بسم الله الرحمن الرحيم قال العلام عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والاصول الجامعة قال رحمه الله وكذلك الطهارة اصل كل شيء. فمتى شك الشاب في طهارة ماء او ثوب او بقعة او انية او غيرها؟ دنا على الاصل وهو الغرماء او لشراء ما يجب عليه من نفقة يعني عنده مال وله زوجة واولاد يجبر على الشراء على العقد لاجل ان ينفق على هؤلاء، لان ما لا يتم الواجب الذي فهو واجب طهارة ومن ذلك لو اصابه ماء من ميزاب او غيره او وطأ رطوبة لا يدري عنها فالاصل الطهارة من فروع هذا الاصل ان من شك هل صلى طيب بسم الله الرحمن الرحيم يقول وكذلك الطهارة اصل كل شيء فمتى فمتى شك الشاك في طهارة ماء او ثوب او بقعة او انية او غيرها بنى على الاصل وكان مقتضى العبارة ان يقول متى شك الشك في نجاسة ماء اذا كانت الطهارة هي الاصل فالشك الذي يرد هو ماذا؟ هو النجاسة فاذا كان عنده ماء طهور وشك هل تنجس هذا الماء او لا؟ فالاصل بقاؤه على طهوريته كذلك الثوب والبقعة فيرجع الى الاصل لانه ما دام انه قد تيقن الطهارة الاصل بقاء ما كان على ما كان والطهارة يقين واليقين لا يزول بالشك قال ومن ذلك لو اصابه ماء ميزاب او غيره او وطأ رطوبة لا يدري عنها فالاصل الطهارة لو انسانا لو ان انسانا يمشي في طريق فاصابهما ميزاب ولا يدري هذا الماء فالاصل هو الطهارة ولذلك روي عن عمر رضي الله عنه انه كان يمشي مع صاحب رجل فمر فمروا بطريق فاصابهم ماء ميزاب فقال الذي مع عمر رضي الله عنه ما هذا يا صاحب الميزاب؟ فقال لا تخبرنا يا صاحب الميزاب لأن الأصل هو الطهارة من ذلك ايضا لو ان الانسان يمشي في الطريق فجاءت سيارة وهناك بقعة من الماء فاصابه رشاش منها والاصل الطهارة لا يقول هذا الماء يمكن انه خرج من بيارة او خرج من غرفة تفتيش او نحوها فنقول الاصل هو الطهارة قال او وطئ رطوبة لا يدري عنها هو في طريقه هناك رطوبة مستنقع ماء فوطئه ولا يقول هو نجس لان الاصل هو الطهارة. اذا الاصل في جميع الاشياء الطهارة ما لم يتحقق ويتيقن النجاسة الاحوال ثلاث ان يتيقن الطهارة ان يتيقن النجاسة ان يشك اذا تيقن الطهارة واضح هو الاصل اذا تيقن النجاسة ايضا واضح وهو ان هذه العين انتقلت من يقين الى يقين اما الحال الثالثة وهي الشك فان الشك لا يرتفع به اليقين فاذا تيقن النجاسة وشك هل طهر فنقول اصل بقاء النجاسة او تيقن الطهارة وشك هل تنجس والاصل بقاء؟ الطهارة. نعم قال رحمه الله تعالى ومن فروع هذا الاصل ان من شك هل صلى ركعتين او ثلاثا بنى على اليقين وهو الاقل وسجد للسهو خشية الزيادة وكذلك لو شك في عدد الطواف او السعي او عدد الغسلات المعتبرة بنى على الاقل. وكذلك لو شك في اصل الطلاق فالاصل عدمه ولو شق في عدده ولو شك في عدده فليأخذ بالاقل. طيب يقول من فروع هذا العصر ان من شك هل صلى ركعتين او ثلاثا بنى على اليقين. واليقين هو الاقل الانسان المصلي رباعية وفي الركعة الثالثة وفي احدى الركعات شك هل هي الثالثة او الثانية فتردد نقول يبني على اليقين وهو الاقل لان الاصل انه لم يأتي بالركعة الثالثة ولكن هذا اعني الرجوع يعني بناء على اليقين ما لم يكن عنده غلبة ظن في هذه المسألة ولذلك في مسألة الشك في الصلاة يعمل بغلبة الظن. اذا لم يكن عنده يقين فانه يعمل بغلبة الظن. ولهذا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليتحرى الصوابا ثم ليبني عليه يتحرى التحري معناه ان ينظر ما يغلب على ظنه فعلى هذا في هذه المسألة لو كان يصلي وشك هل هي الثالثة او الرابعة فان لم يكن عنده فان كان عنده تردد مستوي الطرفين نقول ابني على اليقين وهو الاقل واما اذا كان عنده غلبة ظن فانه يعمل بغلبة الظن سواء كان الاقل او الاكثر فلو غلب على ظنه انها الثالثة يجعلها الثالثة او غلب على ظنه ان الثانية يجعلها الثانية. كذلك ايضا بالنسبة في للشك في عدد الطواف والسعي. لو شك في اثناء الطواف هل هذا الشوط الخامس او السادس وتردد نقول اجعله الخامس لانه الاقل لانه اليقين بان كونك تعتقد انه الخامس هذا متيقن انت متيقن انه الخامس. لكن تشك فيما زاد على الخامس والاصل عدم الاتيان بما زاد على الخامس. لكن لو كان عنده غلبة ظن فيعمل بغلبة الظن. كذلك ايضا الغسلات المعتبرة بنى على اليقين. وقول عدد الغسلات المعتبرة لعل مراده رحمه الله في ما يشترط فيه العدد ما يشترط فيه العدد وهي على على القول الراجح نجاسة الكلب فقط واما عن المذهب فجميع الغسلات يشترط فيها فجميع النجاسات اذا لم تكن على الارض يشترط فيها سبع غسلات انتبه النجاسة على المشهور بالمذهب نجاسة الكلب والخنزير سبع مرات احداها بالتراب النجاسة التي على غير الارض كنجاسة الثوب ونحوه لابد فيها من سبع غسلات بقوله لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم او لما للحديث المروي امرنا بغسل انجاس سبعا ولكن الحديث لا يصح ولهذا كان القول الراجح انه لا يشترط انه لا يشترط عدد معين في غسل النجاسة سوى نجاسة الكلب فقط واما الخنزير فنجاسته كسائر النجاسات لعدم ورود ما يدل على وجوب غسله سبعا واما ما سوى الكلب فيغسل المحل حتى يطهر المحل ازالة النجاسة ووجه ذلك انه اولا انه لم يرد في الشرع تحديد لعدد غسلات النجاسة. سوى ماذا الكلب هذا اولا ثانيا ان النجاسة عين خبيثة النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها ولهذا كان القول الراجح ايضا انه لا يشترط لتطهير النجاسة ان يكون تطهيرها بالماء. بل متى زالت باي مزيل من امس وريح ودلك وغيره فانها تطهر ولذلك على مثل الاراضي التي في الطرقات الان. يأتي قد شخص يقف اعزكم الله ويقضي حاجته في اثناء الطريق ربما انت تأتي وتصلي في هذا المكان قد يكون هذا المكان في نجاسة لكن الان هذه النجاسة طهرت بماذا الشمس والريح فما دام ان النجاسة ليس لها اثر فان المحل يطهر. يقول رحمه الله وكذلك لو شك في اصل الطلاق سبق لنا ان الشك في الطلاق له كم خمس سور نعم ومن ذلك قال رحمه الله تعالى ومن ذلك من عليه صلاة متعددة او صيام وشك في مقداره بنى على اليقين لانه تحقق ثبوت الواجب في فلا يبرأ الا بيقين. نعم. من ذلك من عليه صلاة متعددة اذا عليه صلوات ولا يدري ما الذي فاته من الصلوات؟ هل هي خمس صلوات او اربع صلوات او نحو ذلك. نقول هنا يبني على اليقين وهو ماذا ها على الاقل. كذلك ايضا بالنسبة للصيام اذا كان عليه صيام فانه يقول وشك في مقداره بنى على اليقين يعني حتى يخرج من العهدة بيقين حتى يخرج من العهدة بيقين فهمتم؟ وهنا يبني على اليقين ليس هنا اليقين هو الاقل اذا شك هل الذي عليك خمس صلوات؟ او الذي عليه اربع صلوات عندنا الان يقين واحتياط في ابراء الذمة ولهذا المؤلف رحمه الله يقول وشك في مقداره بنى على اليقين لانه تحقق ثبوت الواجب في ذمته فلا يبرأ الا بيقين. فانسان مثلا شك هل هل الذي عليه من الصلوات خمس او اربع ان قلنا يا ابني على اليقين صلى لا صلى اربعا وهي الاقل وان قلنا انه اذا صلى اربعا فيحتمل ان هذه الخامسة واجبة عليه فلا يخرج من العهدة بيقين الا بالتيان بها حينئذ يحتاط ويأتي بالخامسة ولذلك كل عدد يشق الانسان فيه فانه يأتي بما تيقن ويزيد. حتى يخرج من عهده بيقين كما لو كان مثلا عليه زكاة نسي ان يخرج الزكاة في سنة من السنوات وقال ما ادري هل مقدار الزكاة الف او الف وخمسمئة؟ تقول اجعلها الف وخمس مئة حتى تخرج من العهدة بيقين طيب وقول من عليه الصلاة صلاة متعددة هنا مساء اخرى لو نسي صلاة من يوم انسان يقول امس امس الاربعاء لم اصلي صلاة احدى الصلوات لم اصليها. ولا ادري الفجر او الظهر او العصر او المغرب او العشاء فما الواجب قال بعض العلماء انه يصلي خمس صلوات يصلي فجرا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء حتى يخرج من العهدة بيقين وقيل انه يصلي ثلاث صلوات فقط ثنائية لاحتمال ان تكون الفجر ورباعية لاحتمالية ان تكون الظهر او العصر او العشاء وثلاثية هذا القول الثاني. القول الثالث انه ينظر ويتحرى. فاذا غلب على ظنه ان هذه الصلاة هي العصر صلى او المغرب صلاها. وهذا القول هو الراجح انه اذا نسي صلاة من يوم وغلب على ظنه انها هي الصلاة آآ المعينة من ظهر او عصر او مغرب او عشاء او فجر فانه يصليها وتبرأ ذمته بيقين. نعم قال رحمه الله تعالى ومثل ذلك اذا شك هل خرجت المرأة من عدة زوجها الاصل انها في العدة لان الاصل البقاء ما كان على امرأة مثلا طلقها زوجها اعتدت ثلاث حيض وشكت هل خرجت هل هذه الحيضة نسيت؟ هل هذه الحيضة هي الثانية او هي الحيضة الثالثة فالاصل بقاء ما كان على ما كان وانها لا تزال في عدة. نعم قال رحمه الله تعالى واذا شك في عدد الرضعات هل هي خمس او اقل؟ عمل بالاقل حتى يتيقن بلوغها خمسا فاكثر. ليترتب عليه التحريم. نعم. امرأة ارضعت طفلا وقالت انا لا ادري لا اعلم هل ارضعته خمسا فيكون الرضاع محرما او اربع رضعات فلا يكون محرما. فما الاصل التحريم او عدم التحريم الاصل عدم التحريم فيبني على الاقل قال رحمه الله تعالى ومن رمى صيدا مسميا ثم وجده قد مات ولم يدري هل هو من رميته او بسبب اخر؟ لا من رميته من ولم يدري هل هو من رميته او بسبب اخر فهو حلال. لان الاصل عدم غير هذا السبب كما ثبت بذلك الحديث الصحيح نعم من رمى صيدا مسميا يعني قال بسم الله ورمى الصيد. ثم وجده قد مات المسألة في الواقع تحتاج الى تفصيل. انسان رمى صيدا ثم وجد هذا الصيد قد مات يعني وقع في ماء هذي مسألة لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان يعلم ان موت الصيد بسبب رميه كما لو كان الجرح الذي اصاب الصيد موحدا ان رمى صيدا ثم وجد الصيد قد مات وقد يعني اتلف اتلف هذا الرصاص هذا هذا الطائر بحيث يقول الجرح فحينئذ نقول يبني على ذلك ويكون حلالا الحل الثاني ان يكون ان يجده ميتا يعني غريقا ويكون الجرح غير موحد الذي وجد فيه خزق يسير لا يموت الطائر بمثله. ووجده ميتا وهنا يحيل سبب الموت على الغرق لا على اصابة السهم والحال الثالث ان يتردد فلا يحل لقول النبي صلى الله عليه وسلم فانك لا تدري الماء قتله او سهمك اذا من رمى صيدا ووجده ميتا فان تيقن ان هذا الطائر او هذا الحيوان مات بسبب رميه وعلامة ذلك ان يكون الجرح موحدا. يعني مزق وجد ان الرصاص قد مزق احشاء هذا الحيوان فحينئذ يحيل الموت على هذا السبب الظاهر اما لو وجده ميتا بماء سقط في ماء وكان الجرح غير موحد فانه في هذه الحال لا يحل نعم ثلاث حالات ان يتيقن ان الموت بسبب رمية ان يتيقن ان الموت بسبب غرقه ان يشك واذا شك واضح فانك لا تدري الماء قتله او سهمك قال رحمه الله تعالى لماذا؟ نقول لان الاصل عدم وجود سبب الحل الاصل عدم وجود سبب الحين ولذلك الان مثلا الاصل في النساء سوى المحرمات الحلو الاباحة واحل لكم ما وراء ذلكم. لكن المرأة المعينة لا بد لاستحلالها من وجود شرط الحلم والعقد كذلك ايضا الحيوانات الاصل فيها الحلو الاباحة. لكن ما يحل اكل من الصيود وغيرها لابد ان نتحقق فيه شرط وهو ان يكون الرامي موحدا يعني يقتله وان يكون اه اه وجود التسمية الى غير ذلك. نعم قال رحمه الله تعالى فكل شيء شككنا في وجوده فالاصل عدمه. وكل شيء شككنا في عدده فالاصل البناء على الاقل ويدخل في هذا الاصل من الامثلة شيء كثير من تتبع كتب الفقه يرى فائدة هذا الاصل كما يرى فائدة بقية الاصول التي الفايدات الحاضرة ويكون الانسان ملكة يقتدر بها على رد المسائل الى اصولها والحاقها بقواعدها. والله الموفق. نعم اذن ناخذ من هذا القاعدة خلاصتها اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول الا بيقين الاصل بقاء ما كان على ما كان كل هذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما شكي اليها الرجل يجد الشيء في صلاته قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. نعم ذكرناها فيما ورد مثل الصلاة في اول الصفحة في حديث ابن مسعود فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه قال رحمه الله تعالى الثانية عشر لابد من التراضي في جميع عقود المعارضات منها القاعدة ايه شف العاشرة الحادية عشر قال القاعدة والثاني عشر قال القاعدة. والثالث عشر قال القاعدة. وهنا قال الثاني عشر اذا السقوط يقين ولا من غير يقين ولا لا؟ نعم هذا من فروع القاعدة ليس من المعقول ان المؤلف كل القواعد يقول القاعدة الا هذه يقول الثاني عشر حنا ذكرنا انه حلال اذا لم يكن هناك سبب سبب اخر ظاهر لعبة الرمى صيدا وجده ساقطا في غير ما هذا يحل قلنا اذا وجده ميتا ان يتيقن ان ان موته بسبب الرمي كما لو كان الجرح او الجرح موحدا ان يتيقن ان موته ليس بسبب رميه كما لو كان الرمي خزق يسير. يعني سال دم يسير والثالث ان يشك. لا يحل الا في الحالة الاولى فقط قال رحمه الله تعالى القاعدة السانية عشر لابد من التراضي في جميع عقود المعاوضات وعقود التبرعات. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع. كما قال تعالى في عقود وعوضات الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. فالتجارة اسم جامع لكل ما يقصد به الربح والكسب. فلابد فيها من التراضي بين الطرفين وقال في عقود التبرعات فان طبنا لكم عن شيء منه نفسا فقولوه هنيئا مريئا. طيب يقول رحمه الله لا بد لا بد من التراضي في جميع عقود المعاوظات عقود التبرعات فجميع العقود لا بد فيها من من التراضي هذا من حيث الاجمال لكن هناك اشياء قد لا يكون فيها رضا فمثلا طلاق الرجل لامرأته لا يشترط رضاها لا يشترط ان ترضى مراجعته لها لا يشترط فيها الرضا وليست القاعدة يعني في عقود المعاوظات نعم لكن في عقود التبرعات والفسوخ ليست على اطلاقها. نعم يقول وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع كما قال تعالى في عقود المعاوظات الا ان تكون تجارة عن تراض منكم نعم وقول المؤلف رحمه الله عقود المعاوضات وعقود التبرعات العقود انواع عقود معاوضات محضة وعقود تبرعات محضة وعقود توثيقات وعقود تجمع بين المعاوضة والتبرع يعني فيها ما ها هنا وها هنا تبين العقود اربعة انواع الاول عقود معاوضات محضة البيع والايجارة والثاني عقود تبرعات كالهبة والعطية والوصية والثالث ما يجمع ما فيه شائبة معاوضة وليس معاوضة خالصة كالنكاح عقد النكاح الواقع ليس ليس معاوضة وان كانت فقهاء يقولون ان ان الاستمتاع في مقابل البضع معاوضة لكنه لا يقصد فيه المهر. ويدلك على ذلك يدلك على ذلك انه يصح نكاح التفويض. لان قد موليتي ولا يعين مهرا لا يعين مهرا الثالث الرابع عقود التوثيقات عقود التوثيقات مثل الرهن والكفالة والظمان واضح اذا العقود هذه الاربعة. يقول قوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراه قال فالتجارة يعني على وجه العموم اسم جامع لكل ما يقصد به الربح والكسب هذا معنى التجارة وان شئت فقل التجارة هي ادارة المال طلبا للربح. ان يدير الانسان المال طلبا للكسب والربح. قال فلابد فيها من التراضي بين الطرفين فلا يجبر البائع على البيع ولا المشتري على الشراء اللهم الا ان يكون الاكراه للبائع بحق فاذا اكره بحق صح ولو لم يرظى كما لو اكره على بيع ماله بوفاء الغرماء هنا الاكراه بحق وقال تعالى في عقود التبرعات فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فهذا التبرع من الزوجة لزوجها بالمهل شرط الله فيه طيب النفس وهو الرضا فجميع التبرعات وجميع التبرعات كلها كلها نظير الصداقة البيع بانواعه والتوثيقات والتوثيقات والايجارات والمشاركات والوقف والوصايا والهبات لا بد فيها من الرضا. نعم قال رحمه الله تعالى وهذا التبرع من الزوجة لزوجها بالمهر شرط الله فيه طيب نفسها وهذا هو الرضا. فجميع التبرعات كلها نظير الصداقة فالبيع بانواعه والتوثق والتوثقات والايجارات والمشاركات والوقف والوصايا والهبات لابد فيها من الرضا وكذلك النكاح وغيره جميع العقود والفسوخ والفسوخ لا تتم الا برضا المتصرف فيها انها تنقل الاملاك من شخص الى اخر او تنقل الحقوق او تغير الحال السابقة. وذلك يقتضي الرضا. فمن اكره على عقد او على فسخ بغير حق فعقده وفسخه لاغ. وجوده مثل وعدمه. ويستثنى من هذا الاصل العام من اكره على عقد او فسخ او فسخ بحق. وضابط ذلك ان من امتنع من واجب من عليه واكره فان اكراهه بحقه فاذا اكره فاذا اكره على ذلك يقول رحمه الله اه وكذلك النكاح وغيره من وغيرهم. جميع العقود وكذلك النكاح وغيره جميع العقود والفسوخ. لا تتم الا برضى فيها لانها تنقل الاملاك من شخص الى اخر او تنقل الحقوق او تغير الحالة السابقة وذلك يقتضي الرضا. فمن اكره على عقد او على فسخ بغير حق فعقده لاغز. وجوده مثل عدمه. ويستثنى من هذا الاصل العام. من اكره على عقد او فسق بحق. اذا كان الاكراه بحق وضابط ذلك ان من امتنع من واجب عليه فان اكراهه بحق كل من امتنع من واجب عليه فان اكراهه بحق المشتري امتنع من يسعي او بذل الثمن يكره المستأجر امتنع من بذل الاجرة يكره. الزوج امتنع من بذل المهر يكره كل من امتنع من حق واجب عليه فانه يكره على ذلك. نعم قال رحمه الله تعالى فاذا اكره على بيع ماله لوفاء دينه او لشراء ما يجب عليه من نفقة او كسوة فهو اكراه بحق. نعم اذا اكل على بيع ماله لوفاء دينه يعني حق من قال رحمه الله تعالى وكذلك المشترك الذي لا ينقسم الا بضرر اذا امتنع من بيعه اجبر عليه بحق. نعم. كذلك اي لو كان بين شخصين ارض مشتركة لا تنقسم مستوية. بمعنى ان هذه الارض فيها اجزاء مرتفعة واجزاء منخفضة واجزاء فيها ماء وصالحة زراعة واجزاء دون ذلك. لو اردنا ان نقسمها انصافا ما يمكن اذا القسمة هنا او التعديل في القسمة يكون بالقيمة لا بالمسافة او المساحة. فيجبر فلو قال احدهما مثلا انا اريد نصيبي من هذه الارض او حقي من هذه الارض. يجبر الممتع على البيع ويقتسم ثمنها. نعم قال رحمه الله تعالى وكذلك من وجب عليه طلاق زوجته لسبب من الاسباب الموجبة. وهي كثيرة فامتنع اجبر عليه بحقه نعم كالموري الموري وهو الذي حلف على ترك وطأ زوجته اضرارا بها اذا مضت المدة وهي اربعة اشهر ماذا؟ يأمره الحاكم. اما ان يفي واما ان يطلق. للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر. فان فائوا راجعون فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله السميع العليم فيقول له الحاكم اما انت فيه واما ان تطلق. فاذا ابى قال لن افي ولن اطلق طلق عليه الحاكم طلق الاحكم بطلاقها بطلاقها فيطلق عليه واحدة او اثنتين حسب ما يرى. نعم قال رحمه الله تعالى وكذلك لو وجب عليه اعتاق الرقيق عن كفارة او نذره او نذره نذر تبرر فامتنع. لا عن كفارة او نذره او نذره مم. فامتنع اجبر على عتقه. نعم. يعني لو كان عنده عليه كفارة وعنده رقيق فانه يجبر على عتقه او يقال اشتري رقيقا واعتقه المهم انه يجبر على التكفير بالعتق سواء سواء اعتق هذا العبد الذي يملكه او اشترى عبدا واعتقه. نعم لا اذا اعتقه يخرج عن عن ملكه سيجبر يعني اذا هذا يجبر ايه اذا كان عليه احد ولي يجبره الولي الحاكم اذا كان هناك حاكم يعلم يجبره كما ان الصلاة بينك وبينك وبين ربك اليس فيه احتساب هذا داخل في الاغتسال من الاعمال الظاهرة اللي شي بينك وبين ربك هذا اللي ما يطلع عليه الا الله لكن الاعمال الظاهرة من الصلاة الزكاة الزكاة كلها ان اخرج الزكاة. بيني وبين ربي. لن اصلي بيني وبين ربي لا الحاكم علم ان هذا الرجل عليه كفارة. طيب هذا يدخل في الاحتساب ولذلك الاحتساب امره واسع لا يتعلق بالعبادة بل بل حتى الاحتساب يكون على الباعة الباعة والزامهم يعني ما تعمل وزارة التجارة من احتساب على من من مراقبة الاسعار ونحوها هذا داخل في الحسبة داخل في الحسبة. نعم قال رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة عشر الاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي. وهذا شامل لاتلاف النفوس والاموال والحقوق. فمن اتلف شيئا من ذلك بحق فهو مضمون سواء كان متعمدا او جاهلا او ناسيا ولهذا اوجب الله الدية في القتل في القتل خطأ. طيب يقول رحمه الله القاعدة الثالثة عشر الاتلاف يستوي فيه يعني العامد والجاهل والناسي وهذا اعني استواء هؤلاء الثلاثة. فيما اذا كان الاسلاف بحق الادمي بحق الادمي اما اذا كان الاتلاف لحق الله عز وجل فانهما لا يستويان فلا يستوي العامد مع الجاهل والناسي اضرب لذلك امثلة. انسان اتلف مال غيره متعمدا. عليه الظمان اتلف مال غيره جاهلا عليه الضمان اتلفه ناسيا عليه الظمان اذا كان الحق يتعلق بالله عز وجل واتلفه عامدا عليه الضمان. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم ايش؟ متعمدا فجزاء فمفهوم قوله متعمدا انه لو كان غير متعمد كالجاهل والناسي فلا شيء عليه ولو ان شخصا رمى صيدا في الحرم او في الاحرام وهو جاهل فانه لا ضمان عليه اذن حقوق الله عز وجل يعذر فيها في الاتلاف يعذر فيها بالجهل والنسيان اما حقوق الادمي فيستوي فيها العامد والجاهل والناسي من حيث الظمان لكن يفترقان من حيث الاثم من حيث الاثم لان الذي يتلف مال الادمي ان اتلفه عمدا لزمه امران او عليه شيئان. الاثم والظمان وان اتلفه ناسيا او جاهلا فلا اثم عليه ولكن عليه الظمان ولا نقول ينتفي الظمان لان حقوق الادميين مبنية على المشاحة. والا كان الانسان مثلا يقف عند الاشارة يصدم يصطدم اللي امامه ويخرج اذاك لماذا صدمتني؟ قال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا لو اخطأنا يصلح يا ناسي طيب مبنية على المرشح احسنت نعم يقول ولهذا اوجب الله الدية في في القتل لخطأ مع ان الدية شوف الان قتل الخطأ فيه امران وكفارة انتبهوا الان نحن قلنا الاتلاف يستوي في العامد والجاهل والناسي الدية حق للادمي حق الادمي فتجب مطلقا. يعني تثبت في القتل العمد اذا عفوا اول شيء في العمد والخطأ يعني حق ادمي لكن الكفارة قتل العمد ليس بكفارة. قتل الخطأ مع انه معذور في كفارة فهل هذا ينتقض من القاعدة يعني كفارة الان حق لمن حق لله. كيف اوجبنا الكفارة؟ كيف اوجبنا الكفارة؟ مع انه مع ان القتلى خطأ وليس والمخطئ معذور فيقال والله اعلم ان ايجاب ان ايجاب الكفارة في قتل الخطأ مع انه معذور والاصل انه لا شيء عليه فيما يتعلق بحق الله انما وجب لامرين اولا تعظيما لشأن الدماء والانفس تعظيما لشأن الدماء والانفس وثانيا ان الانسان وان كان قد اخطأ لكن قد يكون منه نوع تفريط بالواقع قد يكون منه نوع تفريط يسير بسيارته ومعه شخص او صدم قد يكون منه تفريط اما بسبب غفلة او انه لم يتفقد السيارة سافر على سيارة والسيارة مثلا اطاراتها متهالكة فانفجر الاطار واصطدم بشخص اخر. تقول هذا صحيح انه من قدر الله لكن هنا سبب هناك سبب اذا ايجاب الكفارة في قتل الخطأ مع ان قتل الخطأ لا اثم فيه والانسان فيه معذور نقول وجب والله اعلم لامرين اولا تعظيما لشأن الدماء وثانيا انه قد يكون من القاتل خطأ نوع من التفريط. نعم قال رحمه الله تعالى وانما الفرق بين العامل وغيره من جهة الاثم وعقوبة الدنيا والاخرة وعدمها وكذلك من اتلف مال مال غيره بمباشرة او سبب بمباشرة او سبب الكتب غلط ها بمباشرة. ايه اقرأ يا رزق وكذا اخر سطر وكذلك من مباشرة تقرأ بقلبك مباشرة غلط رح نقول صحح بمباشرة او سبب بس انا كاتب مكتوبة خطأ اذا حفظتها من شيخنا رحمه الله كنت اقرأ كتاب مخطوط اخطاء اقرأ صحيح مع ان الموجود خطأ فقال لي اقرأ بعينك لا بقلبك اقرأ بعينك لا بقلبك لانك اذا قرأت بقلبك احيانا كلام تشوفه بيضعون كلام نقط مختلفة يمكن ما فيها نقط يقرأها الانسان يقرأها وهي لها معنى اخر نعم ايه صحيح الانسان اذا كتب شي آآ قد يغفل عن يعطيه غيره لاجل ان يصحح