﻿1
00:00:08.300 --> 00:00:32.200
ننتقل بعد ذلك الى التعليق على اه السلسبيل في شرح الدليل  كنا قد وصلنا الى سنن الافعال قال المؤلف رحمه الله وسنن الافعال وتسمى الهيئات بعد انتهى بعد ان انتهى المؤلف من سنن الاقوال انتقل للكلام عن سنن الافعال

2
00:00:34.350 --> 00:00:49.250
ذكر جملة منها اولا قال رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام وهذا الو اتفاق كما قال ابن منذر لم يختلف اهل العلم بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند افتتاح الصلاة

3
00:00:49.800 --> 00:01:03.550
وقد وردت السنة برفع اليدين في الصلاة في آآ اربعة مواضع. الموضع الاول عند تكبيرة الاحرام الموضع الثاني عند الركوع الموضع الثالث عند الرفع من؟ الموضع الرابع عند القيام من التشهد الاول

4
00:01:05.150 --> 00:01:20.000
المؤلف قال عند تكبيرة الاحرام مع تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه فذكر ثلاثة مواضع وهذه محل اتفاق. والموضع الرابع محل خلاف وهو عند القيام من التشهد الاول والقول الراجح انه ترفع معه اليدان

5
00:01:22.200 --> 00:01:39.400
فرفع اليدين اذا عند الركوع عند الرفع منه سنة عند جمهور الفقهاء خلافا للحنفية الذين خصوا رفع اليدين بتكبيرة الاحرام رفع اليد يعني تكبيرة الاحرام متفق عليه عند عند الجميع كما قال ابن منذر. اما عند الركوع والرفع منه فعند الجمهور خلافا للحنفية

6
00:01:39.550 --> 00:01:56.550
والصحيح هو قول الجمهور لحديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما في ذلك وحديث ما لك بن حويرث ايضا طيب ما صفة رفع اليدين؟ ورد في ذلك صفتان الصفة الاولى الى حذو منكبيه والصفة الثانية

7
00:01:56.800 --> 00:02:12.000
حيال اذنيه اذا الصفة الاولى الى حذو منكبيه هكذا الله اكبر الصفة الثانية يرفعهما حيال اذنيه يعني الى فروع اذنيه هكذا. الله اكبر فعندنا صفتان الصفة الاولى الى احد منكبيه هكذا

8
00:02:12.200 --> 00:02:32.250
والصفة الثانية الى فروع اذنيه هكذا وقد وردت السنة بهذا وهذا والافضل ان يفعل هذا تارة وهذا تارة تارة يكون رفع اليدين الى فروع الاذنين وتارة يكون الى المنكبين وتكون مضمومة الاصابع ممدودة هكذا

9
00:02:32.400 --> 00:02:51.950
الله اكبر والحكمة من رفع اليدين قيل تعظيم الله عز وجل فيجتمع التعظيم القولي والفعلي والتعبد لله بذلك كأنك تعظم الله بهذا الرفع وقيل ايضا آآ رفعهما اشارة الى رفع الحجاب بين الانسان وبين ربه

10
00:02:52.150 --> 00:03:07.000
وهذا لعل لعله خاص بتكبيرة الاحرام يعني يقوم حين تكبيرة الاحرام عندما ترفع يديك هكذا كانك رفعت الحجاب بينك وبين الله واصبحت في مقام المناجاة والاقرب ان كلا المعنيين آآ مراد

11
00:03:09.700 --> 00:03:23.550
قال وحطهما عقب ذلك اي يسن حط يديه بعد رفعهما لتكبيرة الاحرام او للركوع او للرفع منه يعني رفع يديه يحطهما هكذا ولا يرفع يديه ثم لا يحطهما لا وانما يحطهما بعد الرفع

12
00:03:24.250 --> 00:03:42.800
ويستحب ان يكون رفع اليدين موافقا للتكبير في رفعهما عند ابتداء التكبير ولا يخفضه ولا يخفضهما الا عند انتهائه عندما يقول الله اكبر هكذا يكون التكبير مصاحبا آآ رفع اليدين

13
00:03:43.350 --> 00:03:58.800
بعض الناس تجد انه يكبر ثم يرفع يديه يقول الله اكبر ثم يرفع يديه هذا خلاف السنة او يرفع يديه ثم يقول الله اكبر هذا ايضا خلاف السنة. السنة ان يكون مقارنا ان يكون التكبير مقارنا لرفع اليدين هكذا الله اكبر

14
00:04:00.650 --> 00:04:26.650
ووضع اليمين على الشمال وضع اليمين على الشمال في الصلاة فرضا كان او نفلا وهذا هو قول الجمهور والحنفية والشافعية وحنابلة خلافا للمالكية  قد ورد ذلك على عدة صفات ابرزها ثلاث صفات

15
00:04:27.600 --> 00:04:45.550
الصفة الاولى ان يقبض كوع يسراه بيمينه والكوع هو العظم الذي يلي الابهام حديث وائل بن حجر هكذا هذي الصفة الاولى الصفة الثانية وضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى من غير قبض هكذا

16
00:04:47.900 --> 00:05:05.200
حديث سهل بن سعد الصفة الثالثة وضع اليد اليمنى على ظهر الكف اليسرى على ظهر كف اليسرى والرسغ والساعد هكذا فلحديث وائل ابن حجر فهي ثلاث صفات هي ثلاث صفات

17
00:05:05.350 --> 00:05:20.700
اما ان يقبض كوع يسراه بيمينه او يضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى او يضع اليد اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد كالقابض لها هكذا والافضل ان يأتي بهذه السنن كلها

18
00:05:21.250 --> 00:05:41.100
اه هناك طريقة يفعلها بعض العامة وهو قبض المرفق يعني هكذا هذا لا اصل له هذا لا اصل له قال وجعلهما تحت سرته اي يضع يديه تحت سرته وهذا هو المذهب عند الحنابلة وقول ايضا الحنفية

19
00:05:41.400 --> 00:05:52.200
واستدلوا بما روي عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة وهذا الاثر اخرجه ابو داوود والدار قطني لكنه ضعيف لا يصح

20
00:05:52.350 --> 00:06:08.400
القول الثاني انه يضعهما تحت صدره او تحت صدره ان يضعهما على صدره او تحت صدره ولكن فوق صرته وهذا هو مذهب الشافعية لحديث وائل ابن حجر وايضا هذا الحديث ضعيف لا يصح

21
00:06:09.250 --> 00:06:26.750
وبهذه تبين انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في تحديد موضع اليدين ولهذا قال ابن منذر اه وقال قائل ليس في المكان الذي يضع عليه اليد خبر يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فان شاء وظعهما تحت السرة وان شاء فوقهم. قال ابن القيم اختلف في موظع الوظع

22
00:06:26.750 --> 00:06:40.850
فعنهم فوق السرة وعنه تحتها وعنه آآ ابو طالب سألت احمد اين يضع يده اذا كان يصلي؟ قال على السرة او اسفل وكل ذلك واسع وان وضع فوق الصرة او عليها او تحتها

23
00:06:40.900 --> 00:06:55.800
وهذه هي طريقة اه اهل الحديث اذا نقول لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد موضع اليدين فان شاء وضعهما تحت السرة. وان شاء فوق السرة

24
00:06:56.000 --> 00:07:17.950
وان شاء على السرة وان شاء تحت الصدر الامر في ذلك واسع الامر في ذلك واسع ولم يثبت في تحديد الموضع شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ونظره ونظره الى موضع سجوده. اي ان السنة ان ينظر الى موضع السجود

25
00:07:18.150 --> 00:07:40.650
لان ذلك اخشع للمصلي وكف لبصره قالوا الا في حال السجود فيكون النظر الى سبابته حديث عبدالله بن الزبير لكن هذا الحديث اخرجه احمد وهو ضعيف  قال ابن سيرين كانوا يستحبون ان ينظر الرجل في صلاته الى موضع سجوده

26
00:07:41.100 --> 00:07:56.650
تحبون ان ينظر الرجل في صلاته الى موضع تجودي هذا هو الاقرب والله اعلم انه لا يستثنى من ذلك شيء. وان المصلي في صلاته ينظر الى موضع السجود. من حين ان يكبر تكبيرة الاحرام الى ان

27
00:07:56.650 --> 00:08:10.700
نسلم واذا كبر هكذا لا ينظر للاعلى ولا امامه انما ينظر الى موضع السجود طيلة صلاته والقول الراجح انه لا يستثنى ايضا حال جلوس التشهد لان آآ حديث ابن الزبير ضعيف

28
00:08:11.650 --> 00:08:29.450
واستثنى بعض الفقهاء من يصلي في المسجد الحرام قالوا انه ينبغي ان ينظر الى الكعبة لانها قبلة المصلي ولكن هذا الاستحسان لا دليل عليه. والصواب ان المصلي في المسجد الحرام كغيره ينظر الى موضع سجوده. بل ان نظر الكعبة

29
00:08:29.450 --> 00:08:44.650
ربما اشغل المصلي عندما ينظر للطائفين ونحو ذلك اما رفع النظر الى السماء والنظر الى السماء فهذا قد ورد النهي عنه. قوله عليه الصلاة والسلام لينتهين قوم يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاة او لا ترجع اليهم

30
00:08:44.650 --> 00:09:06.400
متفق عليه وتفرقته بين قدميه قائما يعني يرى المؤلف انه يسن ان يفرق بين قدميه وهو قائد والقول بان هذا سنة محل نظر الاقرب ان ان يقال اه اه ان المصلي يقف معتدلا

31
00:09:06.600 --> 00:09:19.000
فلا يفرق بين قدميه تفرقة كبيرة حيث يكون ما بين قدميه واسعا ولا يلصق ما بين قدميه وانما يقف وقوفا معتدلا لانه لم يرد في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:09:19.550 --> 00:09:37.150
فيقف الوقوف المعتدل من غير ان يفرق بين قدميه ولا ان ان يلصق بينهما وقال بعض الفقهاء ان السنة هي المراوحة بين قدمين اذا طال قيامه ويريدون بالمراوحة ان يعتمد المصلي في قيامه تارة على الرجل اليمنى وتارة على الرجل اليسرى

33
00:09:38.000 --> 00:09:59.850
وروي في ذلك اثر عن ابن مسعود رضي الله عنه لكنه ضعيف والصواب ان المراوحة بين القدمين انها اليست بسنة وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الاصابع في ركوعه السنة عند الركوع ان تكون يداه مفرجة الاصابع هكذا

34
00:10:00.250 --> 00:10:17.050
عند الركوع وهذا بخلاف السجود تكون مضمومة الاصابع وايضا السنة في الركوع ان يضع كفيه على ركبتيه كالقابض عليهما وهذا هو الذي استقرت عليه السنة وقد كانت السنن قبل ذلك التطبيق

35
00:10:17.150 --> 00:10:31.500
هو ان يضع المصلي بطن كفيه بطن كفه على بطن كفه ويضعه بين ركبتيه او فخذيه وهو راكع وقد نسخ هذا ثم جاء في الصحيحين عن مصعب بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه

36
00:10:31.700 --> 00:10:45.750
عن عن مصعب بن سعد بن ابي وقاص قال صليت جنب ابي فطبقت بين كفي ثم وضعتهم بين فخذي فنهاني ابي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وامرنا ان نضع يا ايدينا على الركب

37
00:10:45.850 --> 00:11:01.600
متفق عليه فهذا يدل على ان تطبيق منسوخ قد كان ابن مسعود يفعله وخفي عليه النسخ ولكن كما قال سعد ابن ابي وقاص قال كنا نفعله فنهينا عنه وامرنا ان نضع ايدينا على الركب

38
00:11:06.650 --> 00:11:29.150
ايضا من السنن ومد ظهره فيه وجعل رأسه حياله اي ان يكون المصلي مستويا حال الركوع فيكون الظهر والرأس سواء ويكون الظهر ممدودا مستويا. من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك

39
00:11:29.650 --> 00:11:49.750
وكذلك ايضا في حديث ابي حميد الساعدي قال ثم هصر ظهره حصرا ظهره يعني ثناه في استواء بين رقبته وظهره فهذا هو السنة هذه هي السنة اه ان يكون ظهره مستقيما فلا يرفع فلا يرفعه ولا يخفظه

40
00:11:49.800 --> 00:12:02.250
لا يحني ظهره ولا يرفعه وكما وصف وابسة بن معبد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فكان اذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر

41
00:12:02.550 --> 00:12:21.350
هذا ضعيف ومن جهة الاسناد اخرجه ابن ماجة لكن معناه يتفق مع الادلة الاخرى فاذا السنة في الركوع ان الانسان يمد ظهره ويجعل رأسه بحيال ظهره فلا يقوس الظهر ولا يحنيه

42
00:12:21.700 --> 00:12:47.150
لا يخفضه ولا يرفعه لا يخفظه ولا يرفعه. وانما يكون مستويا بحيث لصب عليه ماء لاستقر والسنة ان يجعل رأسه حال الركوع محاذيا لظهره. لا مرتفعا عنه ولا منخفظا والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه

43
00:12:49.650 --> 00:13:07.950
هذه مسألة خلافية بين فقهاء هل الافضل عند السجود ان يقدم ركبتيه او يقدم يديه قولان مشهوران. القول الاول ان الافضل تقديم الركبتين وهو وقول جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة قال الترمذي ان العمل عليه عند اكثر اهل العلم

44
00:13:08.300 --> 00:13:22.650
القول الثاني من الافضل تقديم اليدين على الركبتين وهو مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة وقد روي في ذلك احاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث وائل ابن حجر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد وظع ركبتيه قبل يديه

45
00:13:23.150 --> 00:13:40.200
وعند ابي داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه وحديث ابي هريرة اذا سجد احدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك البعير الفحل  جميع ما روي في هذه المسألة لا يثبت من جهة الصناعة الحديثية

46
00:13:41.400 --> 00:13:57.550
وعلى ذلك فالاقرب والله اعلم ان المصلي مخير ان شاء قدم ركبتيه على يديه وان شاء قدم يديه على ركبتيه يختار ما هو الايسر والارفق به. لان جميع الاحاديث المروية في

47
00:13:57.550 --> 00:14:16.000
لذلك ظعيفة لا تصح وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كان يقدم ركبتيه على يديه وآآ لكن هذا ورد من فعل عمر ويحتمل ان عمر انما فعل ذلك لكونه الارفق والايسر

48
00:14:17.500 --> 00:14:35.050
الارفق بالمصلي انه يقدم ركبتيه على يديه لان هذا لان ركبتيه تصلا للارض قبل يديه وقد يكون لبعض الناس الارفق ان يقدم يديه خاصة اذا كان عنده الام في ركبته او كبير السن او نحو ذلك

49
00:14:35.300 --> 00:14:56.200
فربما يقول الارفاق ان يعتمد على يديه فيقدم يديه ثم ركبتيه فالامر في هذه المسألة واسع. اذا نقول اه جميع الاحاديث المروية في تقديم الركبتين على اليدين او اليدين على الركبتين لا يثبت منها شيء من جهة الصناعة الحديثية

50
00:14:56.550 --> 00:15:20.900
وعلى ذلك فالامر في هذه المسألة واسع ان شاء قدم ركبتيه على يديه وان شاء قدم يديه على ركبتيه والافضل ان يختار ما هو الارفق به والايسر له ثم جبهته وانفه اي بعد وضع يديه وركبتيه يضع جبهته وانفه على موضع سجوده

51
00:15:21.700 --> 00:15:39.900
لكن لو سجد المصلي على جبهته دون انفه فيرى بعض الفقهاء ان صلاته لا تصح ولكن اكثر اهل العلم ذهبوا الى ان صلاته صحيحة لان لان الانف لم يرد في حديث ابن عباس لم يرد ذكره في حديث ابن عباس

52
00:15:40.500 --> 00:15:57.400
حديث ابن عباس قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم الجبهة واليدين الى اخره. ولم يقل الانف. انما قال الجبهة فقط ولم يرد الانف ذكر في هذا الحديث وهو الاصل في يعني ايجاب السجود على الاعضاء السبعة

53
00:15:57.900 --> 00:16:13.700
فعلى هذا لو سجد على جبهته دون انفه فصلاته صحيحة على القول الراجح ولكن ماذا لو كانت المسألة بالعكس سجد على انفه دون جبهته فلا تصح صلاته لان الجبهة عضو مقصود في السجود

54
00:16:13.950 --> 00:16:30.200
وقد جاء النص عليه في حديث ابن عباس السابق امرت ان اسجد على سبعة اعظم وذكر الجبهة اذا اذا سجد على اه جبهته دون انفه فصلاته صحيحة اما اذا سجد على انفه دون جبهته فصلاته لا تصح

55
00:16:35.000 --> 00:16:52.550
قال وتمكين اعضاء السجود من الارض اي ان السنة ان يمكن اعضاء السجود من الارظ لكنه لو لم يمكنها لاجزأ ذلك قد جاء في حديث رفاعة بن رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته اذا سجدت فمكن لسجودك

56
00:16:55.850 --> 00:17:16.400
اه ومباشرتها لمحل السدود سوى الركبتين فيكره اي ان السنة مباشرة جميع اعضاء السجود السبعة محل السدود الارظ من غير حائل فلو لم تباشر اعضاء السجود فان ذلك مجزئ الا بالنسبة للجبهة

57
00:17:16.500 --> 00:17:29.350
قد سبق القول بان السنة ان تباشر الارض الا عند الحاجة لا بأس ان يضع الانسان شيئا يقي به جبهته من شدة الحر او شدة البرد او الشوك او نحو ذلك

58
00:17:30.650 --> 00:17:46.550
اما الركبتان لا تكشفان ولم يقل احد من اهل العلم ان السنة كشفهما لاجل مباشرتهما للارظ. بل ان هذا مكروه ولهذا قال المؤلف فيكره يعني يكره ان يكشف ركبتيه لاجله مباشرتهما الارظ اثناء السجود

59
00:17:47.200 --> 00:18:03.400
ومجافاة عضديه عن جنبيه فهي السنة اي ان السنة اه ان نجافي المصلي عضديه عن جنبيه عند السجود وان يبالغ في ذلك وقد وصف الصحابة حال النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:18:03.650 --> 00:18:20.500
عند السجود جاء في حديث عبد الله ابن بحينة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يرى بياض ابطين متفق عليه. وجاء في حديث ميمونة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد لو شاءت بهمة ان تمر بين يديه لمرت

61
00:18:21.000 --> 00:18:36.000
يعني لو شاءت الشاة الصغيرة تمر بين يديه لمرت من شدة مبالغته عليه الصلاة والسلام في المجافاة المصلي اذا كان اماما او منفردا السنة ان يبالغ في المجافاة. يعني عندما يسجد هكذا

62
00:18:36.050 --> 00:18:54.000
تبالغ في المجافاة قدر قدر الامكان اما اذا كان مأموما فانه اذا بالغ في المجافاة فسيؤذي من عن يمينه وعن يساره ولذلك فانه اذا كان مأموما يجافي بالقدر الذي لا يؤذي به من يصلي بجانبه

63
00:18:57.400 --> 00:19:22.350
المبالغة في المجافاة عند السجود سنة في حق الامام والمنفرد واما بالنسبة للمأموم فان المأموم آآ يجافي بالقدر الذي لا يؤذي به من عن يمينه وشماله وبعض الناس اذا كان مأموما تجد انه يبالغ في المجافاة فيؤذي من عن يمينه وعن شماله. فيريد ان يطبق سنة فيقع في امر محرم

64
00:19:22.450 --> 00:19:44.700
لان المجافاة مستحبة واذية المؤمنين محرمة ولذلك فاذا كان مأموما فانه يجافي بالقدر الذي لا يؤذي به من عن يمينه وعن يساره وتفريقه بين ركبتيه اي ان السنة عند السجود ان يفرق بين ركبتيه فلا يضمهما

65
00:19:45.000 --> 00:20:03.450
واقامة قدميه وجعل بطون اصابعه مع الارض مفرقة يعني انه اي انه يلصق قدميه بالارض ويجعل اصابعهما مفرقة مستقبلة القبلة لكن هل يلصق قدميه اثناء السجود او يفرق بين قدميه

66
00:20:04.100 --> 00:20:17.650
القولان لاهل العلم. القول الاول ان الافظل هو هو التفريق بين القدمين عند السجود. هذا هو المذهب عند الحنابلة والقول الثاني ان السنة هو ظم قدمين اثناء السجود وهذا هو القول الراجح

67
00:20:18.300 --> 00:20:31.050
ويدل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة والتمسته فوقعت يدي فوقعت يدي هذا موضوع الشاهد على بطن قدميه يد واحدة على بطن قدميه

68
00:20:31.150 --> 00:20:51.450
وهو في المسجد وهو منصوبتان وهو يقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احسن اثنان عليك انت كما اثنيت على نفسك رواه مسلم ووجد دلالة ان ان قول عائشة فوقعت يدي على بطن قدميه آآ يدل على انه عليه الصلاة والسلام كان راصا لقدميه اثناء

69
00:20:51.450 --> 00:21:11.450
سجود اذ ان اليد الواحدة لا تقع على القدمين الا وهو راس لهما وقد جاء مصرحا بهذا في رواية ابن خزيمة فوجدته ساجدا راصا عقبيه مستقبلا باطراف اصابعه القبلة اذا القول الراجح ان السنة للمصلي عند السجود ان يرص بين قدميه

70
00:21:25.950 --> 00:21:46.200
قال ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الاصابع اي انه في السجود يسن له ان يضع يديه حذو المنكبين مضمومة مبسوطة الاصابع هكذا وهذا بخلاف الركوع كما سبق فانه في الركوع تكون مفرجة الاصابع

71
00:21:46.700 --> 00:22:03.100
ويدل لذلك حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه ورفع يديه اولا في قيامه الى الركعة يعني عندما ينهض من السجود فالسنة ان يرفع يديه اولا وهكذا عند قيامه الى الركعة التالية يرفع يديه اولا

72
00:22:04.550 --> 00:22:18.950
وقيامه على صدور قدميه واعتماده على ركبتيه بيديه فانه اذا اراد ان ينهض للركعة التالية فانه يقوم على صدور قدميه ويعتمد على ركبتيه وقد روي في ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه الترمذي

73
00:22:19.300 --> 00:22:32.550
ولكنه حديث ضعيف وجاء في حديث وائل ابن حجر ايضا اه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ولكنه ايضا حديث ضعيف

74
00:22:33.450 --> 00:22:53.550
فما هو في ذلك كله ضعيف اه بوب البخاري في صحيحه لهذه المسألة قال باب كيف يعتمد على الارض اذا قام من الركعة ثم ساق بسنده عن مالك بن حويلث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد

75
00:22:53.550 --> 00:23:18.600
على الارض ثم قام واعتمد على الارظ ثم قام فهذا يؤكد رجحان القول الاخر وهو ان الافظل الاعتماد على الركبتين نعم هذا الاعتماد على الاعتماد الاعتماد باليدين على الارظ ان الافظل الاعتماد باليدين على الارظ عند النهوض للركعة الثانية

76
00:23:19.650 --> 00:23:42.200
فعندما يريد ان ان يقوم للركعة الثانية هناك قولان القول الاول انه يعتمد على ركبتيه وينهض على اصابع قدميه القول الثاني انه يعتمد على الارظ وينهض والقول الثاني هو القول الراجح لحديث وائل ابن حديث مالك ابن حويدث وهو في صحيح البخاري وبوب عليه البخاري بقوله باب كيف يعتمد على

77
00:23:42.200 --> 00:24:04.650
اذا قام من الركعة فاذا القول الراجح نعم. اذا القول الراجح عند القيام للركعة التالية ان يعتمد بيديه على الارض واما القول بانه يعتمد على ركبتيه وعلى وينهظ اه على صدور قدميه

78
00:24:04.900 --> 00:24:32.750
اه فهذا قول مرجوح قال والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الاول. اي ان السنة في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الاول ان يكون يصلي مفترشا ومعنى الافتراش ان يجعل رجله اليسرى تحت مقعدته كانها فراش له ويخرج رجله اليمنى من الجانب الايمن ناصبا لها. كما دل لذلك حديث ابي

79
00:24:32.750 --> 00:24:55.050
بيض وحديث عائشة ايضا والتورك في الثاني ايستحب ان يتورك بالتشهد الثاني  التورك فيه اقوال كثيرة والقول الراجح فيه ان التورق يشرع في التشهد الثاني من كل صلاة ثلاثية او رباعية

80
00:24:55.450 --> 00:25:12.750
اذا القول الراجح في التورك انه يشرع في التشهد الثاني من كل صلاة ثلاثية او رباعية وعلى ذلك فالتورك يشرع في التشهد الاخير من صلاة المغرب ومن صلاة العشاء ومن صلاة الظهر ومن صلاة العصر

81
00:25:13.550 --> 00:25:30.700
ولا يشرع في التشهد من صلاة الفجر ولا يشرع في اي اي صلاة ثنائية من ركعتين انما يشرع في التشهد الاخير من كل صلاة ثلاثية او رباعية طيب ما معنى

82
00:25:31.000 --> 00:25:58.550
التبرك التورك ورد له صفات اشهرها ثلاث صفات الصفة الاولى ان تكون رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى ويلصق مقعدته الارض وينصب رجله اليمنى وهذه اشهر الصفات الصفة الثانية هي كالصفة الاولى لكن لا ينصب الجهة اليمنى وانما يفرشها

83
00:25:59.050 --> 00:26:21.700
اي يخرج رجله اليسرى تحت الساق اليمنى ويسر مقدته بالارض ويفرش رجله اليمنى الصفة الثالثة ان يلصق مقعدته بالارض ويجعل رجله اليسرى بين فخذه وساقه انتبه الصفة الثالثة ان يلصق مقعدته بالارض ويجعل رجله اليسرى بين فخذه وساقه

84
00:26:22.300 --> 00:26:44.050
وهذي تطبيقها صعب اه لكن قد يكون صعبا اه على يعني قد يكون تطبيقها سهلا على من كان خفيف اللحم آآ هذه وردت في صحيح مسلم لكن سمعت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول

85
00:26:44.200 --> 00:27:01.900
الاقرب انها غير محفوظة هي في صحيح مسلم لكن الشيخ رحمه الله قال يعني الاقرب انها غير محفوظة وايضا صفتها فيها صعوبة في تطبيقها لكن يظهر ان ان من كان خفيف اللحم ليست تطبيقها ليس صعبا

86
00:27:02.100 --> 00:27:27.350
ليس صعبا فعلى هذا تكون هذه الصفات الثلاث للتورك قال ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الاصابع بين السجدتين وكذا في التشهد الا انه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق ابهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله

87
00:27:27.850 --> 00:27:40.750
وذلك لحديث عبدالله ابن الزبير رضي الله عنه وفي صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد يدعو وظع يده اليمنى على فخذه اليسرى ويده اليسرى على فخذه اليسرى واشار

88
00:27:40.800 --> 00:27:58.100
باصبعه السبابة ووظع ابهامه على اصبعه الوسطى ويلقي من كفه اليسرى ركبته ولحديث ابن عمر ايضا بهذا وفي رواية عقد ثلاثا وخمسين ولا يشير بالسبابة الا في التشهد الاول والتشهد الاخير

89
00:27:59.100 --> 00:28:12.450
اما في الجلسة بين السجدتين فلا يشير بالسبابة. وانما يضع يديه على فخذيه هكذا وقد روي في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسند الامام احمد لكنه ضعيف

90
00:28:13.450 --> 00:28:27.550
وآآ سمعت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول انه حديث شاذ انه حديث شاذ والمحفوظة ان الاشارة بالسبابة انما تكون اه في التشهد الاول او في التشهد الاخير

91
00:28:28.050 --> 00:28:45.700
اذا اه في الجلسة بين السجدتين يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى مبسوطة الاصابع ولا يشير بابه انما تكون الاشارة بالسبابة في التشهد الاول وفي التشهد الاخير

92
00:28:46.850 --> 00:29:04.650
طيب كيف تكون الاشارة بالاصبع في التشهد ورد ذلك على عدة صفات. الصفة الاولى ما اشار اليه المؤلف من انه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الابهام مع الوسطى اشير بالسبابة لحديث وائل ابن حجر

93
00:29:05.550 --> 00:29:24.050
هذا هو الخنصر الاصبع الصغير يقبض الخنصر والبنصر الاصبع الذي بجواره تحلق الابهام هذا هو الابهام مع الوسطى هكذا ويشير بالسبابة اذا هذه الصفة الاولى انتبهوا يا ايها الاخوة وايتها الاخوات هي مشروعة لكل مصل

94
00:29:24.550 --> 00:29:46.500
فاذا الصفة الاولى آآ يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الابهام مع الوسطى ويشير بالسبابة هكذا طيب الصفة الثانية يقبض جميع اصابعه الا السبابة هكذا ويشيل السبابة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما

95
00:29:47.100 --> 00:30:09.000
والافضل ان يأتي بهذه الصفة تارة وبهذه الصفة تارة على طريقة اهل الحديث حتى يأتي بالسنة على جميع وجوهها اذا عندنا صفتان لقبض الاصابع في التشهد. الصفة الاولى ان يقبض الخنصر مع البنصر ويحلق الابهام مع الوسطى هكذا ويشيل السبابة

96
00:30:09.150 --> 00:30:26.600
الصفة الثانية ان يقبض اصابعه كلها ويشير بالسبابة هكذا والافضل التنويع بين الصفتين فيأتي بهذه تارة او بهذه تارة حتى يأتي بالسنة على جميع وجوهها وقد اختلفت الروايات في كيفية تحريك السبابة

97
00:30:27.750 --> 00:30:44.250
ففي حديث عبد الله بن الزبير واشار باصبعه الحديث السابق واشار باصبعه السبابة وفي حديث وائل ورفع اصبعه فرأيته يحركها يدعو بها فهذه الروايات تدل على ان الاشارة بالسبابة انما يكون عند الذكر والدعاء

98
00:30:45.000 --> 00:31:07.400
ولان التحريك انما يكون اذا وجد له سبب وهو الذكر والدعاء وعلى ذلك فالسنة انه ان المصلي يرفع اصبعه السبابة ويحنيها قليلا ويحركها عند ذكر الله عز وجل السنة ان المصلي

99
00:31:07.900 --> 00:31:24.850
التشهد الاول والتشهد الاخير يرفع اصبعه السبابة ويحنيها قليلا هكذا طيلة التشهد ويحركها عند ذكر الله فاذا قال التحيات لله رفع حركها اذا قال اشهد ان لا اله الا الله حركها

100
00:31:24.900 --> 00:31:52.050
اذا قال اللهم حركها فيحركها عند الدعاء او عند ذكر الله عز وجل وهذا ترى جمع من حق من اهل العلم واختاره شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله  قال والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه

101
00:31:53.550 --> 00:32:10.350
صفاته يعني ان الالتفات يكون مع التسليم هذا مستحب لو قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صح ذلك لكن كونه يلتفت هذا مستحب فعندما يسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله

102
00:32:10.450 --> 00:32:27.750
السلام عليكم ورحمة الله هكذا فالالتفات مع التسليم من السنن ونيته به الخروج من الصلاة. ايستحب ان ينوي به الخروج لو لم ينوي به الخروج لا تبطل الصلاة لان هذا من السنة هذا في الحقيقة آآ يعني تحصيل حاصل

103
00:32:27.950 --> 00:32:43.800
لان الانسان اذا سلم لابد ان ينوي الخروج من الصلاة وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات يعني اذا سلم عن شماله يلتفت اكثر يقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اكثر

104
00:32:44.000 --> 00:32:57.250
لحديث سعد ابن ابي وقاص قال كنت ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساري حتى ارى بياض خده والقول الثاني في المسألة ان السنة ان يلتفت عن يميني وعن يساري التفاتا متساويا

105
00:32:58.300 --> 00:33:10.550
فانه قد جاء في حديث ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يبدو بياض خده وعن يساره حتى يبدو بياض خده رجعوا ابو داوود والنسائي واحمد وحديث صحيح

106
00:33:10.850 --> 00:33:28.450
وهذا هو القول الراجح انه فيسلم انه يلتفت عن يمينه وعن يساره التفاتا متساويا فيقول هكذا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حكى التفت عن يمينه وعن يساره التفاتا متساويا

107
00:33:28.850 --> 00:33:43.950
اما القول بانه يلتفت عن يساره اكثر فهذا انما بني على حديث سعد حديث سعد هو صحيح في صحيح مسلم لكنه ليس بصريح وقال يسلم عن يمينه وعن شماله حتى ارى بياض خده

108
00:33:44.250 --> 00:34:05.550
فليس فيه التصريح بانه يزيد عن شماله اكثر بينما حديث ابن مسعود صريح في ان الالتفات عن اليمين وعن الشمال يكون متساويا قال المصنف رحمه الله فصل فيما يكره في الصلاة

109
00:34:06.150 --> 00:34:23.300
انتقل المؤلف بعد ذلك بعدما انتهى من الكلام عن اه الاركان والشروط والواجبات والسنن. انتقل للكلام عن عما يكره في الصلاة وعما يبطلها فنأخذ ما تيسر مما يكره في الصلاة ونستكمل

110
00:34:23.450 --> 00:34:53.550
الكلام عنها وعن مبطلات الصلاة الدرس القادم ان شاء الله المقصود الفقهاء بالكراهة ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله فالمكروه عكس المستحب قال يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة آآ لان السنة ان يقرأ سورة بعد الفاتحة في صلاة الفجر وفي الركعتين الاوليين من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء

111
00:34:54.900 --> 00:35:15.400
وعلى ذلك يكون الاقتصار على الفاتحة فقط مكروها لكن الصلاة صحيحة لان قراءة السورة بعد الفاتحة من سنن الصلاة وليس من واجباتها او من اركانها قال وتكرارها ان يكره تكرار الفاتحة في الركعة الواحدة

112
00:35:16.150 --> 00:35:33.700
لان هذا لم ينقل ولانه قد يجر للوسواس ولان من يفعل ذلك غالبا يكون عنده وساوس فاذا قرأ الفاتحة ثم قرأ الثانية سجر وذلك يقرأ ثالثة ورابعة وخامسة وهكذا لكن لو كان التكرار لسبب ولم يكن

113
00:35:33.750 --> 00:35:53.700
لاجل وسوسة فلا بأس كان يشك في اسقاط اية من الفاتحة او اسقاط حرف او اكثر من الفاتحة هنا لا بأس بالتكرار. يعيد قراءة الفاتحة من جديد لان قراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة

114
00:35:54.550 --> 00:36:11.500
او يكون التكرار لفوات وصف مستحب اما لو قرأ الامام الفاتحة سرا في الصلاة الجهرية او جهرا في الصلاة السرية هنا لا بأس بان يعيدها على صفتها التي ورد فيها السنة

115
00:36:12.250 --> 00:36:24.900
قال وارتفاته بلا حاجة الالتفات في الصلاة بلا حاجب مكروهات الصلاة وقد نقل الاجماع على ذلك نقله ابن عبدالبر وغيره وجاء في حديث عائشة هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد

116
00:36:25.350 --> 00:36:40.300
ولان في الالتفات اعراضا عن الله والمصلي قد قام في مقام المناجاة لله عز وجل ولهذا جاء في حديثه الحارث فاذا صليتوا فلا تلتفتوا فان الله ينصب وجهه لعبده في صلاته ما لم يلتفت

117
00:36:41.550 --> 00:36:55.750
وقول المؤلف بلا حاجة يفهم منه انه اذا كان الالتفات لحاجة لم يكره ومن ذلك ما جاء في حديث عثمان بن ابي العاص قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ان الشيطان قد لبس علي الصلاة حتى ما ادري ما اقول

118
00:36:56.500 --> 00:37:10.400
قال ذاك شيطان يقال له خنزا فاذا احسسته فاتف عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله منه. قال وفعلت ذلك فاذهبه الله عني رواه مسلم ومعلوم انه لن يتفل عن يساره الا اذا التفت

119
00:37:11.000 --> 00:37:27.700
وسيلتفت هكذا ويدفع يساره فهذا التفات لحاجة ومن الالتفات لحاجة ان تكون امرأة مثلا او بجوارها صبي تخشى عليه فتلتفت لكي تراه يعني يلعب ويعبث وتلتفت لكي تراه هذا لا بأس به

120
00:37:28.100 --> 00:37:48.150
لو كان الانسان يصلي وسمع صوتا عاليا والتفت لكي يرى مصدر الصوت لا بأس اذا كان الالتفات لحاجة اذا لا بأس به طيب اذا كان الالتفات لغير حاجة ومتعمدا هل يبطل الصلاة؟ الجواب انه لا يبطل الصلاة

121
00:37:48.600 --> 00:38:10.500
وانما غاية ما فيه انه مكروه وتغميض عينيه اي يكره للمصلي تغميض عينيه آآ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في صلاته يغمض عينيه هنا عده المؤلف مكروها قال بعضهم انه من فعل اليهود

122
00:38:10.550 --> 00:38:28.800
لكن هذا ليس عليه دليل ظاهر و بعضهم قال انه غير مكروه قالوا لان لانه ليس هناك دليل على الكراهة ولم يثبت انه من فعل اليهود هناك قول ثالث ذكره ابن القيم وجمع المحققين وهو القول بالتفصيل

123
00:38:29.150 --> 00:38:45.250
وهو ان كان تغميض العين يعين على الخشوع في الصلاة فلا بأس به اما اذا كان يفعله الانسان على سبيل العبث ولم يقصد من ذلك آآ اعانته على الخشوع فهذا مكروه

124
00:38:45.550 --> 00:39:00.950
وهذا هو القول الراجح هذا هو القول الراجح والله اعلم ابن القيم رحمه الله قال اذا كان تفتيح العين لا يحل لا يخل بالخشوع فهو افضل. وان كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق او غيره

125
00:39:00.950 --> 00:39:17.950
يشوشوا عليه قلبه وهنا لا يكره لا يكره التغميض والقول باستحبابه والقول باستحبابه يعني استحباب التغميض في هذه الحالة اقرب الى وصول الشرع ومقاصدهم بالكراهة القول الراجح بحكم تغميض العينين في الصلاة

126
00:39:18.350 --> 00:39:32.000
ان تغميض العينين في الصلاة اذا كان يعين الانسان على تحقيق الخشوع في الصلاة انه لا بأس به وليس بمكروه اما اذا كان يفعله المصلي على سبيل العبث فهذا مكروه

127
00:39:36.200 --> 00:40:00.600
قال وحمل مشغل له اي يكره ان يحمل المصلي ما يشغله في الصلاة لان هذا يؤثر على خشوعه ومن ذلك حمل الهاتف الجوال لكن يمكن ان يحمل الهاتف الجوال ويغلقه او يجعله على الصامت

128
00:40:01.000 --> 00:40:20.700
اما اذا تركه مفتوحا استقبل اتصالات فان هذا فانه قد يأتيه اتصال ويشغله ويشغل من حوله من المصلين فيكون هذا مكروها وحمل مشغل له يعني ان يحمل نعم وقول وقول المؤلف حمل مشكل له

129
00:40:20.900 --> 00:40:34.900
اه يشمل حمل الصبي الصبي آآ اذا حمله الانسان فانه ينشغل به وقال بعض اهل العلم ان حمل الصبي في الصلاة ليس بمكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم لفعله

130
00:40:35.150 --> 00:40:50.950
كما في في حمله لامامة بنت ابي العاص بنتي بنته في صلاة العصر وهو يؤم الناس فلو كان مكروها لكان النبي صلى الله عليه وسلم ابعد الناس عنه ولان المرأة

131
00:40:51.000 --> 00:41:05.000
قد تحتاج الى حمل صبية لا يكون معها احد وصبيها اذا لم تحمله يبكي مثلا ويكون متعلقا بها فتحمله في هذه الحال لا يكون ذلك مكروها فهذا هو الاقرب والله اعلم

132
00:41:05.100 --> 00:41:24.050
ان حمل الصبي اه انه ليس بمكروه لكن ينبغي الا يفعله الانسان الا عند الحاجة وافتراش ذراعيه ساجدا اي يكره المصلي ان يفترش الذراعين اثناء السجود لحديث انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم احد

133
00:41:24.050 --> 00:41:42.650
احدكم ذراعيه انبساط الكلب متفق عليه وكما ذكرنا ان السنة المجافاة جفاف الذراعين قدر المستطاع وكان هذا وادي النبي عليه الصلاة والسلام والعبث ان يكره العبث في صلاته سواء كان العبث

134
00:41:43.100 --> 00:42:02.550
بشماغه او بغترته او بلحيته او بساعته او بالهاتف الجوال او بغير ذلك لان العبث ينافي الخشوع ولما فيه من الاستهانة بالصلاة ولان هذا العبث يمنع العضو الذي يعبث به

135
00:42:03.600 --> 00:42:17.150
عن فعل ما هو مسنون في الصلاة وقد روي في ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه

136
00:42:17.700 --> 00:42:43.500
ولكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح انما اوردته للتنبيه على ضعفه وبعض الفقهاء يورده في آآ كتبهم قال والتخصر التخصر معناه وضع اليد على الخاصرة والخاصرة هي ما فوق

137
00:42:43.950 --> 00:42:59.200
رأس الورك المستدق من البطن هذا لحديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل مختصرا. متفق عليه يعني يكره ان يضع المصلي يديه هكذا في الصلاة وهو يصلي

138
00:42:59.850 --> 00:43:13.200
هذا مكروه طيب ما الحكمة من ذلك قيل ان هذا فعل اليهود وهذا مروي عن عائشة رضي الله عنها كما هو البخاري وقيل انه من فعل المتكبرين المتكبرين هم الذين يضعون ايديهم هكذا

139
00:43:14.150 --> 00:43:27.300
وقيل ان ابليس لما اهبط الى الارض اهبط متخصرا لكن هذا لا دليل عليه وقيل انه راحة اهل النار وهذا ايضا لا دليل عليه والاقرب والله اعلم كما قال الحافظ ابن حجر

140
00:43:27.450 --> 00:43:56.750
اه قول عائشة انه من فعل اليهود قوله والتمطي اي يكره التمطي ومعنى التمطي التمدد للاسترخاء لانه يخرجه عن هيئة الخشوع ويدعو للكسل ولان ولهذا لو وقف انسان على باب سلطان والسلاطين تجد انه لا يتمطأ لانه يعتبر ان هذا سوى ادب معهم

141
00:43:57.800 --> 00:44:18.950
وفتح فمه ووضعه فيه شيئا يكره المصلي يفتحها معه الصلاح لان هذا يعني نوع من العبث ويذهب الخشوع او يضع في فمه شيئا ويأخذه ويعبث به لان هذه الحركة ايضا هي عبث وتمنع كمال النطق بالحروف

142
00:44:20.450 --> 00:44:32.750
لكن اذا تثاءب الانسان فانه يكظمه ما استطاع. السنة للانسان اذا تثاب ان يكظمه ما استطاع لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا تثائب احدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع. فان الشيطان

143
00:44:32.750 --> 00:44:54.300
كان يدخل رواه مسلم فاذا غلبه فتح الفم احيانا يكظمك ما يستطيع فينفتح فمه فانه يضع يده على فيه  يضع يده على قوله عليه الصلاة والسلام العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان فاذا تثاءب احدكم فليضع يده على فيه

144
00:44:55.350 --> 00:45:14.650
يكظم لك اذا ما استطاع يظع يده على فيه هكذا قال واذا قال فان الشيطان يضحك من جوفه  اذا قال هكذا اثناء تثاؤب فالشيطان يضحك عليه لا تجعل نفسك اضحوكة للشيطان

145
00:45:15.050 --> 00:45:31.900
اقظم ما استطعت آآ لم تستطع ضع يدك على فيك طيب بعض الناس عند التثاؤب يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا لم يثبت لم يرد في هذا الشيء صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام الاقرب انه لا يشرع التعوذ عند التثاؤب

146
00:45:32.500 --> 00:45:44.250
ولكن من فعله لا ينكر عليه لان هذا قد قال به بعض اهل العلم وربما اخذوه من قول النبي عليه الصلاة والسلام تثاؤب من الشيطان ويستعيذون بالله من الشيطان عند التثاؤب

147
00:45:44.400 --> 00:46:05.350
لكن الاقرب للسنة عدم التعوذ عند التثاؤب اه اذا هل يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب نقول لم يرد في ذلك شيء ولهذا الافضل اه الا يفعل ذلك

148
00:46:05.400 --> 00:46:22.350
لكن مع هذا لو تعوذ فلا بأس لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان اه التثاؤب من الشيطان واستقبال صورة ان يكره ان يستقبل المصلي اثناء صلاته صورة لانها قد تشغل المصلي وتلهيه

149
00:46:22.900 --> 00:46:35.100
ودل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة له لها اعلام فلما انصرف قال اذهبوا بخميصة هذه لابي جهم واتوني بمجانية ابي جهم فانها الهتني عن صلاتي انفا

150
00:46:35.600 --> 00:46:56.200
والمجانية كساء غليظ له اعلام قميصه اه  نعم الخميس لها اعلام والمجانية كساء غليظ ليس له اعلام ولهذا قال اذهبوا بخميصة هذه لابي جهم لانها لها اعلام واتوني بامبجانية ابي جهل يعني لانها ليس لها اعلام

151
00:46:58.450 --> 00:47:13.950
واذا كان يعني هذا لاجل ان النبي عليه الصلاة والسلام نظر لها نظرة اشغلته سبحان الله يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يخشع في صلاته خشوعا تاما لكن لما اوتي بخميصة

152
00:47:14.600 --> 00:47:34.400
ابي جهل نظر لاعلامها نظرة خاطفة فاشغلته شيئا يسيرا عن كمال الخشوع قال الله فقال عليه الصلاة والسلام اذهبوا بخميصة هذه الى ابي جهل فكيف بمن يكون منشغلا معظم صلاته الله المستعان

153
00:47:35.500 --> 00:47:53.800
فهذا يدل على عناية النبي عليه الصلاة والسلام بكمال الخشوع وانه يكره ان يكون امام المصلي ما يشغله ولذلك ينبغي اه يعني المساجد الا يكون فيها زخرفة تشغل المصلين ولا يكون في السجاد الذي يوضع في المساجد

154
00:47:53.950 --> 00:48:16.000
آآ فيه زخرفة ينبغي ان يكون خاليا من النقوش ومن الزخارف اه من ذلك ايضا ان يصلي وامامه التلفاز فانه قد يشغله هو في معنى ان يصلي وامامه صورة بل

155
00:48:16.050 --> 00:48:37.450
التلفاز اشد في الاشغال فيكره ان يصلي وامامه التلفاز مفتوحا لانه لا بد ان يشغله فالتلفاز يوضع فيه صور متحركة اه سوف ينشغل بذلك المصلي يؤثر هذا على خشوعه في الصلاة

156
00:48:38.550 --> 00:48:57.650
فاما نقول له اما ان تجعل التلفاز خلفك واما ان تطفئ التلفاز ووجه ادمي ومتحدث ان يكره ان يكون بين يدي المصلي ادمي او من يتحدث لان ذلك ربما شغله عن الصلاة وقد روي في ذلك حديث لكنه ضعيف

157
00:48:57.800 --> 00:49:22.250
لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث لكن اذا كان الذي امام المصلي لم يشغله فانه ليس بمكروه اسم مكروه ونائم ان يكره ان يصلي ويكون بين يدي المصلي نائم لانه ربما شغله

158
00:49:23.500 --> 00:49:38.450
وقال بعض اهل العلم انه لا يكره ان يصلي الانسان وبين يديه نائم خاصة عند الحاجة اما مثلا يكون احيانا في آآ الحرمين يعني يكون الانسان في مصلاه ويكون امامه الذي امامه نائم ويريد ان يتنفل

159
00:49:38.900 --> 00:49:52.450
فالقول القول الراجح انه لا يكره لان عائشة رضي الله عنها كانت تنام معترظة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل فاذا سجد غمزها فقبظت رجليها فاذا قام بسطته معه ولو كان ذلك

160
00:49:52.450 --> 00:50:10.600
رولا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فالقول الراجح اذا انه لا يكره ذلك الا اذا شغل المصلي ونار اي يكره ان يكون امامه نار لان في هذا تشبها بالمجوس عبدة النار

161
00:50:12.350 --> 00:50:30.050
وبناء على ذلك لو كان امام المصلين نار فانهم يتقدمون ويجعلون النار خلفهم او انهم يضعون بينهم وبين هذه النار يضعون حائلا وتزول بذلك الكراهة او انهم يطفئون النار طيب

162
00:50:30.550 --> 00:50:49.750
اه في الشتا عند شدة البرد يوجد في بعض المساجد اه مدافئ امام المصلين هل يكره وضع المدفئة امام المصلين اه المدفأة في الحقيقة كهربا وليست نارا ولهذا لو وضعت عندها ورقة نجد انها لا تشتعل

163
00:50:50.200 --> 00:51:08.550
لو كانت نارا لاشتعلت ولا تسمى نارا في عرف الناس وعلى هذا لا بأس بوظع المدفئة امام المصلين من غير كراهة لكن هناك انواع من المدفأة الغازية يظهر منها نار ولهب

164
00:51:09.300 --> 00:51:24.200
فهذه يكره ان تكون امام المصلين اذا المدفأة التي لا يظهر منها نار ولا لهب هذه لا يكره ان تكون امام المصلين اما اذا كانت مدفأة يظهر منها لهب ونار فهذه يكره ان تكون امام المصلين

165
00:51:25.500 --> 00:51:44.450
الاجهزة التي تقتل البعوض هذه ليست نار وانما آآ تقتل البعوض ونحوها من الحشرات بطريق الصعق الكهربائي فهذه لا بأس بها لانها ليست نارا حتى يقال لا يعذب بالنار الا رب النار

166
00:51:44.650 --> 00:52:02.650
وانما تقتل بالكهرباء بالصعق بالكهرباء الجمر الذي يوضع عليه البخور هل يعد نارا هذا فيه تفصيل اذا كان هذا الجمر قد خمنت فلا حرج اما اذا كان متقدا فالظاهر انه نار

167
00:52:03.100 --> 00:52:23.300
فينبغي عدم وضعه امام المصلين ان نار المجوس لا تكون دائما مشتعلة فلتكن تارة تكون نارا وتارة تكون تمرا وما يلهيه اي يكره استقبال المصلي ما يلهيه ويشغله عن صلاته

168
00:52:23.600 --> 00:52:49.850
لان ذلك ينافي الخشوع او يظعفه ويعني هذه القاعدة ان كل ما اشغل المصلي والهاه فيكره آآ ان يستقبله المصلي ومس الحصى وتسوية التراب بلا عذر اي يكره مس الحصى وتسوية التراب امامه اذا كان يصلي

169
00:52:50.000 --> 00:53:07.900
مثلا على تراب كما لو كان في البرية ونحوه فيكره له ان يمس الحصى وان يسوي التراب حين يسجد ان ذلك نوع من العبث قد جاء في حديث ام عيقيب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الحصى في الصلاة قال ان كنت لابد فاعلا فواحدة رواه مسلم

170
00:53:08.550 --> 00:53:21.950
بل رواه البخاري ومسلم وجاء عنه ايضا فالرجل يسوي التراب حيث يسجد قال ان كنت فاعلا فواحدة لكن لو كان ذلك لعذر كأن يكون في موضع سجوده شوك او حصى او نحو ذلك

171
00:53:22.150 --> 00:53:41.050
فلا بأس بتسوية التراب لكن يكون مرة واحدة لا يكررها قولهم كنت فاعلا فواحدة وتروح بمروحة. التروح معناه ان يروح الانسان عن نفسه بمروحة هكذا او بشماغه هكذا وهو في الصلاة

172
00:53:42.550 --> 00:54:06.250
يريد بذلك التبرد فهذا يعني معدود من العبث الا اذا كان هناك حاجة شديدة كحر شديد يذهب الخشوع فلا بأس به بقدر ما يزيل شدة الحر وفي وقتنا الحاضر مع وجود المكيفات والمراوح الكهربائية في المساجد لا حاجة لهذا الامر لكن نفترض انه كان في مكان

173
00:54:06.350 --> 00:54:21.000
تديد الحرارة وشدة الحر تذهب الخشوع هنا لا بأس بان يروح مثلا بقدرته او شماغه هكذا حتى يزيل الحر فاذا كان لحاجة فلا يكره اما اذا كان لغير حاجة فانه مكروه

174
00:54:21.800 --> 00:54:34.750
وفرقعة اصابعه يعني يكره له ان يفرقع اصابعه لانه نوع من العبث الذي فرقع اصابعه هذا يعبث وقد روي في ذلك حديث لكنه ضعيف لا تفقع اصابعك وانت في الصلاة

175
00:54:34.900 --> 00:54:57.650
رجب ابن ماجة لكنه حديث ضعيف وتشبيكها اي تشبيك الاصابع في الصلاة مكروه ويكره كذلك من خرج من بيته الى الصلاة حديث كعب بن عجرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يتوضأ احدكم فاحسن وضوءه ثم خرج عامدا الى المسجد فلا يشبكن بين اصابعه

176
00:54:57.700 --> 00:55:11.250
فانه في صلاة اخرجه الترمذي واحمد بسند جيد وهذا يدل على انه يكره تشبيك الاصابع عند الذهاب للمسجد ومن باب اولى انه يكره اثناء الصلاة اما بعد الصلاة فلا يكره

177
00:55:12.450 --> 00:55:29.400
بقصة ذي اليدين لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم من صلاة الظهر او العصر صلى بهم ركعتين ثم قام الى خشبة واتكأ عليها وشبك بين اصابعه ثم قام الى خشبة

178
00:55:29.500 --> 00:55:49.050
وشبك بين اصابعه واتكأ عليه كانه غضبان هكذا  ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين اصابعه اذا هكذا فقام رجل يقاله ذو اليدين كان في يديه طول قال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة

179
00:55:49.350 --> 00:56:01.500
قال لم انسى ولا تقصر. قال بلى يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام الصدقة ذو اليدين الصحابة ابو بكر وعمر واكابر الصحابة لكن هابوا ان يكلموه قالوا نعم يا رسول الله

180
00:56:01.850 --> 00:56:15.950
صليت ركعتين ثم قام وصلى ركعتين ثم سجد للسهو الشاهد انه عليه الصلاة والسلام بعد ما صلى ركعتين قام الى خشبة واتكأ عليها شبك يده اليمنى على اليسرى واتكأ عليها هكذا

181
00:56:16.700 --> 00:56:34.700
فاخذ العلماء من هذا آآ ان تشبيك الاصابع بعد الفراغ من الصلاة انه لا بأس به على ذلك نقول تشبيك الاصابع في الصلاة له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون عند الذهاب للمسجد

182
00:56:36.150 --> 00:56:53.350
او عند وجوده في المسجد قبل اقامة الصلاة فيكره تشبيك الاصابع الحالة الثانية ان يكون اثناء الصلاة فيكره تشبيك الاصابع كذلك الحالة الثالثة ان يكون بعد الفراغ من الصلاة فلا بأس به من غير كراهة

183
00:56:59.200 --> 00:57:14.600
اه اما ما عدا هذه الاحوال فلا يكره. يبقى الامر على الاباحة. بعض العامة يعتقد انه عند عقد النكاح لا يشبك بين اصابعه هذا لا اصل له قال ومس لحيته لان هذا من العبث

184
00:57:14.700 --> 00:57:32.000
فيكون مكروها كذلك مسوا ساعته او غترته او لباسه ففعل ما فنضع في هذا قاعدة وهي ان كل فعل ينافي الخشوع في الصلاة فهو مكروه لكن هذا يقودنا الى معرفة

185
00:57:33.000 --> 00:57:56.250
حكم الخشوع في الصلاة الخشوع في الصلاة هو هو حضور القلب والتذلل وان يعقل المصلي ما يقول الخشوع في الصلاة مستحب وليس واجبا وحكي اجماع العلماء على ذلك النووي وغيره

186
00:57:57.400 --> 00:58:08.950
ويدل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي سعيد اذا نودي للصلاة ادبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فاذا قضي النداء اقبل حتى اذا ثوب بالصلاة ادبر

187
00:58:09.050 --> 00:58:24.900
حتى اذا قظي التثويب اقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم يصلي كم صلى فاذا وجد احدكم ذلك فليبني على مستيقن وليسجد سجدتين

188
00:58:25.600 --> 00:58:39.800
وهنا وصف النبي عليه الصلاة والسلام حالة هذه حالة المصلي هذه انه قد بلغت به الوساوس الى هذه الدرجة انه لا يدري كم صلى ومع ذلك امرهم بالسجود لفقط ولو كان الخشوع واجبا لامره باعادة الصلاة

189
00:58:41.000 --> 00:58:58.950
وعلى هذا فالصلاة التي لا يخشع فيها المصلي من اولها الى اخرها لا تشرع اعادتها لكن ليس له من الاجر الا بمقدار ما عقل منها الصلاة التي لا يخشع فيها المصلي من اولها الى اخرها

190
00:58:59.000 --> 00:59:16.750
لا يشرع له اعادتها. لانها صلاة مكتملة الاركان والشروط والواجبات لكن ليس له من اجل صلاته الا بمقدار ما عقل منها وان عقلها كاملة كان له الاجر كاملا عقل النصف كان له نصف الاجر عقل الثلث كان له ثلث الاجر انعقل العشر

191
00:59:16.800 --> 00:59:32.350
كان له ثلث ثلث عشر الاجر وهكذا آآ لكن قلنا انه لا تشرع اعادتها لانها صلاة مكتملة الاركان والشروط والواجبات مبرئة للذمة ولانه عليه الصلاة والسلام ذكر حالة الرجل الذي

192
00:59:32.350 --> 00:59:48.300
لا يدري كم صلى يعني بلغت به الهواجس والوساوس الى هذه الدرجة ومع ذلك لم يأمره باعادتها وانما امره بسجود السهو اه الصلاة التي يعقلها المصلي كاملة يعني يخشع فيه خشوعا

193
00:59:48.400 --> 01:00:08.750
كاملا هذه اجرها عند الله عز وجل عظيم جدا. حتى قال بعض اهل العلم انها تكفر كبائر الذنوب وورد في في هذه الصلاة قول النبي عليه الصلاة والسلام ارأيتم لو ان نهرا من باب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله

194
01:00:08.750 --> 01:00:23.300
قال فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا رواه مسلم آآ يعني هل هل يبقى من درنه شيء؟ لو ان نهرا يغتسل به كل يوم خمس مرات ما يبقى من وسخه شيء لا كثير ولا قليل

195
01:00:23.350 --> 01:00:41.350
هكذا الصلوات الخمس اذا خشع فيها خشوعا كاملا تذهب جميع الذنوب اه لكن الصلاة التي لم يخشع فيها الانسان خشوعا كاملا من اول من حين تكبيرة الاحرام الى ان سلم وهو في هواجس ووساوس

196
01:00:42.150 --> 01:01:00.600
يعني بعض اهل العلم يقول انه اه لا يثاب عليها مطلقا لكن الاقرب والله اعلم انه يثاب لكن آآ يؤجر عليها اجرا بقدر اه قراءة القرآن ونحو ذلك. لانه لابد ان يقرأ فيها القرآن

197
01:01:01.250 --> 01:01:19.650
لا بد ان يقرأ فيها القرآن يقرأ الفاتحة يقرأ سورة بعدها وقراءة القرآن يثاب عليها الانسان ولو من غير تدبر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار قال ان الرجل ينصرف ما كتب له الا

198
01:01:19.900 --> 01:01:41.050
اه عشر صلاته ثم ذكر اجزاء اكبر من عشرها ثمنها آآ سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها فذكر اقل ما يثاب عليه وهو العشر لانه لابد ان يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة

199
01:01:41.200 --> 01:02:02.500
بعدها الظاهر انه سيثاب على هذه الصلاة حتى لو لم يعقل منها شيئا لكن ليس ثوابهم مثل ثواب من عقلها او عقل اكثرها فهذه الفائدة انا ذكرتها في السلسبيل ثم قلت وهذه فائدة عزيزة لم ارى احدا نبه عليها

200
01:02:07.000 --> 01:02:23.500
والخشوع في الصلاة هو روح الصلاة وهو لبها وهو المقصود الاعظم منها قد قال الله تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فعلى المسلم ان يحرص على تحقيق الخشوع في الصلاة. وان يجاهد نفسه على ذلك

201
01:02:30.200 --> 01:02:52.200
هل بقي معنا وقت؟ اقول نعم صحيح طيب اذا يعني ايها الاخوة ان شاء الله حتى نقف على اه مبطلات الصلاة فنكمل يعني ما بقي معنا الا تقريبا لقليل حتى نصل الى

202
01:02:52.700 --> 01:03:15.950
موقف مبطلات الصلاة قال وكف ثوبه اي يكره في حق المصلي ان يكف ثوبه قد ورد النهي عن ذلك في حديث ابن عباس قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبعة اعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا

203
01:03:16.850 --> 01:03:36.150
وجاء في عن ابن عبد الله ابن عباس انه رأى عبد الله ابن الحارث يصلي ورأسه من ورائه فقام يحله فلما انصرف اقبل ابن عباس قال ما لك ورأسي قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما مثلها انما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوب

204
01:03:36.250 --> 01:03:54.250
رواه مسلم على هذا من كان شعره طويلا فالسنة له اه ان يجعل الشعر يسجد معه. وهذا كان العرب قديما يطيلون شعورهم وكف الشعر في هذه الحال نوع من العبث. هذا رب ايضا المرأة المرأة اذا صلت وشعرها طويل

205
01:03:54.400 --> 01:04:16.900
فلا تكف شعرها وهي تصلي على ان المرأة يعني الاصل انها تستر شعرها تستر شعرها هذا لا تصلي امرأة لا بالخمار اه كذلك ايضا اه ثوبه لا يكفه اثناء الصلاة

206
01:04:17.450 --> 01:04:33.650
ولاكف ثوبا ولا شعرا يجعل الشعر والثوب تسجد معه فلا يكف الشماغ ولا يكف الغترة لا يكف العمامة فكفوا هذه الاشياء مكروه لكن لو كانت غترة الانسان او شماغه مرسلة

207
01:04:33.950 --> 01:04:49.150
ثم كفه عند السجود يعني هي هكذا ثم عندما اراد ان يسجد قال به هكذا الظاهر انه يدخل في في في كف الثوب السنة ان يجعل الغترة او الشماغ تسجد معه

208
01:04:51.250 --> 01:05:14.250
اما لو دخل في الصلاة آآ والغترة والشماغ وراءه او على ظهره فلا بأس يعني دخل في الصلاة كبر والغترة هكذا ها لا حرج لان غضة البس على عدة صفات من هذه الصفة ومن هذه الصفة ومنها صفات اخرى

209
01:05:15.750 --> 01:05:34.950
فهذا لا يعتبر من الكف من الكف اذا كنت تصلي هكذا ثم كففتها هذا يدخل في النهي عن كف الثوب قال ومتى كثر ذلك عرفا بطلت تأتينا كلام عن ضابط الحركة الكثيرة المبطلة للصلاة

210
01:05:35.000 --> 01:05:53.700
تتكلم عنها في الدرس القادم بالتفصيل ان شاء الله. ونعطيكم ضابطا للحركة التي تبطل الصلاة وان يخص جبهته بما يسجد عليه نص على هذا الفقهاء لان هذا اصبح شعارا للرافضة

211
01:05:53.850 --> 01:06:09.100
فهم يكون معهم حصى او شيء يسجدون عليه وهذا من من من البدع ومطلوب من المسلم ان يبتعد عن مشابهة اهل البدع وان يمسح فيها اثر سجودي وان يمسح فيها اثر سجودي

212
01:06:09.250 --> 01:06:21.150
يعني يكره في حقه اذا سجد ان يمسح اثر السجود قد روي في ذلك حديث لكنه ضعيف ان من الجفائن ان يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته لكن قد يقال بكراهة

213
01:06:21.200 --> 01:06:37.600
اه مسح اثر السجود في الصلاة اذا كان لغير حاجة لانه عبث ليس لهذا الحديث هو ضعيف لكنه عبث وان يستند بلا حاجة اذا استند يعني على جدار او على عمود خلفه استنادا يسيرا بغير حاجة

214
01:06:37.800 --> 01:06:54.350
يكون هذا مكروها لانه يزيل مشقة القيام الذي يثاب عليه الانسان. اما مع الحاجة فلا بأس حديث ام قيس بنت محصن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه اخرجه ابو داوود

215
01:06:54.850 --> 01:07:12.300
ومعلوم انه عليه الصلاة والسلام كان يطيل القيام ولهذا لما اسن ربما شق عليه القيام كان تارته يصلي قاعدا وربما احيانا اتخذ عمودا يستند عليه فاذا استند بحيث يقع لو ازيل ما استند اليه بطلت لانه هنا استدرك المؤلف

216
01:07:12.500 --> 01:07:30.500
قال ان الاستناد بلا حاجة انه مكروه لكن قد يبطل الصلاة. متى؟ اذا استند بحيث يقع يسقط لو ازيل الشيء الذي استند عليه واذا كان يعتمد عليه اعتمادا كليا بحيث لو ازيل هذا العمود لسقط فان صلاته لا تصح اذا كانت فريظة

217
01:07:30.750 --> 01:07:48.600
لانه بمنزلة غير القائم فانهم اعتمدوا اعتمادا كليا على هذا العمود فالضابط في الاستناد المبطل للصلاة عبر عنه مؤلف بقوله لو ازيل ما استند عليه لسقط اما لو اعتمد في صلاة النافلة على عمود بحيث لو ازيل ما اعتمد عليه سقط

218
01:07:48.650 --> 01:08:03.300
فصلاته صحيحة. لماذا؟ لان الصلاة لان القيام في صلاة النافلة ليس واجبا فضلا عن ان يكون ركنا وانما هو مستحب يكون حكمه حكم القاعد والمصلي اذا صلى قاعدا من غير عذر

219
01:08:03.350 --> 01:08:20.250
كتب له نصف اجر القائم واذا كان لعذر كتب له الاجر كاملا قال وحمده اذا عطس يعني يكره المصلي ان يحمد الله اذا عطس خروجا من الخلاف لان بعض اهل العلم قالوا اذا عطس فقال الحمد لله بطلت صلاته

220
01:08:20.800 --> 01:08:39.350
قال بعض اهل العلم انه لا يكره وهو مذهب الشافعية وآآ بل قال بعضهم انه مستحب وهذا هو الاقرب والله اعلم وذلك لقصة معاوية بن الحكم لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم

221
01:08:39.400 --> 01:08:59.300
وقال يرحمك الله قال فرماني القوم بابصارهم فقلت واثكل امياه ما شأنكم؟ تنظرون الي فجعلوا يضربون اي بايديهم على افخاذهم يصمتونني فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابي هو وامي ما رأيت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه

222
01:08:59.550 --> 01:09:18.450
والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني انما قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم فهنا رواية مسلم لم يرد فيها ان العاطس حمد الله تعالى لكن جاء في رواية ابي داوود اذ عطس رجل فحمد الله

223
01:09:19.000 --> 01:09:35.250
فقلت يرحمك الله في سندها مقال لكن رواية مسلم قد دلت على مشروعية الحمد لمن عطس بطريق الاشارة لان الظاهرة ان معاوية لم يكن ليشمت العاطس حتى سمعه يقول الحمد لله

224
01:09:36.600 --> 01:09:52.400
ثم انه جاء في حديث رفاعة ابن روافة قال صليتم خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضى. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا ايهم يصعد بها

225
01:09:52.700 --> 01:10:08.250
اخرجه النسائي. الظاهر ان ان رفاع عطس بعد الرفع من الركوع فاتى بهذا الحد وقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك وعلى هذا فالقول الراجح ان من عطس في صلاته يشرع له ان يحمد الله

226
01:10:08.400 --> 01:10:23.950
ولا يشرع لمن سمعه ان يشمته وهو في الصلاة وفرق بينهما ان حمد الله ذكر لله بينما التشميت كلام ادم والحمد لله ذكر الله من جهته اذكار من جنس اذكار الصلاة

227
01:10:24.000 --> 01:10:36.450
بينما التشميت هو كلام ادمي قال ابو داوود في مسائله سمعت احمد سئل عن الرجل يعطس في الصلاة المكتوبة وغيرها قال يحمد الله ولا يجهر قلت يحرك بها لسانه؟ قال نعم

228
01:10:38.300 --> 01:10:59.850
اذا اه السنة اذا عطس المصلي في الصلاة ان يقول الحمد لله ولا يشرع لمن حوله من المصلين ان يشمته. لا يشرع له ان يقول يرحمك الله الفرق بينهما ان قول المصلي الحمد لله انه من جنس ذكر الله عز وجل

229
01:11:00.100 --> 01:11:17.950
واما قول من يشمته يرحمك الله فهذا من كلام الادمي والنبي عليه الصلاة والسلام اقر من عطس فقال الحمد لله ولم يقر معاوية ابن الحكم على تشميته اياه فقول والحمد لله مشروع لمن عطس وهو يصلي

230
01:11:18.050 --> 01:11:40.300
اما تشميته له تشميت الغير له فغير مشروع او وجد ما يسره واسترجاعه اذا وجد ما يغمه. اي انه اذا وجد ما يسره لا يحمد الله في الصلاة واذا وجد ما يغمه لا يسترجع في الصلاة وانما يجعل ذلك بعد الصلاة فان فعل ذلك فان هذا

231
01:11:40.400 --> 01:11:53.550
يكره فان هذا مكروه لان الاصل ان الصلاة يمنع فيها من الكلام الذي هو من غير جنسها لكن اذا اذا مر باية فيها سؤال الله عز وجل فالسنة له ان يسأل الله

232
01:11:54.100 --> 01:12:04.850
من رحمته وفضله واذا مر باية فيها ذكر النار ان يستعيذ بالله من النار اذا مر باية فيها ذكر الجنة يسأل الله الجنة لكن هل هذا مشروع في في اي صلاة

233
01:12:04.900 --> 01:12:19.650
او يختص بصلاة الليل الاقرب والله اعلم ان هذا يختص بصلاة الليل لانه انما ورد في صلاة الليل ولم يرد في صلاة الفريضة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي باصحابه خمس مرات في اليوم والليلة

234
01:12:20.000 --> 01:12:35.650
ولم ينقل عنه ولو لمرة واحدة انه فعل ذلك. ولو فعله لنقله الصحابة قد نقلوا ما هو اقل من هذا نقلوا اضطراب لحيته في الصلاة آآ نقول الافضل اه في صلاة الفريضة انه

235
01:12:35.700 --> 01:12:52.250
آآ لا يفعل ذلك اذا مر باية عذاب لا لا يتعوذ اذا مر باية فيها ذكر الجنة لا يدعو بسؤال الجنة اذا مر باية في هذا النار لا يستعيذ بالله من النار. في صلاة الفريضة يسكت

236
01:12:52.600 --> 01:13:05.850
لان هذا لم يرد اما في صلاة النافلة فالسنة ان يفعل ذلك اذا مر باية فيها ذكر الجنة اسأل الله الجنة اذا مر باية في ذكر النار استعاذ بالله من النار اذا مر باية فيها عذاب تعوذ وهكذا

237
01:13:06.700 --> 01:13:19.900
لكن مع ذلك لو فعل هذا انسان في صلاة الفريضة لا ينكر عليه لان الاصل ان ما ما صح في النفل صح في الفرض الا بدليل فعلى هذا نقول ان هذا من قبيل الجائز غير المشروع

238
01:13:20.500 --> 01:13:33.800
يعني يجوز فعله في الفريضة والنافلة لكنه غير مشروع في الفريظة يعني بعض الناس خاصة بعض كبار السن اذا سمع اية مثلا فيها عذاب قال اعوذ بالله اعوذ بالله من النار فانذرتكم نارا تلظى قال اعوذ بالله من النار مثلا

239
01:13:34.400 --> 01:13:46.950
ورد ذكر الجنة اسأل الله من فضله اسأل الله الجنة لا ينكر عليه لكن عند التحقيق الاقرب الاقرب للسنة ان هذا انما يفعل في صلاة الليل خاصة ولا يفعل في صلاة الفريضة

240
01:13:47.050 --> 01:14:00.650
لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة وتركه سنة ونكتفي بهذا القدر في التعليق على السلسبيل الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الان نجيب عما تيسر

241
01:14:00.750 --> 01:14:36.250
اه من الاسئلة اه ما الدليل على استحباب رفع اليدين في التكبير بعد التشهد من الاول؟ ورد ذلك في حديث آآ اه وسنده صحيح انه عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه

242
01:14:36.350 --> 01:14:55.450
عند قيامه من التشهد الاول اه ذكرتم ان كراهة حكم شرعي لا يثبت الا بدليل. فما الدليل على كراهة الاقتصار على الفاتحة والصلاة الدليل ان هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام

243
01:14:55.800 --> 01:15:17.550
النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ولو لمرة واحدة انه اقتصر على قراءة الفاتحة في صلاة الفريضة انما كان يقرأ ما تيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة ما حكم الصلاة امام المرآة التي تعكس صورة ومن خلفه

244
01:15:18.900 --> 01:15:52.700
اذا كانت المرآة تشغله عن الصلاة وتفوت الخشوع او بعظه فالصلاة امامها مكروهة اما اذا كانت لا تشغله فلا حرج ما حكم شراء كتيبات التخفيضات والخصومات التي يمكن من خلالها الحصول على تخفيض

245
01:15:52.750 --> 01:16:16.400
من مطاعم محددة آآ تخفيظ اذا كان بمبلغ مالي الا يجوز اذا كان الانسان يشتري دفتر التخفيظ بمبلغ مالي فان هذا لا يجوز سواء كان كوبونات او كان دفترا او كان بطاقات

246
01:16:16.850 --> 01:16:33.500
صدر في هذا قرار المجمع الفقهي الاسلامي رابطة العالم الاسلامي ان بطاقات التخفيظ وما في حكمها اذا كانت برسوم فانها لا تجوز لان آآ لانه قد يغنم وقد يغرم قد يربح وقد يخسر

247
01:16:33.650 --> 01:16:51.900
وقد دخل في اه عقد معاوضة وهو متردد بين الغنم والغرم فلا يجوز اما اذا كان التخفيظ مجانيا فلا بأس اذا كانت البطاقة او الدفتر او اه نحو ذلك تمنح مجانا

248
01:16:52.150 --> 01:17:17.650
فلا بأس اما اذا كانت برسوم فانها لا تجوز ما حكم اعطاء الوالدين من الزكاة ذكر الفقهاء ان عمودي النسب الوالدين والاولاد انهم لا يعطون من الزكاة هؤلاء اذا احتاجوا يعطيهم الانسان من حر ماله وليس من الزكاة

249
01:17:17.750 --> 01:17:39.050
الزكاة هي اوساخ المال لا تعطى للوالدين ولا للاولاد ما ضابط الغارم الذي تحل له الزكاة ظابط الغارم الذي تحلو له الزكاة هو الذي ترتب في ذمته دين عاجز عن سداده

250
01:17:40.350 --> 01:17:56.300
ترتب في ذمته دين وهو عاجز عن سداده بحيث لو ان الدائن قدم فيه شكاية لحبس بسبب ذلك الدين فهذا يعطى من الزكاة بقدر ما يسدد دينه وليس كل غار تحله الزكاة

251
01:17:56.650 --> 01:18:11.100
بعض المدينين اه يكون عنده قدرة على السداد ولو بجدولة مرتبه او تقسيطه فلا يعطى من الزكاة وينظر الى دخله ينظر الى دخله واذا كان عنده قدرة على جدولة دينه

252
01:18:11.550 --> 01:18:30.450
آآ فلا يعطى من الزكاة ومعظم التجار الان يكون عليهم ديون ليس كل مدين يعطى من الزكاة انما المدين الذي يعطى من الزكاة هو من حل عليه دين وهو عاجز عن سداده فيعطى من الزكاة بمقدار ما يسدد الدين

253
01:18:33.550 --> 01:18:51.300
هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الكهف كل جمعة ورد ذلك لكن الحديث في سنده مقال والاقرب والله اعلم عدم ثبوته ولكن مع ذلك هناك من اهل العلم من قال بثبوته ومسألة

254
01:18:51.400 --> 01:19:04.550
الصحيح والتضعيف من الامور النسبية فمن فعل ذلك فلا ينكر عليه. ولكن عند التحقيق الاقرب عدم ثبوت ذلك. وان سورة الكهف تقرأ في اي يوم ولا يختص ذلك بيوم الجمعة

255
01:19:13.400 --> 01:19:34.500
من صلى الوتر ثلاث ركعات وسلام واحد هل يجلس التورك؟ او يفترش الله اعلم لم يتحرر لي فيها شيء اذا قام المصلي للركعة الثالثة في قيام الليل فليكمل او يرجع

256
01:19:35.400 --> 01:20:00.150
قال الامام احمد اذا قام المصلي لثالثة في صلاة الليل فكأنما قام لثالثة في صلاة الفجر الواجب عليه ان يرجع ويسجد للسهو الا اذا نوى من البداية ان يجعلها ثلاث ركعات يعني يصلي من الليل ثلاث ركعات بتشهد واحد وسلام واحد هنا لا بأس

257
01:20:01.450 --> 01:20:29.700
اما اذا حصل له ذلك سهوا فانه يرجع يرجع ويسجد للسهو وضع لي الطبيب جبسا وكنت في الايام الاولى لا امسح على جبس ولا اغسل ما يظهر من الاصابع اه عليك ان تعيد هذه الصلوات لان الطهارة

258
01:20:30.150 --> 01:20:58.500
ناقصة كان عليك ان تسأل كان ينبغي عليك ان تسأل فتعيد الان هذه الصلوات  بحسب استطاعتك يعني كل يوم تصلي ما تيسر حتى يغلب على ظنك انك قظيتها اذا اراد المسافر ان يقصر الصلاة ثم قام للثالثة نسيان فهل يرجع ان يكمل الصلاة

259
01:21:00.150 --> 01:21:21.850
يرجع ويسجد للسهو لانه انما نوى ان يقصر الصلاة ما هو الراجح في ازار الاحرام الذي يوجد في اعلاه مطاط هل هو من المخيط يعني هناك صورتان الصورة الاولى الاحرام الذي على شكل تنورة

260
01:21:22.250 --> 01:21:38.650
يعني يكون محاطا بجميع الجوانب ليس له فتحة فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين والقول الراجح هو قول الاكثر العلماء انه لا يجوز للمحرم لبسه وانه من المخيط الصورة الثانية ان يكون الاحرام مفتوحا

261
01:21:38.900 --> 01:22:02.800
لكن وضع له مطاط وبحيث يستطيع ان عن طريق الشمع ان يفتحه و ان آآ يضع هذا الشمع آآ لفتحه واغلاقه فهذا لا بأس به لانه لا فرق بين بين هذا المطاط وبين الكمر او الحزام

262
01:22:03.000 --> 01:22:14.800
فهذا لا بأس به. المهم المهم في الازار ان يكون مفتوحا ولا يكون محاطا من جميع الجوانب ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين