﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:21.400
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فتقدم معنا في الدرس الماضي ان العام ينقسم الى ثلاثة اقسام

2
00:00:22.050 --> 00:00:43.250
القسم الاول العام الباقي على عمومه والقسم الثاني العام الذي يراد به الخصوص والقسم الثالث العام الذي دخله التخصيص اما القسم الاول الذي هو العام الباقي على عمومه يسمى العام المحفوظ

3
00:00:43.850 --> 00:01:12.250
وذلك كقوله سبحانه وتعالى والله بكل شيء عليم وكقوله سبحانه وتعالى وما من دابة في الارض الا على الله رزقها واما العام الذي دخله التخصيص فهذا كثير وهذا التخسيس اما ان يكون تخصيصا منفصلا واما ان يكون تخصيصا

4
00:01:12.350 --> 00:01:44.650
متصلا والتخصيص معناه اخراج بعض افراد العام والمخصص كما قلت لك اما ان يكون منفصلا واما ان يكون متصلا فالمخصص المنفصل هو الحس والعقل والاجماع والنص والمفهوم والقياس هذا المخصص

5
00:01:44.900 --> 00:02:19.500
المنفصل واما المخصص المتصل فهو الاستثناء والشرط والصفة والغاية وسيأتي بيان امثلة كل واحد من هذه الانواع فنبدأ اولا بالمخصصات المنفصلة فاول مخصص من المخصصات المنفصلة هو الحس مثاله قوله سبحانه وتعالى في سورة الاحقاف

6
00:02:19.850 --> 00:02:40.650
عندما ذكر عز وجل قصة قوم عاد وانه ارسل عليهم الريح قال سبحانه وتعالى في وصف هذه الريح تدمر كل شيء بامر ربها فالعموم في قوله كل لكن هذا العموم

7
00:02:41.400 --> 00:03:07.700
قصه الحس فتلك الريح لم تدمر السماوات ولم تدمر الجبال اذا هذا عموم خص بالحس واما تخصيص العموم بالعقل فكقوله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء فان العقل خاص عموم كل

8
00:03:07.950 --> 00:03:30.050
اذ ان الله سبحانه وتعالى لم يخلق ذاته تعالى شأنه واما التخصيص بالاجماع فمثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء فان عموم هذا الحديث يقتضي

9
00:03:30.400 --> 00:03:59.600
ان الماء لا ينجس سواء تغير او لم يتغير لكن اجماع الفقهاء قام على ان الماء اذا تغير بنجاسة فغيرت طعمه او لونه او ريحه فانه محكوم بنجاسته فعموم الحديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء. مخصوص بالاجماع

10
00:04:00.700 --> 00:04:28.250
واما التخصيص بنص خاص اي تخصيص نص عام بنفس خاص فهذا تحته اربعة انواع النوع الاول تخصيص الكتاب بالكتاب والنوع الثاني تخصيص الكتاب بالسنة والنوع الثالث تخصيص السنة بالسنة والنوع الرابع تخصيص السنة بالكتاب

11
00:04:29.650 --> 00:04:53.350
فاما النوع الاول وهو تخصيص الكتاب بالكتاب فامثلته كثيرة منها قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء فان عموم قوله سبحانه وتعالى المطلقات لان اذا دخلت على الجمع افادت العموم

12
00:04:54.100 --> 00:05:20.250
عموم المطلقات يشمل كل مطلقة لكن هذا العموم قص فالمطلقة اذا كانت حامل فان عدتها ليست ثلاثة قروء اي اطهار وانما عدتها بوضع حملها قال سبحانه وتعالى وولاة الاحمال اجلهن اجلهن ان يضعن حملهن

13
00:05:21.500 --> 00:05:44.650
وخص ايضا عموم هذه الاية اي قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء بقوله سبحانه وتعالى في سورة الاحزاب يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من

14
00:05:44.650 --> 00:06:06.200
تعتدونها اذ دلت هذه الاية على ان المطلق قبل الدخول لا عدة عليها هذا مثال لتخصيص الكتاب بالكتاب واما تخصيص الكتاب بالسنة فكقوله سبحانه وتعالى في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة

15
00:06:07.200 --> 00:06:30.200
فان الميتة يشمل كل ميتة لكن جاءت السنة النبوية فخصصت السمكة والجراد فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر احلت لنا ميتتان السمك والجراد واما تخصيص السنة بالسنة

16
00:06:30.500 --> 00:06:52.750
فمثاله قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر فيما سقت السماء العشر فان هذا الحديث يفيد وجوب الزكاة اي وجوب العشر في كل ما سقته السماء قل ذلك او كثر

17
00:06:53.550 --> 00:07:13.950
سواء كان ذلك قوتا او لا لكن السنة خصت ذلك العموم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة

18
00:07:14.600 --> 00:07:36.300
اي ان القليل الذي دون النصاب لا تجب فيه الزكاة انما تجب الزكاة فيما بلغ نصابا. فالعموم في قوله فيما لان ماء من الفاظ العموم مخصوص بقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة

19
00:07:37.450 --> 00:07:55.050
واما تخصيص السنة بالكتاب اي ان لفظ السنة عام والقرآن خصه فمثاله قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله

20
00:07:55.450 --> 00:08:19.900
الحديث فقوله عليه الصلاة والسلام امرت ان اقاتل الناس الناس لفظ عام ظاهره يشمل اهل الكتاب وغيرهم لكنه خص بقوله سبحانه وتعالى في سورة التوبة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله رسوله

21
00:08:20.100 --> 00:08:45.350
ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فاهل الكتاب اذا اعطوا الجزية فانهم لا يقاتلون بل تعصم دماؤهم واموالهم اذا هذا بيان لتخصيص الكتاب بالكتاب تخصيص الكتاب بالسنة

22
00:08:45.450 --> 00:09:06.700
تخصيص السنة بالسنة تخصيص السنة بالكتاب ومن انواع المخصصات المنفصلة التخصيص بالمفهوم مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء فان عموم هذا الحديث يقتضي

23
00:09:07.300 --> 00:09:27.150
انه يشمل القليل والكثير لكن جاء في الحديث الاخر عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث هذا منطوق الحديث اي هذا منطوق حديث الخلتين

24
00:09:27.700 --> 00:09:52.350
مفهوم المخالفة لحديث القلتين واذا كان الماء دون قلتين فانه يحمل الخبث هذا المفهوم من حديث الخلتين يخص به عموم قوله عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور لا ينجسه شيء. فقوله عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور اي

25
00:09:52.600 --> 00:10:19.650
اذا كان كثيرا لا ينجس شيء الا اذا تغير كما تقدم في المثال السابق ومن المخصصات المنفصلة ايضا التخصيص بالقياس فقوله سبحانه وتعالى واحل الله البيع يدل بعمومه البيع بجميع انواعه

26
00:10:20.650 --> 00:10:45.700
جاءت السنة النبوية فقصت بعض انواع البيع فحكمت بتحريمها مما حصدته السنة النبوية تحريم بيع البر بالبر نسيئة او متفاضلا لان الربوي اذا بيع بجنسه فلا بد فيه من الحلول

27
00:10:46.050 --> 00:11:10.300
والتقابظ والتماثل فالسنة النبوية خصت عموم الاية اي عموم قوله سبحانه وتعالى واحل الله البيع بتحريم بعض انواع البيوع منها بيع البر البر بالبر نسيئة او بيع البر بالبر متفاضلا. هذا تخصيص للكتاب بالسنة

28
00:11:10.500 --> 00:11:36.650
طب اين القياس؟ القياس الرز بيعه بالرز ايضا حرام بيع الرز بالرز نسيئة او بيع الرز بالرز متفاضلا ايضا حرام فتحريمه بالقياس على البر اذا عموم الاية عموم الاية في حل البيع خص

29
00:11:36.900 --> 00:12:07.100
منه بيع الرز بالرز نسيئة او متفاضلا قياسا بالقياس هذا مثاله اذا هذا بيان للمخصصات المنفصلة وهي التخصيص بالحس والتخصيص بالعقل والتخصيص بالاجماع والتخصيص بالنفس الخاص والتخصيص بالمفهوم والتخصيص بالقياس

30
00:12:07.750 --> 00:12:42.100
وبقيت عندنا المخصصات المتصلة والمخصصات المتصلة هي الاستثناء والشر والصفة والغاية فاما الاستثناء فكقوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر فالانسان لفظ عام قال الله سبحانه وتعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر

31
00:12:43.350 --> 00:13:08.400
ووجود الاستثناء يدل على العموم لان القاعدة تقول ان الاستثناء معيار العموم اي ان وجود الاستثناء يدل على وجود عموم اذا هذا مثال لتخصيص لتخصيص متصل بالاستثناء. لتخصيص متصل بالاستثناء

32
00:13:08.900 --> 00:13:37.800
والاستثناء له شروط يذكرها علماء الاصول في هذا الموضع فلابد ان يكون متصلا ولابد ان يكون مقصودا قبل التلفظ بالمستثنى منه ولابد الا يكون مستغرقا الا يكون مستغرقا فلا يصح ان يقول طلقت زوجتي ثلاثا الا ثلاثا

33
00:13:37.950 --> 00:14:03.700
اي اذا قال طلقت زوجتي ثلاثا الا ثلاثا فان الاستثناء لغو اي فان قوله الا ثلاثا لغم وتقع ثلاث طلقات تقع ثلاث تطليقات واضح لو قال لزيد علي الف الا الفا نقول تلزمك الف وقولك الا الف هذا لغو

34
00:14:04.800 --> 00:14:27.600
اذا هذا الشرط الثالث من شروط الاستثناء عدم الاستغراق والشرط الرابع ان ينطق به بحيث يسمع من بقربه وقد نظم العلامة العمريتي رحمه الله تعالى هذه الشروط فقال وشرطه الا يرى منفصل ولم يكن مستغرقا لما تلا

35
00:14:28.050 --> 00:14:52.900
والنطق مع اسماع من بقربه وقصده من قبل نطقه به ومن المخصصات ايضا الصفة كقوله سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات

36
00:14:54.100 --> 00:15:20.400
فاذا عجز المسلم على نكاح حرة فانه يجوز له ان ينكح امة بشرط ان تكون الامة مؤمنة هذا مثال مثال التخصيص بالصفة من فتياتكم المؤمنات و النوع الثالث التخصيص بشرط

37
00:15:21.200 --> 00:15:46.450
التخصيص بالشرط لقوله سبحانه وتعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن والنوع الرابع التخصيص بالغاية مثاله ما تقدم في قوله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون

38
00:15:46.450 --> 00:16:04.700
كما حرم الله ورسوله ولا يدينون ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب الى متى الى متى يكون قتالهم؟ قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فجاءت هذه الغاية لتخصص

39
00:16:04.700 --> 00:16:26.350
العموم هذا بارك الله فيكم ما يتعلق بالمخصصات المنفصلة منها والمتصلة. والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته