من رحمته وفضله واذا مر باية فيها ذكر النار ان يستعيذ بالله من النار اذا مر باية فيها ذكر الجنة يسأل الله الجنة لكن هل هذا مشروع في في اي صلاة وقد دخل في اه عقد معاوضة وهو متردد بين الغنم والغرم فلا يجوز اما اذا كان التخفيظ مجانيا فلا بأس اذا كانت البطاقة او الدفتر او اه نحو ذلك تمنح مجانا ننتقل بعد ذلك الى التعليق على اه السلسبيل في شرح الدليل كنا قد وصلنا الى سنن الافعال قال المؤلف رحمه الله وسنن الافعال وتسمى الهيئات بعد انتهى بعد ان انتهى المؤلف من سنن الاقوال انتقل للكلام عن سنن الافعال ذكر جملة منها اولا قال رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام وهذا الو اتفاق كما قال ابن منذر لم يختلف اهل العلم بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند افتتاح الصلاة وقد وردت السنة برفع اليدين في الصلاة في آآ اربعة مواضع. الموضع الاول عند تكبيرة الاحرام الموضع الثاني عند الركوع الموضع الثالث عند الرفع من؟ الموضع الرابع عند القيام من التشهد الاول المؤلف قال عند تكبيرة الاحرام مع تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه فذكر ثلاثة مواضع وهذه محل اتفاق. والموضع الرابع محل خلاف وهو عند القيام من التشهد الاول والقول الراجح انه ترفع معه اليدان فرفع اليدين اذا عند الركوع عند الرفع منه سنة عند جمهور الفقهاء خلافا للحنفية الذين خصوا رفع اليدين بتكبيرة الاحرام رفع اليد يعني تكبيرة الاحرام متفق عليه عند عند الجميع كما قال ابن منذر. اما عند الركوع والرفع منه فعند الجمهور خلافا للحنفية والصحيح هو قول الجمهور لحديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما في ذلك وحديث ما لك بن حويرث ايضا طيب ما صفة رفع اليدين؟ ورد في ذلك صفتان الصفة الاولى الى حذو منكبيه والصفة الثانية حيال اذنيه اذا الصفة الاولى الى حذو منكبيه هكذا الله اكبر الصفة الثانية يرفعهما حيال اذنيه يعني الى فروع اذنيه هكذا. الله اكبر فعندنا صفتان الصفة الاولى الى احد منكبيه هكذا والصفة الثانية الى فروع اذنيه هكذا وقد وردت السنة بهذا وهذا والافضل ان يفعل هذا تارة وهذا تارة تارة يكون رفع اليدين الى فروع الاذنين وتارة يكون الى المنكبين وتكون مضمومة الاصابع ممدودة هكذا الله اكبر والحكمة من رفع اليدين قيل تعظيم الله عز وجل فيجتمع التعظيم القولي والفعلي والتعبد لله بذلك كأنك تعظم الله بهذا الرفع وقيل ايضا آآ رفعهما اشارة الى رفع الحجاب بين الانسان وبين ربه وهذا لعل لعله خاص بتكبيرة الاحرام يعني يقوم حين تكبيرة الاحرام عندما ترفع يديك هكذا كانك رفعت الحجاب بينك وبين الله واصبحت في مقام المناجاة والاقرب ان كلا المعنيين آآ مراد قال وحطهما عقب ذلك اي يسن حط يديه بعد رفعهما لتكبيرة الاحرام او للركوع او للرفع منه يعني رفع يديه يحطهما هكذا ولا يرفع يديه ثم لا يحطهما لا وانما يحطهما بعد الرفع ويستحب ان يكون رفع اليدين موافقا للتكبير في رفعهما عند ابتداء التكبير ولا يخفضه ولا يخفضهما الا عند انتهائه عندما يقول الله اكبر هكذا يكون التكبير مصاحبا آآ رفع اليدين بعض الناس تجد انه يكبر ثم يرفع يديه يقول الله اكبر ثم يرفع يديه هذا خلاف السنة او يرفع يديه ثم يقول الله اكبر هذا ايضا خلاف السنة. السنة ان يكون مقارنا ان يكون التكبير مقارنا لرفع اليدين هكذا الله اكبر ووضع اليمين على الشمال وضع اليمين على الشمال في الصلاة فرضا كان او نفلا وهذا هو قول الجمهور والحنفية والشافعية وحنابلة خلافا للمالكية قد ورد ذلك على عدة صفات ابرزها ثلاث صفات الصفة الاولى ان يقبض كوع يسراه بيمينه والكوع هو العظم الذي يلي الابهام حديث وائل بن حجر هكذا هذي الصفة الاولى الصفة الثانية وضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى من غير قبض هكذا حديث سهل بن سعد الصفة الثالثة وضع اليد اليمنى على ظهر الكف اليسرى على ظهر كف اليسرى والرسغ والساعد هكذا فلحديث وائل ابن حجر فهي ثلاث صفات هي ثلاث صفات اما ان يقبض كوع يسراه بيمينه او يضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى او يضع اليد اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد كالقابض لها هكذا والافضل ان يأتي بهذه السنن كلها اه هناك طريقة يفعلها بعض العامة وهو قبض المرفق يعني هكذا هذا لا اصل له هذا لا اصل له قال وجعلهما تحت سرته اي يضع يديه تحت سرته وهذا هو المذهب عند الحنابلة وقول ايضا الحنفية واستدلوا بما روي عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة وهذا الاثر اخرجه ابو داوود والدار قطني لكنه ضعيف لا يصح القول الثاني انه يضعهما تحت صدره او تحت صدره ان يضعهما على صدره او تحت صدره ولكن فوق صرته وهذا هو مذهب الشافعية لحديث وائل ابن حجر وايضا هذا الحديث ضعيف لا يصح وبهذه تبين انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في تحديد موضع اليدين ولهذا قال ابن منذر اه وقال قائل ليس في المكان الذي يضع عليه اليد خبر يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فان شاء وظعهما تحت السرة وان شاء فوقهم. قال ابن القيم اختلف في موظع الوظع فعنهم فوق السرة وعنه تحتها وعنه آآ ابو طالب سألت احمد اين يضع يده اذا كان يصلي؟ قال على السرة او اسفل وكل ذلك واسع وان وضع فوق الصرة او عليها او تحتها وهذه هي طريقة اه اهل الحديث اذا نقول لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد موضع اليدين فان شاء وضعهما تحت السرة. وان شاء فوق السرة وان شاء على السرة وان شاء تحت الصدر الامر في ذلك واسع الامر في ذلك واسع ولم يثبت في تحديد الموضع شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ونظره ونظره الى موضع سجوده. اي ان السنة ان ينظر الى موضع السجود لان ذلك اخشع للمصلي وكف لبصره قالوا الا في حال السجود فيكون النظر الى سبابته حديث عبدالله بن الزبير لكن هذا الحديث اخرجه احمد وهو ضعيف قال ابن سيرين كانوا يستحبون ان ينظر الرجل في صلاته الى موضع سجوده تحبون ان ينظر الرجل في صلاته الى موضع تجودي هذا هو الاقرب والله اعلم انه لا يستثنى من ذلك شيء. وان المصلي في صلاته ينظر الى موضع السجود. من حين ان يكبر تكبيرة الاحرام الى ان نسلم واذا كبر هكذا لا ينظر للاعلى ولا امامه انما ينظر الى موضع السجود طيلة صلاته والقول الراجح انه لا يستثنى ايضا حال جلوس التشهد لان آآ حديث ابن الزبير ضعيف واستثنى بعض الفقهاء من يصلي في المسجد الحرام قالوا انه ينبغي ان ينظر الى الكعبة لانها قبلة المصلي ولكن هذا الاستحسان لا دليل عليه. والصواب ان المصلي في المسجد الحرام كغيره ينظر الى موضع سجوده. بل ان نظر الكعبة ربما اشغل المصلي عندما ينظر للطائفين ونحو ذلك اما رفع النظر الى السماء والنظر الى السماء فهذا قد ورد النهي عنه. قوله عليه الصلاة والسلام لينتهين قوم يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاة او لا ترجع اليهم متفق عليه وتفرقته بين قدميه قائما يعني يرى المؤلف انه يسن ان يفرق بين قدميه وهو قائد والقول بان هذا سنة محل نظر الاقرب ان ان يقال اه اه ان المصلي يقف معتدلا فلا يفرق بين قدميه تفرقة كبيرة حيث يكون ما بين قدميه واسعا ولا يلصق ما بين قدميه وانما يقف وقوفا معتدلا لانه لم يرد في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقف الوقوف المعتدل من غير ان يفرق بين قدميه ولا ان ان يلصق بينهما وقال بعض الفقهاء ان السنة هي المراوحة بين قدمين اذا طال قيامه ويريدون بالمراوحة ان يعتمد المصلي في قيامه تارة على الرجل اليمنى وتارة على الرجل اليسرى وروي في ذلك اثر عن ابن مسعود رضي الله عنه لكنه ضعيف والصواب ان المراوحة بين القدمين انها اليست بسنة وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الاصابع في ركوعه السنة عند الركوع ان تكون يداه مفرجة الاصابع هكذا عند الركوع وهذا بخلاف السجود تكون مضمومة الاصابع وايضا السنة في الركوع ان يضع كفيه على ركبتيه كالقابض عليهما وهذا هو الذي استقرت عليه السنة وقد كانت السنن قبل ذلك التطبيق هو ان يضع المصلي بطن كفيه بطن كفه على بطن كفه ويضعه بين ركبتيه او فخذيه وهو راكع وقد نسخ هذا ثم جاء في الصحيحين عن مصعب بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه عن عن مصعب بن سعد بن ابي وقاص قال صليت جنب ابي فطبقت بين كفي ثم وضعتهم بين فخذي فنهاني ابي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وامرنا ان نضع يا ايدينا على الركب متفق عليه فهذا يدل على ان تطبيق منسوخ قد كان ابن مسعود يفعله وخفي عليه النسخ ولكن كما قال سعد ابن ابي وقاص قال كنا نفعله فنهينا عنه وامرنا ان نضع ايدينا على الركب ايضا من السنن ومد ظهره فيه وجعل رأسه حياله اي ان يكون المصلي مستويا حال الركوع فيكون الظهر والرأس سواء ويكون الظهر ممدودا مستويا. من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكذلك ايضا في حديث ابي حميد الساعدي قال ثم هصر ظهره حصرا ظهره يعني ثناه في استواء بين رقبته وظهره فهذا هو السنة هذه هي السنة اه ان يكون ظهره مستقيما فلا يرفع فلا يرفعه ولا يخفظه لا يحني ظهره ولا يرفعه وكما وصف وابسة بن معبد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فكان اذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر هذا ضعيف ومن جهة الاسناد اخرجه ابن ماجة لكن معناه يتفق مع الادلة الاخرى فاذا السنة في الركوع ان الانسان يمد ظهره ويجعل رأسه بحيال ظهره فلا يقوس الظهر ولا يحنيه لا يخفضه ولا يرفعه لا يخفظه ولا يرفعه. وانما يكون مستويا بحيث لصب عليه ماء لاستقر والسنة ان يجعل رأسه حال الركوع محاذيا لظهره. لا مرتفعا عنه ولا منخفظا والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه هذه مسألة خلافية بين فقهاء هل الافضل عند السجود ان يقدم ركبتيه او يقدم يديه قولان مشهوران. القول الاول ان الافضل تقديم الركبتين وهو وقول جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة قال الترمذي ان العمل عليه عند اكثر اهل العلم تبالغ في المجافاة قدر قدر الامكان اما اذا كان مأموما فانه اذا بالغ في المجافاة فسيؤذي من عن يمينه وعن يساره ولذلك فانه اذا كان مأموما يجافي بالقدر الذي لا يؤذي به من يصلي بجانبه القول الثاني من الافضل تقديم اليدين على الركبتين وهو مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة وقد روي في ذلك احاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث وائل ابن حجر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد وظع ركبتيه قبل يديه وعند ابي داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه وحديث ابي هريرة اذا سجد احدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك البعير الفحل جميع ما روي في هذه المسألة لا يثبت من جهة الصناعة الحديثية وعلى ذلك فالاقرب والله اعلم ان المصلي مخير ان شاء قدم ركبتيه على يديه وان شاء قدم يديه على ركبتيه يختار ما هو الايسر والارفق به. لان جميع الاحاديث المروية في لذلك ظعيفة لا تصح وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كان يقدم ركبتيه على يديه وآآ لكن هذا ورد من فعل عمر ويحتمل ان عمر انما فعل ذلك لكونه الارفق والايسر الارفق بالمصلي انه يقدم ركبتيه على يديه لان هذا لان ركبتيه تصلا للارض قبل يديه وقد يكون لبعض الناس الارفق ان يقدم يديه خاصة اذا كان عنده الام في ركبته او كبير السن او نحو ذلك فربما يقول الارفاق ان يعتمد على يديه فيقدم يديه ثم ركبتيه فالامر في هذه المسألة واسع. اذا نقول اه جميع الاحاديث المروية في تقديم الركبتين على اليدين او اليدين على الركبتين لا يثبت منها شيء من جهة الصناعة الحديثية وعلى ذلك فالامر في هذه المسألة واسع ان شاء قدم ركبتيه على يديه وان شاء قدم يديه على ركبتيه والافضل ان يختار ما هو الارفق به والايسر له ثم جبهته وانفه اي بعد وضع يديه وركبتيه يضع جبهته وانفه على موضع سجوده لكن لو سجد المصلي على جبهته دون انفه فيرى بعض الفقهاء ان صلاته لا تصح ولكن اكثر اهل العلم ذهبوا الى ان صلاته صحيحة لان لان الانف لم يرد في حديث ابن عباس لم يرد ذكره في حديث ابن عباس حديث ابن عباس قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم الجبهة واليدين الى اخره. ولم يقل الانف. انما قال الجبهة فقط ولم يرد الانف ذكر في هذا الحديث وهو الاصل في يعني ايجاب السجود على الاعضاء السبعة فعلى هذا لو سجد على جبهته دون انفه فصلاته صحيحة على القول الراجح ولكن ماذا لو كانت المسألة بالعكس سجد على انفه دون جبهته فلا تصح صلاته لان الجبهة عضو مقصود في السجود وقد جاء النص عليه في حديث ابن عباس السابق امرت ان اسجد على سبعة اعظم وذكر الجبهة اذا اذا سجد على اه جبهته دون انفه فصلاته صحيحة اما اذا سجد على انفه دون جبهته فصلاته لا تصح قال وتمكين اعضاء السجود من الارض اي ان السنة ان يمكن اعضاء السجود من الارظ لكنه لو لم يمكنها لاجزأ ذلك قد جاء في حديث رفاعة بن رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته اذا سجدت فمكن لسجودك اه ومباشرتها لمحل السدود سوى الركبتين فيكره اي ان السنة مباشرة جميع اعضاء السجود السبعة محل السدود الارظ من غير حائل فلو لم تباشر اعضاء السجود فان ذلك مجزئ الا بالنسبة للجبهة قد سبق القول بان السنة ان تباشر الارض الا عند الحاجة لا بأس ان يضع الانسان شيئا يقي به جبهته من شدة الحر او شدة البرد او الشوك او نحو ذلك اما الركبتان لا تكشفان ولم يقل احد من اهل العلم ان السنة كشفهما لاجل مباشرتهما للارظ. بل ان هذا مكروه ولهذا قال المؤلف فيكره يعني يكره ان يكشف ركبتيه لاجله مباشرتهما الارظ اثناء السجود ومجافاة عضديه عن جنبيه فهي السنة اي ان السنة اه ان نجافي المصلي عضديه عن جنبيه عند السجود وان يبالغ في ذلك وقد وصف الصحابة حال النبي صلى الله عليه وسلم عند السجود جاء في حديث عبد الله ابن بحينة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يرى بياض ابطين متفق عليه. وجاء في حديث ميمونة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد لو شاءت بهمة ان تمر بين يديه لمرت يعني لو شاءت الشاة الصغيرة تمر بين يديه لمرت من شدة مبالغته عليه الصلاة والسلام في المجافاة المصلي اذا كان اماما او منفردا السنة ان يبالغ في المجافاة. يعني عندما يسجد هكذا وفرقعة اصابعه يعني يكره له ان يفرقع اصابعه لانه نوع من العبث الذي فرقع اصابعه هذا يعبث وقد روي في ذلك حديث لكنه ضعيف لا تفقع اصابعك وانت في الصلاة المبالغة في المجافاة عند السجود سنة في حق الامام والمنفرد واما بالنسبة للمأموم فان المأموم آآ يجافي بالقدر الذي لا يؤذي به من عن يمينه وشماله وبعض الناس اذا كان مأموما تجد انه يبالغ في المجافاة فيؤذي من عن يمينه وعن شماله. فيريد ان يطبق سنة فيقع في امر محرم لان المجافاة مستحبة واذية المؤمنين محرمة ولذلك فاذا كان مأموما فانه يجافي بالقدر الذي لا يؤذي به من عن يمينه وعن يساره وتفريقه بين ركبتيه اي ان السنة عند السجود ان يفرق بين ركبتيه فلا يضمهما واقامة قدميه وجعل بطون اصابعه مع الارض مفرقة يعني انه اي انه يلصق قدميه بالارض ويجعل اصابعهما مفرقة مستقبلة القبلة لكن هل يلصق قدميه اثناء السجود او يفرق بين قدميه القولان لاهل العلم. القول الاول ان الافظل هو هو التفريق بين القدمين عند السجود. هذا هو المذهب عند الحنابلة والقول الثاني ان السنة هو ظم قدمين اثناء السجود وهذا هو القول الراجح ويدل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة والتمسته فوقعت يدي فوقعت يدي هذا موضوع الشاهد على بطن قدميه يد واحدة على بطن قدميه وهو في المسجد وهو منصوبتان وهو يقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احسن اثنان عليك انت كما اثنيت على نفسك رواه مسلم ووجد دلالة ان ان قول عائشة فوقعت يدي على بطن قدميه آآ يدل على انه عليه الصلاة والسلام كان راصا لقدميه اثناء سجود اذ ان اليد الواحدة لا تقع على القدمين الا وهو راس لهما وقد جاء مصرحا بهذا في رواية ابن خزيمة فوجدته ساجدا راصا عقبيه مستقبلا باطراف اصابعه القبلة اذا القول الراجح ان السنة للمصلي عند السجود ان يرص بين قدميه قال ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الاصابع اي انه في السجود يسن له ان يضع يديه حذو المنكبين مضمومة مبسوطة الاصابع هكذا وهذا بخلاف الركوع كما سبق فانه في الركوع تكون مفرجة الاصابع ويدل لذلك حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه ورفع يديه اولا في قيامه الى الركعة يعني عندما ينهض من السجود فالسنة ان يرفع يديه اولا وهكذا عند قيامه الى الركعة التالية يرفع يديه اولا وقيامه على صدور قدميه واعتماده على ركبتيه بيديه فانه اذا اراد ان ينهض للركعة التالية فانه يقوم على صدور قدميه ويعتمد على ركبتيه وقد روي في ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه الترمذي ولكنه حديث ضعيف وجاء في حديث وائل ابن حجر ايضا اه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ولكنه ايضا حديث ضعيف فما هو في ذلك كله ضعيف اه بوب البخاري في صحيحه لهذه المسألة قال باب كيف يعتمد على الارض اذا قام من الركعة ثم ساق بسنده عن مالك بن حويلث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الارض ثم قام واعتمد على الارظ ثم قام فهذا يؤكد رجحان القول الاخر وهو ان الافظل الاعتماد على الركبتين نعم هذا الاعتماد على الاعتماد الاعتماد باليدين على الارظ ان الافظل الاعتماد باليدين على الارظ عند النهوض للركعة الثانية فعندما يريد ان ان يقوم للركعة الثانية هناك قولان القول الاول انه يعتمد على ركبتيه وينهض على اصابع قدميه القول الثاني انه يعتمد على الارظ وينهض والقول الثاني هو القول الراجح لحديث وائل ابن حديث مالك ابن حويدث وهو في صحيح البخاري وبوب عليه البخاري بقوله باب كيف يعتمد على اذا قام من الركعة فاذا القول الراجح نعم. اذا القول الراجح عند القيام للركعة التالية ان يعتمد بيديه على الارض واما القول بانه يعتمد على ركبتيه وعلى وينهظ اه على صدور قدميه والافضل ان يأتي بهذه الصفة تارة وبهذه الصفة تارة على طريقة اهل الحديث حتى يأتي بالسنة على جميع وجوهها اذا عندنا صفتان لقبض الاصابع في التشهد. الصفة الاولى ان يقبض الخنصر مع البنصر ويحلق الابهام مع الوسطى هكذا ويشيل السبابة اه فهذا قول مرجوح قال والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الاول. اي ان السنة في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الاول ان يكون يصلي مفترشا ومعنى الافتراش ان يجعل رجله اليسرى تحت مقعدته كانها فراش له ويخرج رجله اليمنى من الجانب الايمن ناصبا لها. كما دل لذلك حديث ابي بيض وحديث عائشة ايضا والتورك في الثاني ايستحب ان يتورك بالتشهد الثاني التورك فيه اقوال كثيرة والقول الراجح فيه ان التورق يشرع في التشهد الثاني من كل صلاة ثلاثية او رباعية اذا القول الراجح في التورك انه يشرع في التشهد الثاني من كل صلاة ثلاثية او رباعية وعلى ذلك فالتورك يشرع في التشهد الاخير من صلاة المغرب ومن صلاة العشاء ومن صلاة الظهر ومن صلاة العصر ولا يشرع في التشهد من صلاة الفجر ولا يشرع في اي اي صلاة ثنائية من ركعتين انما يشرع في التشهد الاخير من كل صلاة ثلاثية او رباعية طيب ما معنى التبرك التورك ورد له صفات اشهرها ثلاث صفات الصفة الاولى ان تكون رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى ويلصق مقعدته الارض وينصب رجله اليمنى وهذه اشهر الصفات الصفة الثانية هي كالصفة الاولى لكن لا ينصب الجهة اليمنى وانما يفرشها اي يخرج رجله اليسرى تحت الساق اليمنى ويسر مقدته بالارض ويفرش رجله اليمنى الصفة الثالثة ان يلصق مقعدته بالارض ويجعل رجله اليسرى بين فخذه وساقه انتبه الصفة الثالثة ان يلصق مقعدته بالارض ويجعل رجله اليسرى بين فخذه وساقه وهذي تطبيقها صعب اه لكن قد يكون صعبا اه على يعني قد يكون تطبيقها سهلا على من كان خفيف اللحم آآ هذه وردت في صحيح مسلم لكن سمعت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول الاقرب انها غير محفوظة هي في صحيح مسلم لكن الشيخ رحمه الله قال يعني الاقرب انها غير محفوظة وايضا صفتها فيها صعوبة في تطبيقها لكن يظهر ان ان من كان خفيف اللحم ليست تطبيقها ليس صعبا ليس صعبا فعلى هذا تكون هذه الصفات الثلاث للتورك قال ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الاصابع بين السجدتين وكذا في التشهد الا انه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق ابهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله وذلك لحديث عبدالله ابن الزبير رضي الله عنه وفي صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد يدعو وظع يده اليمنى على فخذه اليسرى ويده اليسرى على فخذه اليسرى واشار باصبعه السبابة ووظع ابهامه على اصبعه الوسطى ويلقي من كفه اليسرى ركبته ولحديث ابن عمر ايضا بهذا وفي رواية عقد ثلاثا وخمسين ولا يشير بالسبابة الا في التشهد الاول والتشهد الاخير اما في الجلسة بين السجدتين فلا يشير بالسبابة. وانما يضع يديه على فخذيه هكذا وقد روي في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسند الامام احمد لكنه ضعيف وآآ سمعت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول انه حديث شاذ انه حديث شاذ والمحفوظة ان الاشارة بالسبابة انما تكون اه في التشهد الاول او في التشهد الاخير اذا اه في الجلسة بين السجدتين يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى مبسوطة الاصابع ولا يشير بابه انما تكون الاشارة بالسبابة في التشهد الاول وفي التشهد الاخير طيب كيف تكون الاشارة بالاصبع في التشهد ورد ذلك على عدة صفات. الصفة الاولى ما اشار اليه المؤلف من انه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الابهام مع الوسطى اشير بالسبابة لحديث وائل ابن حجر هذا هو الخنصر الاصبع الصغير يقبض الخنصر والبنصر الاصبع الذي بجواره تحلق الابهام هذا هو الابهام مع الوسطى هكذا ويشير بالسبابة اذا هذه الصفة الاولى انتبهوا يا ايها الاخوة وايتها الاخوات هي مشروعة لكل مصل فاذا الصفة الاولى آآ يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الابهام مع الوسطى ويشير بالسبابة هكذا طيب الصفة الثانية يقبض جميع اصابعه الا السبابة هكذا ويشيل السبابة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما الصفة الثانية ان يقبض اصابعه كلها ويشير بالسبابة هكذا والافضل التنويع بين الصفتين فيأتي بهذه تارة او بهذه تارة حتى يأتي بالسنة على جميع وجوهها وقد اختلفت الروايات في كيفية تحريك السبابة ففي حديث عبد الله بن الزبير واشار باصبعه الحديث السابق واشار باصبعه السبابة وفي حديث وائل ورفع اصبعه فرأيته يحركها يدعو بها فهذه الروايات تدل على ان الاشارة بالسبابة انما يكون عند الذكر والدعاء ولان التحريك انما يكون اذا وجد له سبب وهو الذكر والدعاء وعلى ذلك فالسنة انه ان المصلي يرفع اصبعه السبابة ويحنيها قليلا ويحركها عند ذكر الله عز وجل السنة ان المصلي التشهد الاول والتشهد الاخير يرفع اصبعه السبابة ويحنيها قليلا هكذا طيلة التشهد ويحركها عند ذكر الله فاذا قال التحيات لله رفع حركها اذا قال اشهد ان لا اله الا الله حركها اذا قال اللهم حركها فيحركها عند الدعاء او عند ذكر الله عز وجل وهذا ترى جمع من حق من اهل العلم واختاره شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله قال والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه صفاته يعني ان الالتفات يكون مع التسليم هذا مستحب لو قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صح ذلك لكن كونه يلتفت هذا مستحب فعندما يسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هكذا فالالتفات مع التسليم من السنن ونيته به الخروج من الصلاة. ايستحب ان ينوي به الخروج لو لم ينوي به الخروج لا تبطل الصلاة لان هذا من السنة هذا في الحقيقة آآ يعني تحصيل حاصل لان الانسان اذا سلم لابد ان ينوي الخروج من الصلاة وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات يعني اذا سلم عن شماله يلتفت اكثر يقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اكثر لحديث سعد ابن ابي وقاص قال كنت ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساري حتى ارى بياض خده والقول الثاني في المسألة ان السنة ان يلتفت عن يميني وعن يساري التفاتا متساويا فانه قد جاء في حديث ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يبدو بياض خده وعن يساره حتى يبدو بياض خده رجعوا ابو داوود والنسائي واحمد وحديث صحيح وهذا هو القول الراجح انه فيسلم انه يلتفت عن يمينه وعن يساره التفاتا متساويا فيقول هكذا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حكى التفت عن يمينه وعن يساره التفاتا متساويا اما القول بانه يلتفت عن يساره اكثر فهذا انما بني على حديث سعد حديث سعد هو صحيح في صحيح مسلم لكنه ليس بصريح وقال يسلم عن يمينه وعن شماله حتى ارى بياض خده فليس فيه التصريح بانه يزيد عن شماله اكثر بينما حديث ابن مسعود صريح في ان الالتفات عن اليمين وعن الشمال يكون متساويا قال المصنف رحمه الله فصل فيما يكره في الصلاة انتقل المؤلف بعد ذلك بعدما انتهى من الكلام عن اه الاركان والشروط والواجبات والسنن. انتقل للكلام عن عما يكره في الصلاة وعما يبطلها فنأخذ ما تيسر مما يكره في الصلاة ونستكمل الكلام عنها وعن مبطلات الصلاة الدرس القادم ان شاء الله المقصود الفقهاء بالكراهة ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله فالمكروه عكس المستحب قال يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة آآ لان السنة ان يقرأ سورة بعد الفاتحة في صلاة الفجر وفي الركعتين الاوليين من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وعلى ذلك يكون الاقتصار على الفاتحة فقط مكروها لكن الصلاة صحيحة لان قراءة السورة بعد الفاتحة من سنن الصلاة وليس من واجباتها او من اركانها قال وتكرارها ان يكره تكرار الفاتحة في الركعة الواحدة لان هذا لم ينقل ولانه قد يجر للوسواس ولان من يفعل ذلك غالبا يكون عنده وساوس فاذا قرأ الفاتحة ثم قرأ الثانية سجر وذلك يقرأ ثالثة ورابعة وخامسة وهكذا لكن لو كان التكرار لسبب ولم يكن لاجل وسوسة فلا بأس كان يشك في اسقاط اية من الفاتحة او اسقاط حرف او اكثر من الفاتحة هنا لا بأس بالتكرار. يعيد قراءة الفاتحة من جديد لان قراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة او يكون التكرار لفوات وصف مستحب اما لو قرأ الامام الفاتحة سرا في الصلاة الجهرية او جهرا في الصلاة السرية هنا لا بأس بان يعيدها على صفتها التي ورد فيها السنة قال وارتفاته بلا حاجة الالتفات في الصلاة بلا حاجب مكروهات الصلاة وقد نقل الاجماع على ذلك نقله ابن عبدالبر وغيره وجاء في حديث عائشة هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ولان في الالتفات اعراضا عن الله والمصلي قد قام في مقام المناجاة لله عز وجل ولهذا جاء في حديثه الحارث فاذا صليتوا فلا تلتفتوا فان الله ينصب وجهه لعبده في صلاته ما لم يلتفت وقول المؤلف بلا حاجة يفهم منه انه اذا كان الالتفات لحاجة لم يكره ومن ذلك ما جاء في حديث عثمان بن ابي العاص قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ان الشيطان قد لبس علي الصلاة حتى ما ادري ما اقول قال ذاك شيطان يقال له خنزا فاذا احسسته فاتف عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله منه. قال وفعلت ذلك فاذهبه الله عني رواه مسلم ومعلوم انه لن يتفل عن يساره الا اذا التفت وسيلتفت هكذا ويدفع يساره فهذا التفات لحاجة ومن الالتفات لحاجة ان تكون امرأة مثلا او بجوارها صبي تخشى عليه فتلتفت لكي تراه يعني يلعب ويعبث وتلتفت لكي تراه هذا لا بأس به لو كان الانسان يصلي وسمع صوتا عاليا والتفت لكي يرى مصدر الصوت لا بأس اذا كان الالتفات لحاجة اذا لا بأس به طيب اذا كان الالتفات لغير حاجة ومتعمدا هل يبطل الصلاة؟ الجواب انه لا يبطل الصلاة وانما غاية ما فيه انه مكروه وتغميض عينيه اي يكره للمصلي تغميض عينيه آآ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في صلاته يغمض عينيه هنا عده المؤلف مكروها قال بعضهم انه من فعل اليهود لكن هذا ليس عليه دليل ظاهر و بعضهم قال انه غير مكروه قالوا لان لانه ليس هناك دليل على الكراهة ولم يثبت انه من فعل اليهود هناك قول ثالث ذكره ابن القيم وجمع المحققين وهو القول بالتفصيل وهو ان كان تغميض العين يعين على الخشوع في الصلاة فلا بأس به اما اذا كان يفعله الانسان على سبيل العبث ولم يقصد من ذلك آآ اعانته على الخشوع فهذا مكروه وهذا هو القول الراجح هذا هو القول الراجح والله اعلم ابن القيم رحمه الله قال اذا كان تفتيح العين لا يحل لا يخل بالخشوع فهو افضل. وان كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق او غيره يشوشوا عليه قلبه وهنا لا يكره لا يكره التغميض والقول باستحبابه والقول باستحبابه يعني استحباب التغميض في هذه الحالة اقرب الى وصول الشرع ومقاصدهم بالكراهة القول الراجح بحكم تغميض العينين في الصلاة ان تغميض العينين في الصلاة اذا كان يعين الانسان على تحقيق الخشوع في الصلاة انه لا بأس به وليس بمكروه اما اذا كان يفعله المصلي على سبيل العبث فهذا مكروه قال وحمل مشغل له اي يكره ان يحمل المصلي ما يشغله في الصلاة لان هذا يؤثر على خشوعه ومن ذلك حمل الهاتف الجوال لكن يمكن ان يحمل الهاتف الجوال ويغلقه او يجعله على الصامت اما اذا تركه مفتوحا استقبل اتصالات فان هذا فانه قد يأتيه اتصال ويشغله ويشغل من حوله من المصلين فيكون هذا مكروها وحمل مشغل له يعني ان يحمل نعم وقول وقول المؤلف حمل مشكل له اه يشمل حمل الصبي الصبي آآ اذا حمله الانسان فانه ينشغل به وقال بعض اهل العلم ان حمل الصبي في الصلاة ليس بمكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم لفعله كما في في حمله لامامة بنت ابي العاص بنتي بنته في صلاة العصر وهو يؤم الناس فلو كان مكروها لكان النبي صلى الله عليه وسلم ابعد الناس عنه ولان المرأة قد تحتاج الى حمل صبية لا يكون معها احد وصبيها اذا لم تحمله يبكي مثلا ويكون متعلقا بها فتحمله في هذه الحال لا يكون ذلك مكروها فهذا هو الاقرب والله اعلم ان حمل الصبي اه انه ليس بمكروه لكن ينبغي الا يفعله الانسان الا عند الحاجة وافتراش ذراعيه ساجدا اي يكره المصلي ان يفترش الذراعين اثناء السجود لحديث انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم احد احدكم ذراعيه انبساط الكلب متفق عليه وكما ذكرنا ان السنة المجافاة جفاف الذراعين قدر المستطاع وكان هذا وادي النبي عليه الصلاة والسلام والعبث ان يكره العبث في صلاته سواء كان العبث بشماغه او بغترته او بلحيته او بساعته او بالهاتف الجوال او بغير ذلك لان العبث ينافي الخشوع ولما فيه من الاستهانة بالصلاة ولان هذا العبث يمنع العضو الذي يعبث به عن فعل ما هو مسنون في الصلاة وقد روي في ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه ولكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح انما اوردته للتنبيه على ضعفه وبعض الفقهاء يورده في آآ كتبهم قال والتخصر التخصر معناه وضع اليد على الخاصرة والخاصرة هي ما فوق رأس الورك المستدق من البطن هذا لحديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل مختصرا. متفق عليه يعني يكره ان يضع المصلي يديه هكذا في الصلاة وهو يصلي هذا مكروه طيب ما الحكمة من ذلك قيل ان هذا فعل اليهود وهذا مروي عن عائشة رضي الله عنها كما هو البخاري وقيل انه من فعل المتكبرين المتكبرين هم الذين يضعون ايديهم هكذا وقيل ان ابليس لما اهبط الى الارض اهبط متخصرا لكن هذا لا دليل عليه وقيل انه راحة اهل النار وهذا ايضا لا دليل عليه والاقرب والله اعلم كما قال الحافظ ابن حجر اه قول عائشة انه من فعل اليهود قوله والتمطي اي يكره التمطي ومعنى التمطي التمدد للاسترخاء لانه يخرجه عن هيئة الخشوع ويدعو للكسل ولان ولهذا لو وقف انسان على باب سلطان والسلاطين تجد انه لا يتمطأ لانه يعتبر ان هذا سوى ادب معهم وفتح فمه ووضعه فيه شيئا يكره المصلي يفتحها معه الصلاح لان هذا يعني نوع من العبث ويذهب الخشوع او يضع في فمه شيئا ويأخذه ويعبث به لان هذه الحركة ايضا هي عبث وتمنع كمال النطق بالحروف لكن اذا تثاءب الانسان فانه يكظمه ما استطاع. السنة للانسان اذا تثاب ان يكظمه ما استطاع لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا تثائب احدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع. فان الشيطان كان يدخل رواه مسلم فاذا غلبه فتح الفم احيانا يكظمك ما يستطيع فينفتح فمه فانه يضع يده على فيه يضع يده على قوله عليه الصلاة والسلام العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان فاذا تثاءب احدكم فليضع يده على فيه يكظم لك اذا ما استطاع يظع يده على فيه هكذا قال واذا قال فان الشيطان يضحك من جوفه اذا قال هكذا اثناء تثاؤب فالشيطان يضحك عليه لا تجعل نفسك اضحوكة للشيطان اقظم ما استطعت آآ لم تستطع ضع يدك على فيك طيب بعض الناس عند التثاؤب يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا لم يثبت لم يرد في هذا الشيء صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام الاقرب انه لا يشرع التعوذ عند التثاؤب ولكن من فعله لا ينكر عليه لان هذا قد قال به بعض اهل العلم وربما اخذوه من قول النبي عليه الصلاة والسلام تثاؤب من الشيطان ويستعيذون بالله من الشيطان عند التثاؤب لكن الاقرب للسنة عدم التعوذ عند التثاؤب اه اذا هل يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب نقول لم يرد في ذلك شيء ولهذا الافضل اه الا يفعل ذلك لكن مع هذا لو تعوذ فلا بأس لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان اه التثاؤب من الشيطان واستقبال صورة ان يكره ان يستقبل المصلي اثناء صلاته صورة لانها قد تشغل المصلي وتلهيه ودل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة له لها اعلام فلما انصرف قال اذهبوا بخميصة هذه لابي جهم واتوني بمجانية ابي جهم فانها الهتني عن صلاتي انفا والمجانية كساء غليظ له اعلام قميصه اه نعم الخميس لها اعلام والمجانية كساء غليظ ليس له اعلام ولهذا قال اذهبوا بخميصة هذه لابي جهم لانها لها اعلام واتوني بامبجانية ابي جهل يعني لانها ليس لها اعلام واذا كان يعني هذا لاجل ان النبي عليه الصلاة والسلام نظر لها نظرة اشغلته سبحان الله يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يخشع في صلاته خشوعا تاما لكن لما اوتي بخميصة ابي جهل نظر لاعلامها نظرة خاطفة فاشغلته شيئا يسيرا عن كمال الخشوع قال الله فقال عليه الصلاة والسلام اذهبوا بخميصة هذه الى ابي جهل فكيف بمن يكون منشغلا معظم صلاته الله المستعان فهذا يدل على عناية النبي عليه الصلاة والسلام بكمال الخشوع وانه يكره ان يكون امام المصلي ما يشغله ولذلك ينبغي اه يعني المساجد الا يكون فيها زخرفة تشغل المصلين ولا يكون في السجاد الذي يوضع في المساجد آآ فيه زخرفة ينبغي ان يكون خاليا من النقوش ومن الزخارف اه من ذلك ايضا ان يصلي وامامه التلفاز فانه قد يشغله هو في معنى ان يصلي وامامه صورة بل التلفاز اشد في الاشغال فيكره ان يصلي وامامه التلفاز مفتوحا لانه لا بد ان يشغله فالتلفاز يوضع فيه صور متحركة اه سوف ينشغل بذلك المصلي يؤثر هذا على خشوعه في الصلاة فاما نقول له اما ان تجعل التلفاز خلفك واما ان تطفئ التلفاز ووجه ادمي ومتحدث ان يكره ان يكون بين يدي المصلي ادمي او من يتحدث لان ذلك ربما شغله عن الصلاة وقد روي في ذلك حديث لكنه ضعيف لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث لكن اذا كان الذي امام المصلي لم يشغله فانه ليس بمكروه اسم مكروه ونائم ان يكره ان يصلي ويكون بين يدي المصلي نائم لانه ربما شغله وقال بعض اهل العلم انه لا يكره ان يصلي الانسان وبين يديه نائم خاصة عند الحاجة اما مثلا يكون احيانا في آآ الحرمين يعني يكون الانسان في مصلاه ويكون امامه الذي امامه نائم ويريد ان يتنفل فالقول القول الراجح انه لا يكره لان عائشة رضي الله عنها كانت تنام معترظة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل فاذا سجد غمزها فقبظت رجليها فاذا قام بسطته معه ولو كان ذلك رولا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فالقول الراجح اذا انه لا يكره ذلك الا اذا شغل المصلي ونار اي يكره ان يكون امامه نار لان في هذا تشبها بالمجوس عبدة النار وبناء على ذلك لو كان امام المصلين نار فانهم يتقدمون ويجعلون النار خلفهم او انهم يضعون بينهم وبين هذه النار يضعون حائلا وتزول بذلك الكراهة او انهم يطفئون النار طيب اه في الشتا عند شدة البرد يوجد في بعض المساجد اه مدافئ امام المصلين هل يكره وضع المدفئة امام المصلين اه المدفأة في الحقيقة كهربا وليست نارا ولهذا لو وضعت عندها ورقة نجد انها لا تشتعل لو كانت نارا لاشتعلت ولا تسمى نارا في عرف الناس وعلى هذا لا بأس بوظع المدفئة امام المصلين من غير كراهة لكن هناك انواع من المدفأة الغازية يظهر منها نار ولهب فهذه يكره ان تكون امام المصلين اذا المدفأة التي لا يظهر منها نار ولا لهب هذه لا يكره ان تكون امام المصلين اما اذا كانت مدفأة يظهر منها لهب ونار فهذه يكره ان تكون امام المصلين الاجهزة التي تقتل البعوض هذه ليست نار وانما آآ تقتل البعوض ونحوها من الحشرات بطريق الصعق الكهربائي فهذه لا بأس بها لانها ليست نارا حتى يقال لا يعذب بالنار الا رب النار وانما تقتل بالكهرباء بالصعق بالكهرباء الجمر الذي يوضع عليه البخور هل يعد نارا هذا فيه تفصيل اذا كان هذا الجمر قد خمنت فلا حرج اما اذا كان متقدا فالظاهر انه نار فينبغي عدم وضعه امام المصلين ان نار المجوس لا تكون دائما مشتعلة فلتكن تارة تكون نارا وتارة تكون تمرا وما يلهيه اي يكره استقبال المصلي ما يلهيه ويشغله عن صلاته لان ذلك ينافي الخشوع او يظعفه ويعني هذه القاعدة ان كل ما اشغل المصلي والهاه فيكره آآ ان يستقبله المصلي ومس الحصى وتسوية التراب بلا عذر اي يكره مس الحصى وتسوية التراب امامه اذا كان يصلي مثلا على تراب كما لو كان في البرية ونحوه فيكره له ان يمس الحصى وان يسوي التراب حين يسجد ان ذلك نوع من العبث قد جاء في حديث ام عيقيب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الحصى في الصلاة قال ان كنت لابد فاعلا فواحدة رواه مسلم بل رواه البخاري ومسلم وجاء عنه ايضا فالرجل يسوي التراب حيث يسجد قال ان كنت فاعلا فواحدة لكن لو كان ذلك لعذر كأن يكون في موضع سجوده شوك او حصى او نحو ذلك فلا بأس بتسوية التراب لكن يكون مرة واحدة لا يكررها قولهم كنت فاعلا فواحدة وتروح بمروحة. التروح معناه ان يروح الانسان عن نفسه بمروحة هكذا او بشماغه هكذا وهو في الصلاة يريد بذلك التبرد فهذا يعني معدود من العبث الا اذا كان هناك حاجة شديدة كحر شديد يذهب الخشوع فلا بأس به بقدر ما يزيل شدة الحر وفي وقتنا الحاضر مع وجود المكيفات والمراوح الكهربائية في المساجد لا حاجة لهذا الامر لكن نفترض انه كان في مكان تديد الحرارة وشدة الحر تذهب الخشوع هنا لا بأس بان يروح مثلا بقدرته او شماغه هكذا حتى يزيل الحر فاذا كان لحاجة فلا يكره اما اذا كان لغير حاجة فانه مكروه رجب ابن ماجة لكنه حديث ضعيف وتشبيكها اي تشبيك الاصابع في الصلاة مكروه ويكره كذلك من خرج من بيته الى الصلاة حديث كعب بن عجرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يتوضأ احدكم فاحسن وضوءه ثم خرج عامدا الى المسجد فلا يشبكن بين اصابعه فانه في صلاة اخرجه الترمذي واحمد بسند جيد وهذا يدل على انه يكره تشبيك الاصابع عند الذهاب للمسجد ومن باب اولى انه يكره اثناء الصلاة اما بعد الصلاة فلا يكره بقصة ذي اليدين لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم من صلاة الظهر او العصر صلى بهم ركعتين ثم قام الى خشبة واتكأ عليها وشبك بين اصابعه ثم قام الى خشبة وشبك بين اصابعه واتكأ عليه كانه غضبان هكذا ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين اصابعه اذا هكذا فقام رجل يقاله ذو اليدين كان في يديه طول قال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة قال لم انسى ولا تقصر. قال بلى يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام الصدقة ذو اليدين الصحابة ابو بكر وعمر واكابر الصحابة لكن هابوا ان يكلموه قالوا نعم يا رسول الله صليت ركعتين ثم قام وصلى ركعتين ثم سجد للسهو الشاهد انه عليه الصلاة والسلام بعد ما صلى ركعتين قام الى خشبة واتكأ عليها شبك يده اليمنى على اليسرى واتكأ عليها هكذا فاخذ العلماء من هذا آآ ان تشبيك الاصابع بعد الفراغ من الصلاة انه لا بأس به على ذلك نقول تشبيك الاصابع في الصلاة له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون عند الذهاب للمسجد او عند وجوده في المسجد قبل اقامة الصلاة فيكره تشبيك الاصابع الحالة الثانية ان يكون اثناء الصلاة فيكره تشبيك الاصابع كذلك الحالة الثالثة ان يكون بعد الفراغ من الصلاة فلا بأس به من غير كراهة اه اما ما عدا هذه الاحوال فلا يكره. يبقى الامر على الاباحة. بعض العامة يعتقد انه عند عقد النكاح لا يشبك بين اصابعه هذا لا اصل له قال ومس لحيته لان هذا من العبث فيكون مكروها كذلك مسوا ساعته او غترته او لباسه ففعل ما فنضع في هذا قاعدة وهي ان كل فعل ينافي الخشوع في الصلاة فهو مكروه لكن هذا يقودنا الى معرفة حكم الخشوع في الصلاة الخشوع في الصلاة هو هو حضور القلب والتذلل وان يعقل المصلي ما يقول الخشوع في الصلاة مستحب وليس واجبا وحكي اجماع العلماء على ذلك النووي وغيره ويدل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي سعيد اذا نودي للصلاة ادبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فاذا قضي النداء اقبل حتى اذا ثوب بالصلاة ادبر حتى اذا قظي التثويب اقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم يصلي كم صلى فاذا وجد احدكم ذلك فليبني على مستيقن وليسجد سجدتين وهنا وصف النبي عليه الصلاة والسلام حالة هذه حالة المصلي هذه انه قد بلغت به الوساوس الى هذه الدرجة انه لا يدري كم صلى ومع ذلك امرهم بالسجود لفقط ولو كان الخشوع واجبا لامره باعادة الصلاة وعلى هذا فالصلاة التي لا يخشع فيها المصلي من اولها الى اخرها لا تشرع اعادتها لكن ليس له من الاجر الا بمقدار ما عقل منها الصلاة التي لا يخشع فيها المصلي من اولها الى اخرها لا يشرع له اعادتها. لانها صلاة مكتملة الاركان والشروط والواجبات لكن ليس له من اجل صلاته الا بمقدار ما عقل منها وان عقلها كاملة كان له الاجر كاملا عقل النصف كان له نصف الاجر عقل الثلث كان له ثلث الاجر انعقل العشر كان له ثلث ثلث عشر الاجر وهكذا آآ لكن قلنا انه لا تشرع اعادتها لانها صلاة مكتملة الاركان والشروط والواجبات مبرئة للذمة ولانه عليه الصلاة والسلام ذكر حالة الرجل الذي لا يدري كم صلى يعني بلغت به الهواجس والوساوس الى هذه الدرجة ومع ذلك لم يأمره باعادتها وانما امره بسجود السهو اه الصلاة التي يعقلها المصلي كاملة يعني يخشع فيه خشوعا كاملا هذه اجرها عند الله عز وجل عظيم جدا. حتى قال بعض اهل العلم انها تكفر كبائر الذنوب وورد في في هذه الصلاة قول النبي عليه الصلاة والسلام ارأيتم لو ان نهرا من باب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله قال فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا رواه مسلم آآ يعني هل هل يبقى من درنه شيء؟ لو ان نهرا يغتسل به كل يوم خمس مرات ما يبقى من وسخه شيء لا كثير ولا قليل هكذا الصلوات الخمس اذا خشع فيها خشوعا كاملا تذهب جميع الذنوب اه لكن الصلاة التي لم يخشع فيها الانسان خشوعا كاملا من اول من حين تكبيرة الاحرام الى ان سلم وهو في هواجس ووساوس يعني بعض اهل العلم يقول انه اه لا يثاب عليها مطلقا لكن الاقرب والله اعلم انه يثاب لكن آآ يؤجر عليها اجرا بقدر اه قراءة القرآن ونحو ذلك. لانه لابد ان يقرأ فيها القرآن لا بد ان يقرأ فيها القرآن يقرأ الفاتحة يقرأ سورة بعدها وقراءة القرآن يثاب عليها الانسان ولو من غير تدبر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار قال ان الرجل ينصرف ما كتب له الا اه عشر صلاته ثم ذكر اجزاء اكبر من عشرها ثمنها آآ سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها فذكر اقل ما يثاب عليه وهو العشر لانه لابد ان يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة بعدها الظاهر انه سيثاب على هذه الصلاة حتى لو لم يعقل منها شيئا لكن ليس ثوابهم مثل ثواب من عقلها او عقل اكثرها فهذه الفائدة انا ذكرتها في السلسبيل ثم قلت وهذه فائدة عزيزة لم ارى احدا نبه عليها والخشوع في الصلاة هو روح الصلاة وهو لبها وهو المقصود الاعظم منها قد قال الله تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فعلى المسلم ان يحرص على تحقيق الخشوع في الصلاة. وان يجاهد نفسه على ذلك هل بقي معنا وقت؟ اقول نعم صحيح طيب اذا يعني ايها الاخوة ان شاء الله حتى نقف على اه مبطلات الصلاة فنكمل يعني ما بقي معنا الا تقريبا لقليل حتى نصل الى موقف مبطلات الصلاة قال وكف ثوبه اي يكره في حق المصلي ان يكف ثوبه قد ورد النهي عن ذلك في حديث ابن عباس قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبعة اعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا وجاء في عن ابن عبد الله ابن عباس انه رأى عبد الله ابن الحارث يصلي ورأسه من ورائه فقام يحله فلما انصرف اقبل ابن عباس قال ما لك ورأسي قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما مثلها انما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوب رواه مسلم على هذا من كان شعره طويلا فالسنة له اه ان يجعل الشعر يسجد معه. وهذا كان العرب قديما يطيلون شعورهم وكف الشعر في هذه الحال نوع من العبث. هذا رب ايضا المرأة المرأة اذا صلت وشعرها طويل فلا تكف شعرها وهي تصلي على ان المرأة يعني الاصل انها تستر شعرها تستر شعرها هذا لا تصلي امرأة لا بالخمار اه كذلك ايضا اه ثوبه لا يكفه اثناء الصلاة ولاكف ثوبا ولا شعرا يجعل الشعر والثوب تسجد معه فلا يكف الشماغ ولا يكف الغترة لا يكف العمامة فكفوا هذه الاشياء مكروه لكن لو كانت غترة الانسان او شماغه مرسلة ثم كفه عند السجود يعني هي هكذا ثم عندما اراد ان يسجد قال به هكذا الظاهر انه يدخل في في في كف الثوب السنة ان يجعل الغترة او الشماغ تسجد معه اما لو دخل في الصلاة آآ والغترة والشماغ وراءه او على ظهره فلا بأس يعني دخل في الصلاة كبر والغترة هكذا ها لا حرج لان غضة البس على عدة صفات من هذه الصفة ومن هذه الصفة ومنها صفات اخرى فهذا لا يعتبر من الكف من الكف اذا كنت تصلي هكذا ثم كففتها هذا يدخل في النهي عن كف الثوب قال ومتى كثر ذلك عرفا بطلت تأتينا كلام عن ضابط الحركة الكثيرة المبطلة للصلاة تتكلم عنها في الدرس القادم بالتفصيل ان شاء الله. ونعطيكم ضابطا للحركة التي تبطل الصلاة وان يخص جبهته بما يسجد عليه نص على هذا الفقهاء لان هذا اصبح شعارا للرافضة فهم يكون معهم حصى او شيء يسجدون عليه وهذا من من من البدع ومطلوب من المسلم ان يبتعد عن مشابهة اهل البدع وان يمسح فيها اثر سجودي وان يمسح فيها اثر سجودي يعني يكره في حقه اذا سجد ان يمسح اثر السجود قد روي في ذلك حديث لكنه ضعيف ان من الجفائن ان يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته لكن قد يقال بكراهة يكره فان هذا مكروه لان الاصل ان الصلاة يمنع فيها من الكلام الذي هو من غير جنسها لكن اذا اذا مر باية فيها سؤال الله عز وجل فالسنة له ان يسأل الله اه مسح اثر السجود في الصلاة اذا كان لغير حاجة لانه عبث ليس لهذا الحديث هو ضعيف لكنه عبث وان يستند بلا حاجة اذا استند يعني على جدار او على عمود خلفه استنادا يسيرا بغير حاجة يكون هذا مكروها لانه يزيل مشقة القيام الذي يثاب عليه الانسان. اما مع الحاجة فلا بأس حديث ام قيس بنت محصن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه اخرجه ابو داوود ومعلوم انه عليه الصلاة والسلام كان يطيل القيام ولهذا لما اسن ربما شق عليه القيام كان تارته يصلي قاعدا وربما احيانا اتخذ عمودا يستند عليه فاذا استند بحيث يقع لو ازيل ما استند اليه بطلت لانه هنا استدرك المؤلف قال ان الاستناد بلا حاجة انه مكروه لكن قد يبطل الصلاة. متى؟ اذا استند بحيث يقع يسقط لو ازيل الشيء الذي استند عليه واذا كان يعتمد عليه اعتمادا كليا بحيث لو ازيل هذا العمود لسقط فان صلاته لا تصح اذا كانت فريظة لانه بمنزلة غير القائم فانهم اعتمدوا اعتمادا كليا على هذا العمود فالضابط في الاستناد المبطل للصلاة عبر عنه مؤلف بقوله لو ازيل ما استند عليه لسقط اما لو اعتمد في صلاة النافلة على عمود بحيث لو ازيل ما اعتمد عليه سقط فصلاته صحيحة. لماذا؟ لان الصلاة لان القيام في صلاة النافلة ليس واجبا فضلا عن ان يكون ركنا وانما هو مستحب يكون حكمه حكم القاعد والمصلي اذا صلى قاعدا من غير عذر كتب له نصف اجر القائم واذا كان لعذر كتب له الاجر كاملا قال وحمده اذا عطس يعني يكره المصلي ان يحمد الله اذا عطس خروجا من الخلاف لان بعض اهل العلم قالوا اذا عطس فقال الحمد لله بطلت صلاته قال بعض اهل العلم انه لا يكره وهو مذهب الشافعية وآآ بل قال بعضهم انه مستحب وهذا هو الاقرب والله اعلم وذلك لقصة معاوية بن الحكم لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم وقال يرحمك الله قال فرماني القوم بابصارهم فقلت واثكل امياه ما شأنكم؟ تنظرون الي فجعلوا يضربون اي بايديهم على افخاذهم يصمتونني فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابي هو وامي ما رأيت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني انما قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم فهنا رواية مسلم لم يرد فيها ان العاطس حمد الله تعالى لكن جاء في رواية ابي داوود اذ عطس رجل فحمد الله فقلت يرحمك الله في سندها مقال لكن رواية مسلم قد دلت على مشروعية الحمد لمن عطس بطريق الاشارة لان الظاهرة ان معاوية لم يكن ليشمت العاطس حتى سمعه يقول الحمد لله ثم انه جاء في حديث رفاعة ابن روافة قال صليتم خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضى. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا ايهم يصعد بها اخرجه النسائي. الظاهر ان ان رفاع عطس بعد الرفع من الركوع فاتى بهذا الحد وقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك وعلى هذا فالقول الراجح ان من عطس في صلاته يشرع له ان يحمد الله ولا يشرع لمن سمعه ان يشمته وهو في الصلاة وفرق بينهما ان حمد الله ذكر لله بينما التشميت كلام ادم والحمد لله ذكر الله من جهته اذكار من جنس اذكار الصلاة بينما التشميت هو كلام ادمي قال ابو داوود في مسائله سمعت احمد سئل عن الرجل يعطس في الصلاة المكتوبة وغيرها قال يحمد الله ولا يجهر قلت يحرك بها لسانه؟ قال نعم اذا اه السنة اذا عطس المصلي في الصلاة ان يقول الحمد لله ولا يشرع لمن حوله من المصلين ان يشمته. لا يشرع له ان يقول يرحمك الله الفرق بينهما ان قول المصلي الحمد لله انه من جنس ذكر الله عز وجل واما قول من يشمته يرحمك الله فهذا من كلام الادمي والنبي عليه الصلاة والسلام اقر من عطس فقال الحمد لله ولم يقر معاوية ابن الحكم على تشميته اياه فقول والحمد لله مشروع لمن عطس وهو يصلي اما تشميته له تشميت الغير له فغير مشروع او وجد ما يسره واسترجاعه اذا وجد ما يغمه. اي انه اذا وجد ما يسره لا يحمد الله في الصلاة واذا وجد ما يغمه لا يسترجع في الصلاة وانما يجعل ذلك بعد الصلاة فان فعل ذلك فان هذا او يختص بصلاة الليل الاقرب والله اعلم ان هذا يختص بصلاة الليل لانه انما ورد في صلاة الليل ولم يرد في صلاة الفريضة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي باصحابه خمس مرات في اليوم والليلة ولم ينقل عنه ولو لمرة واحدة انه فعل ذلك. ولو فعله لنقله الصحابة قد نقلوا ما هو اقل من هذا نقلوا اضطراب لحيته في الصلاة آآ نقول الافضل اه في صلاة الفريضة انه آآ لا يفعل ذلك اذا مر باية عذاب لا لا يتعوذ اذا مر باية فيها ذكر الجنة لا يدعو بسؤال الجنة اذا مر باية في هذا النار لا يستعيذ بالله من النار. في صلاة الفريضة يسكت لان هذا لم يرد اما في صلاة النافلة فالسنة ان يفعل ذلك اذا مر باية فيها ذكر الجنة اسأل الله الجنة اذا مر باية في ذكر النار استعاذ بالله من النار اذا مر باية فيها عذاب تعوذ وهكذا لكن مع ذلك لو فعل هذا انسان في صلاة الفريضة لا ينكر عليه لان الاصل ان ما ما صح في النفل صح في الفرض الا بدليل فعلى هذا نقول ان هذا من قبيل الجائز غير المشروع يعني يجوز فعله في الفريضة والنافلة لكنه غير مشروع في الفريظة يعني بعض الناس خاصة بعض كبار السن اذا سمع اية مثلا فيها عذاب قال اعوذ بالله اعوذ بالله من النار فانذرتكم نارا تلظى قال اعوذ بالله من النار مثلا ورد ذكر الجنة اسأل الله من فضله اسأل الله الجنة لا ينكر عليه لكن عند التحقيق الاقرب الاقرب للسنة ان هذا انما يفعل في صلاة الليل خاصة ولا يفعل في صلاة الفريضة لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة وتركه سنة ونكتفي بهذا القدر في التعليق على السلسبيل الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الان نجيب عما تيسر اه من الاسئلة اه ما الدليل على استحباب رفع اليدين في التكبير بعد التشهد من الاول؟ ورد ذلك في حديث آآ اه وسنده صحيح انه عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه عند قيامه من التشهد الاول اه ذكرتم ان كراهة حكم شرعي لا يثبت الا بدليل. فما الدليل على كراهة الاقتصار على الفاتحة والصلاة الدليل ان هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ولو لمرة واحدة انه اقتصر على قراءة الفاتحة في صلاة الفريضة انما كان يقرأ ما تيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة ما حكم الصلاة امام المرآة التي تعكس صورة ومن خلفه اذا كانت المرآة تشغله عن الصلاة وتفوت الخشوع او بعظه فالصلاة امامها مكروهة اما اذا كانت لا تشغله فلا حرج ما حكم شراء كتيبات التخفيضات والخصومات التي يمكن من خلالها الحصول على تخفيض من مطاعم محددة آآ تخفيظ اذا كان بمبلغ مالي الا يجوز اذا كان الانسان يشتري دفتر التخفيظ بمبلغ مالي فان هذا لا يجوز سواء كان كوبونات او كان دفترا او كان بطاقات صدر في هذا قرار المجمع الفقهي الاسلامي رابطة العالم الاسلامي ان بطاقات التخفيظ وما في حكمها اذا كانت برسوم فانها لا تجوز لان آآ لانه قد يغنم وقد يغرم قد يربح وقد يخسر فلا بأس اما اذا كانت برسوم فانها لا تجوز ما حكم اعطاء الوالدين من الزكاة ذكر الفقهاء ان عمودي النسب الوالدين والاولاد انهم لا يعطون من الزكاة هؤلاء اذا احتاجوا يعطيهم الانسان من حر ماله وليس من الزكاة الزكاة هي اوساخ المال لا تعطى للوالدين ولا للاولاد ما ضابط الغارم الذي تحل له الزكاة ظابط الغارم الذي تحلو له الزكاة هو الذي ترتب في ذمته دين عاجز عن سداده ترتب في ذمته دين وهو عاجز عن سداده بحيث لو ان الدائن قدم فيه شكاية لحبس بسبب ذلك الدين فهذا يعطى من الزكاة بقدر ما يسدد دينه وليس كل غار تحله الزكاة بعض المدينين اه يكون عنده قدرة على السداد ولو بجدولة مرتبه او تقسيطه فلا يعطى من الزكاة وينظر الى دخله ينظر الى دخله واذا كان عنده قدرة على جدولة دينه آآ فلا يعطى من الزكاة ومعظم التجار الان يكون عليهم ديون ليس كل مدين يعطى من الزكاة انما المدين الذي يعطى من الزكاة هو من حل عليه دين وهو عاجز عن سداده فيعطى من الزكاة بمقدار ما يسدد الدين هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الكهف كل جمعة ورد ذلك لكن الحديث في سنده مقال والاقرب والله اعلم عدم ثبوته ولكن مع ذلك هناك من اهل العلم من قال بثبوته ومسألة الصحيح والتضعيف من الامور النسبية فمن فعل ذلك فلا ينكر عليه. ولكن عند التحقيق الاقرب عدم ثبوت ذلك. وان سورة الكهف تقرأ في اي يوم ولا يختص ذلك بيوم الجمعة من صلى الوتر ثلاث ركعات وسلام واحد هل يجلس التورك؟ او يفترش الله اعلم لم يتحرر لي فيها شيء اذا قام المصلي للركعة الثالثة في قيام الليل فليكمل او يرجع قال الامام احمد اذا قام المصلي لثالثة في صلاة الليل فكأنما قام لثالثة في صلاة الفجر الواجب عليه ان يرجع ويسجد للسهو الا اذا نوى من البداية ان يجعلها ثلاث ركعات يعني يصلي من الليل ثلاث ركعات بتشهد واحد وسلام واحد هنا لا بأس اما اذا حصل له ذلك سهوا فانه يرجع يرجع ويسجد للسهو وضع لي الطبيب جبسا وكنت في الايام الاولى لا امسح على جبس ولا اغسل ما يظهر من الاصابع اه عليك ان تعيد هذه الصلوات لان الطهارة ناقصة كان عليك ان تسأل كان ينبغي عليك ان تسأل فتعيد الان هذه الصلوات بحسب استطاعتك يعني كل يوم تصلي ما تيسر حتى يغلب على ظنك انك قظيتها اذا اراد المسافر ان يقصر الصلاة ثم قام للثالثة نسيان فهل يرجع ان يكمل الصلاة يرجع ويسجد للسهو لانه انما نوى ان يقصر الصلاة ما هو الراجح في ازار الاحرام الذي يوجد في اعلاه مطاط هل هو من المخيط يعني هناك صورتان الصورة الاولى الاحرام الذي على شكل تنورة يعني يكون محاطا بجميع الجوانب ليس له فتحة فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين والقول الراجح هو قول الاكثر العلماء انه لا يجوز للمحرم لبسه وانه من المخيط الصورة الثانية ان يكون الاحرام مفتوحا لكن وضع له مطاط وبحيث يستطيع ان عن طريق الشمع ان يفتحه و ان آآ يضع هذا الشمع آآ لفتحه واغلاقه فهذا لا بأس به لانه لا فرق بين بين هذا المطاط وبين الكمر او الحزام فهذا لا بأس به. المهم المهم في الازار ان يكون مفتوحا ولا يكون محاطا من جميع الجوانب ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين