لم يكن حاكما او امينا جعله الحاكم. فانه لا يجوز لهما الاكل منه. فانه لا

157
01:24:27.250 --> 01:24:51.150
يجوز لهما الاكل منه. استغناء بما يجعل لهما من بيت المال. استغناء بما يجعل له من بيت المال تآكل الولي مما المولى عليه له حالان. فاكل الولي من مال المولى عليه

158
01:24:51.150 --> 01:25:13.150
له حالان احداهما ان يكون حاكما او امينا نائبا عنه. ان يكون حاكما او امينا نائبا عنه فهذا لا يجوز له الاكل من ماله. فهذا لا يجوز له الاكل من ماله

159
01:25:14.100 --> 01:25:39.800
واحداهما والاخرى ان يكون غير حاكم ولا امين نائب عنه ان يكون غير حاكم ولا امين نائب عنه فان كان غنيا وجب الاستعفاف وحرم الاكل. فان كان غنيا وجب الاستعفاف وحرم الاكل

160
01:25:41.350 --> 01:26:07.200
ما لم يكن ابى ما لم يكن ابى وان كان فقيرا اكل بالمعروف وان كان فقيرا اكل بالمعروف وختم المصنف هذا الباب في نور البصائر والالباب بما يحسن ان يكون خاتمة للمذكور هنا. فقال ولا يفك

161
01:26:07.200 --> 01:26:33.600
الحجر عنه حتى يزول السبب الذي حجر عليه لاجلي. ولا يفك الحجر عنه حتى السبب الذي حجر عليه لاجله. برشد السفيه ونحوه وايفاء المدين لما عليه. برشد السفيه وايفاء المدين ما عليه انتهى كلامه. نعم

162
01:26:35.650 --> 01:26:50.850
قال رحمه الله تعالى باب الصلح قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا. رواه ابو داوود والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الحاكم

163
01:26:51.200 --> 01:27:07.950
فاذا صالحه عن عين بعين اخرى او بدين جاز. وان كان له عليه دين فصالحه عنه بعين او بدين قبظه قبل للتفرق جاز او صالحوا على منفعة في عقاره او غيره معلومة

164
01:27:08.300 --> 01:27:25.850
او صالحوا عن الدين المؤجل ببعضه حالا او كان له عليه دين لا يعلمان مقداره فصالحوا على شيء صح ذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبة على جداره رواه البخاري

165
01:27:26.850 --> 01:28:03.600
هذه الترجمة هي الترجمة السادسة من تراجم كتاب البيوع وعقدها المصنف بقوله من باب والصلح وهو شرعا معاقبة يتوصل بها الى اصلاح بين عاصمين معاقبة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين. فهو يجمع ثلاثة امور. اولها

166
01:28:03.600 --> 01:28:37.700
انه معاقدة. انه معاقبة اي ابرام عقد. اي ابرام عقد والابرام هو الايقاع والابرام هو الايقاع والفعل. وثانيها ان تلك المعاقدة يتوصل بها الى الاصلاح ان تلك المعاقدة يتوصل بها الى الاصلاح. وهو

167
01:28:38.300 --> 01:29:07.550
حسن الحال ونفي الشحناء من النفوس حسن الحال ونفي الشحناء من النفوس والشحناء اسم لما يملأ به الصدر. اسم لما يملأ به الصدر من غل او حقد او غيرهما. وثالثها

168
01:29:07.750 --> 01:29:49.100
ان تلك المعاقدة تقع بين متخاصمين. ان تلك المعاقدة تقع بين عاصمين اي متنازعين اي متنازعين يدعي كل منهما شيئا. يدعي كل منهما شيئا وذكر المصنف اصل هذا الباب من السنة النبوية. فقال في صدر كلامه قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز

169
01:29:49.100 --> 01:30:11.150
بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا رواه ابو داوود والترمذي وقال حسن صحيح وصححه حاكم وقول الترمذي حسن صحيح تقع حكايته في لسان العلماء بقولهم صححه الترمذي. تقع

170
01:30:11.150 --> 01:30:36.500
في لسان العلماء بقولهم صححه الترمذي. فما وقع محكيا عنه بلفظ صححه فانه بقوله حسن صحيح ويلحق به ايضا قوله صحيح. وهو قليل ويلحق به ايضا قوله صحيح وهو قليل

171
01:30:36.500 --> 01:31:09.850
فالفرق بين قول احد صححه الترمذي وبين قوله قال الترمذي حسن صحيح ان الاول حكاية لعبارة الترمذي. والثاني عين عبارته. ان الاول حكاية لعبارة الترمذي والثاني عين عبارته. وفي الحديث المذكور ان الاصل في الصلح الجواز. ان الاصل في الصلح

172
01:31:09.850 --> 01:31:37.850
الجواز الا ما استثني وهو الصلح الذي يحل حراما او يحرم حلالا. ويجمعهما واقعين على خلاف الشرع ويجمعهما كونهما واقعين على خلاف الشرع. فيقال في هذه الكلية كل صلح جائز الا ما خالف الشرع

173
01:31:38.150 --> 01:32:03.750
كل صلح جائز الا ما خالف الشرع واشار المصنف الى هذا بقوله في نور البصائر والالباب وجوز الشارع الصلح بين وجوز الشارع الصلح بين المتعاملين سواء حصل اقرار واعتراف بالحق

174
01:32:03.750 --> 01:32:39.150
او لم يحصل انتهى كلامه وقوله بين المتعاملين يجوز ذكره جمعا باعتبار اصل ما يقع بين الناس في هذا الباب ويجوز جعله مثنى باعتبار طرفي الخصومة عادة. وفي كلامه الاشارة الى نوعي الصلح. وفي كلامه الاشارة الى نوعي الصلح. فله نوعان

175
01:32:39.300 --> 01:33:15.600
احدهما صلح على اقرار. صلح على اقرار بان يقر المدعى عليه بما ذكره المدعي. بان يقر المدعى عليه بما ذكره مدعي والاخر صلح على انكار صلح على انكار وهو ان يسكت المدعى عليه

176
01:33:15.650 --> 01:33:49.450
او ينفي ما ذكره المدعي. وهو ان يسكت المدعى عليه او ينكر ما ذكره او المدعي فالصلح على انكار تارة يكون لاجل السكوت وتارة يكون لاجل النفي. تارة يكون لاجل السكوت وتارة يكون لاجل النفي. فجعل السكوت ملحقا بباب الصلح على

177
01:33:49.450 --> 01:34:12.200
ومن الفقهاء من يجعل الصلح ثلاثة انواع بافراد الصلح على سكوت فلا يدرجه في ولاء في الانكار ويجعله نوعا ثالثا. والمشهور في تصرف فقهاء الحنابلة هو الذي ذكرناه. ثم ذكر المصنف

178
01:34:12.750 --> 01:34:39.550
خمس صور من صور الصلح. ثم ذكر المصنف خمس صور من صور الصلح فالصورة الاولى هي المذكورة في قوله فاذا صالحه عن عين بعين اخرى  فاذا صالحه بعين عن عين بعين اخرى او بدين جاز

179
01:34:39.750 --> 01:35:13.750
بان يدعي انتهى كلامه بان يدعي احد على اخر عينا ويطالبه بها في صالحه المدعى عليه بعين اخرى اي بشيء معين ظاهر او بدين فيجوز الصلح الصورة الثانية هي المذكورة في قوله وان كان له عليه دين فصالحه عنه بعين او بدين قبضه قبل

180
01:35:13.750 --> 01:35:43.050
تفرق جاز بان انتهى كلامه بان يكون الصلح هنا عن دين ادعاه بكونه ثابتا في ذمة المدعى عليه. فيصالحه عن الدين الذي ادعاه بعين او بدين قبضه قبل التفرق. فيجوز

181
01:35:43.650 --> 01:36:11.850
وقيد القبض قبل التفرق لكي لا يكون بيع دين بدينه لكي لا يكون بيع دين بدين وهو ممنوع منه شرعا فاذا قبضه قبل التفرق جاز. الصورة الثالثة هي المذكورة في قوله او صالحه على منفعة في عقاره او غيره

182
01:36:11.850 --> 01:36:44.850
معلومة انتهى كلامه اي فيجوز ايضا بان يصالحه على تمكينه من الانتفاع في عقاره كسكنى داره مدة معلومة كسكنى داره معلومة. او في غير عقاره. كسيارته ان يركبها مدة معلومة. فيجوز ايضا. والصورة الرابعة هي المذكورة في قوله او صالح عن الدين المؤجل

183
01:36:44.850 --> 01:37:21.500
ببعضه حالا انتهى كلامه اي التزم له الوفاء بالدين المؤجل الذي ادعاه بان يدفع اليه بعضه حالا ان يدعي عليه مئة الف يصالحه على ان ينقد له سبعين الفن ويضع عنه الباقي اي يعفيه فيجوز ايضا

184
01:37:21.750 --> 01:37:50.200
ويسمي هذا هذه الصورة الفقهاء بقولهم مسألة ضع وتعجل ضع وتعجل اي اسقط شيئا من الدين وتعجل سداد الحال اي اسقط شيئا من الدين اجل سدادا حالا. والصورة الخامسة هي المذكورة في قوله او كان له عليه دين لا يعلمان مقداره

185
01:37:50.200 --> 01:38:23.850
على شيء صح ذلك. انتهى كلامه بان يجهل مقدار الدين فيتصالحان على شيء يكون سدادا له فيصح ذلك. ثم ختم المصنف هذا الباب حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبه على جداره. رواه البخاري

186
01:38:23.850 --> 01:38:55.850
ومسلم ايضا فهو من المتفق عليه وقوله خشبه يروى جمعا ومفردا. يروى جمعا ومفردا ان يغرز خشبه او ان يغرز خشبة والافراد راجع على الجمع لانه اسم جنس مضاف الى معرفة فيعم

187
01:38:56.150 --> 01:39:20.350
فيكون دالا على الجنس وفي الحديث المذكور انه لا يجوز وضع خشبة على حائط جارها. وفي الحديث المذكور انه لا يجوز وضع خشبة على حائط جداره جاره الا لضرورة. الا لضرورة كاذبة

188
01:39:20.350 --> 01:39:40.050
ان لم يمكنه تسقيف داره الا بداره. فاذا لم يمكنه تسقيف داره الا بداره. اي لا يتوصل الى لسقف لداره الذي يسكنه الا بان يجعل خشبة او بان يجعل خشبه على جدار جاره

189
01:39:40.250 --> 01:40:06.600
فيجوز له ان يجعله عليه. ويجب على جاره ان يجيب الى ذلك دفعا وقد عقد المصنف يرحمك الله. وقد عقد المصنف فصلا مفردا في نور البصائر والالباب لايضاح هذا المعنى الذي يختم

190
01:40:06.600 --> 01:40:26.600
به الفقهاء وعادة باب الصلح. لما يكون عادة بين الجيران من الخصومة. فقال في نور والالباب فصل وقد حث صلى الله عليه وسلم على القيام بحق الجار. واقل ما على الانسان

191
01:40:26.600 --> 01:40:56.600
ان يكف اذاه القولي والفعلي عن جاره. ويحسن اليه ما استطاع. وينبغي ان يتساهل معه في حقوق الملك والجوار. والا يمنعه من الانتفاع بما يملكه والا يمنعه من الانتفاع بملكه الذي لا يضر. كوضع الخشب على جداره. واجراء الماء في ارضه. وما اشبه

192
01:40:56.600 --> 01:41:26.600
ذلك ولا يحل له ان يحدث في ملكه ما ما يضر بجاره ويمنع من ذلك واحق الجيران بالبر اقربهم بابا او نسبا. انتهى كلامه. وهو من محاسن تصرف وفاته في كتاب نور البصائر والالباب. فان الكتاب المذكور هو لب اللباب. في احكام الفقه على وجه

193
01:41:26.600 --> 01:41:56.600
من مقتضب جامع فهو اخصر مصنفاته رحمه الله التي جمع فيها اطراف الفقه. فهو يصلح مرتبة تالية بعد تصور مجمل للفقه يطلع بعد ذلك المتلقي الى ما يضم تلك الاطراف المتفرقة برد بعضها الى بعض ووصل بعضها الى بعض وهو من المقاصد التي ابتغاها في

194
01:41:56.600 --> 01:42:26.600
هذا المصنف كما ذكرنا في الترجمة الاولى باب الرهن والضمان والكفالة. الا انه في ذلك الكتاب ادق نظرا واغمض عبارة مما يحتاج الى تصور متقدم للفقه حتى يعظم باعوا بنور البصائر والالباب. والمصنف رحمه الله ممن اوتي البركة في تصانيفه. فهو اذا

195
01:42:26.600 --> 01:42:56.600
صنف جمع ما ينفع. فحصلت البركة فيها وعظم الانتفاع بها. ومن تأمل ما فتح الله به عليه علم ان هذا لامر بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. اعظمه صفاء سريرته وحسن سيرته. فانه رحمه الله كان حسن السيرة الصافية السريرة. فاتاه الله

196
01:42:56.600 --> 01:43:16.600
سبحانه وتعالى هذه البركة في مصنفاته التي كثر الانتفاع بها. وضاه وضاه في حاله حال من كثر الانتفاع بكتبه من الاوائل كالامام احمد والبخاري بهما. ومن تأمل ما كان يعامله

197
01:43:16.600 --> 01:43:36.600
بعض بعض الناس في زمانه وما ال اليه الامر انعقد قلبه على اليقين بان الامر لله فمن شاء رفع من شاء وضع فقد كتب احد معاصريه الذين ترددوا عليه ثم تركوه وانصرفوا عن التلقي عنه كتب كتابة

198
01:43:36.600 --> 01:43:56.600
قبل نحو اربعين سنة يقول فيها ومع كون مصنفات السعدي توزع مجانا على نفقة اولاده وتلاميذه الا ان رغبة الناس فيها قليلة. فلم يمت هذا الرجل حتى اراه الله سبحانه وتعالى عظم الانتفاع

199
01:43:56.600 --> 01:44:16.600
بتصانيف ابن سعدي رحمه الله حتى بلغ بعض كتبه ملايين من النسخ وهو التفسير فقد طبع طبعاات كثيرة ليعلم الناس ان من شاء الله رفعه الله وان من شاء الله وضعه الله وان الناس لا

200
01:44:16.600 --> 01:44:36.600
يكون باعلامهم ولا اعلامهم ولا اموالهم ولا اقلامهم ولا جمعهم ان يرفعوا احدا ولا يضعوا احدا بمثل هؤلاء تزكو النفوس ويعرف العبد ان الواجب عليه هو ملاحظة صفاء سريرته في معاملته الله سبحانه وتعالى

201
01:44:36.600 --> 01:44:56.600
وحسن سيرته في معاملته الخلق. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن السيرة وصفاء السريرة ونقاء الحال وحسن المآل وهذا اخر هذا المجلس. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه

202
01:44:56.600 --> 01:45:04.950
اجمعين