﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:18.300
بسم الله الرحمن الرحيم قال العلام عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والاصول الجامعة قال رحمه الله وكذلك الطهارة اصل كل شيء. فمتى شك الشاب في طهارة ماء او ثوب او بقعة او انية او غيرها؟ دنا على الاصل وهو

2
00:00:18.300 --> 00:00:36.700
طهارة ومن ذلك لو اصابه ماء من ميزاب او غيره او وطأ رطوبة لا يدري عنها فالاصل الطهارة من فروع هذا الاصل ان من شك هل صلى طيب بسم الله الرحمن الرحيم يقول وكذلك الطهارة اصل كل شيء فمتى فمتى شك الشاك في

3
00:00:36.700 --> 00:00:55.350
طهارة ماء او ثوب او بقعة او انية او غيرها بنى على الاصل وكان مقتضى العبارة ان يقول متى شك الشك في نجاسة ماء اذا كانت الطهارة هي الاصل فالشك الذي يرد هو ماذا؟ هو النجاسة

4
00:00:55.400 --> 00:01:17.100
فاذا كان عنده ماء طهور وشك هل تنجس هذا الماء او لا؟ فالاصل بقاؤه على طهوريته كذلك الثوب والبقعة فيرجع الى الاصل لانه ما دام انه قد تيقن الطهارة الاصل بقاء ما كان على ما كان

5
00:01:17.400 --> 00:01:36.750
والطهارة يقين واليقين لا يزول بالشك قال ومن ذلك لو اصابه ماء ميزاب او غيره او وطأ رطوبة لا يدري عنها فالاصل الطهارة لو انسانا لو ان انسانا يمشي في طريق فاصابهما ميزاب

6
00:01:37.350 --> 00:02:00.050
ولا يدري هذا الماء فالاصل هو الطهارة ولذلك روي عن عمر رضي الله عنه انه كان يمشي مع صاحب رجل فمر فمروا بطريق فاصابهم ماء ميزاب فقال الذي مع عمر رضي الله عنه ما هذا يا صاحب الميزاب؟ فقال لا تخبرنا يا صاحب الميزاب

7
00:02:00.250 --> 00:02:24.350
لأن الأصل هو الطهارة من ذلك ايضا لو ان الانسان يمشي في الطريق فجاءت سيارة وهناك بقعة من الماء فاصابه رشاش منها والاصل الطهارة لا يقول هذا الماء يمكن انه خرج من بيارة او خرج من غرفة تفتيش او نحوها فنقول الاصل هو الطهارة

8
00:02:24.350 --> 00:02:46.050
قال او وطئ رطوبة لا يدري عنها هو في طريقه هناك رطوبة مستنقع ماء فوطئه ولا يقول هو نجس لان الاصل هو الطهارة. اذا الاصل في جميع الاشياء الطهارة ما لم يتحقق ويتيقن النجاسة

9
00:02:47.150 --> 00:03:04.450
الاحوال ثلاث ان يتيقن الطهارة ان يتيقن النجاسة ان يشك اذا تيقن الطهارة واضح هو الاصل اذا تيقن النجاسة ايضا واضح وهو ان هذه العين انتقلت من يقين الى يقين

10
00:03:05.000 --> 00:03:23.900
اما الحال الثالثة وهي الشك فان الشك لا يرتفع به اليقين فاذا تيقن النجاسة وشك هل طهر فنقول اصل بقاء النجاسة او تيقن الطهارة وشك هل تنجس والاصل بقاء؟ الطهارة. نعم

11
00:03:24.850 --> 00:03:44.850
قال رحمه الله تعالى ومن فروع هذا الاصل ان من شك هل صلى ركعتين او ثلاثا بنى على اليقين وهو الاقل وسجد للسهو خشية الزيادة وكذلك لو شك في عدد الطواف او السعي او عدد الغسلات المعتبرة بنى على الاقل. وكذلك لو شك في اصل الطلاق

12
00:03:44.850 --> 00:03:59.750
فالاصل عدمه ولو شق في عدده ولو شك في عدده فليأخذ بالاقل. طيب يقول من فروع هذا العصر ان من شك هل صلى ركعتين او ثلاثا بنى على اليقين. واليقين هو الاقل

13
00:03:59.800 --> 00:04:28.550
الانسان المصلي رباعية وفي الركعة الثالثة وفي احدى الركعات شك هل هي الثالثة او الثانية فتردد نقول يبني على اليقين وهو الاقل لان الاصل انه لم يأتي بالركعة الثالثة ولكن هذا اعني الرجوع يعني بناء على اليقين ما لم يكن عنده غلبة ظن في هذه المسألة

14
00:04:28.900 --> 00:04:41.300
ولذلك في مسألة الشك في الصلاة يعمل بغلبة الظن. اذا لم يكن عنده يقين فانه يعمل بغلبة الظن. ولهذا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:04:41.300 --> 00:05:02.300
كما قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليتحرى الصوابا ثم ليبني عليه يتحرى التحري معناه ان ينظر ما يغلب على ظنه فعلى هذا في هذه المسألة لو كان يصلي وشك هل هي الثالثة او الرابعة

16
00:05:02.750 --> 00:05:19.450
فان لم يكن عنده فان كان عنده تردد مستوي الطرفين نقول ابني على اليقين وهو الاقل واما اذا كان عنده غلبة ظن فانه يعمل بغلبة الظن سواء كان الاقل او الاكثر

17
00:05:19.500 --> 00:05:39.350
فلو غلب على ظنه انها الثالثة يجعلها الثالثة او غلب على ظنه ان الثانية يجعلها الثانية. كذلك ايضا بالنسبة في للشك في عدد الطواف والسعي. لو شك في اثناء الطواف هل هذا الشوط الخامس او السادس

18
00:05:39.950 --> 00:06:05.300
وتردد نقول اجعله الخامس لانه الاقل لانه اليقين بان كونك تعتقد انه الخامس هذا متيقن انت متيقن انه الخامس. لكن تشك فيما زاد على الخامس والاصل عدم الاتيان بما زاد على الخامس. لكن لو كان عنده غلبة ظن فيعمل بغلبة الظن. كذلك ايضا

19
00:06:05.300 --> 00:06:25.850
الغسلات المعتبرة بنى على اليقين. وقول عدد الغسلات المعتبرة لعل مراده رحمه الله في ما يشترط فيه العدد ما يشترط فيه العدد وهي على على القول الراجح نجاسة الكلب فقط

20
00:06:26.950 --> 00:06:48.600
واما عن المذهب فجميع الغسلات يشترط فيها فجميع النجاسات اذا لم تكن على الارض يشترط فيها سبع غسلات انتبه النجاسة على المشهور بالمذهب نجاسة الكلب والخنزير سبع مرات احداها بالتراب

21
00:06:49.000 --> 00:07:05.750
النجاسة التي على غير الارض كنجاسة الثوب ونحوه لابد فيها من سبع غسلات بقوله لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم او لما للحديث المروي امرنا بغسل انجاس سبعا

22
00:07:05.950 --> 00:07:28.050
ولكن الحديث لا يصح ولهذا كان القول الراجح انه لا يشترط انه لا يشترط عدد معين في غسل النجاسة سوى نجاسة الكلب فقط واما الخنزير فنجاسته كسائر النجاسات لعدم ورود ما يدل على وجوب غسله سبعا

23
00:07:28.350 --> 00:07:55.050
واما ما سوى الكلب فيغسل المحل حتى يطهر  المحل ازالة النجاسة ووجه ذلك انه اولا انه لم يرد في الشرع تحديد لعدد غسلات النجاسة. سوى ماذا الكلب هذا اولا ثانيا ان النجاسة عين خبيثة

24
00:07:55.250 --> 00:08:16.300
النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها ولهذا كان القول الراجح ايضا انه لا يشترط لتطهير النجاسة ان يكون تطهيرها بالماء. بل متى زالت باي مزيل من امس وريح ودلك وغيره فانها تطهر

25
00:08:16.950 --> 00:08:30.450
ولذلك على مثل الاراضي التي في الطرقات الان. يأتي قد شخص يقف اعزكم الله ويقضي حاجته في اثناء الطريق ربما انت تأتي وتصلي في هذا المكان قد يكون هذا المكان

26
00:08:30.550 --> 00:08:49.200
في نجاسة لكن الان هذه النجاسة طهرت بماذا الشمس والريح فما دام ان النجاسة ليس لها اثر فان المحل يطهر. يقول رحمه الله وكذلك لو شك في اصل الطلاق سبق لنا ان الشك في الطلاق له كم

27
00:08:49.550 --> 00:09:11.900
خمس سور نعم  ومن ذلك قال رحمه الله تعالى ومن ذلك من عليه صلاة متعددة او صيام وشك في مقداره بنى على اليقين لانه تحقق ثبوت الواجب في فلا يبرأ الا بيقين. نعم. من ذلك من عليه صلاة متعددة اذا عليه صلوات

28
00:09:12.100 --> 00:09:32.500
ولا يدري ما الذي فاته من الصلوات؟ هل هي خمس صلوات او اربع صلوات او نحو ذلك. نقول هنا يبني على اليقين وهو ماذا ها على الاقل. كذلك ايضا بالنسبة للصيام

29
00:09:33.500 --> 00:09:49.800
اذا كان عليه صيام فانه يقول وشك في مقداره بنى على اليقين يعني حتى يخرج من العهدة بيقين حتى يخرج من العهدة بيقين فهمتم؟ وهنا يبني على اليقين ليس هنا اليقين هو الاقل

30
00:09:50.250 --> 00:10:11.800
اذا شك هل الذي عليك خمس صلوات؟ او الذي عليه اربع صلوات  عندنا الان يقين واحتياط في ابراء الذمة ولهذا المؤلف رحمه الله يقول وشك في مقداره بنى على اليقين لانه تحقق ثبوت الواجب في ذمته فلا يبرأ الا بيقين. فانسان مثلا شك هل

31
00:10:11.800 --> 00:10:29.500
هل الذي عليه من الصلوات خمس او اربع ان قلنا يا ابني على اليقين صلى لا صلى اربعا وهي الاقل وان قلنا انه اذا صلى اربعا فيحتمل ان هذه الخامسة واجبة عليه

32
00:10:29.950 --> 00:10:52.950
فلا يخرج من العهدة بيقين الا بالتيان بها حينئذ يحتاط ويأتي بالخامسة ولذلك كل عدد يشق الانسان فيه فانه يأتي بما تيقن ويزيد. حتى يخرج من عهده بيقين كما لو كان مثلا عليه زكاة نسي ان يخرج الزكاة في سنة من السنوات

33
00:10:53.200 --> 00:11:10.100
وقال ما ادري هل مقدار الزكاة الف او الف وخمسمئة؟ تقول اجعلها الف وخمس مئة حتى تخرج من العهدة بيقين طيب وقول من عليه الصلاة صلاة متعددة هنا مساء اخرى لو نسي صلاة من يوم

34
00:11:10.500 --> 00:11:31.150
انسان يقول امس امس الاربعاء لم اصلي صلاة احدى الصلوات لم اصليها. ولا ادري الفجر او الظهر او العصر او المغرب او العشاء فما الواجب قال بعض العلماء انه يصلي خمس صلوات

35
00:11:31.350 --> 00:11:52.300
يصلي فجرا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء حتى يخرج من العهدة بيقين وقيل انه يصلي ثلاث صلوات فقط ثنائية لاحتمال ان تكون الفجر ورباعية لاحتمالية ان تكون الظهر او العصر او العشاء

36
00:11:52.600 --> 00:12:12.500
وثلاثية هذا القول الثاني. القول الثالث انه ينظر ويتحرى. فاذا غلب على ظنه ان هذه الصلاة هي العصر صلى او المغرب صلاها. وهذا القول هو الراجح انه اذا نسي صلاة من يوم وغلب على ظنه

37
00:12:12.600 --> 00:12:30.550
انها هي الصلاة آآ المعينة من ظهر او عصر او مغرب او عشاء او فجر فانه يصليها وتبرأ ذمته بيقين. نعم قال رحمه الله تعالى ومثل ذلك اذا شك هل خرجت المرأة من عدة زوجها

38
00:12:30.650 --> 00:12:52.450
الاصل انها في العدة لان الاصل البقاء ما كان على امرأة مثلا طلقها زوجها اعتدت ثلاث حيض وشكت هل خرجت هل هذه الحيضة نسيت؟ هل هذه الحيضة هي الثانية او هي الحيضة الثالثة فالاصل بقاء ما كان على ما كان وانها لا تزال في عدة. نعم

39
00:12:53.050 --> 00:13:11.800
قال رحمه الله تعالى واذا شك في عدد الرضعات هل هي خمس او اقل؟ عمل بالاقل حتى يتيقن بلوغها خمسا فاكثر. ليترتب عليه التحريم. نعم. امرأة ارضعت طفلا وقالت انا لا ادري لا اعلم هل ارضعته خمسا

40
00:13:11.950 --> 00:13:36.700
فيكون الرضاع محرما او اربع رضعات فلا يكون محرما. فما الاصل التحريم او عدم التحريم الاصل عدم التحريم فيبني على الاقل  قال رحمه الله تعالى ومن رمى صيدا مسميا ثم وجده قد مات ولم يدري هل هو من رميته او بسبب اخر؟ لا من

41
00:13:36.700 --> 00:13:54.650
رميته من ولم يدري هل هو من رميته او بسبب اخر فهو حلال. لان الاصل عدم غير هذا السبب كما ثبت بذلك الحديث الصحيح نعم من رمى صيدا مسميا يعني قال بسم الله ورمى الصيد. ثم وجده قد مات

42
00:13:55.750 --> 00:14:18.300
المسألة في الواقع تحتاج الى تفصيل. انسان رمى صيدا ثم وجد هذا الصيد قد مات يعني وقع في ماء   هذي مسألة لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان يعلم ان موت الصيد بسبب رميه

43
00:14:19.500 --> 00:14:40.750
كما لو كان الجرح الذي اصاب الصيد موحدا ان رمى صيدا ثم وجد الصيد قد مات وقد يعني اتلف اتلف هذا الرصاص هذا هذا الطائر بحيث يقول الجرح فحينئذ نقول يبني على ذلك ويكون حلالا

44
00:14:41.250 --> 00:15:02.100
الحل الثاني ان يكون ان يجده ميتا يعني غريقا ويكون الجرح غير موحد الذي وجد فيه خزق يسير لا يموت الطائر بمثله. ووجده ميتا وهنا يحيل سبب الموت على الغرق لا على اصابة السهم

45
00:15:03.100 --> 00:15:25.750
والحال الثالث ان يتردد فلا يحل لقول النبي صلى الله عليه وسلم فانك لا تدري الماء قتله او سهمك اذا من رمى صيدا ووجده ميتا فان تيقن ان هذا الطائر او هذا الحيوان مات بسبب رميه

46
00:15:25.900 --> 00:15:47.500
وعلامة ذلك ان يكون الجرح موحدا. يعني مزق وجد ان الرصاص قد مزق احشاء هذا الحيوان فحينئذ يحيل الموت على هذا السبب الظاهر اما لو وجده ميتا بماء سقط في ماء وكان الجرح غير موحد فانه في هذه الحال

47
00:15:47.700 --> 00:16:18.150
لا يحل نعم  ثلاث حالات ان يتيقن ان الموت بسبب رمية ان يتيقن ان الموت بسبب غرقه ان يشك  واذا شك واضح فانك لا تدري الماء قتله او سهمك قال رحمه الله تعالى لماذا؟ نقول لان الاصل عدم وجود سبب الحل

48
00:16:18.700 --> 00:16:38.250
الاصل عدم وجود سبب الحين ولذلك الان مثلا الاصل في النساء سوى المحرمات الحلو الاباحة واحل لكم ما وراء ذلكم. لكن المرأة المعينة لا بد لاستحلالها من وجود شرط الحلم

49
00:16:38.250 --> 00:16:59.850
والعقد كذلك ايضا الحيوانات الاصل فيها الحلو الاباحة. لكن ما يحل اكل من الصيود وغيرها لابد ان نتحقق فيه شرط وهو ان يكون الرامي موحدا يعني يقتله وان يكون اه اه وجود التسمية الى غير ذلك. نعم

50
00:17:01.100 --> 00:17:21.050
قال رحمه الله تعالى فكل شيء شككنا في وجوده فالاصل عدمه. وكل شيء شككنا في عدده فالاصل البناء على الاقل ويدخل في هذا الاصل من الامثلة شيء كثير من تتبع كتب الفقه يرى فائدة هذا الاصل كما يرى فائدة بقية الاصول التي

51
00:17:21.050 --> 00:17:41.650
الفايدات الحاضرة ويكون الانسان ملكة يقتدر بها على رد المسائل الى اصولها والحاقها بقواعدها. والله الموفق. نعم اذن ناخذ من هذا القاعدة خلاصتها اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول الا بيقين

52
00:17:42.050 --> 00:17:58.500
الاصل بقاء ما كان على ما كان كل هذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما شكي اليها الرجل يجد الشيء في صلاته قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. نعم

53
00:17:59.000 --> 00:18:24.600
ذكرناها فيما ورد مثل الصلاة في اول الصفحة في حديث ابن مسعود فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه قال رحمه الله تعالى الثانية عشر لابد من التراضي في جميع عقود المعارضات منها القاعدة

54
00:18:25.750 --> 00:18:46.350
ايه شف العاشرة الحادية عشر قال القاعدة والثاني عشر قال القاعدة. والثالث عشر قال القاعدة. وهنا قال الثاني عشر اذا السقوط يقين ولا من غير يقين   ولا لا؟ نعم هذا من فروع القاعدة

55
00:18:50.150 --> 00:19:21.650
ليس من المعقول ان المؤلف كل القواعد يقول القاعدة الا هذه يقول الثاني عشر    حنا ذكرنا انه حلال اذا لم يكن هناك سبب سبب اخر ظاهر لعبة الرمى صيدا وجده ساقطا في غير ما هذا يحل

56
00:19:22.250 --> 00:19:45.750
قلنا اذا وجده ميتا ان يتيقن ان ان موته بسبب الرمي كما لو كان الجرح او الجرح موحدا ان يتيقن ان موته ليس بسبب رميه كما لو كان الرمي خزق يسير. يعني سال دم يسير

57
00:19:46.350 --> 00:20:06.900
والثالث ان يشك. لا يحل الا في الحالة الاولى فقط  قال رحمه الله تعالى القاعدة السانية عشر لابد من التراضي في جميع عقود المعاوضات وعقود التبرعات. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع. كما قال تعالى في عقود وعوضات

58
00:20:06.900 --> 00:20:29.850
الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. فالتجارة اسم جامع لكل ما يقصد به الربح والكسب. فلابد فيها من التراضي بين الطرفين  وقال في عقود التبرعات فان طبنا لكم عن شيء منه نفسا فقولوه هنيئا مريئا. طيب يقول رحمه الله لا بد لا بد من التراضي في جميع عقود المعاوظات

59
00:20:29.850 --> 00:20:46.750
عقود التبرعات فجميع العقود لا بد فيها من من التراضي هذا من حيث الاجمال لكن هناك اشياء قد لا يكون فيها رضا فمثلا طلاق الرجل لامرأته لا يشترط رضاها لا يشترط ان ترضى

60
00:20:46.900 --> 00:21:11.350
مراجعته لها لا يشترط فيها الرضا وليست القاعدة يعني في عقود المعاوظات نعم لكن في عقود التبرعات والفسوخ ليست على اطلاقها. نعم يقول وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع كما قال تعالى في عقود المعاوظات الا ان تكون تجارة عن تراض منكم

61
00:21:11.700 --> 00:21:37.500
نعم وقول المؤلف رحمه الله عقود المعاوضات وعقود التبرعات العقود انواع عقود معاوضات محضة وعقود تبرعات محضة وعقود توثيقات وعقود تجمع بين المعاوضة والتبرع يعني فيها ما ها هنا وها هنا

62
00:21:38.450 --> 00:22:08.050
تبين العقود اربعة انواع الاول عقود معاوضات محضة البيع والايجارة والثاني عقود تبرعات كالهبة والعطية والوصية والثالث ما يجمع ما فيه شائبة معاوضة وليس معاوضة خالصة كالنكاح عقد النكاح الواقع ليس ليس معاوضة

63
00:22:08.500 --> 00:22:28.550
وان كانت فقهاء يقولون ان ان الاستمتاع في مقابل البضع معاوضة لكنه لا يقصد فيه المهر. ويدلك على ذلك يدلك على ذلك انه يصح نكاح التفويض. لان قد موليتي ولا يعين مهرا

64
00:22:29.500 --> 00:22:57.000
لا يعين مهرا الثالث الرابع عقود التوثيقات عقود التوثيقات مثل الرهن والكفالة والظمان واضح اذا العقود هذه الاربعة. يقول قوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراه

65
00:22:57.100 --> 00:23:13.750
قال فالتجارة يعني على وجه العموم اسم جامع لكل ما يقصد به الربح والكسب هذا معنى التجارة وان شئت فقل التجارة هي ادارة المال طلبا للربح. ان يدير الانسان المال

66
00:23:14.000 --> 00:23:33.050
طلبا للكسب والربح. قال فلابد فيها من التراضي بين الطرفين فلا يجبر البائع على البيع ولا المشتري على الشراء اللهم الا ان يكون الاكراه للبائع بحق فاذا اكره بحق صح

67
00:23:33.300 --> 00:23:52.750
ولو لم يرظى كما لو اكره على بيع ماله بوفاء الغرماء هنا الاكراه بحق وقال تعالى في عقود التبرعات فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فهذا التبرع من الزوجة لزوجها بالمهل

68
00:23:52.750 --> 00:24:14.200
شرط الله فيه طيب النفس وهو الرضا فجميع التبرعات وجميع التبرعات كلها كلها نظير الصداقة البيع بانواعه والتوثيقات والتوثيقات والايجارات والمشاركات والوقف والوصايا والهبات لا بد فيها من الرضا. نعم

69
00:24:15.550 --> 00:24:38.250
قال رحمه الله تعالى وهذا التبرع من الزوجة لزوجها بالمهر شرط الله فيه طيب نفسها وهذا هو الرضا. فجميع التبرعات كلها نظير الصداقة فالبيع بانواعه والتوثق والتوثقات والايجارات والمشاركات والوقف والوصايا والهبات لابد فيها من الرضا

70
00:24:38.300 --> 00:25:00.450
وكذلك النكاح وغيره جميع العقود والفسوخ والفسوخ لا تتم الا برضا المتصرف فيها انها تنقل الاملاك من شخص الى اخر او تنقل الحقوق او تغير الحال السابقة. وذلك يقتضي الرضا. فمن اكره على عقد او على فسخ بغير حق فعقده وفسخه لاغ. وجوده مثل

71
00:25:00.450 --> 00:25:20.250
وعدمه. ويستثنى من هذا الاصل العام من اكره على عقد او فسخ او فسخ بحق. وضابط ذلك ان من امتنع من واجب من عليه واكره فان اكراهه بحقه فاذا اكره فاذا اكره على ذلك يقول رحمه الله اه

72
00:25:20.300 --> 00:25:44.600
وكذلك النكاح وغيره من وغيرهم. جميع العقود وكذلك النكاح وغيره جميع العقود والفسوخ. لا تتم الا برضى فيها لانها تنقل الاملاك من شخص الى اخر او تنقل الحقوق او تغير الحالة السابقة وذلك يقتضي الرضا. فمن اكره على عقد او على فسخ بغير حق فعقده

73
00:25:44.600 --> 00:26:02.000
لاغز. وجوده مثل عدمه. ويستثنى من هذا الاصل العام. من اكره على عقد او فسق بحق. اذا كان الاكراه بحق وضابط ذلك ان من امتنع من واجب عليه فان اكراهه بحق

74
00:26:02.300 --> 00:26:27.650
كل من امتنع من واجب عليه فان اكراهه بحق المشتري امتنع من يسعي او بذل الثمن يكره المستأجر امتنع من بذل الاجرة يكره. الزوج امتنع من بذل المهر يكره كل من امتنع من حق واجب عليه فانه يكره على ذلك. نعم

75
00:26:28.600 --> 00:26:42.100
قال رحمه الله تعالى فاذا اكره على بيع ماله لوفاء دينه او لشراء ما يجب عليه من نفقة او كسوة فهو اكراه بحق. نعم اذا اكل على بيع ماله لوفاء دينه يعني حق من

76
00:26:42.900 --> 00:26:59.350
الغرماء او لشراء ما يجب عليه من نفقة يعني عنده مال وله زوجة واولاد يجبر على الشراء على العقد لاجل ان ينفق على هؤلاء، لان ما لا يتم الواجب الذي فهو واجب

77
00:26:59.550 --> 00:27:26.000
قال رحمه الله تعالى وكذلك المشترك الذي لا ينقسم الا بضرر اذا امتنع من بيعه اجبر عليه بحق. نعم. كذلك اي لو كان بين شخصين ارض مشتركة لا تنقسم مستوية. بمعنى ان هذه الارض فيها اجزاء مرتفعة واجزاء منخفضة واجزاء فيها ماء وصالحة

78
00:27:26.000 --> 00:27:45.700
زراعة واجزاء دون ذلك. لو اردنا ان نقسمها انصافا ما يمكن اذا القسمة هنا او التعديل في القسمة يكون بالقيمة لا بالمسافة او المساحة. فيجبر فلو قال احدهما مثلا انا اريد نصيبي من هذه الارض او حقي من هذه الارض. يجبر الممتع

79
00:27:45.700 --> 00:28:10.500
على البيع ويقتسم ثمنها. نعم قال رحمه الله تعالى وكذلك من وجب عليه طلاق زوجته لسبب من الاسباب الموجبة. وهي كثيرة فامتنع اجبر عليه بحقه نعم كالموري الموري وهو الذي حلف على ترك وطأ زوجته اضرارا بها اذا مضت المدة وهي اربعة اشهر

80
00:28:11.950 --> 00:28:27.750
ماذا؟ يأمره الحاكم. اما ان يفي واما ان يطلق. للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر. فان فائوا راجعون فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله السميع العليم

81
00:28:27.850 --> 00:28:44.700
فيقول له الحاكم اما انت فيه واما ان تطلق. فاذا ابى قال لن افي ولن اطلق طلق عليه الحاكم طلق الاحكم بطلاقها بطلاقها فيطلق عليه واحدة او اثنتين حسب ما يرى. نعم

82
00:28:45.750 --> 00:29:08.050
قال رحمه الله تعالى وكذلك لو وجب عليه اعتاق الرقيق عن كفارة او نذره او نذره نذر تبرر فامتنع. لا عن كفارة او نذره او نذره مم. فامتنع اجبر على عتقه. نعم. يعني لو كان عنده عليه كفارة وعنده رقيق

83
00:29:09.400 --> 00:29:36.750
فانه يجبر على عتقه او يقال اشتري رقيقا واعتقه المهم انه يجبر على التكفير بالعتق سواء سواء اعتق هذا العبد الذي يملكه او اشترى عبدا واعتقه. نعم   لا اذا اعتقه

84
00:29:36.900 --> 00:30:11.650
يخرج عن عن ملكه  سيجبر يعني اذا هذا يجبر   ايه  اذا كان عليه احد ولي يجبره الولي  الحاكم اذا كان هناك حاكم يعلم يجبره كما ان الصلاة بينك وبينك وبين ربك

85
00:30:12.000 --> 00:30:31.600
اليس فيه احتساب هذا داخل في الاغتسال من الاعمال الظاهرة اللي شي بينك وبين ربك هذا اللي ما يطلع عليه الا الله لكن الاعمال الظاهرة من الصلاة الزكاة الزكاة كلها ان اخرج الزكاة. بيني وبين ربي. لن اصلي بيني وبين ربي

86
00:30:32.500 --> 00:31:02.850
لا الحاكم علم ان هذا الرجل عليه كفارة. طيب هذا يدخل في الاحتساب ولذلك الاحتساب امره واسع لا يتعلق بالعبادة بل بل حتى الاحتساب يكون على الباعة الباعة والزامهم يعني ما تعمل وزارة التجارة من احتساب على من من مراقبة الاسعار ونحوها هذا داخل في الحسبة

87
00:31:03.250 --> 00:31:26.700
داخل في الحسبة. نعم قال رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة عشر الاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي. وهذا شامل لاتلاف النفوس والاموال والحقوق. فمن اتلف شيئا من ذلك بحق فهو مضمون سواء كان متعمدا او جاهلا او ناسيا

88
00:31:26.750 --> 00:31:47.050
ولهذا اوجب الله الدية في القتل في القتل خطأ. طيب يقول رحمه الله القاعدة الثالثة عشر الاتلاف يستوي فيه يعني العامد والجاهل والناسي وهذا اعني استواء هؤلاء الثلاثة. فيما اذا كان الاسلاف بحق الادمي

89
00:31:47.450 --> 00:32:13.450
بحق الادمي اما اذا كان الاتلاف لحق الله عز وجل فانهما لا يستويان فلا يستوي العامد مع الجاهل والناسي اضرب لذلك امثلة. انسان اتلف مال غيره متعمدا. عليه الظمان اتلف مال غيره جاهلا عليه الضمان

90
00:32:13.750 --> 00:32:32.100
اتلفه ناسيا عليه الظمان اذا كان الحق يتعلق بالله عز وجل واتلفه عامدا عليه الضمان. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم ايش؟ متعمدا فجزاء

91
00:32:32.600 --> 00:32:54.550
فمفهوم قوله متعمدا انه لو كان غير متعمد كالجاهل والناسي فلا شيء عليه ولو ان شخصا رمى صيدا في الحرم او في الاحرام وهو جاهل فانه لا ضمان عليه اذن حقوق الله عز وجل

92
00:32:54.750 --> 00:33:22.150
يعذر فيها في الاتلاف يعذر فيها بالجهل والنسيان اما حقوق الادمي فيستوي فيها العامد والجاهل والناسي من حيث الظمان لكن يفترقان من حيث الاثم من حيث الاثم لان الذي يتلف مال الادمي ان اتلفه عمدا لزمه امران او عليه شيئان. الاثم والظمان

93
00:33:22.450 --> 00:33:40.300
وان اتلفه ناسيا او جاهلا فلا اثم عليه ولكن عليه الظمان ولا نقول ينتفي الظمان لان حقوق الادميين مبنية على المشاحة. والا كان الانسان مثلا يقف عند الاشارة يصدم يصطدم

94
00:33:40.300 --> 00:34:07.450
اللي امامه ويخرج اذاك لماذا صدمتني؟ قال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا لو اخطأنا يصلح يا  ناسي  طيب مبنية على المرشح احسنت نعم يقول ولهذا اوجب الله الدية في في القتل لخطأ

95
00:34:07.950 --> 00:34:29.900
مع ان الدية شوف الان قتل الخطأ فيه امران وكفارة انتبهوا الان نحن قلنا الاتلاف يستوي في العامد والجاهل والناسي الدية حق للادمي حق الادمي فتجب مطلقا. يعني تثبت في القتل العمد اذا عفوا

96
00:34:29.950 --> 00:34:47.350
اول شيء في العمد والخطأ يعني حق ادمي لكن الكفارة قتل العمد ليس بكفارة. قتل الخطأ مع انه معذور في كفارة فهل هذا ينتقض من القاعدة يعني كفارة الان حق لمن

97
00:34:47.600 --> 00:35:09.850
حق لله. كيف اوجبنا الكفارة؟ كيف اوجبنا الكفارة؟ مع انه مع ان القتلى خطأ وليس والمخطئ معذور فيقال والله اعلم ان ايجاب ان ايجاب الكفارة في قتل الخطأ مع انه معذور والاصل انه لا شيء عليه

98
00:35:09.850 --> 00:35:30.300
فيما يتعلق بحق الله انما وجب لامرين اولا تعظيما لشأن الدماء والانفس تعظيما لشأن الدماء والانفس وثانيا ان الانسان وان كان قد اخطأ لكن قد يكون منه نوع تفريط بالواقع

99
00:35:30.400 --> 00:35:51.950
قد يكون منه نوع تفريط يسير بسيارته ومعه شخص او صدم قد يكون منه تفريط اما بسبب غفلة او انه لم يتفقد السيارة سافر على سيارة والسيارة مثلا اطاراتها متهالكة

100
00:35:52.100 --> 00:36:09.200
فانفجر الاطار واصطدم بشخص اخر. تقول هذا صحيح انه من قدر الله لكن هنا سبب هناك سبب اذا ايجاب الكفارة في قتل الخطأ مع ان قتل الخطأ لا اثم فيه والانسان فيه معذور نقول وجب

101
00:36:09.200 --> 00:36:31.600
والله اعلم لامرين اولا تعظيما لشأن الدماء وثانيا انه قد يكون من القاتل خطأ نوع من التفريط. نعم قال رحمه الله تعالى وانما الفرق بين العامل وغيره من جهة الاثم وعقوبة الدنيا والاخرة وعدمها

102
00:36:31.650 --> 00:37:16.050
وكذلك من اتلف مال مال غيره بمباشرة او سبب بمباشرة او سبب الكتب غلط ها بمباشرة. ايه  اقرأ يا رزق وكذا اخر سطر وكذلك من مباشرة تقرأ بقلبك   مباشرة غلط رح نقول صحح

103
00:37:17.850 --> 00:37:54.900
بمباشرة او سبب بس انا كاتب مكتوبة خطأ  اذا حفظتها من شيخنا رحمه الله كنت اقرأ  كتاب مخطوط اخطاء اقرأ صحيح مع ان الموجود خطأ فقال لي اقرأ بعينك لا بقلبك

104
00:37:55.600 --> 00:38:23.550
اقرأ بعينك لا بقلبك لانك اذا قرأت بقلبك احيانا كلام تشوفه بيضعون كلام نقط مختلفة يمكن ما فيها نقط يقرأها الانسان يقرأها وهي لها معنى اخر   نعم ايه صحيح الانسان اذا كتب شي

105
00:38:23.750 --> 00:38:30.900
آآ قد يغفل عن  يعطيه غيره لاجل ان يصحح